نهاية الانقلاب الحوثي تقترب.. حدثان مفصليان من مارب وعدن وترتيبات حاسمة لقلب الطاولة على المليشيات    الأحزاب والمكونات السياسية بتعز تطالب بتسريع عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة    لحظة إصابة سفينة "سيكلاديز" اليونانية في البحر الأحمر بطائرة مسيرة حوثية (فيديو)    شركة شحن حاويات تتحدى الحوثيين: توقع انتهاء أزمة البحر الأحمر رغم هجماتهم"    وزير المالية يصدر عدة قرارات تعيين لمدراء الإدارات المالية والحسابات بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي    الوزير الزعوري يهنئ العمال بعيدهم العالمي الأول من مايو    توجيهات واحصائية".. اكثر من 40 ألف إصابة بالسرطان في اليمن و7 محافظات الاكثر تضررا    بالفيديو.. عالم آثار مصري: لم نعثر على أي دليل علمي يشير إلى تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر    يوم تاريخي.. مصور يمني يفوز بالمركز الأول عالميا بجوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في برشلونة (شاهد اللقطة)    تشافي لا يريد جواو فيليكس    مركز الملك سلمان يمكن اقتصاديا 50 أسرة نازحة فقدت معيلها في الجوف    تفجير ات في مأرب لا تقتل ولا تجرح كما يحصل في الجنوب العربي يوميا    للزنداني 8 أبناء لم يستشهد أو يجرح أحد منهم في جبهات الجهاد التي أشعلها    عودة الكهرباء تدريجياً إلى مارب عقب ساعات من التوقف بسبب عمل تخريبي    برشلونة يستعيد التوازن ويتقدم للمركز الثاني بفوزه على فالنسيا برباعية    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولار للأوقية    اختتام برنامج إعداد الخطة التشغيلية للقيادات الادارية في «كاك بنك»    تنفيذية انتقالي لحج تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر ابريل    هجوم جديد على سفينة قبالة جزيرة سقطرى اليمنية بالمحيط الهندي    رئيس جامعة إب يطالب الأكاديميين الدفع بأبنائهم إلى دورات طائفية ويهدد الرافضين    نابولي يصدّ محاولات برشلونة لضم كفاراتسخيليا    البكري يجتمع ب "اللجنة الوزارية" المكلفة بحل مشكلة أندية عدن واتحاد القدم    عقب العثور على الجثة .. شرطة حضرموت تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة بعد ضبط متهمين جدد .. وتحدد هوية الضحية (الاسم)    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    اتحاد كرة القدم يعلن عن إقامة معسكر داخلي للمنتخب الأول في سيئون    شاهد.. مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا في حادث بشع بعمران .. الجثث ملقاة على الأرض والضحايا يصرخون (فيديو)    وزارة الداخلية تعلن ضبط متهم بمقاومة السلطات شرقي البلاد    يجب طردهم من ألمانيا إلى بلدانهم الإسلامية لإقامة دولة خلافتهم    ماذا لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل؟    السامعي: مجلس النواب خاطب رئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن ايقاف وزير الصناعة    بينها الكريمي.. بنوك رئيسية ترفض نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن وتوجه ردًا حاسمًا للبنك المركزي (الأسماء)    قيادي حوثي يذبح زوجته بعد رفضها السماح لأطفاله بالذهاب للمراكز الصيفية في الجوف    استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بمجازر جديدة للاحتلال وسط غزة    انهيار كارثي للريال اليمني.. والعملات الأجنبية تكسر كل الحواجز وتصل إلى مستوى قياسي    ماذا يجري في الجامعات الأمريكية؟    هذا ما يحدث بصنعاء وتتكتم جماعة الحوثي الكشف عنه !    تعليق على مقال زميلي "سعيد القروة" عن أحلاف قبائل شبوة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    البخيتي يتبرّع بعشرة ألف دولار لسداد أموال المساهمين في شركة الزناني (توثيق)    لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون    فشل العليمي في الجنوب يجعل ذهابه إلى مأرب الأنسب لتواجده    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق اقتصاديا    الكشف عن الفئة الأكثر سخطًا وغضبًا وشوقًا للخروج على جماعة الحوثي    وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن تُحذر من تفويج حجاج بدون تأشيرة رسمية وتُؤكّد على أهمية التصاريح(وثيقة)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء قيامه بهذا الأمر الصادم    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    ريمة سَّكاب اليمن !    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد الرئيس هادي وباسندوة ووزير العدل (نص)
نشر في يمن برس يوم 03 - 10 - 2013

رفع القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية ، دعوى أمام الدائرة الادارية في المحكمة العليا للجمهورية، لإلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية، وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني.
و طبقا للدعوى فقد رفعت ضد رئيس الجمهورية (بصفته) و رئيس الوزراء (بصفته) و وزير العدل (بصفته)، طبقا لما ورد في ديباجة القرار الجمهوري محل طلب الإلغاء.
و فندت الدعوى المأخذ الأساسية على القرار الجمهوري آنف الذكر، والحيثيات التي قامت عليها الدعوى.
نص الدعوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا للجمهورية
- الدائرة الادارية-
الموضوع / دعوى إلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني
- المدعي/القاضي عبدالوهاب محمد محمد قطران قاض - صنعاء جولة عشرين جوار وزارة التعليم العالي..
- المدعى عليهم رئيس الجمهورية (بصفته) - رئيس الوزراء(بصفته) - وزير العدل (بصفته).
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة المحترمون
ببالغ التقدير والاحترام، نتقدم لدائرتكم الموقرة بعريضة دعوانا ونلتمس في ختامها قبولها شكلا وموضوعا؛ . وذلك لتوفر شروطها العامة والخاصة، وانتفاء موانعها؛ ولتوفر أركانها وأسبابها الموضوعية التي تحمل على صحتها، وذلك على النحو التالي:
صفة ومصلحة المدعي:
المدعي قاض عضو في السلطة القضائية ، وهو بمركزه الوظيفي يخضع، ابتداء واستمرارا وانتهاء، لقانون السلطة القضائية؛ فله الصفة والمصلحة الحالية المؤكدة والاحتمالية المستقبلية في الادعاء بانعدام القرار محل الطعن. كما أن الدعوى تستهدف حماية الشرعية الدستورية، وكفالة السيادة والسمو لأحكام الدستور، وذلك بإهدار القرار المطعون فيه، لكونه مخالف أو متعارضة مع الدستور ومع حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
صفة المدعى عليهم:
صدر القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م ، مذيل بتوقيعات المذكورين اعلاه؛ حسب ديباجة القرار الذي نص رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162)لسنة 2000م بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وعلى عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء //قرر//
وصدر القرار تحت توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ،ولتفويض المادة (67) لرئيس الحكومة ولمجلس الوزراء بإصدار لائحة تتعلق بالقضاة، وإصدار رئيسها للقرار رقم (162) لسنة 2000م بناء عليها، وكلها مضمنة في دعوانا، ما يجعل من الحكومة طرفا في الدعوى. وبذلك، يكون المدعى عليهم ذوي صفة صحيحة في الادعاء عليهم
المأخذ الأساسية على القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية
أولا: إن القرار الجمهوري المطعون فيه صدر بتاريخ 17/يوليو/2013م بناء "على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته" [مرفق رقم/1]. ومما لا يخفى أن المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) قد قضت بعدم دستورية (34) نصا من نصوص ذلك القانون بتاريخ سابق على صدور القرار الطعين بتاريخ 26 مايو 2013م وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد العاشر لعام 2013م وتاريخ 31/مايو/2013م [مرفق رقم/2]، منها نص المادة (67)، التي أفردت لها فقرة خاصة في منطوق حكمها بقولها في الفقرة (3): "عدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما ترتب عليها، وفقا للحيثيات الواردة في هذا الحكم".
وبالرجوع إلى تلك الحيثيات نجد انها قد فندت مزاعم ممثلي وزارة الشئون القانونية القائلة بأن نص هذه المادة مجرد إجازة من المقنن للحكومة بالزيادة في مستحقات أعضاء السلطة القضائية، بيد أنّ المحكمة اعتبرت ذلك بمثابة تفويض تشريعي للحكومة، وهو أمر لا يملكه المقنن، ومن ثم انتهت في حكمها التاريخي إلى أن "التفويض التشريعي الوارد بنص المادة (67) محل الطعن، شأنه شأن أي نص قانوني من السلطة التشريعية، محكوم بالنصوص الدستورية، ويضحى محلا للحكم بعدم دستوريته في هذه القضية من لحظة نفاذ النص الدستوري محل المخالفة. أمّا في شأن ما جاء على لسان ممثلي الشئون القانونية بأن الإجازة كانت بالزيادة لتحسين معيشة المشمولين به، فإن الزيادة لا تعد عاصما عن بحث دعوى عدم الدستورية أو الحكم فيها". وإن كان الحكم بعدم الدستورية لا يقوى على المساس بما ترتب عن النص الطعين من حقوق مكتسبة أو أوضاع قانونية مستقرة، وفي هذا ما يغني عن مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م المبني على المادة (67) محل الدعوى؛ لأنه يأخذ حكم الفرع عن الأصل ولا تأثير له في أيّة حقوق مكتسبة أو أوضاع قانونية مستقرة تمت بموجبه لحين صدور ما يخالفه من السلطة المخولة دستوريا المعبر عنها بمجلس القضاء" (راجع ص12).
ولأن المحكمة العليا كانت على إدراك تام بما ترتب على هذا النص وعلى قرار مجلس الوزراء من حقوق وظيفية ومالية، لذلك وللأسباب أنفة الذكر فقد قضت في الفقرة (7) من منطوق حكمها بقولها: "يكون لهذا الحكم أثره المباشر، ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية".
ثانيا: جاء في ديباجة القرار الجمهوري المطعون فيه أنه صادر بناء "على قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية". وتجدر الإشارة إلى أنّه لا وجود لقرارٍ من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإنما هو قرار من رئيس الوزراء فقط. وهذا القرار قد صدر بالمخالفة لنص المادة (67) من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن: "تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون. كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين". فهذا النص - رغم انه غير دستوري - قد أجاز لرئيس الوزراء "منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون"، أمّا صلاحية تعديل الجدول الملحق بالقانون فقد أعطاها لمجلس الوزراء أي للحكومة كاملة وليس لرئيس المجلس وحده.
ومن جهة أخرى فإنه قد قصر صلاحية مجلس الوزراء على تعديل مبالغ المرتبات والبدلات الواردة في الجدول الملحق بالقانون بدليل قوله بعد ذلك: "وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين". بينما نجد أن قرار رئيس الوزراء المذكور لم يقتصر فقط على تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، بل تجاوز أيضا صلاحيات السلطة التشريعية؛ إذ أنّه لم يقتصر على تعديل المبالغ الواردة بالجدول بالزيادة، بل قام أيضا بتعديل توصيف الوظائف القضائية المحددة حصرا في المادة (58) من القانون ذاته، التي تقضي صراحة بأن: تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي:
مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب)
مساعد قاضي (أ) مساعد نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة ابتدائية (ج) وكيل نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة ابتدائية (أ) رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة استئناف لواء رئيس نيابة عامة (أ)
قاضي بالمحكمة العليا محامي عام
نائب رئيس المحكمة العليا محامي عام أول
رئيس المحكمة العليا النائب العام
بمقارنة بسيطة بين هذا النص و ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من درجات يتبين ما يلي:
1. أنه ألغى وظيفة "مساعد قاضي" نهائيا. ولا يخفى ما يترتب على هذا من خلل جسيم بالأداء القضائي؛ فقد خلت محاكم الجمهورية من مساعدي القضاة الذين كانوا يتولون أعمالا غاية في الأهمية ذات الطبيعة المختلطة (القضائية/ الإدارية) كفحص عرائض الدعاوى، وكتابة محاضر الجلسات، وتحرير محصلات الأحكام، كما كانوا يتولون أعمالا إدارية هامة كرئاسة أقلام وأقسام المحكمة. لهذا - ومما يؤسف له - فقد صارت هذه الأعمال الهامة تناط بالكتبة والموظفين الإداريين. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل إن إلغاء وظيفة "مساعد قاضي" قد أدى إلى خلل أشد جسامة من السابق وهو تولية خريجي معهد القضاء منصب القضاء بمجرد تخرجهم ودون مضي فترة التدريب المنصوص عليها قانونا في قانون السلطة القضائية كشرط من شروط الولاية القضائية (مادة 57/ب)، لذا لا غرابة أن يزداد أداء المحاكم ترديّا.
2. جَعَلَ الوظائف المساعدة قاصرة على "معاون نيابة" و"مساعد نيابة"، دون تفرقة في ذلك بين عمل المحاكم وعمل النيابات. لهذا وبعد أن ظهر خلل تولية خريجي المعهد منصب القضاء مباشرة، تفتق ذهن البعض عن فكرة أن تكون النيابة العامة بوابة القضاء، أي أن يعين خريجو المعهد في النيابة لعدة سنوات ثم يتم نقلهم إلى منصة القضاء، دون إدراك لاختلاف طبيعة عمل القضاء عن عمل النيابة؛ فالقانون صريح في أن "يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام" (مادة 54)، ولا نص كهذا بالنسبة للقضاة - بل ولا يمكن أن يكون - لتنافيه مع مبدأ "الاستقلال"؛ ف"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" (مادة 149). ومن جهة أخرى فإن طبيعة عمل النيابة تقتضي من العضو - طوال فترة الخصومة - مواجهة أحد طرفي الخصومة وهو المتهم لصالح المجني عليه الذي يكون طرفا منضما إلي النيابة، وأمر كهذا محظور تماما على القاضي لتنافيه مع مبدأ "الحيدة".
3. أضافَ ثلاث درجات وظيفية لا وجود لها في النص أعلاه؛ وهي "معاون نيابة"، "نائب رئيس محكمة استئناف"، "رئيس محكمة استئناف"، وبهذا صارت الدرجات القضائية (12) اثنتا عشرة درجة بعد أن كانت (9) تسع درجات. دون مراعاة ارتباط هذا التدرج بنصوص أخرى في القانون ذاته الذي يقرر قبل ذلك أنّه "يُشترط فيمن يعيّن ابتدأ أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما" (مادة 57/ب)، كما اشترط في الفقرة نفسها "ألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين" ويقرر بعد أنه: "لا يجوز الترقية من درجة إلا الى الدرجة التي يليها مباشرة، وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة" (مادة 61)، كما يقرر أيضا أنه "تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة"(مادة 62)، ويفهم من مجمل كل هذه النصوص أن المساعد الكفوء سيجلس على منصة القضاء في الثانية والثلاثين من عمره، وبما أن متوسط مدة الترقية - كما هو مفترض قانونا - ثلاث سنوات، فإنه سيصل إلى رئاسة المحكمة الابتدائية في الثامنة والثلاثين، وإلى محكمة الاستئناف في أوائل الاربعينيات وإلى المحكمة العليا في منتصف الأربعينيات أي في قمة العطاء البشري والرشد الإنساني. بيد أن التوصيف الذي اصطنعه قرار رئيس الوزراء لم يراع شيئا من ذلك، ومن ثم ووفقا له لن يصل القضاة الأكفأ إلى المحكمة العليا إلا في منتصف الخمسينيات من العمر وقد استنفدت طاقتهم وخبت جذوة إبداعهم.
ولأن قرار رئيس الوزراء قد تضمّن حقوقا مالية، فقد كان له الحظوة في التطبيق، مما جعل وجود المادة (58) كعدمه. من كل ما سلف يتبين أن رئيس الوزراء - بقرار كهذا - لم يتجاوز صلاحيته القانونية فحسب بل تجاوز حدود ولايته الدستورية، ونصب نفسه مكان السلطة التشريعية، ورغم ذلك لم يحرك أحد ساكنا. وأيّا كان الأساس الذي استند عليه ذلك القرار، ومهما كانت مبررات إصداره، فإنه يظل معيبا بعدم دستوريته بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإذا لم يكن القانون ملبيا للطموحات - وهو كذلك بالفعل - فكان الأولى تعديله لا تجاوزه، فأي إصلاح وبالذات الإصلاح القضائي ينبغي أن يتم بطرق مشروعة؛ فصلاحية مجلس الوزراء - وفقا للمادة (67) - قاصرة على تعديل الجدول الملحق بالقانون لا تعديل القانون ذاته كما فعل قرار مجلس الوزراء.
وأيّا كان الحال، وحتى لو سلمنا جدلا بأنّه رئيس الوزراء قد أصدر قراره ذاك إعمالا لنص المادة (67)، فلم يعد ثمّة مكان لنص كهذا بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته.
ثالثا: سلف القول أنّ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت على إدراك تام بما ترتب على نص المادة (67) وعلى قرار مجلس الوزراء من حقوق وظيفية ومالية طوال السنوات السابقة، لذلك قضت في منطوق حكمها بأنّه: "يكون لهذا الحكم أثره المباشر، ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية". وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/رجب 1434ه الموافق 31/مايو/2013م وتمتعه بقوة القانون [مستند رقم/3]، رغم هذا فإنّ السلطة التنفيذية - كعهدها في التغول على السلطات الأخرى - قد تجاهلت كل ذلك ضاربة به عرض الحائط، لتفاجئنا بالقرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م، مذيل بتوقيع رئيس الوزراء ووزير العدل بتاريخ لاحق لصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (67) وتحديداً بتاريخ 8/رمضان /1434ه الموافق 17/يوليو /2013م وصد خلسة بطريقة سرية اذا لم ينشر في وسائل الاعلام الرسمية ولا الصحافة الرسمية كما جرت العادة مستندا إلى المادة (67) وإلى قرار رئيس الوزراء، وكأن شيئا لم يكن، فهل بعد الحق إلا الضلال؟!!!
قد يزعم البعض - جهلا أو تجاهلا - أن القرار الطعين صدر بناء على موافقة مجلس القضاء، وأنّ هذه الموافقة كانت سابقة على صدور الحكم الدستوري. بداية - وللرد على زعم كهذا - ننوه بأن نص المادة (67) غير الدستوري لم يشترط أصلا موافقة مجلس القضاء. وحتى على فرض أنّه كان يشترط ذلك، فمذ متى كانت موافقة مجلس القضاء - أو غيره من المجالس المشابهة - تنشئ حقا أو تغير مركزا قانونيا؟ أليست العبرة شرعا وقانونا وعقلا وعرفا بتأريخ صدور القرار المنشئ للحق، أيّا كان ذلك القرار، وأيّا كان من اصدره؟
وقد يزعم البعض أيضا بأن القرار الطعين منح كثيرا من القضاة حقهم في الترقية، وإلغاؤه سيعود بالضرر عليهم. وردا على هذا الزعم - وبصرف النظر عما شاب ذلك القرار من تجاوزات في هذا الشأن - نلفت عناية المحكمة بأن القرار الطعين ليس قرارا "بشأن ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية" - كما جاء في صدره - بل هو قرار تسوية لا قرار ترقية؛ بدليل أنّه أعطى البعض عدّة درجات دفعة واحدة، فلو كان قرار ترقية لاقتصر على درجة واحدة لكل المشمولين فيه؛ إذ "لا يجوز الترقية من درجة إلا الى الدرجة التي يليها مباشرة"(مادة 61). وعليه وما دامت المسألة متعلقة بتسوية أوضاع بعض القضاة، فما يضيرهم لو انتظروا مدّة أخرى لتتم تسوية أوضاعهم بعد تعديل القانون. فإذا استسغنا المَنْح من الحكومة صار من حقها المنع، ونربأ بأعضاء السلطة القضائية - وهم حماة القانون - أن يقبلوا منحة من الحكومة، فكيف وقد جاءت بالمخالفة للقانون والدستور.
رابعاً: تضمن ذلك القرار ترقية اداريين ومنح البعض منهم من ثلاث الى اربع درجات قضائية دفعة واحده وهم لا علاقة لهم لا بالقانون ولا بالقضاء حال كون مؤهلاتهم بعيدة كل البعد عن القانون بعضهم مؤهلاته ادارة اعمال والبعض جغرافيا ، ومؤهلاتهم الوحيدة هي انتمائهم لحزب وجماعة الاخ وزير العدل، وهي سابقة لم يحدث ان شهد لها تاريخ القضاء مثيل حسب ما نعلم .
وسوف نورد اسمائهم اثناء الترافع ان طلبت منا عدالة الدائرة ذلك.
كما تم ترقية كثير من القضاة المنقطعين عن العمل منذ ما يزيد عن عشرين عاماً ومنحهم درجات عضو استئناف رغم انه لم يسبق ان اصدروا حتى حكم قضائي واحد ، وترقيتهم تمت بالمخالفة للدستور والقانون لا لشيء الا لكونهم ينتمون لجماعة وحزب الاخ وزير العدل.
كما تم حرمان كثير من القضاة من حقهم في الترقية دوناً عن بقية زملائهم ممن تخرجوا سوياً في يوم واحد وقرار واحد ودفعة واحدة ، حرموا بسبب مناوئتهم لسياسة اخونة وسلفنة القضاء اليمني وهو ما يعد تعسفاً في استخدام السلطة والانحراف بها من قبل المهيمنيين على مؤسسة القضاء وعلى رأسهم وزير العدل.
ختاما لكل ما سلف وإعمالا للقانون والدستور، واحتراما لمبدأ سيادة القانون على الكافة، وحرصا على استقلال القضاء والقضاة، نلتمس من عدالتكم الحكم بما يلي:
1. إلغاء القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م وكل ما ترتب ويترتب عليه واعتباره كأن لم يكن لانعدام اساسه الشرعي والقانوني .
2. إلزام الخصم بدفع مخاسير القضية وأتعاب المحاماة بحسب ما تقدره عدالتكم.
- المدعي/القاضي عبدالوهاب محمد محمد قطران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.