في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: حكم قضائي برفض شهادة غير المحجبة يثير جدلاً واسعاً
نشر في يمن فويس يوم 06 - 04 - 2014

استجابت محكمة شرعية أردنية (محكمة درجة أولى) لقرار محكمة استئناف عمان الشرعية (محكمة درجة ثانية)، برفضها شهادة امرأة غير محجبة في قضية طلاق، بتطور لافت وسط تعتيم إعلامي بقرار قضائي وقلق بين الحقوقين من إمكانية توسع رد الشهود أو حتى المحامين بسبب الطعن ب"عدالتهم" لأسباب متنوعة.
وكشفت مصادر قضائية السبت، لموقع CNN بالعربية، عن توجيه محكمة الدرجة الأولى طلبها بتاريخ 23 مارس/آذار الماضي، لمحامية الزوج بتقديم شهود جددا للقضية حيث فسخت استئناف عمان قرارا في البداية، يقضي بتفريق الزوجين بسبب الشقاق والنزاع، استندت فيه إلى طعن أثاره المحامي محامي الزوجة برفض شهادة إحدى عمتي الزوج لكشفها "رأسها"، واعتبرتها هيئة المحكمة مانعا من عدالتها ولا تقبل شهادتها بحسب نص القرار.
وأشارت المعلومات التي أوردتها المصادر القضائية للشبكة، إلى أن محامية الزوج بصدد تقديم "شاهد رجل" للمحكمة بدلا من المرأتين، في جلسة ستعقد في التاسع من إبريل/نيسان من الأسبوع الحالي.
ومن المتوقع، أن تثير تطورات القضية عاصفة من الجدل في الأوساط الحقوقية والقانونية في البلاد، بعد أن امتنعت وسائل الإعلام المحلية والمحامين الشرعيين من التحدث حولها والتعليق عليها، بموجب تعميم للمحكمة بحظر النشر بالقضية.
وتطبق المحاكم الشرعية الأردنية، التي تنقسم إلى درجتين فقط، قانون الأحوال الشخصية الأردني، استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فيما أعرب حقوقييون عن خشيتهم من فتح القرار "برفض شهادة غير المحجبة واعتبارها سافرة" الباب أمام قضايا أخرى بإثارة طعون مماثلة.
وأثار محامي الزوجة طعنا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول سماع شهادة امرأة، واصفا إياها "بالسافرة" بحسب ما نقله عنه قرار المحكمة الصادر في 3 فبراير/ شباط الماضي، وحصلت CNN بالعربية على نسخة منه.
واستهجنت منظمات حقوقية وقانونية، من بينها اتحاد المرأة الأردنية، القرار الذي اعتبره مخالفا لأحكام الدستور الأردني، والذي نص على المساواة بين الجنسين وحماية الحرية الشخصية.
ورأت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، أن "لهذا الاجتهاد – مع الاحترام لمحكمة الاستئناف الشرعية- تداعيات "خطيرة"، بعدم السماح للمحجبة بالشهادة.
وقالت في تصريحات لCNN بالعربية إن "ذلك قد يصبح ملجأ للمحامين لإثارة هذا الطعن أمام المحاكم الشرعية بل وحتى في القضايا النظامية (مدنية وجزائية).. كما أنه قد يصبح سابقة يؤسس عليها للطعن بأهلية وتمثيل المحاميات غير المحجبات أمام المحاكم الشرعية."
وأضافت الناشطة: "في حين أن قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يحدد في مواده مواصفات شكلية للشهود، إلا أن المحكمة استندت في قرارها لاجتهاد فقهي للشيخ مصطفى الزرقا." واستطردت بالقول: "عدم قبول شهادة غير المحجبة هو إخلال بمبدأ الحرية الشخصية، كما أن مسألة نصاب الشهادة تخل بمبدأ المساواة."
ولا يأخذ النظام القضائي في الأردن بعين الاعتبار السوابق القضائية، وفقا للناشطة عاهد (وهي محجبة)، ما يسمح لمحكمة البداية ألا تتبع اجتهاد محكمة الاستئناف، كما يعني إمكانية عدول الاستئناف عن هذا الاجتهاد، وذلك مع أنه يمكن للمحاكم والمحامين الاستناد إلى هذا الاجتهاد في دعاوى لاحقة.
وأوضح حقوقيون للموقع، أن محامية الزوج كان بوسعها التمسك بشهودها أمام محكمة البداية، ليصار إما إلى إصرار البداية على قرار الاستئناف، أو قبولها بطلب محامية الزوج، وبقرارها الأول بقبول الشهادة، حيث سيعود حينها القرار للاستئناف مجددا.
وفي المقابل، ذهب محامون وقضاة شرعيون إلى التأكيد على أن الاجتهاد القضائي يحترم، وأن الطعن استند إلى أحد مسلمات الفقه القضائي، وأن قرارات لاحقة مخالفة قد تصدر في هذا الشأن.
وعلق القاضي الشرعي الأردني فليح العبدالله، على صفحة "مجموعة المحامين الشرعيين" على فيسبوك في 19 مارس/ آذار: "بجميع الأحوال مبدأ السوابق القضائية غير معمول فيه."
ومن جهة أخرى، قال الدكتور عبد المجيد ربابعة على الصفحة ذاتها: "قرار محكمة الاستئناف الشرعية جاء متوافقا مع الدستور الأردني الذي ينص في المادة 106 منه (تطبق المحاكم الشرعية قانون الشرع الحنيف) وبذلك فإن القول إن القرار جاء مخالفا للدستور هو كلام غير صحيح لأن قرار المحكمة جاء متوافقا مع احكام الشرع الحنيف الذي خولها الدستور بتطبيق."
وأثيرت القضية في وسائل الإعلام في 19 مارس/ آذار الماضي، فيما أصدرت محكمة الزرقاء المختصة تعميماً على وسائل الإعلام المحلية بعدم النشر في 20 مارس/ آذار الماضي.
ويطالب حقوقيون بإنشاء نظام موحد للقضاء في البلاد، وأن تعرض قضايا الأحوال الشخصية على محاكم نظامية أو حسب المعمول به في عدد من الدول العربية كمحاكم أسرية قضاتها مدنيون، أو تعديل القانون ليصار الى الطعن بقرارات المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.