البرلماني بشر: عندما يتخلف قادة الأجهزة الأمنية يكون الدم من رأس القبلي    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواصم الحوار الوطني في اليمن
استهداف الشريعة الإسلامية: فتح باب التنصير والعلمنة.. تدمير المجتمع
نشر في أخبار اليوم يوم 28 - 01 - 2014

كثيرة هي مواطن الثغرات التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في تقارير الفرق التي قد تعتمد كثير من نصوصها في صياغة الدستور الجديد للبلد.. بين استهداف للشريعة وفتح باب الردة والتنصير, وقيام الأحزاب العلمانية, وتدمير المجتمع,... وغيرها من القواصم التي يحذر منها عدد من مشائخ الدين الإسلامي والعلماء وخطورتها في حال أصبحت نافذة.. في الملف التالي نستعرض بعض ما جاء في تقارير الفرق من قواصم ورأي علماء الإسلام إزاءها..
تعديل المادة الثالثة المتعلقة بالشريعة الإسلامية
تم تعديل المادة الثالثة من نص قطعي الدلالة تدل فيه كلمة (جميع) على أن كل تشريع لا بد أن يكون مصدره الشريعة الإسلامية، وهو : (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) إلى نص ظني الدلالة تفتح فيه باب الاحتمالات هل هي للاستغراق أو لا : (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية) فريق بناء الدولة، الدستور أسسه ومبادئه.
النص على التزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواءمة التشريعات المحلية معها
(تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق) تقرير فريق بناء الدولة.
، وكان المحامي أحمد الوادعي قد قال في تعقيب له في ندوة سابقة (ص4) من تعقيبه: "الجهد يجب أن ينصب في مواءمة الشريعة الإسلامية مع الشرعة الدولية وليس العكس إذ لا خيار لأحد في هذا الكوكب تجاه ذلك)
(تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا) تقرير التنمية المستدامة.
حذف الكتاب والسنة والوحدة والسيادة من القسم (اليمين)
فاليمين الدستورية نصها كالتالي(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه)
وأصبحت بعد ذلك في يمين الحوار الوطني بدون كتاب أو سنة أو وحدة البلاد (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وان أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية و بما يمليه علي ضميري".)
لتأتي المرحلة الثالثة من صياغة مضامين القسم الدستورية الجديدة، وكأن القضية ملاحقة الإسلام والوحدة إلى كل نص قانوني واستبدالها بالقوانين الوضعية: فقد نصت الفقرة (45) على مضمون القسم، فقالت : (أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد, وان يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية).
حذف شرط التمسك بالإسلام من المرشح لرئاسة الجمهورية والأحزاب والمناصب الكبرى :
من أجل دخول العلمانيين وغير الملتزمين بالإسلام : فقد نصت الفقرة (45) (النص في الدستور على وجوب توفر الشروط أدناه في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية, رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة: أن يكون مسلم الديانة....) بينما كان الشرط في الدستور النافذ (د.- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية)
حذف شرط الإسلام من عضو البرلمان والمجلس الاتحادي
فبعد أن كان الدستور النافذ ينص على شرط الإسلام في المرشح لعضوية مجلس النواب في المادة (64/د) (د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية) وكذا المرشح لعضوية المجلس المحلي كما في قانون السلطة المحلية المادة (42/أ)، تم حذف شرط الإسلام من المرشح لعضوية مجلس النواب والبرلمان الاتحادي لتصبح الفقرة (4) كالتالي : (أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.)، فأبقوا الأخلاق والسلوك وحذفوا شرط الإسلام من أجل المواطنة المتساوية وإتاحة الفرصة لليهود والمرتدين من دخول المجالس النيابية وتولي المسؤوليات، وهو ما عبرت عنه الندوة المدعومة من السفارة الألمانية في اليمن في ص 191، حيث قالت (وفيما يتعلق بالحقوق السياسية، فإنها تُحرم غير المسلمين منها، فاللائحة التنفيذية من قانون السلطة المحلية المادة (42/أ) تشترط لمن يرشح لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية في الشرط رقم (6) على استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الإسلامية).
حذف قيد (الإسلامية) من الأسس الاقتصادية
تم حذف كلمة (الإسلامية) من عبارة العدالة الاجتماعية الموجودة في الدستور النافذ، لتصبح (الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي ويقوم على الأسس التالية:-
(ب) العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع) بعد أن كانت في الدستور المادة (7) (يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع).
حذف الشريعة من المصادر التشريعية في العقوبات
النص الموجود في الدستور القائم (ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني)
وفي تقرير الحقوق والحريات تم حذف (بنص شرعي): (187 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا تنفذ عقوبة إلا بحكم قضائي بات. ولا يسري القانون على الأفعال السابقة على صدوره).
فتح باب الردة عن الإسلام والتنصير وحمايته وإيجاد أقليات
1 فتح باب الردة والخروج عن الإسلام تحت مسم حرية المعتقد، (حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور).
2 حرية إظهار الشعائر الشركية : ((213 حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه، (215) حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور) تقرير فريق الحقوق والحريات.
3 تأمين ممارستهم للعمل السياسي دون اتهام بالكفر : (اتخاذ الخطوات اللازمة والحازمة والحاسمة لضمان وقف جميع الممارسات والانتهاكات الجهوية والمناطقية والمذهبية ومواجهة الدعوات التحريضية والطائفية والتكفير والتخوين بإصدار التشريعات الكفيلة بتجريمها وتشديد العقوبات لأي جهة أو فرد يثبت تورطه أو اشتراكه فيها بأي صورة من الصور قولية أو فعلية، مادية أو معنوية. وكذا وقف كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة).
((إصدار القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة وتأمين مناخ ملائم لتطوير قوانين وتشريعات وممارسات آمنة للحرية الفردية والجماعية أثناء الممارسة السياسية)).
4 تعمد إطلاق لفظ (دور العبادة) وتجنب لفظ (المساجد) حتى تدخل الكنائس وغيرها من الديانات الأخرى: انسجاما مع حرية المعتقد.
(حظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب)
(ب. لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها وتفتيشها.) تقرير استقلالية الهيئات.
فتح الباب لقيام الأحزاب العلمانية والليبرالية
حيث نص فريق بناء الدولة على حرية تكوين الأحزاب دون الحاجة لترخيص من أي جهة إدارية، وبهذا تم إلغاء لجنة شئون الأحزاب و قانون الأحزاب الذي ينص في المادة (8) على منع قيام أي حزب تتعارض مبادئه وبرامجه ووسائله مع الدين الإسلامي الحنيف، كما نص القانون في المادة (31) على وجوب التزام أي حزب في أنشطته بعدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامي، وهي المادة التي كان قد تضجر منها وزير الشئون القانونية الاشتراكي د/ المخلافي واعتبرها معيقة لنشاط الحزب حيث قال : (وبالمقابل قبل الحزب الاشتراكي بقيود عامة ذات طابع ديني تضمنها القانون مثل عدم تعارض مبادئ وأهداف وبرامج ووسائل الحزب مع مبادئ الدين الإسلامي أو قيامه على أسس مناهضة للدين الإسلامي، وعدم مساس نشاط الحزب بالعقيدة الإسلامية للمجتمع، وهي موافقة حملت في طياتها مخاطرة استخدام هذه القيود العامة وغير المحددة لتعويق نشاط الحزب).
منع قيام أي حزب على أساس الإسلام
وبالمقابل نص تقرير بناء الدولة على منع قيام أي حزب على أساس ديني (إسلامي)، فقد فجعنا تقرير بناء الدولة في الفقرة رقم (5) ص 6 عندما نص على ذلك بقوله : (ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني)، ولا ندري إذا لم تقم الأحزاب على أساس الإسلام وأحكام الإسلام وتبني الإسلام في يمن الإيمان والحكمة؛ فعلى أي شيء تقوم بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.