عقب مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة حضرموت الساحل المهندس / عمر على نعمان على بيان رئاسة بالعاصمة المؤقتة عدن ، الذي صدر بتاريخ 23/ 9/ 2018م على احالته الى التحقيق و الاستدعاء بتهمة اتلاف ما تم طباعته من وثائق وعقود انتفاع ومحاضر تسلم واستمارات وغيرها من الوثائق وجاء بيان التعقيب على كالتالي :
الأخ / القائم بأعمال الهيئة
تحية ...
المضوع : خطابكم الينا بتاريخ : 27/9/2018م مرجع 229/مر/2018.
إشارة الى الموضوع – أعلاه-وما جاء في جلة، وتفصيلا، وإشارة الى خطابكم رقم 211/ مر/2018 بتاريخ 17/9/2018م، والذي جاء موضوعه: اتلاف ما تم طباعته من وثائق وعقود انتفاع ومحاضر تسلم واستمارات وغيرها من الوثائق فإننا نود التوضيح الآتي:
أولا: أن الأخ / محافظ حضرموت هو المسئول الأول في المحافظة ، وهو ممثل السلطة التنفيذية التي نحن – الهيئة – جزء منها ، وذلك ما تؤكده المادة ( 39 )* من قانون السلطة المحلية اليمني النافذ ، ومن تجليات ذلك في الواقع : تكليف مديرا عاما للهيئة فرع م / حضرموت الساحل بموجب قراره .
ثانيا : يتولى المحافظ الاشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشؤون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزته التنفيذية ، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات كثيرة منها : المحافظة على الأموال العامة ، وذلك ما تؤكده المادة ( 41) من قانون السلطة المحلية اليمني النافذ .
ثالثا: إن طباعة الوثائق والاستمارات تمت من قبل الأخ / محافظ حضرموت ، بتوجيه صادر منه بتاريخ 30/7/2018م .
رابعا: أن التحقيق الإداري يكون من قبل الإدارة القانونية استنادا الى نص المادة ( 9) من القرار الوزاري رقم ( 27 ) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية .
خامسا: إن التحقيق الإداري يسبقه أمر إحالة الى التحقيق من المختص بإصداره ، وهذه ما تؤكده المادة ( 28 ) من لائحة الجزاءات ، والمخالفات الإدارية – المذكورة سلفا- .
سادسا: إن التحقيق الإداري يسبقه تمهيد له في مدة معينة ويكون من خلال اعلان الموظف بقرار الإحالة من الإدارة القانونية، وبموجب وثيقة استدعاء ، وليس بموجب خطاب كخطابكم المعني، ويجب أن تشمل وثيقة الاستدعاء بيانات معينة ، وذلك كله تؤكده المادة ( 30 ) من لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية - المذكورة سابقا .
سابعا: إذا امتنع الموظف ( مرتكب المخالفة ) عن الحضور بعد اخطاره لا تتم احالته الى نيابة الأموال العامة وانما يحظر مرة أخرى ، وتعطى له مهلة ثانية ، واذا تخلف عن الحضور يسقط حقه في الدفاع ، ويتم المضي في التحقيق ، والبث فيه وليس الإحالة الى نيابة الأموال العامة ، وذلك ما تؤكده المادة ( 31) من اللائحة – المذكورة .
ثامنا: إن الإحالة الى نيابة الأموال العامة لا تكون الابعد التأكد من وجود جريمة جنائية ، وليست مخالفة إدارية ، وما يشي بوجود الجريمة هو التحقيق الإداري الذي يقرره القانون وليست الاهواء ، أو الظن إذ لا ينبغي الظن من الحق شيئا .
تاسعا : إن التلويح بالإحالة الى نيابة الأموال العامة بعد ثلاث أيام دون التقيد بالقانون يشكل مخالفة صارخة للنظام ، والقانون ، ويضع المتسبب تحت طائلة المساءلة الإدارية ، والمسئولية القانونية ، ولا أحد فوق القانون .
عاشرا أن تسريب الخطابات الرسمية الداخلية الى الجهات الاعلامية – وفوق ذلك قبل وصولها الينا يشكل مخالفة إفشاء اسرار الوظيفة العامة، ورتقي الى مستوى جريمة إفشاء اسرار المهنة التي يعاقب عليه قانون العقوبات اليمني النافذ وفق نص المادة ( 258 ) منه ، وتكون في صورتها المشددة ( الحبس ثلاث سنوات ) إذا وقعت من موظف عام ، ومن ثم فمرتكبها يقع تحت طائلة المسئولية الجنائية ، كما أن الضرر الذي يلحق بسمعة المجني عليه يضع الجاني تحت طائلة المسؤولية المدنية وفق القانون المختص بذلك .
وبناء على ما سبق بيانه نرجو التقيد بالنظام ، والقانون ،،