قال محامي الفتاة السعودية هدى آل نيران والمعروفة بفتاة "بحري آل سكينة " المعين من قبل منظمة هود للدفاع عنها عبدالرقيب محمد القاضي إنها لم تدخل اليمن بطريقة غير شرعية, بل دخلت من منفذ حرض الحدودي ولكنها لم تكن تحمل وثيقة سفر وهذه ليست جريمة". وأضاف أنه لا صحة للأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام والتي تقول إن الفتاة هدى نيران متزوجة؛ فلم يسبق لها الزواج نهائياً ولم يثار هذا الأمر أمام القاضي وإنما أمام وسائل الإعلام فقط من اجل إضعاف التضامن معها, مشيرا إلى أن إدارة الهجرة والجوازات ترفض السماح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين من زيارة الفتاه السعودية. وقام المحامي عبدالرحمن برمان- رئيس منظمة هود- بنشر نص مذكرة الدفاع عن الفتاة السعودية هدى آل نيران أمام محكمة جنوب شرق الأمانة جاء فيها: إن دخول الفتاة السعودية إلى الأراضي اليمنية كان بناءً على أوامر من السلطات اليمنية القائمة على باب منفذ ميناء الطوال البري الحدودي الدولي مع المملكة العربية السعودية حيث تم إيصالها من المنفذ البري الحدودي السعودي المحاذي له ببضع أمتار بواسطة طقم سعودي، إلا أنها لم تتمكن من دخول الأراضي اليمنية - رغم رغبتها في الدخول لطلب اللجوء في اليمن -حيث تم منعها من الدخول والتحقيق معها كونها وصلت إلى المنفذ وهي لا تحمل أي وثائق تثبت شخصيتها، فتم التحقيق معها في المنفذ الحدودي، وهذه الواقعة ثابتة وفقاً للتقرير الكتابي المحرر بخط اليد من قبل مدير الشؤون الإدارية في جوازات منفذ الطوال البري المرفوع إلى مدير جوازات منفذ الطوال البري بتاريخ:3/10/2013م، حيث وجه مدير الجوازات على التقرير بتمكين الفتاة السعودية من دخول الأراضي اليمنية من منفذ الطوال البري اليمني، وذلك واضح من خلال التوجيه بإرسالها إلى رئيس المصلحة بصنعاء كونها لم تتمكن من دخول الأراضي اليمنية وعبر المنفذ البري الحدودي إلا بموجب هذا التوجيه، لأن المتعارف عليه أن الدخول إلى الأراضي اليمنية في تلك المنطقة يتم من ذلك المنفذ الحدودي، ويكون أمام القائمين على المنفذ خيارين، إما قبول الدخول أو رفض الدخول، وبالتالي فإن التوجيه بإرسالها من المنفذ الحدودي البري الطوال إلى رئيس المصلحة يُعد قبولاً لدخولها الأراضي اليمنية. وجاء في مذكرة الدفاع لعلها المرة الأولى في تاريخ القضاء اليمني أن يقدم الادعاء العام اليمني في قضية خطيرة وإنسانية فتاة سعودية للمحاكمة بتهمة الدخول غير المشروع للأراضي اليمنية مع حال ثبوت طلبها اللجوء في اليمن وطلب الحماية من الدولة اليمنية في مرحلة التحقيقات وقبل تقديمها للمحاكمة وبالمخالفة لدستور جميع المسلمين وهو القرآن الكريم الذي أوجب على المسلمين قبول الاستجارة حتى من المشركين إذا طلبوا منهم ذلك، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتي تحظر عدم اتخاذ أي تدابير ضد ملتمسي اللجوء مثل منعهم من الدخول عند الحدود أو إبعادهم أو ردهم قسراً إلى أي دولة إذا كانوا قد دخلوا الإقليم أو تم محاكمتهم بالدخول بطريقة غير مشروعة ومنع إيقاع العقوبة عليهم، لأن طلب التماس اللجوء من دولة أخرى حق مكفول وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص في المادة (14) منه وكذا العهود الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، الأمر الذي يستوجب معه معاملة الفتاة السعودية الجارة بمثيلاتها طالبات اللجوء الصوماليات واللاتي يدخلن الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، وبعدها يتم طلب اللجوء من قبلهن رغم ذلك دون إجراء محاكمات وإيقاع عقوبات بحقهم، وما هذا العمل – وعلى كل حال – إلا تطبيقاً لاتفاقية 1951م للاجئين وبروتوكول 1967م لوضع اللاجئين التي صادقت عليه اليمن، ووفقاً لنص المادة (3) من اتفاقية 1951م، فإننا نطلب معاملة الفتاة السعودية بالمثل وفقاً للاتفاقية دون تمييز والتقرير ببطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلها كونها طالبة لجوء.