اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الحوثي والرهان الخاسر    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الصبر مختبر العظمة    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    حدود قوة إسرائيل    مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    مدارج الحب    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواصم الحوار الوطني في اليمن
استهداف الشريعة الإسلامية: فتح باب التنصير والعلمنة.. تدمير المجتمع
نشر في أخبار اليوم يوم 28 - 01 - 2014

كثيرة هي مواطن الثغرات التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في تقارير الفرق التي قد تعتمد كثير من نصوصها في صياغة الدستور الجديد للبلد.. بين استهداف للشريعة وفتح باب الردة والتنصير, وقيام الأحزاب العلمانية, وتدمير المجتمع,... وغيرها من القواصم التي يحذر منها عدد من مشائخ الدين الإسلامي والعلماء وخطورتها في حال أصبحت نافذة.. في الملف التالي نستعرض بعض ما جاء في تقارير الفرق من قواصم ورأي علماء الإسلام إزاءها..
تعديل المادة الثالثة المتعلقة بالشريعة الإسلامية
تم تعديل المادة الثالثة من نص قطعي الدلالة تدل فيه كلمة (جميع) على أن كل تشريع لا بد أن يكون مصدره الشريعة الإسلامية، وهو : (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) إلى نص ظني الدلالة تفتح فيه باب الاحتمالات هل هي للاستغراق أو لا : (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية) فريق بناء الدولة، الدستور أسسه ومبادئه.
النص على التزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواءمة التشريعات المحلية معها
(تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق) تقرير فريق بناء الدولة.
، وكان المحامي أحمد الوادعي قد قال في تعقيب له في ندوة سابقة (ص4) من تعقيبه: "الجهد يجب أن ينصب في مواءمة الشريعة الإسلامية مع الشرعة الدولية وليس العكس إذ لا خيار لأحد في هذا الكوكب تجاه ذلك)
(تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا) تقرير التنمية المستدامة.
حذف الكتاب والسنة والوحدة والسيادة من القسم (اليمين)
فاليمين الدستورية نصها كالتالي(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه)
وأصبحت بعد ذلك في يمين الحوار الوطني بدون كتاب أو سنة أو وحدة البلاد (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وان أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية و بما يمليه علي ضميري".)
لتأتي المرحلة الثالثة من صياغة مضامين القسم الدستورية الجديدة، وكأن القضية ملاحقة الإسلام والوحدة إلى كل نص قانوني واستبدالها بالقوانين الوضعية: فقد نصت الفقرة (45) على مضمون القسم، فقالت : (أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد, وان يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية).
حذف شرط التمسك بالإسلام من المرشح لرئاسة الجمهورية والأحزاب والمناصب الكبرى :
من أجل دخول العلمانيين وغير الملتزمين بالإسلام : فقد نصت الفقرة (45) (النص في الدستور على وجوب توفر الشروط أدناه في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية, رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة: أن يكون مسلم الديانة....) بينما كان الشرط في الدستور النافذ (د.- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية)
حذف شرط الإسلام من عضو البرلمان والمجلس الاتحادي
فبعد أن كان الدستور النافذ ينص على شرط الإسلام في المرشح لعضوية مجلس النواب في المادة (64/د) (د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية) وكذا المرشح لعضوية المجلس المحلي كما في قانون السلطة المحلية المادة (42/أ)، تم حذف شرط الإسلام من المرشح لعضوية مجلس النواب والبرلمان الاتحادي لتصبح الفقرة (4) كالتالي : (أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.)، فأبقوا الأخلاق والسلوك وحذفوا شرط الإسلام من أجل المواطنة المتساوية وإتاحة الفرصة لليهود والمرتدين من دخول المجالس النيابية وتولي المسؤوليات، وهو ما عبرت عنه الندوة المدعومة من السفارة الألمانية في اليمن في ص 191، حيث قالت (وفيما يتعلق بالحقوق السياسية، فإنها تُحرم غير المسلمين منها، فاللائحة التنفيذية من قانون السلطة المحلية المادة (42/أ) تشترط لمن يرشح لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية في الشرط رقم (6) على استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الإسلامية).
حذف قيد (الإسلامية) من الأسس الاقتصادية
تم حذف كلمة (الإسلامية) من عبارة العدالة الاجتماعية الموجودة في الدستور النافذ، لتصبح (الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي ويقوم على الأسس التالية:-
(ب) العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع) بعد أن كانت في الدستور المادة (7) (يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع).
حذف الشريعة من المصادر التشريعية في العقوبات
النص الموجود في الدستور القائم (ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني)
وفي تقرير الحقوق والحريات تم حذف (بنص شرعي): (187 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا تنفذ عقوبة إلا بحكم قضائي بات. ولا يسري القانون على الأفعال السابقة على صدوره).
فتح باب الردة عن الإسلام والتنصير وحمايته وإيجاد أقليات
1 فتح باب الردة والخروج عن الإسلام تحت مسم حرية المعتقد، (حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور).
2 حرية إظهار الشعائر الشركية : ((213 حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه، (215) حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور) تقرير فريق الحقوق والحريات.
3 تأمين ممارستهم للعمل السياسي دون اتهام بالكفر : (اتخاذ الخطوات اللازمة والحازمة والحاسمة لضمان وقف جميع الممارسات والانتهاكات الجهوية والمناطقية والمذهبية ومواجهة الدعوات التحريضية والطائفية والتكفير والتخوين بإصدار التشريعات الكفيلة بتجريمها وتشديد العقوبات لأي جهة أو فرد يثبت تورطه أو اشتراكه فيها بأي صورة من الصور قولية أو فعلية، مادية أو معنوية. وكذا وقف كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة).
((إصدار القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة وتأمين مناخ ملائم لتطوير قوانين وتشريعات وممارسات آمنة للحرية الفردية والجماعية أثناء الممارسة السياسية)).
4 تعمد إطلاق لفظ (دور العبادة) وتجنب لفظ (المساجد) حتى تدخل الكنائس وغيرها من الديانات الأخرى: انسجاما مع حرية المعتقد.
(حظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب)
(ب. لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها وتفتيشها.) تقرير استقلالية الهيئات.
فتح الباب لقيام الأحزاب العلمانية والليبرالية
حيث نص فريق بناء الدولة على حرية تكوين الأحزاب دون الحاجة لترخيص من أي جهة إدارية، وبهذا تم إلغاء لجنة شئون الأحزاب و قانون الأحزاب الذي ينص في المادة (8) على منع قيام أي حزب تتعارض مبادئه وبرامجه ووسائله مع الدين الإسلامي الحنيف، كما نص القانون في المادة (31) على وجوب التزام أي حزب في أنشطته بعدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامي، وهي المادة التي كان قد تضجر منها وزير الشئون القانونية الاشتراكي د/ المخلافي واعتبرها معيقة لنشاط الحزب حيث قال : (وبالمقابل قبل الحزب الاشتراكي بقيود عامة ذات طابع ديني تضمنها القانون مثل عدم تعارض مبادئ وأهداف وبرامج ووسائل الحزب مع مبادئ الدين الإسلامي أو قيامه على أسس مناهضة للدين الإسلامي، وعدم مساس نشاط الحزب بالعقيدة الإسلامية للمجتمع، وهي موافقة حملت في طياتها مخاطرة استخدام هذه القيود العامة وغير المحددة لتعويق نشاط الحزب).
منع قيام أي حزب على أساس الإسلام
وبالمقابل نص تقرير بناء الدولة على منع قيام أي حزب على أساس ديني (إسلامي)، فقد فجعنا تقرير بناء الدولة في الفقرة رقم (5) ص 6 عندما نص على ذلك بقوله : (ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني)، ولا ندري إذا لم تقم الأحزاب على أساس الإسلام وأحكام الإسلام وتبني الإسلام في يمن الإيمان والحكمة؛ فعلى أي شيء تقوم بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.