إب.. مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في ذي السفال    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة    تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية    احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين!    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل"    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    هجوم إيراني جديد يستهدف منزل نتنياهو    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني    نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    تعرض وزارة الدفاع الإيرانية لأضرار طفيفة عقب اعتداء بمسيرات صهيونية    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران    اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر    ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو    فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران    محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة    اغلاق موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر    روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاك الخصوصية بين نصٍ أخرس وعدالةٍ عرجاء: المادة (256) خيانة قانونية لحرمة الإنسان
نشر في يمنات يوم 12 - 05 - 2025


سنان بيرق
حين يتسلل مجرم إلى حياتك الخاصة، إلى خصوصيات بيتك، يسجل همسك، ويختلس صورة لأمك أو زوجتك أو ابنتك من خلف الأبواب، دون إذن أو ضمير، ثم تقف أمام المحكمة تطالبه بالعقاب… فماذا يفعل القانون؟
يهديه صفعة من ورق، ويصافحه بعقوبة رخوة، كأنها عتاب لا عقاب.
إن المادة (256) من قانون الجرائم والعقوبات ليست فقط مادة مخففة، بل نكبة تشريعية في ثوب قانون.
هي خيانة مكتوبة ضد أقدس ما نملك: الحياة الخاصة.
ولكي لا يُقال إننا ننتقد النص دون عرضه، فإليكم نص المادة (256) كما وردت في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
أ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استُخدم في الجريمة، كما يُحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها."
كيف يُعقل أن يُضبط معتدٍ وهو يسجل صوتك في غرفة نومك، أو يلتقط صور عائلتك داخل منزلك أو خارجه، ثم لا يجد في القانون ما يردعه إلا سنة حبس كحد أقصى…؟
بل قد تُستبدل تلك السنة ب 24 ساعة فقط، تطبيقًا لنص المادة (39)، أو يُغرم مائة ريال فقط – نعم، مائة ريال – بموجب المادة (43) من نفس القانون!
أي عبثٍ هذا؟
أي قانونٍ هذا الذي يُساوي بين جريمةٍ تهتك ستر البيوت، وخطأ مروري عابر؟
هذا النص لا يُعاقب، بل يُدجّن المجرم.
لا يحمي المجتمع، بل يُغري بالعدوان.
لا ينتصر للخصوصية، بل يبيعها في سوق "السلطة التقديرية".
في مجتمعٍ محافظ كاليمن، تُعد فيه الخصوصية قيمة دينية، وشرفًا عشائريًا، وسقفًا من الكبرياء لا يُمس، لا يليق به نص هزيل كهذا.
بل يُعد مثل هذا النص نوعًا من التحريض التشريعي المقنّع على اقتحام البيوت، ما دامت العقوبة لا تزيد عن غرامة تافهة لا تُعادل ثمن زجاجة ماء في حرّ صنعاء!
فأين الرادع؟ أين الحماية؟
بل أين الدولة ذاتها حين لا تضع في يد القاضي سيفًا حاسمًا لحماية ستر الناس، بل تمنحه ملعقة خشب يهش بها على المعتدين؟
إن هذه المادة تُفرغ قدسية الحياة الخاصة من معناها، وتمنح الجاني الحق في النظر في عيني الضحية والضحك وهو يغادر المحكمة بعد 24 ساعة… أو بدفع مائة ريال.
أي عدالة هذه؟
أي قضاء يقبل أن تتحول غرفة نوم الأسرة اليمنية إلى مساحة مباحة للتصوير، ثم يُسامح الجاني باسم "القانون"؟
إننا أمام نصٍ لا يحتاج إلى تعديل، بل إلى نسف وإعادة ولادة.
#التوصية والمقترح التشريعي بشأن تعديل المادة (256)
مقدمة إلى مجلس النواب المحترم
أيها النواب الكرام…
يا من بأيديكم قلم التشريع وسيف القانون…
لم نأتكم هذه المرة نطلب، بل نطالب… بل نحذّر.
جئناكم نحمل دموع نساءٍ انتُهكت خصوصيتهن بعدسة خفية، وآهات رجالٍ سُجّلت مكالماتهم في عقر دورهم، وصرخات مواطنين فُضحوا في أماكن أعمالهم… لا لشيء، إلا لأن كاميرا مجرم كانت أسرع من عدالة الدولة.
جئنا نحمل أمانة مجتمع لا يرى الصورة مجرّد لقطة، بل شرفًا… ولا يعدّ الخصوصية خيارًا، بل حرمة مقدّسة.
المادة (256) لم تعد حامية للمجني عليه، بل حامية للمعتدي.
نصٌ يمنح الجاني بطاقة خروج موقعة من المحكمة، بعدما اقتحم حرمة البيوت بوقاحة وكاميرا.
من هنا، ومن عمق هذا الخلل، نطرح مقترحنا لا من ترفٍ فكري، بل من جرحٍ اجتماعي:
#نقترح الآتي:
1. رفع العقوبة لتصبح جريمة انتهاك الحياة الخاصة جريمة جسيمة، لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات حبس نافذ، ولا تزيد عن عشر سنوات، مع غرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال.
ويُحظر على القاضي النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى بأي حالٍ من الأحوال .
2. تشديد العقوبة على من يستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة، بحيث لا تقل العقوبة عن سبع سنوات حبس نافذ، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، مع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال. ولا يجوز فيها وقف التنفيذ أو تخفيف الحكم.
3. منع استبدال الحبس بالغرامة، لأن الغرامة لا تجبر الكرامة، ولا تُرمم ما انكسر من ستر الحياة الخاصة.
4. تجريم الشروع في الانتهاك، كالتصوير أو التسجيل أو النقل، حتى قبل وقوع الفعل، بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة لا تقل عن مليوني ريال.
5. النص الصريح على مصادرة الأجهزة وإتلاف التسجيلات، ومنع الوساطة أو التنازل، لأن الخصوصية ليست مجالًا للتسويات القبلية أو الصفقات السرية.
أيها المشرّعون…
ما جدوى نصٍ قانوني يُفرّغ الجريمة من معناها؟
وما قيمة تشريعٍ لا يحمي ستر الناس ولا يحفظ كرامتهم؟
لقد كتبنا هذا المقترح من ألمٍ، لا من ترف، ومن وجعٍ، لا من جدل نظري.
فاجعلوه صرخة يقظة… وصوت قانون لا يبتسم للمجرم، بل يحمي الضحية.
من حائط الكاتب على الفيسبوك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.