عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة)    التحالف يعلن تنفيذ ضربة محدودة على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    عاجل: الإخوان والقاعدة وراء الهجوم الإرهابي في حضرموت نتج عنه سقوط جنوبيين    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال    إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي    استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي ومسيرة شعبية كبرى لحرائر مديرية تبن للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت    وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سببان لبطلان الانتخابات
نشر في شهارة نت يوم 04 - 12 - 2010

لا أعرف كم عدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب، التي أصبحت نزاهتها مجرحة من كل جانب، إلا أن أهل القانون استفزهم أمران اعتبروهما يمثلان إهانة للقضاء وازدراء به، إلى جانب تجريحهما لنزاهة الانتخابات بطبيعة الحال.
الأمر الأول يتمثل في انتداب ألفي قاض من وراء ظهر مجلس القضاء الأعلى، بالمخالفة للنص الصريح في قانون السلطة القضائية الذي تنص المادة 52 منه على أنه لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا طبقا للقواعد التي قررها القانون، والتي فصلت فيها المادة 62 إذ أجازت الندب بقرار من وزير العدل بشرطين هما أخذ رأي الجمعية العمومية التابعين لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ولما كان قد ثبت أن الموضوع لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى، بشهادة عضو المجلس المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، الذي صرح بأنه حضر كل الجلسات التي عقدت وأكد أن الموضوع لم يعرض عليه.
فذلك يعني أن القضاة الذين انتدبوا فقدوا التخويل القانوني الصحيح الذي يمكنهم من أداء المهمة، من ثم فإنهم شاركوا في العملية كمواطنين عاديين، الأمر الذي يسوغ الحكم ببطلان الانتخابات التي انتفت فيها المتابعة القضائية المقررة قانونا.
أما الأمر الثاني فيتعلق بموقف رئيس اللجنة العليا للانتخابات إزاء الأحكام القضائية التي صدرت عن مجلس الدولة، وقضت بوقف الانتخابات في بعض الدوائر. وقد تلقيت في ذلك رسالة من الأستاذ مدحت أبو الفضل المحامي أبدى فيها دهشته من عدم تنفيذ تلك الأحكام، واعتبر ما جرى في هذا الصدد مذبحة جديدة للقضاء.
ومما ذكره أن أهل القانون جميعا يعرفون أن ثمة حيلا تمارس في هذه الحالة من جانب البعض. بمقتضاها تقدم إشكالات (مضروبة) أمام القضاء العادي لتعطيل التنفيذ، ويترتب عليها أن يحكم القاضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص، ويحيل القضية إلى مجلس الدولة مرة أخرى. وهو ما يضيع وقتا ويضيع المصلحة المرجوة، كما يعطل تنفيذ الحكم.
أضاف الأستاذ أبو الفضل قائلا: إن أي دارس للقانون، فضلا عن أن يكون من المشتغلين به، يفهم هذه اللعبة جيدا. ويدرك أنها لا تصلح لأن توقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة. كما أنه يعلم جيدا أن مصيرها هو عدم الاختصاص.
وهو يدلل على وجهة نظره ذكر أن هذه البديهية تستند إلى نص المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة، التي قضت بما يلي:
«لا يترتب على الطعن، أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك».
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 7/3/2005 فتوى تناولت فيها هذا الأمر تفصيلا وانتهت فيها إلى أمرين هما:
أولا، اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة منها
ثانيا، أن إقامة الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا.
وقد رجعت الجمعية العمومية في ذلك إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 الذي نص في الفقرة الأولى منه على اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة،
وبالتالي فإن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم،
وبالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي اختص بنظرها جهة القضاء الإداري. وأن هذا هو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتابعه فيه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
في ختام رسالته قال إن المستشار رئيس اللجنة العليا على علم بكل هذا بحكم منصبه القضائي الرفيع. وكان حريا به ألا يوقف تنفيذ الأحكام استنادا إلى تلك الإشكالات في التنفيذ المرفوعة أمام محاكم غير مختصة بنظرها. ليس فقط التزاما بالمبادئ المقررة، ولكن أيضا حتى لا يستدعي سببا إضافيا للطعن في سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعت في الانتخابات.
صحيفة الشرق القطريه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.