عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    حكومة التغيير والبناء.. خطط طموحة لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    المقالح: الإخوان يحكمون صنعاء حتى وهم خصومها    تحسّن كبير لقيمة الريال اليمني في عدن واستقرار في صنعاء    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    قيادي حوثي يسجن والده في إب بسبب خلاف على منزل    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    حماس: ندعو لجعل الأحد يوما عالميا لنصرة غزة    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    اليوم بدء حملة الضبط الميداني للدراجات النارية المخالفة    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    الجنوب هو الحل    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    تنفيذية انتقالي عدن توجّه بحملات ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    الطليعة يفوز على الصحة بثلاثية نظيفة في بطولة بيسان    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    عدن.. شركة النفط تعتمد تسعيرة جديدة للوقود تزامناً مع استمرار تحسن الريال    استقبال رسمي وشعبي وقبلي للشيخ محمد الزايدي بصنعاء    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    صنعاء.. حكم عسكري بإعدام النجل الاكبر للرئيس السابق صالح ومصادرة ممتلكاته    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاك الخصوصية بين نصٍ أخرس وعدالةٍ عرجاء: المادة (256) خيانة قانونية لحرمة الإنسان
نشر في يمنات يوم 12 - 05 - 2025


سنان بيرق
حين يتسلل مجرم إلى حياتك الخاصة، إلى خصوصيات بيتك، يسجل همسك، ويختلس صورة لأمك أو زوجتك أو ابنتك من خلف الأبواب، دون إذن أو ضمير، ثم تقف أمام المحكمة تطالبه بالعقاب… فماذا يفعل القانون؟
يهديه صفعة من ورق، ويصافحه بعقوبة رخوة، كأنها عتاب لا عقاب.
إن المادة (256) من قانون الجرائم والعقوبات ليست فقط مادة مخففة، بل نكبة تشريعية في ثوب قانون.
هي خيانة مكتوبة ضد أقدس ما نملك: الحياة الخاصة.
ولكي لا يُقال إننا ننتقد النص دون عرضه، فإليكم نص المادة (256) كما وردت في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
أ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استُخدم في الجريمة، كما يُحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها."
كيف يُعقل أن يُضبط معتدٍ وهو يسجل صوتك في غرفة نومك، أو يلتقط صور عائلتك داخل منزلك أو خارجه، ثم لا يجد في القانون ما يردعه إلا سنة حبس كحد أقصى…؟
بل قد تُستبدل تلك السنة ب 24 ساعة فقط، تطبيقًا لنص المادة (39)، أو يُغرم مائة ريال فقط – نعم، مائة ريال – بموجب المادة (43) من نفس القانون!
أي عبثٍ هذا؟
أي قانونٍ هذا الذي يُساوي بين جريمةٍ تهتك ستر البيوت، وخطأ مروري عابر؟
هذا النص لا يُعاقب، بل يُدجّن المجرم.
لا يحمي المجتمع، بل يُغري بالعدوان.
لا ينتصر للخصوصية، بل يبيعها في سوق "السلطة التقديرية".
في مجتمعٍ محافظ كاليمن، تُعد فيه الخصوصية قيمة دينية، وشرفًا عشائريًا، وسقفًا من الكبرياء لا يُمس، لا يليق به نص هزيل كهذا.
بل يُعد مثل هذا النص نوعًا من التحريض التشريعي المقنّع على اقتحام البيوت، ما دامت العقوبة لا تزيد عن غرامة تافهة لا تُعادل ثمن زجاجة ماء في حرّ صنعاء!
فأين الرادع؟ أين الحماية؟
بل أين الدولة ذاتها حين لا تضع في يد القاضي سيفًا حاسمًا لحماية ستر الناس، بل تمنحه ملعقة خشب يهش بها على المعتدين؟
إن هذه المادة تُفرغ قدسية الحياة الخاصة من معناها، وتمنح الجاني الحق في النظر في عيني الضحية والضحك وهو يغادر المحكمة بعد 24 ساعة… أو بدفع مائة ريال.
أي عدالة هذه؟
أي قضاء يقبل أن تتحول غرفة نوم الأسرة اليمنية إلى مساحة مباحة للتصوير، ثم يُسامح الجاني باسم "القانون"؟
إننا أمام نصٍ لا يحتاج إلى تعديل، بل إلى نسف وإعادة ولادة.
#التوصية والمقترح التشريعي بشأن تعديل المادة (256)
مقدمة إلى مجلس النواب المحترم
أيها النواب الكرام…
يا من بأيديكم قلم التشريع وسيف القانون…
لم نأتكم هذه المرة نطلب، بل نطالب… بل نحذّر.
جئناكم نحمل دموع نساءٍ انتُهكت خصوصيتهن بعدسة خفية، وآهات رجالٍ سُجّلت مكالماتهم في عقر دورهم، وصرخات مواطنين فُضحوا في أماكن أعمالهم… لا لشيء، إلا لأن كاميرا مجرم كانت أسرع من عدالة الدولة.
جئنا نحمل أمانة مجتمع لا يرى الصورة مجرّد لقطة، بل شرفًا… ولا يعدّ الخصوصية خيارًا، بل حرمة مقدّسة.
المادة (256) لم تعد حامية للمجني عليه، بل حامية للمعتدي.
نصٌ يمنح الجاني بطاقة خروج موقعة من المحكمة، بعدما اقتحم حرمة البيوت بوقاحة وكاميرا.
من هنا، ومن عمق هذا الخلل، نطرح مقترحنا لا من ترفٍ فكري، بل من جرحٍ اجتماعي:
#نقترح الآتي:
1. رفع العقوبة لتصبح جريمة انتهاك الحياة الخاصة جريمة جسيمة، لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات حبس نافذ، ولا تزيد عن عشر سنوات، مع غرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال.
ويُحظر على القاضي النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى بأي حالٍ من الأحوال .
2. تشديد العقوبة على من يستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة، بحيث لا تقل العقوبة عن سبع سنوات حبس نافذ، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، مع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال. ولا يجوز فيها وقف التنفيذ أو تخفيف الحكم.
3. منع استبدال الحبس بالغرامة، لأن الغرامة لا تجبر الكرامة، ولا تُرمم ما انكسر من ستر الحياة الخاصة.
4. تجريم الشروع في الانتهاك، كالتصوير أو التسجيل أو النقل، حتى قبل وقوع الفعل، بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة لا تقل عن مليوني ريال.
5. النص الصريح على مصادرة الأجهزة وإتلاف التسجيلات، ومنع الوساطة أو التنازل، لأن الخصوصية ليست مجالًا للتسويات القبلية أو الصفقات السرية.
أيها المشرّعون…
ما جدوى نصٍ قانوني يُفرّغ الجريمة من معناها؟
وما قيمة تشريعٍ لا يحمي ستر الناس ولا يحفظ كرامتهم؟
لقد كتبنا هذا المقترح من ألمٍ، لا من ترف، ومن وجعٍ، لا من جدل نظري.
فاجعلوه صرخة يقظة… وصوت قانون لا يبتسم للمجرم، بل يحمي الضحية.
من حائط الكاتب على الفيسبوك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.