السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    وزير الخارجية الإسرائيلي: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها على اليمن    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    ميناء الحديدة يستأنف أعماله    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    باجل حرق..!    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحقية التعيين في منصب النائب العام
نشر في عدن الغد يوم 22 - 01 - 2021

اثناء تصفحي اليوم لتطبيق الفيس، عثرت بالصدفة لمنشور الاستاذ الدكتور/ عبدالله الجعري، (محاضرا في كلية الحقوق جامعة عدن)، وقد تناول في منشورة سبعة بنود مضمونها اجمالا، هو الدفاع على إثبات أحقية تعيين النائب العام (الدكتور احمد الموساي).
ولا اخفيكم، ان ماتطرق اليه دكتورنا العزيز (الجعري)، كان مفاجئا لي من محاضر له وزنة ومكانتة في كلية الحقوق، ولعلي أجد نصاً دستوريا أو قانونيا واحدا على الاقل أستند اليه؛ لدعم وجهة نظرة وفكرته، والثابت انه لم يكلف نفسه العناء بالبحث في النصوص، واعتمد في رأيه على مجرد التحليل والاستنتاجات لسوابق إدارية فاسدة، لا يمكن الاستدلال بها بأي حال من الاحوال.
وعلى هذا الاساس، فليسمح لي أستاذنا الدكتور في هذا المنشور، أن اجيب على ما جاء في منشورة وعلى النحو الاتي:
اولا: ماجاء في الفقرة الاولى غير صحيح، فالاعوش (النائب السابق) ونادي القضاة تتوافر فيهما الصفة والمصلحة، والمادتين (74 و 75) من قانون المرافعات تناولتا هذة المسألة، فكيف لا تتوافر المصلحة في النائب السابق، وهو المتضرر الشخصي والمباشر وقد مس القرار مركزة القانوني بصفة غير مشروعة، كما ان المصلحة والصفة قد تكون جماعية، وهنا تتحقق لمن يمثل هذة الجماعة، ومن الواضح، ان القرار قد مسّ المستحقين للتعيين وفقا للشروط القانونية في هذا المنصب، وهم من يحملون (درجة المحامي العام الاول)، ولاشك ان من يمثلهم حقوقيا ونقابيا هو نادي القضاة.
وتعزيزا لصحة ما اوردتة في هذة الفقرة، دعوى الالغاء المقدمة من النائب العام السابق في مصر (عبد المجيد محمود) ضد قرار الرئيس بتعيين (طلعت عبدالله) نائبا بديلا له، وقبلت المحكمة الدعوى، والغت قرار رئيس الجمهورية. ولا نذهب بعيدا عن ذلك، فعضو النيابة في صنعاء (حمير قيس)، تقدم بدعوى امام المحكمة الادارية، ضد تعيين المحامي (عبدالعزيز البغدادي) نائبا عاما، وقضت المحكمة بالغاء قرار تعيينه؛ لانه وببساطة جاء من خارج السلطة القضائية.
ثانيا: قرار تعيين الاعوش بمنصب سفير في وزارة الخارجية، جاء مخالفا تماما لنص المادة (66) من قانون السلطة القضائية، فالنص صريح وقاطع بعدم جواز الندب الا بشرطين: الاول، موافقة العضو المنتدب (الاعوش). والثاني، العرض من مجلس القضاء باعتباره الجهة المنشئة لقرار الندب وهو مالم يتحقق قانونا، الامر الذي يعرض القرار الرئاسي للبطلان المطلق.
ثالثا: غير صحيح كذلك، ان الاعوش لم يكن في منصب قضائي قبل قرار ازاحته، والصحيح قبل تعينة من الرئيس صالح نائبا عاما، كان رئيس نيابة م/ الجوف عام 98 ، ثم م/ مارب عام 2000 ، ثم رئيس لنيابة الاموال عام 2002 بالامانه ، ثم محامي عام نيابة الاموال في الجمهورية عام 2004 ، ثم عضوا في المحكمة العليا عام 2010 ، ثم تقلد بعدها منصب النائب العام بعد قيام ثورة الشباب عام 2013 تقريبا، وهذا يثبت تدرجه القانوني الصحيح.
رابعا: غير صحيح ايضا، ما جاء في هذه الفقره والحجة عليك، فلتأتني بنص يجيز للرئيس تعيين احد دكاترة الجامعة في منصب النائب العام، ويبدو انك لم تطلع على نصوص قانون السلطة القضائية، فالقانون اجاز ذلك اثناء صدورة في عام 1991 ، ثم تم تعديل هذا النص بناءا على احتجاجات (نادي القضاة)، وبالفعل عدّلت هذه المادة (59) ، وتم حذف الفقرة الخاصة بجواز بتعين دكاترة الجامعة في التعديل للقانون الصادر عام 2013.
خامسا: هذه الفقرة تستدعي الرد على تعيين عميد المعهد العالي للقضاء في عدن عام 2018، بالمخالفة لنص المادة (13) من قانون انشاء المعهد، والتي اوجبت ان يكون العميد حاملا لدرجة قاضي محكمة عليا او ما يقابلة من درجة في سلك النيابة، وان يكون ذلك بموافقة مجلس القضاء، وهو مالم تنطبق هذه الشروط للمعين في هذا المنصب.
سادسا: الشعبة الدستورية في المحكمة العليا انعقادها غير مختص، للنظر في القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، وينعقد اختصاصها للقوانين واللوائح الصادرة بالمخالفة للدستور، بل ان الاختصاص منعقد للمحكمة الادارية الابتدائية، طالما وان القرار لم يكن سياديا (وضفّ الى معلوماتك، ان القرار السيادي ما كان متعلقا باعمال سياسة الدولة، بعكس القرار الاداري المتعلق باعمال ادارة الدولة)، والسوابق القضائية المذكورة في البند الاول خير دليل على ذلك.
والخلاصة:
اجابتي على منشورك والرد على الفقرات الواردة فيه، تعدّ دراسة تحليلية، تطبيقية، مقارنة ومستندة الى النصوص القانونية، فاذا اردتم (انتم او غيركم) التعليق على ردنا فهذا حقكم يادكتورنا، لكن في اطار النصوص الدستورية والقانونية وليس من قبيل المماحكات السياسية.
وشكرا على رحابة صدرك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.