قدّم حزب الرشاد اليمني أمس الأحد ملاحظاته على التقرير النهائي للفترة الثانية لفريق (قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية). وقال الحزب في ملاحظاته العامة إن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تجعل الجميع أمام ثلاثة مسارات: "المسامحة والعفو أو المصالحة وجبر الضرر، أو المحاققة وإقامة العدل"، مشيراً إلى أن التقرير قد احتوى على مواد تمنع سقوط الجرائم بالتقادم ومواد تجبر الضرر ومواد تلزم بكشف الحقيقة إلى غير ذلك من المواد والتي تجعل المسارات الثلاثة متداخلة. وطالب الرشاد بمزيد من تحرير القرارات لتكون في مسار واحد وبما لا ينكأ جراحات الماضي ولا يعمّق الصراع ولا يفجّر الثارات ويؤجج الخلافات. وأضاف الحزب بأن ما قرّر من جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي للأشخاص والمناطق المتضررين في فترة التشطير وفي فترة الوحدة سيجعلنا أمام كلفة مادية باهظة إن نفذت وقد تعجز الدولة عنها أو قد تؤثر على مسار التنمية في البلاد لشح إمكانيات الدولة أو تجعل هذه القرارات حبراً على ورق ولا يستجد لها في الواقع.. ورأى أن يراجع الأمر بواقعية وبحسب إمكانيات الدولة المتاحة. وفيما يخص الملاحظات والاعتراضات الخاصة.. دعا الحزب بشأن الفقرة رقم (19) التي نصت على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال دعا إلى إضافة "أو أي محاكم خارج منظومة القضاء الطبيعية" لأن الدستور النافذ يمنع إنشاء محاكم خاصة وأنشئت محاكم بحجة أنها استثنائية وليست خاصة, فنرى الجمع بين اللفظين والتأكيد على ذلك. واعترض الرشاد على حذف المادة رقم (50) وتغييرها والتي تلزم فيها الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين فيها إلخ.. وذلك لأن المناطق الوسطى الشطرية منها هي أشد مناطق اليمن تضرراً في فترة التشطير وأكثرها إهمالاً في فترة الوحدة.. وفقاً للحزب. وقال الحزب: نحن مع قضية تهامة والاهتمام بها وبمناطق مأرب والجوف والمهرة التي نص التقرير على الاهتمام بها, لكن أين إب والرضمة وتعز وقعطبة والبيضاء ويافع ومكيراس والضالع وكل المناطق الوسطى والشطرية والتي تضررت في فترة السبعينات إلى بداية التسعينات، مطالباً بإعادة المادة كما كانت.. ويضاف إلى جوار المناطق الوسطى والمناطق الشطرية من الشمال والجنوب. واعتبر الرشاد ما ورد بالفقرة (82) والتي نصت المادة على "أن جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض" اعتبر بأن ذلك إجحاف لقضايا مهمة أن توكل إلى خمسة عشر شخصاً غير متخصصين في أحكام القضاء، كما أنه سلب للقضاء وتحكم في اختصاصاته. وكان الفريق أقر أن "تنشأ، بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، هيئة عليا مستقلة تسمّى هيئة العدالة الانتقالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري"، تشكل "من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضواً، مع الالتزام، على أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوام تمثيل الهيئة، وتقوم السلطة المخولة وفقاً للقانون باختيارهم"، وفقا لمجموعة شروط ذكرها التقرير، أهمها: "ألا يكون مداناً بحكم قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد ما لم يرد إليه اعتباره"؛ و "ألا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي الحقوق أو ممارسيها"، وأن يقدم العضو - خلال فترة عمل الهيئة "ما يفيد بتجميد عضويته من حزبه أو حركته السياسية". وطالب الرشاد بأن تعدل هذه المادة بأن يكون أعضاء الهيئة أو معظم أعضائها من القضاة حتى تكون أحكامها باتة أو يفتح باب التظلم من قراراتها لدى القضاء. وفي الفقرة (125) التي نصت على تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي طالب حزب الرشاد بحذف كلمة "ديني" لأننا كلنا مسلمون والدولة دينها الإسلام ومصدر تشريعها الشريعة الإسلامية, فكيف تقوم الأحزاب فيها منفصلة عن الدين بل يجرم من يقوم على أساس ديني والأصل أن يجرم ويحاسب كل من يقوم عمله السياسي على أساس مناقضة الدين ومعارضته؟! سيما والفريق مشكوراً قد نص في مقدمة تقريره على مرجعياته في قراراته ومنها أن لا تعارض القرارات الشريعة الإسلامية وفقاً للحزب. وأقرّ التقرير الختامي المرفوع من فريق "العدالة الانتقالية" إلى الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني منع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة بارتكاب انتهاكات أو جرائم فساد من تولي الوظائف العليا وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة. كما أقر مجموعة قرارات ومحددات للعدالة الانتقالية واسترداد الثروات والأراضي المنهوبة، بينها إنشاء هيئة مخصصة بالعدالة الانتقالية لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد من قبل الهيئة التشريعية، وإعادة الثروات والأراضي المنهوبة ومحاسبة كل من تورط في ذلك، وإلغاء عقود الاستفادة من الطاقة، وغيرها من القضايا الرئيسية والجوهرية الهامة التي ظلت مثار خلافات وجدل كبير حول تلك المواد، طوال الأشهر الثلاثة الماضية. وتضمن التقرير النهائي لفريق "قضايا ذات بُعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" على (126) مادة، موزعة على مجموعة من المحددات الدستورية والقرارات، وفقاً للقضايا المحددة في إطار أعمال الفريق، وهي: قضايا ذات بعد وطني.. وتشمل: مكافحة الإرهاب، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، قضايا النازحين، وكذا مبادئ دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وتشمل: الكشف عن الحقيقة، الضحايا، المرأة، الأطفال، هيئة العدالة الانتقالية، جبر الضرر ورد الاعتبار، وإنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض، إصلاح المؤسسات، منع تكرار الانتهاكات، والإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان. وشملت القرارات التي اتخذها الفريق مجموعة مواد هامة، فيما يتعلق ب"استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.."، أبرزها المادة رقم (33) والتي نصت على "إلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة وسريعة لاستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمّى الاستثمار، ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون".. فيما نصت المادة (46) على "استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل"؛ والمادة (47) على أن "قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم". وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت المادة (57) على "استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب وإلغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة"؛ فيما نصت المادة التالية (58) على "مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة". ويدخل ضمن القرارات الهامة الواردة في التقرير النهائي المادة (34) والتي نصت على "إلغاء جميع التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة الانتقالية"، وكذا المادة (42) ب"الغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية, بما يحقق المصلحة العامة"؛ والمادة (44) ب"إلغاء جميع عقود الاحتكار لشركات الاتصالات وغيرها، وإعطاء فرص متكافئة أمام سوق المنافسة في جميع القطاعات, بما يحقق المصلحة العامة". ومن أبرز المواد التي تم إقرارها أيضا المادة (102) التي تحظر على "كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات العامة". والمادة (107) التي تطالب ب"إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية". وفيما يتعلق بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان خلال العام 2011، أرجع التقرير هذا الأمر إلى اللجنة المكلفة بذلك والمشكلة سابقا بقرار جمهوري، حيث نصت المادة (115) على: "يشمل قانون العدالة الانتقالية محتوى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، وما ورد في مواده بشأن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011، وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن". كما يدخل ضمن أهم المواد أيضا المادة رقم (45)، والتي ألزمت الدولة "بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد".