اثناء تصفحي اليوم لتطبيق الفيس، عثرت بالصدفة لمنشور الاستاذ الدكتور/ عبدالله الجعري، (محاضرا في كلية الحقوق جامعة عدن)، وقد تناول في منشورة سبعة بنود مضمونها اجمالا، هو الدفاع على إثبات أحقية تعيين النائب العام (الدكتور احمد الموساي). ولا اخفيكم، ان ماتطرق اليه دكتورنا العزيز (الجعري)، كان مفاجئا لي من محاضر له وزنة ومكانتة في كلية الحقوق، ولعلي أجد نصاً دستوريا أو قانونيا واحدا على الاقل أستند اليه؛ لدعم وجهة نظرة وفكرته، والثابت انه لم يكلف نفسه العناء بالبحث في النصوص، واعتمد في رأيه على مجرد التحليل والاستنتاجات لسوابق إدارية فاسدة، لا يمكن الاستدلال بها بأي حال من الاحوال. وعلى هذا الاساس، فليسمح لي أستاذنا الدكتور في هذا المنشور، أن اجيب على ما جاء في منشورة وعلى النحو الاتي: اولا: ماجاء في الفقرة الاولى غير صحيح، فالاعوش (النائب السابق) ونادي القضاة تتوافر فيهما الصفة والمصلحة، والمادتين (74 و 75) من قانون المرافعات تناولتا هذة المسألة، فكيف لا تتوافر المصلحة في النائب السابق، وهو المتضرر الشخصي والمباشر وقد مس القرار مركزة القانوني بصفة غير مشروعة، كما ان المصلحة والصفة قد تكون جماعية، وهنا تتحقق لمن يمثل هذة الجماعة، ومن الواضح، ان القرار قد مسّ المستحقين للتعيين وفقا للشروط القانونية في هذا المنصب، وهم من يحملون (درجة المحامي العام الاول)، ولاشك ان من يمثلهم حقوقيا ونقابيا هو نادي القضاة. وتعزيزا لصحة ما اوردتة في هذة الفقرة، دعوى الالغاء المقدمة من النائب العام السابق في مصر (عبد المجيد محمود) ضد قرار الرئيس بتعيين (طلعت عبدالله) نائبا بديلا له، وقبلت المحكمة الدعوى، والغت قرار رئيس الجمهورية. ولا نذهب بعيدا عن ذلك، فعضو النيابة في صنعاء (حمير قيس)، تقدم بدعوى امام المحكمة الادارية، ضد تعيين المحامي (عبدالعزيز البغدادي) نائبا عاما، وقضت المحكمة بالغاء قرار تعيينه؛ لانه وببساطة جاء من خارج السلطة القضائية. ثانيا: قرار تعيين الاعوش بمنصب سفير في وزارة الخارجية، جاء مخالفا تماما لنص المادة (66) من قانون السلطة القضائية، فالنص صريح وقاطع بعدم جواز الندب الا بشرطين: الاول، موافقة العضو المنتدب (الاعوش). والثاني، العرض من مجلس القضاء باعتباره الجهة المنشئة لقرار الندب وهو مالم يتحقق قانونا، الامر الذي يعرض القرار الرئاسي للبطلان المطلق. ثالثا: غير صحيح كذلك، ان الاعوش لم يكن في منصب قضائي قبل قرار ازاحته، والصحيح قبل تعينة من الرئيس صالح نائبا عاما، كان رئيس نيابة م/ الجوف عام 98 ، ثم م/ مارب عام 2000 ، ثم رئيس لنيابة الاموال عام 2002 بالامانه ، ثم محامي عام نيابة الاموال في الجمهورية عام 2004 ، ثم عضوا في المحكمة العليا عام 2010 ، ثم تقلد بعدها منصب النائب العام بعد قيام ثورة الشباب عام 2013 تقريبا، وهذا يثبت تدرجه القانوني الصحيح. رابعا: غير صحيح ايضا، ما جاء في هذه الفقره والحجة عليك، فلتأتني بنص يجيز للرئيس تعيين احد دكاترة الجامعة في منصب النائب العام، ويبدو انك لم تطلع على نصوص قانون السلطة القضائية، فالقانون اجاز ذلك اثناء صدورة في عام 1991 ، ثم تم تعديل هذا النص بناءا على احتجاجات (نادي القضاة)، وبالفعل عدّلت هذه المادة (59) ، وتم حذف الفقرة الخاصة بجواز بتعين دكاترة الجامعة في التعديل للقانون الصادر عام 2013. خامسا: هذه الفقرة تستدعي الرد على تعيين عميد المعهد العالي للقضاء في عدن عام 2018، بالمخالفة لنص المادة (13) من قانون انشاء المعهد، والتي اوجبت ان يكون العميد حاملا لدرجة قاضي محكمة عليا او ما يقابلة من درجة في سلك النيابة، وان يكون ذلك بموافقة مجلس القضاء، وهو مالم تنطبق هذه الشروط للمعين في هذا المنصب. سادسا: الشعبة الدستورية في المحكمة العليا انعقادها غير مختص، للنظر في القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، وينعقد اختصاصها للقوانين واللوائح الصادرة بالمخالفة للدستور، بل ان الاختصاص منعقد للمحكمة الادارية الابتدائية، طالما وان القرار لم يكن سياديا (وضفّ الى معلوماتك، ان القرار السيادي ما كان متعلقا باعمال سياسة الدولة، بعكس القرار الاداري المتعلق باعمال ادارة الدولة)، والسوابق القضائية المذكورة في البند الاول خير دليل على ذلك. والخلاصة: اجابتي على منشورك والرد على الفقرات الواردة فيه، تعدّ دراسة تحليلية، تطبيقية، مقارنة ومستندة الى النصوص القانونية، فاذا اردتم (انتم او غيركم) التعليق على ردنا فهذا حقكم يادكتورنا، لكن في اطار النصوص الدستورية والقانونية وليس من قبيل المماحكات السياسية. وشكرا على رحابة صدرك