عمم فرع نقابة المحامين في الحديدة بشأن التعامل مع المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل. وأوضح في تعميم إلى منتسبي الفرع أن مجلس الفرع أقر في اجتماعه الموسع المنعقد بتاريخ 20 فبراير/شباط 2026 حظر المطالبة بتطبيق المادة (122)، مبررًا ذلك بحماية المهنة ومنتسبيها. وأشار إلى أن المجلس أقر إحالة أي محامي أو محامية يطالب بتطبيق هذه المادة أمام القضاء ضد أي زميل له إلى المجلس التأديبي. وأمل من الجميع الالتزام بالتعميم، والوقوف معًا من أجل حماية المهنة. وتمنح المادة 122 القضاة سلطة "منع المحامي من الترافع" في حال اعتبرت الدفوع "كيدية"، ويُنفذ ذلك عبر إدراج اسمه في قائمة الممنوعين وتعميمها، ما أثار خلافًا قانونيًا ونقابيًا حول تقييد حق الدفاع وقيام نقابة المحامين بالمعاملة بالمثل. وأدرجت هذه المادة بعد تعديل قانون السلطة القضائية من قبل سلطة صنعاء، وأقر مجلس النواب بصنعاء مشروع تعديل القانون في جلسته بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024م. تم نسخ الرابط