أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي, مشروع قانون بتعديل المادتين (5/6) من القانون رقم (41 ) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية,بعد مناقشته بناءاً على تقرير لجنة الشئون المالية . وأكدت التعديلات في هاتين المادتين على, أن تسري التعريفة الجمركية على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع ورؤوس القاطرات بحسب سنوات الإنتاج وفقاً للنسب المحددة حيث تؤخذ 5% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها خمس سنوات زائداً سنة الصنع وتحسب 10% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها أكثر من خمس سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز عشر سنوات وكذا 25% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها أكثر من عشر سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز خمسة عشر سنة, و100% لما زاد عن ذلك. كما تسري التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية بحسب سنوات الإنتاج وفقاً للنسب 5% على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية التي مضى على تصنيعها عشرين سنة من تاريخ الصنع و10% على الآلات والمعدات الزراعية والجرارات الزراعية التي مضى على إنتاجها أكثر من عشرين سنة ولا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ الصنع و100% لما زاد عن ذلك. وأشارت التعديلات في مشروع القانون إلى أن تفرض غرامة بنسبة 25% من إجمالي الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى على السيارات التي دخلت البلاد بصورة غير مشروعة. وكان المجلس أستهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره, وسيواصل عقد جلساته يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة رئيس مصلحة الجمارك محمد محمد زمام، و وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله حسن الشاطر.