هيئة مكافحة الفساد تُحيي ذكرى الشهيد وتكرم أسر الشهداء من منتسبيها    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    قبائل ريمة وإب تستنفر بلقاءات ووقفات مسلحة لمواجهة أي تصعيد    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    كتائب القسام تسلم جثة ضابط صهيوني أسير بغزة للصليب الأحمر    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة الشيخ أبوبكر باعباد    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    إصابة 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي غرب تعز    رحلة يونيو 2015: نصر الجنوب الذي فاجأ التحالف العربي    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    تركتمونا نموت لوحدنا    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    عين الوطن الساهرة (1)    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا"    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    المحاسبة: من أين لك هذا؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر    قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة يرفع دعوى أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا لإلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية
نشر في يمنات يوم 02 - 10 - 2013

رفع القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية يوم أمس الأول دعوى أمام الدائرة الادارية في المحكمة العليا للجمهورية، لإلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية، وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني.
و طبقا للدعوى فقد رفعت ضد رئيس الجمهورية (بصفته) و رئيس الوزراء (بصفته) و وزير العدل (بصفته)، طبقا لما ورد في ديباجة القرار الجمهوري محل طلب الإلغاء.
و فندت الدعوى المأخذ الأساسية على القرار الجمهوري آنف الذكر، والحيثيات التي قامت عليها الدعوى.
نص الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا للجمهورية
- الدائرة الادارية-
الموضوع / دعوى إلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني
المدعي/القاضي عبدالوهاب محمد محمد قطران قاض - صنعاء جولة عشرين جوار وزارة التعليم العالي..
المدعى عليهم رئيس الجمهورية (بصفته) – رئيس الوزراء(بصفته) – وزير العدل(بصفته).
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة المحترمون
ببالغ التقدير والاحترام، نتقدم لدائرتكم الموقرة بعريضة دعوانا ونلتمس في ختامها قبولها شكلا وموضوعا؛ . وذلك لتوفر شروطها العامة والخاصة، وانتفاء موانعها؛ ولتوفر أركانها وأسبابها الموضوعية التي تحمل على صحتها، وذلك على النحو التالي:
صفة ومصلحة المدعي:
المدعي قاض عضو في السلطة القضائية ، وهو بمركزه الوظيفي يخضع، ابتداء واستمرارا وانتهاء، لقانون السلطة القضائية؛ فله الصفة والمصلحة الحالية المؤكدة والاحتمالية المستقبلية في الادعاء بانعدام القرار محل الطعن. كما أن الدعوى تستهدف حماية الشرعية الدستورية، وكفالة السيادة والسمو لأحكام الدستور، وذلك بإهدار القرار المطعون فيه، لكونه مخالف أو متعارضة مع الدستور ومع حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
صفة المدعى عليهم:
صدر القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م ، مذيل بتوقيعات المذكورين اعلاه؛ حسب ديباجة القرار الذي نص رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162)لسنة 2000م بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وعلى عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء //قرر//
وصدر القرار تحت توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ،ولتفويض المادة (67) لرئيس الحكومة ولمجلس الوزراء بإصدار لائحة تتعلق بالقضاة، وإصدار رئيسها للقرار رقم (162) لسنة 2000م بناء عليها، وكلها مضمنة في دعوانا، ما يجعل من الحكومة طرفا في الدعوى. وبذلك، يكون المدعى عليهم ذوي صفة صحيحة في الادعاء عليهم
المأخذ الأساسية على القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية
أولا: إن القرار الجمهوري المطعون فيه صدر بتاريخ 17/يوليو/2013م بناء "على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته" [مرفق رقم/1]. ومما لا يخفى أن المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) قد قضت بعدم دستورية (34) نصا من نصوص ذلك القانون بتاريخ سابق على صدور القرار الطعين بتاريخ 26 مايو 2013م وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد العاشر لعام 2013م وتاريخ 31/مايو/2013م [مرفق رقم/2]، منها نص المادة (67)، التي أفردت لها فقرة خاصة في منطوق حكمها بقولها في الفقرة (3): "عدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما ترتب عليها، وفقا للحيثيات الواردة في هذا الحكم".
وبالرجوع إلى تلك الحيثيات نجد انها قد فندت مزاعم ممثلي وزارة الشئون القانونية القائلة بأن نص هذه المادة مجرد إجازة من المقنن للحكومة بالزيادة في مستحقات أعضاء السلطة القضائية، بيد أنّ المحكمة اعتبرت ذلك بمثابة تفويض تشريعي للحكومة، وهو أمر لا يملكه المقنن، ومن ثم انتهت في حكمها التاريخي إلى أن "التفويض التشريعي الوارد بنص المادة (67) محل الطعن، شأنه شأن أي نص قانوني من السلطة التشريعية، محكوم بالنصوص الدستورية، ويضحى محلا للحكم بعدم دستوريته في هذه القضية من لحظة نفاذ النص الدستوري محل المخالفة. أمّا في شأن ما جاء على لسان ممثلي الشئون القانونية بأن الإجازة كانت بالزيادة لتحسين معيشة المشمولين به، فإن الزيادة لا تعد عاصما عن بحث دعوى عدم الدستورية أو الحكم فيها". وإن كان الحكم بعدم الدستورية لا يقوى على المساس بما ترتب عن النص الطعين من حقوق مكتسبة أو أوضاع قانونية مستقرة، وفي هذا ما يغني عن مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م المبني على المادة (67) محل الدعوى؛ لأنه يأخذ حكم الفرع عن الأصل ولا تأثير له في أيّة حقوق مكتسبة أو أوضاع قانونية مستقرة تمت بموجبه لحين صدور ما يخالفه من السلطة المخولة دستوريا المعبر عنها بمجلس القضاء" (راجع ص12).
ولأن المحكمة العليا كانت على إدراك تام بما ترتب على هذا النص وعلى قرار مجلس الوزراء من حقوق وظيفية ومالية، لذلك وللأسباب أنفة الذكر فقد قضت في الفقرة (7) من منطوق حكمها بقولها: "يكون لهذا الحكم أثره المباشر، ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية".
ثانيا: جاء في ديباجة القرار الجمهوري المطعون فيه أنه صادر بناء "على قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية". وتجدر الإشارة إلى أنّه لا وجود لقرارٍ من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإنما هو قرار من رئيس الوزراء فقط. وهذا القرار قد صدر بالمخالفة لنص المادة (67) من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن: "تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون. كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين". فهذا النص – رغم انه غير دستوري – قد أجاز لرئيس الوزراء "منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون"، أمّا صلاحية تعديل الجدول الملحق بالقانون فقد أعطاها لمجلس الوزراء أي للحكومة كاملة وليس لرئيس المجلس وحده.
ومن جهة أخرى فإنه قد قصر صلاحية مجلس الوزراء على تعديل مبالغ المرتبات والبدلات الواردة في الجدول الملحق بالقانون بدليل قوله بعد ذلك: "وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين". بينما نجد أن قرار رئيس الوزراء المذكور لم يقتصر فقط على تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، بل تجاوز أيضا صلاحيات السلطة التشريعية؛ إذ أنّه لم يقتصر على تعديل المبالغ الواردة بالجدول بالزيادة، بل قام أيضا بتعديل توصيف الوظائف القضائية المحددة حصرا في المادة (58) من القانون ذاته، التي تقضي صراحة بأن: تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي:
مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب)
مساعد قاضي (أ) مساعد نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة ابتدائية (ج) وكيل نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة ابتدائية (أ) رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة استئناف لواء رئيس نيابة عامة (أ)
قاضي بالمحكمة العليا محامي عام
نائب رئيس المحكمة العليا محامي عام أول
رئيس المحكمة العليا النائب العام
بمقارنة بسيطة بين هذا النص و ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من درجات يتبين ما يلي:
1. أنه ألغى وظيفة "مساعد قاضي" نهائيا. ولا يخفى ما يترتب على هذا من خلل جسيم بالأداء القضائي؛ فقد خلت محاكم الجمهورية من مساعدي القضاة الذين كانوا يتولون أعمالا غاية في الأهمية ذات الطبيعة المختلطة (القضائية/ الإدارية) كفحص عرائض الدعاوى، وكتابة محاضر الجلسات، وتحرير محصلات الأحكام، كما كانوا يتولون أعمالا إدارية هامة كرئاسة أقلام وأقسام المحكمة. لهذا – ومما يؤسف له – فقد صارت هذه الأعمال الهامة تناط بالكتبة والموظفين الإداريين. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل إن إلغاء وظيفة "مساعد قاضي" قد أدى إلى خلل أشد جسامة من السابق وهو تولية خريجي معهد القضاء منصب القضاء بمجرد تخرجهم ودون مضي فترة التدريب المنصوص عليها قانونا في قانون السلطة القضائية كشرط من شروط الولاية القضائية (مادة 57/ب)، لذا لا غرابة أن يزداد أداء المحاكم ترديّا.
2. جَعَلَ الوظائف المساعدة قاصرة على "معاون نيابة" و"مساعد نيابة"، دون تفرقة في ذلك بين عمل المحاكم وعمل النيابات. لهذا وبعد أن ظهر خلل تولية خريجي المعهد منصب القضاء مباشرة، تفتق ذهن البعض عن فكرة أن تكون النيابة العامة بوابة القضاء، أي أن يعين خريجو المعهد في النيابة لعدة سنوات ثم يتم نقلهم إلى منصة القضاء، دون إدراك لاختلاف طبيعة عمل القضاء عن عمل النيابة؛ فالقانون صريح في أن "يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام" (مادة 54)، ولا نص كهذا بالنسبة للقضاة – بل ولا يمكن أن يكون – لتنافيه مع مبدأ "الاستقلال"؛ ف"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" (مادة 149). ومن جهة أخرى فإن طبيعة عمل النيابة تقتضي من العضو – طوال فترة الخصومة – مواجهة أحد طرفي الخصومة وهو المتهم لصالح المجني عليه الذي يكون طرفا منضما إلي النيابة، وأمر كهذا محظور تماما على القاضي لتنافيه مع مبدأ "الحيدة".
3. أضافَ ثلاث درجات وظيفية لا وجود لها في النص أعلاه؛ وهي "معاون نيابة"، "نائب رئيس محكمة استئناف"، "رئيس محكمة استئناف"، وبهذا صارت الدرجات القضائية (12) اثنتا عشرة درجة بعد أن كانت (9) تسع درجات. دون مراعاة ارتباط هذا التدرج بنصوص أخرى في القانون ذاته الذي يقرر قبل ذلك أنّه "يُشترط فيمن يعيّن ابتدأ أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما" (مادة 57/ب)، كما اشترط في الفقرة نفسها "ألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين" ويقرر بعد أنه: "لا يجوز الترقية من درجة إلا الى الدرجة التي يليها مباشرة، وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة" (مادة 61)، كما يقرر أيضا أنه "تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة"(مادة 62)، ويفهم من مجمل كل هذه النصوص أن المساعد الكفوء سيجلس على منصة القضاء في الثانية والثلاثين من عمره، وبما أن متوسط مدة الترقية – كما هو مفترض قانونا – ثلاث سنوات، فإنه سيصل إلى رئاسة المحكمة الابتدائية في الثامنة والثلاثين، وإلى محكمة الاستئناف في أوائل الاربعينيات وإلى المحكمة العليا في منتصف الأربعينيات أي في قمة العطاء البشري والرشد الإنساني. بيد أن التوصيف الذي اصطنعه قرار رئيس الوزراء لم يراع شيئا من ذلك، ومن ثم ووفقا له لن يصل القضاة الأكفأ إلى المحكمة العليا إلا في منتصف الخمسينيات من العمر وقد استنفدت طاقتهم وخبت جذوة إبداعهم.
ولأن قرار رئيس الوزراء قد تضمّن حقوقا مالية، فقد كان له الحظوة في التطبيق، مما جعل وجود المادة (58) كعدمه. من كل ما سلف يتبين أن رئيس الوزراء – بقرار كهذا – لم يتجاوز صلاحيته القانونية فحسب بل تجاوز حدود ولايته الدستورية، ونصب نفسه مكان السلطة التشريعية، ورغم ذلك لم يحرك أحد ساكنا. وأيّا كان الأساس الذي استند عليه ذلك القرار، ومهما كانت مبررات إصداره، فإنه يظل معيبا بعدم دستوريته بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإذا لم يكن القانون ملبيا للطموحات – وهو كذلك بالفعل – فكان الأولى تعديله لا تجاوزه، فأي إصلاح وبالذات الإصلاح القضائي ينبغي أن يتم بطرق مشروعة؛ فصلاحية مجلس الوزراء – وفقا للمادة (67) – قاصرة على تعديل الجدول الملحق بالقانون لا تعديل القانون ذاته كما فعل قرار مجلس الوزراء.
وأيّا كان الحال، وحتى لو سلمنا جدلا بأنّه رئيس الوزراء قد أصدر قراره ذاك إعمالا لنص المادة (67)، فلم يعد ثمّة مكان لنص كهذا بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته.
ثالثا: سلف القول أنّ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت على إدراك تام بما ترتب على نص المادة (67) وعلى قرار مجلس الوزراء من حقوق وظيفية ومالية طوال السنوات السابقة، لذلك قضت في منطوق حكمها بأنّه: "يكون لهذا الحكم أثره المباشر، ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية". وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/رجب 1434ه الموافق 31/مايو/2013م وتمتعه بقوة القانون [مستند رقم/3]، رغم هذا فإنّ السلطة التنفيذية – كعهدها في التغول على السلطات الأخرى – قد تجاهلت كل ذلك ضاربة به عرض الحائط، لتفاجئنا بالقرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م، مذيل بتوقيع رئيس الوزراء ووزير العدل بتاريخ لاحق لصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (67) وتحديداً بتاريخ 8/رمضان /1434ه الموافق 17/يوليو /2013م وصد خلسة بطريقة سرية اذا لم ينشر في وسائل الاعلام الرسمية ولا الصحافة الرسمية كما جرت العادة مستندا إلى المادة (67) وإلى قرار رئيس الوزراء، وكأن شيئا لم يكن، فهل بعد الحق إلا الضلال؟!!!
قد يزعم البعض – جهلا أو تجاهلا – أن القرار الطعين صدر بناء على موافقة مجلس القضاء، وأنّ هذه الموافقة كانت سابقة على صدور الحكم الدستوري. بداية – وللرد على زعم كهذا – ننوه بأن نص المادة (67) غير الدستوري لم يشترط أصلا موافقة مجلس القضاء. وحتى على فرض أنّه كان يشترط ذلك، فمذ متى كانت موافقة مجلس القضاء – أو غيره من المجالس المشابهة – تنشئ حقا أو تغير مركزا قانونيا؟ أليست العبرة شرعا وقانونا وعقلا وعرفا بتأريخ صدور القرار المنشئ للحق، أيّا كان ذلك القرار، وأيّا كان من اصدره؟
وقد يزعم البعض أيضا بأن القرار الطعين منح كثيرا من القضاة حقهم في الترقية، وإلغاؤه سيعود بالضرر عليهم. وردا على هذا الزعم – وبصرف النظر عما شاب ذلك القرار من تجاوزات في هذا الشأن – نلفت عناية المحكمة بأن القرار الطعين ليس قرارا "بشأن ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية" – كما جاء في صدره – بل هو قرار تسوية لا قرار ترقية؛ بدليل أنّه أعطى البعض عدّة درجات دفعة واحدة، فلو كان قرار ترقية لاقتصر على درجة واحدة لكل المشمولين فيه؛ إذ "لا يجوز الترقية من درجة إلا الى الدرجة التي يليها مباشرة"(مادة 61). وعليه وما دامت المسألة متعلقة بتسوية أوضاع بعض القضاة، فما يضيرهم لو انتظروا مدّة أخرى لتتم تسوية أوضاعهم بعد تعديل القانون. فإذا استسغنا المَنْح من الحكومة صار من حقها المنع، ونربأ بأعضاء السلطة القضائية – وهم حماة القانون – أن يقبلوا منحة من الحكومة، فكيف وقد جاءت بالمخالفة للقانون والدستور.
رابعاً: تضمن ذلك القرار ترقية اداريين ومنح البعض منهم من ثلاث الى اربع درجات قضائية دفعة واحده وهم لا علاقة لهم لا بالقانون ولا بالقضاء حال كون مؤهلاتهم بعيدة كل البعد عن القانون بعضهم مؤهلاته ادارة اعمال والبعض جغرافيا ، ومؤهلاتهم الوحيدة هي انتمائهم لحزب وجماعة الاخ وزير العدل، وهي سابقة لم يحدث ان شهد لها تاريخ القضاء مثيل حسب ما نعلم .
وسوف نورد اسمائهم اثناء الترافع ان طلبت منا عدالة الدائرة ذلك.
كما تم ترقية كثير من القضاة المنقطعين عن العمل منذ ما يزيد عن عشرين عاماً ومنحهم درجات عضو استئناف رغم انه لم يسبق ان اصدروا حتى حكم قضائي واحد ، وترقيتهم تمت بالمخالفة للدستور والقانون لا لشيء الا لكونهم ينتمون لجماعة وحزب الاخ وزير العدل.
كما تم حرمان كثير من القضاة من حقهم في الترقية دوناً عن بقية زملائهم ممن تخرجوا سوياً في يوم واحد وقرار واحد ودفعة واحدة ، حرموا بسبب مناوئتهم لسياسة اخونة وسلفنة القضاء اليمني وهو ما يعد تعسفاً في استخدام السلطة والانحراف بها من قبل المهيمنيين على مؤسسة القضاء وعلى رأسهم وزير العدل.
ختاما لكل ما سلف وإعمالا للقانون والدستور، واحتراما لمبدأ سيادة القانون على الكافة، وحرصا على استقلال القضاء والقضاة، نلتمس من عدالتكم الحكم بما يلي:
1. إلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني .
2. إلزام الخصم بدفع مخاسير القضية وأتعاب المحاماة بحسب ما تقدره عدالتكم.
المدعي/القاضي عبدالوهاب محمد محمد قطران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.