فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    لن ننساك    إصابة 8 جنود صهاينة بهجوم مسيّرات جنوب لبنان    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواصم الحوار الوطني في اليمن
استهداف الشريعة الإسلامية: فتح باب التنصير والعلمنة.. تدمير المجتمع
نشر في أخبار اليوم يوم 28 - 01 - 2014

كثيرة هي مواطن الثغرات التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في تقارير الفرق التي قد تعتمد كثير من نصوصها في صياغة الدستور الجديد للبلد.. بين استهداف للشريعة وفتح باب الردة والتنصير, وقيام الأحزاب العلمانية, وتدمير المجتمع,... وغيرها من القواصم التي يحذر منها عدد من مشائخ الدين الإسلامي والعلماء وخطورتها في حال أصبحت نافذة.. في الملف التالي نستعرض بعض ما جاء في تقارير الفرق من قواصم ورأي علماء الإسلام إزاءها..
تعديل المادة الثالثة المتعلقة بالشريعة الإسلامية
تم تعديل المادة الثالثة من نص قطعي الدلالة تدل فيه كلمة (جميع) على أن كل تشريع لا بد أن يكون مصدره الشريعة الإسلامية، وهو : (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) إلى نص ظني الدلالة تفتح فيه باب الاحتمالات هل هي للاستغراق أو لا : (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية) فريق بناء الدولة، الدستور أسسه ومبادئه.
النص على التزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواءمة التشريعات المحلية معها
(تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق) تقرير فريق بناء الدولة.
، وكان المحامي أحمد الوادعي قد قال في تعقيب له في ندوة سابقة (ص4) من تعقيبه: "الجهد يجب أن ينصب في مواءمة الشريعة الإسلامية مع الشرعة الدولية وليس العكس إذ لا خيار لأحد في هذا الكوكب تجاه ذلك)
(تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا) تقرير التنمية المستدامة.
حذف الكتاب والسنة والوحدة والسيادة من القسم (اليمين)
فاليمين الدستورية نصها كالتالي(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه)
وأصبحت بعد ذلك في يمين الحوار الوطني بدون كتاب أو سنة أو وحدة البلاد (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وان أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية و بما يمليه علي ضميري".)
لتأتي المرحلة الثالثة من صياغة مضامين القسم الدستورية الجديدة، وكأن القضية ملاحقة الإسلام والوحدة إلى كل نص قانوني واستبدالها بالقوانين الوضعية: فقد نصت الفقرة (45) على مضمون القسم، فقالت : (أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد, وان يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية).
حذف شرط التمسك بالإسلام من المرشح لرئاسة الجمهورية والأحزاب والمناصب الكبرى :
من أجل دخول العلمانيين وغير الملتزمين بالإسلام : فقد نصت الفقرة (45) (النص في الدستور على وجوب توفر الشروط أدناه في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية, رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة: أن يكون مسلم الديانة....) بينما كان الشرط في الدستور النافذ (د.- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية)
حذف شرط الإسلام من عضو البرلمان والمجلس الاتحادي
فبعد أن كان الدستور النافذ ينص على شرط الإسلام في المرشح لعضوية مجلس النواب في المادة (64/د) (د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية) وكذا المرشح لعضوية المجلس المحلي كما في قانون السلطة المحلية المادة (42/أ)، تم حذف شرط الإسلام من المرشح لعضوية مجلس النواب والبرلمان الاتحادي لتصبح الفقرة (4) كالتالي : (أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.)، فأبقوا الأخلاق والسلوك وحذفوا شرط الإسلام من أجل المواطنة المتساوية وإتاحة الفرصة لليهود والمرتدين من دخول المجالس النيابية وتولي المسؤوليات، وهو ما عبرت عنه الندوة المدعومة من السفارة الألمانية في اليمن في ص 191، حيث قالت (وفيما يتعلق بالحقوق السياسية، فإنها تُحرم غير المسلمين منها، فاللائحة التنفيذية من قانون السلطة المحلية المادة (42/أ) تشترط لمن يرشح لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية في الشرط رقم (6) على استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الإسلامية).
حذف قيد (الإسلامية) من الأسس الاقتصادية
تم حذف كلمة (الإسلامية) من عبارة العدالة الاجتماعية الموجودة في الدستور النافذ، لتصبح (الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي ويقوم على الأسس التالية:-
(ب) العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع) بعد أن كانت في الدستور المادة (7) (يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع).
حذف الشريعة من المصادر التشريعية في العقوبات
النص الموجود في الدستور القائم (ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني)
وفي تقرير الحقوق والحريات تم حذف (بنص شرعي): (187 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا تنفذ عقوبة إلا بحكم قضائي بات. ولا يسري القانون على الأفعال السابقة على صدوره).
فتح باب الردة عن الإسلام والتنصير وحمايته وإيجاد أقليات
1 فتح باب الردة والخروج عن الإسلام تحت مسم حرية المعتقد، (حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور).
2 حرية إظهار الشعائر الشركية : ((213 حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه، (215) حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور) تقرير فريق الحقوق والحريات.
3 تأمين ممارستهم للعمل السياسي دون اتهام بالكفر : (اتخاذ الخطوات اللازمة والحازمة والحاسمة لضمان وقف جميع الممارسات والانتهاكات الجهوية والمناطقية والمذهبية ومواجهة الدعوات التحريضية والطائفية والتكفير والتخوين بإصدار التشريعات الكفيلة بتجريمها وتشديد العقوبات لأي جهة أو فرد يثبت تورطه أو اشتراكه فيها بأي صورة من الصور قولية أو فعلية، مادية أو معنوية. وكذا وقف كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة).
((إصدار القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة وتأمين مناخ ملائم لتطوير قوانين وتشريعات وممارسات آمنة للحرية الفردية والجماعية أثناء الممارسة السياسية)).
4 تعمد إطلاق لفظ (دور العبادة) وتجنب لفظ (المساجد) حتى تدخل الكنائس وغيرها من الديانات الأخرى: انسجاما مع حرية المعتقد.
(حظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب)
(ب. لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها وتفتيشها.) تقرير استقلالية الهيئات.
فتح الباب لقيام الأحزاب العلمانية والليبرالية
حيث نص فريق بناء الدولة على حرية تكوين الأحزاب دون الحاجة لترخيص من أي جهة إدارية، وبهذا تم إلغاء لجنة شئون الأحزاب و قانون الأحزاب الذي ينص في المادة (8) على منع قيام أي حزب تتعارض مبادئه وبرامجه ووسائله مع الدين الإسلامي الحنيف، كما نص القانون في المادة (31) على وجوب التزام أي حزب في أنشطته بعدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامي، وهي المادة التي كان قد تضجر منها وزير الشئون القانونية الاشتراكي د/ المخلافي واعتبرها معيقة لنشاط الحزب حيث قال : (وبالمقابل قبل الحزب الاشتراكي بقيود عامة ذات طابع ديني تضمنها القانون مثل عدم تعارض مبادئ وأهداف وبرامج ووسائل الحزب مع مبادئ الدين الإسلامي أو قيامه على أسس مناهضة للدين الإسلامي، وعدم مساس نشاط الحزب بالعقيدة الإسلامية للمجتمع، وهي موافقة حملت في طياتها مخاطرة استخدام هذه القيود العامة وغير المحددة لتعويق نشاط الحزب).
منع قيام أي حزب على أساس الإسلام
وبالمقابل نص تقرير بناء الدولة على منع قيام أي حزب على أساس ديني (إسلامي)، فقد فجعنا تقرير بناء الدولة في الفقرة رقم (5) ص 6 عندما نص على ذلك بقوله : (ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني)، ولا ندري إذا لم تقم الأحزاب على أساس الإسلام وأحكام الإسلام وتبني الإسلام في يمن الإيمان والحكمة؛ فعلى أي شيء تقوم بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.