اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    الضربة القاضية في الديربي.. نهاية حلم ليفربول والبريميرليغ    لغزٌ يُحير الجميع: جثة مشنوقة في شبكة باص بحضرموت!(صورة)    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    لأول مرة.. زراعة البن في مصر وهكذا جاءت نتيجة التجارب الرسمية    رئيس كاك بنك يبعث برقية عزاء ومواساة لمحافظ لحج اللواء "أحمد عبدالله تركي" بوفاة نجله شايع    اليمن: حرب أم حوار؟ " البيض" يضع خيارًا ثالثًا على الطاولة!    "صدمة في شبوة: مسلحون مجهولون يخطفون رجل أعمال بارز    البحسني يثير الجدل بعد حديثه عن "القائد الحقيقي" لتحرير ساحل حضرموت: هذا ما شاهدته بعيني!    وفاة نجل محافظ لحج: حشود غفيرة تشيع جثمان شائع التركي    عبد المجيد الزنداني.. حضور مبكر في ميادين التعليم    وحدة حماية الأراضي بعدن تُؤكد انفتاحها على جميع المواطنين.. وتدعو للتواصل لتقديم أي شكاوى أو معلومات.    الخطوط الجوية اليمنية تصدر توضيحا هاما    شبوة تتوحد: حلف أبناء القبائل يشرع برامج 2024    إصابة مدني بانفجار لغم حوثي في ميدي غربي حجة    مليشيا الحوثي تختطف 4 من موظفي مكتب النقل بالحديدة    البرق بتريم يحجز بطاقة العبور للمربع بعد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة الرمضانية لكرة السلة بحضرموت    شكلوا لجنة دولية لجمع التبرعات    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    24 أبريل.. نصر تاريخي جنوبي متجدد بالمآثر والبطولات    الرياض.. أمين عام الإصلاح يستقبل العزاء في وفاة الشيخ الزنداني    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    يوكوهاما يصل لنهائي دوري أبطال آسيا    رئيس رابطة الليغا يفتح الباب للتوسع العالمي    وزارة الداخلية تعلن الإطاحة بعشرات المتهمين بقضايا جنائية خلال يوم واحد    تحالف حقوقي يوثق 127 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال 21 شهرا والمليشيات تتصدر القائمة    صحيفة مصرية تكشف عن زيارة سرية للارياني إلى إسرائيل    رئيس الاتحادين اليمني والعربي للألعاب المائية يحضر بطولة كأس مصر للسباحة في الإسكندرية    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    المهرة يواصل مشاركته الناجحة في بطولة المدن الآسيوية للشطرنج بروسيا    الذهب يستقر مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط    تحذير حوثي للأطباء من تسريب أي معلومات عن حالات مرض السرطان في صنعاء    بشرى سارة للمرضى اليمنيين الراغبين في العلاج في الهند.. فتح قسم قنصلي لإنهاء معاناتهم!!    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    رشاد العليمي حاقد و"كذّاب" تفوّق على من سبقه ومن سيلحقه    قيادة البعث القومي تعزي الإصلاح في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بأدواره المشهودة    «كاك بنك» فرع شبوة يكرم شركتي العماري وابو سند وأولاده لشراكتهما المتميزة في صرف حوالات كاك حواله    «كاك بنك» يكرم شركة المفلحي للصرافة تقديراً لشراكتها المتميزة في صرف الحوالات الصادرة عبر منتج كاك حوالة    نزوح اكثر من 50 الف اثيوبي بسبب المعارك في شمال البلاد    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    الاعاصير والفيضانات والحد من اضرارها!!    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و183    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    دعاء مستجاب لكل شيء    من هو الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. سيرة ذاتية    مستشار الرئيس الزبيدي: مصفاة نفط خاصة في شبوة مطلبا عادلًا وحقا مشروعا    مع الوثائق عملا بحق الرد    لماذا يشجع معظم اليمنيين فريق (البرشا)؟    الحكومة تطالب بإدانة دولية لجريمة إغراق الحوثيين مناطق سيطرتهم بالمبيدات القاتلة    لحظة يازمن    بعد الهجمة الواسعة.. مسؤول سابق يعلق على عودة الفنان حسين محب إلى صنعاء    المساح واستيقاف الزمن    - عاجل فنان اليمن الكبير ايواب طارش يدخل غرفة العمليات اقرا السبب    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير استقلالية الهيئات يضع محددات الدستورية تنظم عمل المؤسسات المستقلة(نص التقرير)
الحراك وانصار الله يعلنا اعتصامهم احتجاجا على عقد الجلسة الختامية بوضعها الراهن
نشر في الاشتراكي نت يوم 09 - 10 - 2013

استهل مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم أولى جلسات مناقشة تقارير فرق العمل المقدمة الى الجلسة الختامية التي أفتتحت اعمالها أمس باستعراض ملخص التقرير النهائي لفريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة والمتضمن مخرجات اعماله للفترة الثانية.
واعتبر رئيس فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة الدكتور معين عبدالملك الذي قرأ ملخص التقرير أن الجلسة العامة الثالثة تشكل ختاما لاهم مسارات التحول الديمقراطي المعاصر في اليمن..
وقال عبد الملك :" كان من الصعب الخروج بقرارات حاسمة وجذرية تكسر القيود والاطر الفكرية الحاكمة دون الدور الفاعل لشباب الثورة المستقل الذين كانوا جذوة الأمل لهذا البلد ونظرائنا من شباب الأحزاب والمكونات السياسية الذين يمثلون تيار البناء والتغيير وكذا دور المرأة والعقلاء والحكماء، الجنود المجهولين لهذا البلد".
وقدم في ملخص التقرير عرضا لنشاطات الفريق وآلية عملة خلال المرحلة الثانية .. موضحا أن الفريق استأنف أعماله بعد الجلسة النصفية لمؤتمر الحوار بوضع خطة لأعمال الفريق للمرحلة النهائية و استمرت الأنشطة الخاصة بأعداد التقرير النهائي من 13 يوليو و حتى ال 18 من سبتمبر الماضي وذلك بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء و المكونات على التقرير النصفي للفريق و وضع خطة لاستكمال الموضوعات التي يناقشها فريق استقلالية الهيئات و القضايا الخاصة .
و ركز الفريق في تقريره على وضع محددات لعمل مجموعات العمل الفرعية تهدف إلى استخلاص الموجهات الدستورية و القانونية اللازمة لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للهيئات المستقلة و بعث الحيوية في المؤسسات القائمة عبر نصوص قانونية و توصيات توصل إليها الفريق بعد سلسلة من الورش المكثفة التي استضافت عدد من الخبراء و المتخصصين في المجالات التي تختص بها كل مجموعة ثم جلسات استماع لخبراء محليين في القانون الدستوري ساعدت على ترتيب مخرجات الفريق بحسب الأطر الدستورية و القانونية بالإضافة إلى عدد من التوصيات الهامة .
على صعيد آخر قال المركز الإعلامي للحوار إن مكونا الحراك الجنوبي وأنصار الله أعلنا اعتصام أعضاء المكونين في مقر انعقاد الجلسة العامة الثالثة، إلى حين تلبية مطالبهما المتمثلة في حل عادل للقضية الجنوبية يرتضيه الحراك ، وحل عادل لقضية صعدة يرتضيه "أنصار الله"، وكذا الاتفاق على خارطة طريق مزمنة لمرحلة تأسيسة لما بعد الحوار الوطني يشترك فيها الجميع ويمثل فيها الحراك وانصار الله، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وتلى المكونان بيانا مشتركا اوضحا فيه أن انعقاد الجلسة العامة الثالثة "وفقا لأوضاعها الحالية مخالف للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار".
وعلق نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني الذي رأس الجلسة على موقف المكونين بتوضيح أن هيئة رئاسة المؤتمر عندما اجتمعت برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني وبمشاركة جميع الفعاليات تم الاتفاق على ان تبدأ الجلسات بتاريخ أمس (الثلاثاء) وأعلن الاتفاق في حينه".
وقال "في نفس الوقت طلبنا ان نلتقي بقيادتي الحراك وأنصار الله بعد جلسة اليوم مباشرة للاستماع إلى مطالبهما".
واوضح الأرياني "إن الحل يكمن في ان يتحاور الجميع ويتفقوا على حلول مرضية".
وفي ضوء ذلك عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني اجتماعاً مع قيادتي مكوني الحراك الجنوبي السلمي وأنصار الله.
وأعلن مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عبدالله لملس رفع الجلسة إلى يوم غد الخميس، "نظرا لتواصل اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار مع مكوني الحراك وانصار الله".
وكان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني أعلن أن الجلسة العامة الختامية ستواصل اعمالها حتى يوم غد على أن تستأنف عقب اجازة عيد الاضحى المبارك.
التقرير النهائي للفترة الثانية لفرق العمل
للفترة من 13 يوليو – 18 سبتمبر 2013 م
تقرير فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة
مقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
استأنف فريق استقلالية الهيئات و القضايا الخاصة أعماله بعد الجلسة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بوضع خطة لأعمال الفريق للمرحلة النهائية حيث استمرت الأنشطة الخاصة بأعداد التقرير النهائي من 13 يوليو و حتى ال 18 من سبتمبر 2013 وذلك بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء و المكونات على التقرير النصفي للفريق و وضع خطة لاستكمال الموضوعات التي يناقشها فريق استقلالية الهيئات و القضايا الخاصة .
ركز الفريق على وضع محددات لعمل مجموعات العمل الفرعية تهدف إلى استخلاص الموجهات الدستورية و القانونية اللازمة لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للهيئات المستقلة و بعث الحيوية في المؤسسات القائمة عبر نصوص قانونية و توصيات توصل إليها الفريق بعد سلسلة من الورش المكثفة التي استضافت عدد من الخبراء و المتخصصين في المجالات التي تختص بها كل مجموعة ثم جلسات استماع لخبراء محليين في القانون الدستوري ساعدت على ترتيب مخرجات الفريق بحسب الأطر الدستورية و القانونية بالإضافة إلى عدد من التوصيات الهامة .
انطلاقا من الدور المحوري التي ستلعبه الهيئات الوطنية المستقلة في المرحلة القادمة لحماية الديموقراطية وتعزيز قيم النزاهة و الشفافية و مبادئ الحكم الرشيد وضع الفريق جملة من الموجهات الدستورية و القانونية و التوصيات لهيئات الإعلام و الخدمة العامة و الأوقاف و الزكاة و دار الإفتاء و الأجهزة الرقابية و اللجنة العليا للانتخابات و شؤون الأحزاب و الهيئات الخاصة بالفئات ذات العلاقة و هيئة حقوق الإنسان و تضع هذه القرارات محددات للقوانين التي ستنظم عمل هذه الهيئات بما يضمن فاعلية و دور هذه الهيئات ضمن الجهاز الإداري للدولة.
تطرق الفريق للقضايا البيئية و الاجتماعية بشكل معمق حيث كثف الفريق من استضافة الخبراء في مجال البيئة و المياه و القات باعتبارها قضايا وطنية مصيرية و قد توصل الفريق إلى جملة من الموجهات الدستورية و القانونية و التوصيات في هذا المجال و التي ستشكل بداية للتعامل الجاد مع أحد أهم الملفات التي سترسم مستقبل التنمية في اليمن، أما بالنسبة لقضايا السلاح و الثأر و الجماعات المسلحة فقد توصل الفريق لعدد من القرارات تضع إطار لحلول تعتمد على مصفوفة من الإجراءات و التوصيات إضافة لمواد قانونية و دستورية تُرسي أسس دولة النظام و القانون.
ختاماً نشير إلى أن التقرير المنجز من قبل الفريق هو استكمال لمجهود الفترة الأولى و بنفس المنهج مع التطرق للتفاصيل الخاصة بكل هيئة و إضافة قرارات لهيئات مستقلة جديدة توافق الفريق على إضافتها لأهمية تعزيز استقلاليتها .
أهداف الفريق
1- الأهداف العامة
- تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية و قانونية.
- تحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية و البيئية.
2- الأهداف الخاصة
- تعزيز استقلالية الهيئات المستقلة وفقاً للقوانين التي تنظم أعمالها.
- تحديد مهام الهيئات المستقلة بما يضمن أداء دور فاعل كأجهزة رسمية .
- ضمان الوضوح في وظائف الهيئات المستقلة وفق قوانين و تشريعات محددة.
- تعزيز الشفافية و الشراكة مع المجتمع .
- وضع أُطر لحل قضايا المياه و القات و البيئة.
- وضع أُطر لحل قضايا الثأر و السلاح و الجماعات المسلحة.
قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية
توافق الفريق على الموجهات والمحددات والتوصيات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
1- الأحكام العامة
1- 1- الأحكام العامة – موجهات دستورية
1- عدد أعضاء قيادة الهيئات المستقلة لايزيد عن سبعة أعضاء, و يتم انتخابهم لفترة واحدة فقط مع الأخذ بنظام التجديد النصفي، ويشترط لعضويتهم معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة وينظم القانونذلك.
2- عدم الجمع بين عضوية قيادة الهيئات المستقلة وأي وظيفة أخرى.
3- تمثل المرأة في عضوية قيادة الهيئات المستقلة بما لايقل عن 30% مع توفر الشروط و المعايير المطلوبة.
4- يجوز أن تنشأ بقانون هيئات مستقلة كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.
1- 2- الاحكام العامة – محددات قانونية
1- الغاء الوزارات التي تتولى كامل صلاحياتها ومهامها هيئات مستقلة.
2- يراعى في إنشاء الهيئات المستقلة شكل الدولة القادم.
1-3- الاحكام العامة - توصيات
1- يتم توزيع الكادر المتخصص لدى الوزارات الملغاة على الهيئات المستقلة البديلة حسب حاجتها مع مراعاة اعادة توزيع بقية كادرها الوظيفي على اجهزة الدولة لضمان كافة حقوقهم.
3- الرقابة والتقييم للأداء بشكل دوري متطلب رئيسي لتطوير عمل الهيئات المستقلة .
2- الإعلام
2- 1- الإعلام – موجهات قانونية
1- يتكون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام من ممثلي (المؤسسات الإعلامية "العامة والخاصة"، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام) ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه.
2- يتولى المجلس الأعلى للصحافة و الإعلام رسم السياسات وتطوير الرؤى الإعلامية وإصلاح قطاع الصحافة والإعلام (المقروءة، المرئية، المسموعة- والالكترونية ) ويحرص على توفير كل الضمانات القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات وحماية تعددية الإعلام وحياديته ونزاهته المهنية بما يضمن حماية الديموقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستوريا.
3- منح استقلالية مهنية كاملة لإدارات المؤسسات والاجهزة الإعلامية العامة .
4- يتولى المجلس المهام التالية
أ- رسم السياسة الإعلامية بالتعاون مع اجهزة الإعلام المختلفة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحافظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستوريا.
ب - إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام العام وإصلاح أوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية
و الإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة.
ج - متابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه.
د -الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية.
ه - تنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى، والحق في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المؤسسات الاعلامية المخالفة للقوانين النافذة وميثاق شرف المهنة.
2-2- التوصيات – الإعلام
1- إقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف اطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني) والخروج بميثاق شرف اعلامي.
2- إعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
3- الخدمة العامة
3-1- الخدمة العامة – موجهات دستورية
1- إنشاء هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة استقلالاً تاما للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري وينظم القانون تشكيلها ومهامها.
2- تنشأ هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مستقلة تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتنميها وينظم القانون تشكليها ومهامها واختصاصاتها.
3-2- الخدمة العامة – محدداتقانونية
1- يكون نطاق اختصاص عمل هيئة الخدمة العامة الوظيفة المدنية في جميع قطاعات الدولة.
2- الرقم الوطني شرط أساسي للحصول على الوظيفة العامة في الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية.
3- تعديل قانون الخدمة بحيث يشمل شاغلي وظائف السلطة العليا ويحدد شروط شغل الوظيفة ومدة الخدمة والاجور.
4_ تتولى الهيئة حصر وتصنيف وتوصيف الوظائف العامة وفقاً لاختصاصاتها ومسؤولياتها والشروط العلمية لشغلها ووفقاً للهيكل التنظيمي والأهداف لكل جهة إدارية .
5- ينص في القانون على تحريك سلم الأجور بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة في المجتمع وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين دون تمييز وعلى الحكومة الالتزام بذلك .
6- الوظيفة حق لكل مواطن وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة والنزاهة والمؤهل في تولي الوظائف العامة واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير.
7- تجريم ومعاقبة من يثبت في حقه الفساد والتلاعب بالدرجات الوظيفية .
8- تجريم تسيس الوظيفة العامة والتعيين الحزبي.
9- تضمين قانون الخدمة العامة نصوص قانونية تحتوي على :-
أ – حماية الموظف العام من تغول القيادات الادارية.
ب- مسائلة ومقاضاة القيادات الادارية في حال مخالفتها في القانون.
ج- حماية الموظفين المبلغين والشهود للمخالفات القانونية.
10- دمج كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية و أن يراعي وضع الهيئة شكل الدولة القادم.
3-3- الخدمة المدنية – توصيات
1- تلتزم الحكومة بسرعة انجاز السجل المدني في فترة زمنية محددة لا تتجاوزثلاث سنوات بهدف منع الازدواج الوظيفي وإيجاد قاعدة بيانات وطنية.
2- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ادارة الموارد البشرية في اجهزة الدولة المختلفة.
3- تفعيل نظام الرقابة الداخلية لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب وتقييم اداء الموظفين.
4- وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها ورفع مستوى أدائها وكفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية وقدرتها على المنافسة على فرص العمل الإقليمية.
5- تطوير الأنظمة الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات.
6-وضع دراسة لاستيعاب صناديق التأمينات في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتوحيد الجهود والمسؤوليات وتخفيض التكاليف المالية.
7- إقامة ورشة عمل لصياغة قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يشارك فيها خبراء من ذوي
الاختصاص على ضوء التجارب الدولية في هذا المجال .
4- الأوقاف – الموجهات القانونية
1- تشمل مهام هيئة الأوقاف المستقلة بالأخص التالي:
أ- المحافظة على جميع الأموال والأعيان والوصايا الموقوفة في أنحاء الجمهورية وصيانتها وإصلاح التالف والمتهدم منها وإدارتها بما يكفل تحقيق أكبر عائد للوقف وبما يتفق مع أهداف وشروط الواقفين.
ب - استثمار فائض إيرادات الأوقاف العامة في المجالات الاستثمارية التي تجيزها الشريعة الإسلامية بما من شأنه تنمية الموارد المالية والتي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً لصالح الوقف.
ج- رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقة ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.
د- صرف ريع الأوقاف في مجالات التنمية بما لايخالف مقاصد الواقفين.
ه- حصر وتسجيل وتوثيق اموال الوقف بدقة ومهنية واستعادة المنهوب منها.
و- إتاحة المجال لإسهام العمل الأهلي في النشاط الوقفي سواء في نشر الوعي أو استقطاب أوقاف جديدة أو تلمس حاجات المنتفعين بخدمات الوقف أو مراقبة أداء مؤسسات الوقف وصون ممتلكاتها من الإهمال والتسيب الإداري.
ز- بناء المساجد وإعمارها وترميمها وتوفير مستلزماتها وتحسين أوضاع العاملين فيها وابعادها عن الاستخدام الحزبي والصراع المذهبي.
2- اتساق القانون مع الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف والنص في القانون على شروط ولاية الوقف وإحكام ضوابط عليها وضرورة التزام شرط الواقف وعدم خلط مال الوقف بغيره من المال العام أو الخاص.
3- أن يشتمل القانون على نصوص واضحة تمكن الوقف من استعادة ما غصب من ممتلكاته في السابق دون اعتبار لتقادم ذلك الفعل.
4-انشاء هيكل اشرافي واداري ورقابي فعال لهيئة الأوقاف يتولى تصريف شؤون الوقف والمحافظة عليه بإتباع أنماط وأساليب إدارية حديثة وشفافة بما يعزز الثقة.
5- تستعين الهيئة برأي لجنة استشارية تختص في إبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة متى ما دعت الحاجة.
6- يتكون مجلس إدارة هيئة الأوقاف من المتخصصين في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة والقانون وممثلين عن القطاع الخاص ووفقاً للقانون.
5- الوجبات الزكوية
5-1- الواجبات الزكوية - محددات قانونية
1. تشمل مهام هيئة الزكاة المستقلة بالأخص التالي:
أ- تحقيق المقاصد والأحكام الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً.
ب - تحصيل الزكاة بأنواعها المختلفة ثم صرفها في المصارف الشرعية وفق رؤية معاصرة وحديثة من شأنها إحداث تنمية حقيقية في المجتمع وبما يحقق المقاصد الشرعية لهذه الفريضة.
ج- الإشراف على نشاط الهيئات الزكوية المحلية وتحصيلها للموارد الزكوية والتقييم والرقابة على سلامة إدارة هذه الموارد.
د- اقتراح مقدار الدعم الحكومي السنوي لأغراض الرعاية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة وكيفية توزيع هذا الدعم بين الهيئات الزكوية المحلية.
ه - تحصيل الموارد الزكوية من الركاز والمعادن ومن المنشآت وسائر المكلفين ممن يمارسون النشاط عن طريق مركز رئيسي وفروع تابعة تقع مقارها في النطاق الجغرافي لأكثر من هيئة زكوية محلية وتوزيع حصيلتها بين الهيئات الزكوية المحلية المعنية.
و - حل المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئات المحلية وتعميم الفتاوى الشرعية في مجال الزكاة بعد مصادقة مجلس إدارة الهيئة عليها ومتابعة تنفيذها.
ز - تعزيز الدور التنموي للزكاة واستثمار الفائض منها بما يحقق مقاصد الزكاة ومصارفها الشرعية وأهداف التنمية في المجتمع.
2- اتساق القانون مع الأحكام الشرعية الخاصة بالزكاة وعدم خلط مال الزكاة بغيره من الأموال العامة أو الخاصة وتفعيل الجانب الضبطي.
3- يتكون مجلس إدارة هيئة الزكاة من المتخصصين في الإدارة والاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص ( دافعي الزكاة) وبشروط يحددها القانون ويسري هذا التكوين على الهيئات الزكوية المحلية ووفقاً للقانون.
4 – تجريم كل من يتصرف في اموال الزكاة في غير مقاصدها الشرعية لأغراض حزبية أو بالمحاباة لأطرافأو شخصيات اجتماعية أو غير ذلك.
5- تدمج في إطار الهيئة العامة والهيئات المحلية للزكاة التكوينات الحكومية مركزياً ومحلياً العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي مع مراعاة تصحيح الاختلالات القائمة.
6- تتمتع الهيئات المحلية للزكاة بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها ذمة مالية مستقلة ويكون لها فروع تابعة على مستوى كل مديرية.
7- تستعين الهيئة برأي لجنة استشارية تختص في إبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة متى مادعت الحاجة.
5-2- الوجبات الزكوية - توصيات
1- تصحيح الأليات والأدوات التي يتم بها تحصيل وصرف أموال الزكاة بما يكفل تنميتها واستثمارها وفق رؤية حديثة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصارف المحددة لها.
6- الافتاء
موجهات القانونية:
1- تشمل مهام دار الإفتاء المستقلة التالي:
أ - الإفتاء الشرعي والديني الذي يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات وغير ذلك من المسائل التي لها أحكامها في الشريعة الاسلامية
ب - بيان الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليها وما يستجد من أمور في مختلف المجالات.
ج - وضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الفتوى والبحوث الإسلامية المتعلقة بالشأن العام بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.
د - البحث والاستنباط وفهم الواقع ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء والصالحة لكل زمان ومكان ومراعاة اختلاف الفتاوى باختلاف الزمان والمكان دونما مخالفة لأصول الشريعة وثوابتها واستخلاصاً لآراء المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي.
ه - تدعيم وحدة الصف بين المسلمين وإبراز روح الإسلام السمحاء وتفرده بالوسطية والاعتدال.
2- يشكل دار الإفتاء من علماء الشريعة الإسلامية ممن يمثلون مختلف المذاهب وعلى أن يستعان بأهل الخبرة والاختصاص ( اقتصاديا, قانونياً , وطبياً , وعلم الاجتماع وغيرهم مع مراعاة تمثيل المرأة ).
3- يحدد القانون الشروط اللازمة التي ينبغي توفرها في عضوية دار الإفتاء ومن ضمنها:
أ – أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد.
ب- أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية العليا المختصة بالدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية.
ج – أن لا يكون منتميا لأحد الأحزاب السياسيةأو أي مكون ذو طابع سياسي أوأهداف سياسية.
4– يكون لدار الإفتاء أمانة عامة تشمل عدد من الوحدات الإدارية والباحثين والباحثات ويكون قرار تعيينهم من هيئة دار الإفتاء مجتمعة وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة وبالمفاضلة بين المتقدمين.
5- ينشأ مجمع البحوث الإسلامية يتبع دار الإفتاء مستعينا بأهل الخبرة والاختصاص ويباشر نشاطه واختصاصاته لتحقيق أهداف دار الإفتاء وبالأخص التالي:
أ – البحث العميق والواسع في الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية .
ب – العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتنقيتها من الشوائب واظهارها في جوهرها الاصيل.
6- تراعي دار الافتاء الخصوصية الثقافية واللغوية للمهرة وسقطرة.
7- أن تكون الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء جماعية , أي أن تخضع الفتوى للمناقشة من جميع الأعضاء.
8- تجريم فتاوى تكفير المسلمين أفراد كانوا أو جماعات.
9– لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لدار الإفتاء والقانون المنظم لها.
7-الأجهزة الرقابية
7-1-الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- موجهات قانونية
1- إنشاء قطاع للرقابة على المناقصات والمزايدات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلغاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووضع آلية للرقابة على المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية تتناسب مع شكل الدولة القادمة.
2- إعادة النظر في منظومة التشريعات الرقابية و إزالة أي تعارض فيما بينها وعلى وجه الخصوص قوانين كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة وكذلك بقية التشريعات ذات العلاقة.
3- ينظم القانون التكامل والتنسيق في أعمال الأجهزة الرقابية بما يعزز من قوة الأنظمة المالية والرقابية وعلى وجه الخصوص ما بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
4- إنشاء المجلس الأعلى لمعايير المحاسبة والمراجعة بما يسهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.
5- وجود لوائح تنظيمية تتضمن إعداد خطط واستراتيجيات تحدد الرؤية والرسالة و الأهداف و مهام و أدوار والمخرجات المتوقعة من عمل القيادات لتعزيز مبدأ المسائلة والمحاسبة وتكون مرجعية لإجراء عملية التقييم الموضوعي.
7-2-1-الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- موجهات قانونية
1- إعادة صياغة استراتيجية وطنية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة أولاً ثم مكافحة الفساد بمشاركة مجتمعية وطنية فاعلة.
2- رفع القيود عن سرية إقرارات الذمة المالية وتقييمها عند المتغيرات الوظيفية وإنشاء محاكم متخصصة بمكافحة الفساد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة وضمان تطبيق أحكامها لتحقيق الردع.
3- إزالة الازدواجية في التحقيق بين كل من الهيئة والنيابة العامة.
4- إصدار قانون بحماية الشهود والمبلغين.
7-2-2-الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – توصية
1- تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات بما يعزز من دور الإعلام في مكافحة الفساد وفق ضوابط مهنية وأخلاقية.
7-3البنك المركزي اليمني – موجهات قانونية
1- فصل أعمال الخزانة عن البنك المركزي و تطبيق نظام الخزانة العامة.
2- الغاء أي نص قانوني يتعارض مع قانون البنك المركزي.
3- تكليف مراجع مستقل من خارج الحكومة لتدقيق ومراجعة أعمال البنك المركزي.
4- معايير الترشح لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي اليمني:-
أ- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ومؤهلات عليا في مجال المالية أو الاقتصاد وخبرة لاتقل عن ثلاثين سنة للمحافظ وخمسة عشر سنة للأعضاء.
ب- أن يكون لدية خبرة في العمل القيادي المصرفي وتولى منصب قيادي ولديه فهم عميق في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وعلى وجه الخصوص الحوكمة والخبرة في التمويل، المحاسبة، العمليات المصرفية، انظمة الدفع، التخطيط الاستراتيجي، إدارة المخاطر، ضوابط الرقابة الداخلية وانظمة وتعليمات البنك المركزي.
ج- الالتزام بالممارسات المهنية ولا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته تؤثر في حياديته في المداولات واتخاذ القرارات.
د- أن تتوفر فيه مهارات القيادة والقدرة على ادارة الخلافات والتحاور والتواصل مع الجميع، وعلى الاخص المؤسسات ذات العلاقة بالعمل المصرفي والاقتصادي.
ه- أن تنطبق عليه معايير تولي المناصب القيادية في الهيئات المستقلة.
و- إتقان اللغة الانجليزية.
7-4-1- الهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي – موجه دستوري
إنشاء هيئة مستقلة علياللتعليم والتدريب والبحث العلمي.
7-4-2- الهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي – محددات قانونية
1- الهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي تضع وتقر السياسة الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي وتترجمها في استراتيجية عامة واستراتيجيات فرعية متكاملة تغطي كل أنواع ومراحل التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتتابع تنفيذ السياسة والاستراتيجية واستراتيجياتها الفرعية، وتضع آليات ومعايير وطنية لضمان جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يضمن التنمية المستدامة لرأس المال البشري.
2- تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة والتقييم لمؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتوفير التمويل والاستثمار اللازم وتنويع مصادر الدخل وإيجاد برامج مشاركة مجتمعية فاعلة مع المجتمع من جهة ومع مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي من جهة أخرى
3- تقوم الهيئة بإعداد ومراقبة تنفيذ نظام و إطار عام وطني للشهادات والمؤهلات مع تحديد المسارات المتعددة للالتحاق بمؤسسات لتعليم والبحث العلمي والتركيز على التعليم المستمر.
4- تضع الهيئة سياسات وآليات لتنفيذ التوسع في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية عن طريق إنشاء جامعات وكليات تختص بالعلوم التطبيقية والتقنية.
5- تضع الهيئة سياسات وآليات لتشجيع وتمويل البحث العلمي التطبيقي وربطه بأولويات التنمية والمشاركة في تمويل صندوق البحث العلمي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل.
6- تضع الهيئة سياسات وآليات لإنشاء وتعزيز مجالس الأمناء لمؤسسات التعليم العالي على أن يشمل عضويته ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من ذوي الاختصاص.
7- يتبع الهيئة مجلس للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
8- تضع وتراقب الهيئة معايير لاختيار رؤساء المؤسسات التعليمية والبحثية على أساس السمعة الحسنة والقدرات القيادية والمهنية التي تمكنه من أداء الدور المنوط به.
9- توحيد جهات الابتعاث الخارجي.
7-5-1-الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة – موجه دستوري
إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتوفر لها البنية التحتية اللازمة بما يضمن صحة وسلامة المستهلك والبيئة ويدعم الاقتصاد الوطني.
7-5-2- الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة – موجهات قانونية
1- تلزم السلطة التنفيذية بأنشاء فروع ومكاتب للهيئة في المنافذ الجمركية وتجهيزها بمختبرات الفحص والاختبار.
2- تتولى السلطة التنفيذية الرقابة على الأسواق ومراقبة مدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس.
7-6-1-الهيئة العليا للغذاء والدواء – موجه دستوري
إنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتولى رسم السياسات الغذائية والدوائية وضمان جودتهما وسلامتهما.
7-6-2-الهيئة العليا للغذاء والدواء – محددات قانونية
1- إصدار قانون للصيدلة والدواء.
2- تنسيق الجهود مع السلطة التنفيذية للرقابة على الدواء والغذاء.
3- اصدار قانون يجرم تهريب كافة انواع الاغذية والادوية.
4- تجريم عرض أوبيع الاغذية والادوية منتهية الصلاحية.
7-7-1الجهاز المركزي للإحصاء- موجه دستوري
ينشأ جهاز مركزي للإحصاء مستقل ويقوم بجمع البيانات الإحصائية وعرضها للمستخدمين ومتخذي القرار بمصداقية وموضوعية.
7-7-2- الجهاز المركزي للإحصاء– محدد قانوني
- اعتماد نظام إحصائي موحد يلبي احتياجات متخذي وصانعي القرار ومستخدمي البيانات.
7-8- المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية – موجهات قانونية
1- يتم تغطية الموازنة السنوية لمجلس اليمني للشفافية ضمن موازنة الدولة وأي دعم لصالح المجلس يصب في الموازنة العامة للدولة.
2- يحدد القانون نطاق الإفصاح التفصيلي للتقرير اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية بما يضمن التطبيق الكامل لكل ما ورد في قرار انشاء المجلس.
3- يشكل المجلس من كوادر ذات خبرة وكفاءة ونزاهة ولمدة ثلاث سنوات ولدورتين كحد اقصى.
4- يقدم المجلس تقاريره للأجهزة الرقابية والسلطة التشريعية ومجلس الوزراء ويقوم المجلس بنشر هذه التقارير على الرأي العام.
7-9- الاجهزة الرقابية - توصيات
1- تبني أنظمة مالية حديثة للموازنة العامة للدولة توضح العائد والناتج والمنفعة من عملية الإنفاق مثل موازنة الأداء وموازنة البرامج.
2- تفعيل قانون المراجعة الداخلية رقم 5 لسنة 2010 م .
3- اعادة النظر في انشاء الصناديق المستقلة وقوانينها.
8- اللجنة العليا للانتخابات
8-1- اللجنةالعليا للانتخابات – محددات قانونية
1- الإشراف على وسائل الاعلام العامةأثناء عملية الانتخابات والاستفتاء بما يضمن حياديتها.
2- تحديد سقفأعلى للأموال التي سينفقها المرشحون على دعايتهم الانتخابية.
3- إشراف ومراقبة اللجنة على انفاق المال العام والخاص ومنع الأموال غير المشروعة المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
4- التحديث الدوري للسجل الانتخابي الالكتروني بالاعتماد على الرقم الوطني.
5- تمنح اللجنة العليا للانتخابات حق اختيار موظفيها استنادا الى معايير الكفاءة والنزاهةوالاستقلالية والحيادية بموجب الإعلان والتنافس ووفقا لشروط و إشراف جهاز الخدمة العامة.
6- تضع اللجنة العليا شروط ومعايير اختيار أعضاء اللجان الإشرافية والأساسية ممن تتوفر فيهم معايير الكفاءة والنزاهةوالاستقلالية والحيادية.
8-2- اللجنة العليا للانتخابات – توصية
- الاعداد لورشة لبحث اهمية انشاء قطاع ضمن اطار اللجنة العليا يمارس مهام الرقابة والاشراف على الدعاية الانتخابية وانفاق الاموال
9-1- هيئة شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني- موجة دستوري
2-تُنشأ هيئة مستقلة خاصة بشؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
9-2- هيئة شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني- محددات قانونية
1- تتكون الهيئة من دائرتين:- دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية ودائرة منظمات المجتمع المدني.
2- تختص الهيئة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية وتسجيل منظمات المجتمع المدني للتحقق من توافر الشروط المقررة قانونا.
3- تتولى الهيئة متابعة التزام الأحزاب والمنظمات بالشروط والضوابط القانونية ومعايير النزاهة والشفافية وفقا للقانون.
4- لايجوز حل أي حزب أو تنظيم سياسي أو منظمة مجتمع مدني إلا بحكم قضائي بات.
5- تتولى الهيئة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني بما يُمكنها من تأدية دورها كشريك فاعل في تنمية المجتمع.
6- تعمل الهيئة على إيجاد قاعدة بيانات وطنية بجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
7- حظر إنشاء الأحزاب و التنظيمات على أساس مذهبي أو مناطقي أو طائفي.
8- وضع ضوابط ومعايير ورقابة لتمويلات الاحزاب و التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الداخلية و الخارجية.
9-3- هيئة شؤون الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني- توصيات
1- عقد ورشة عمل خاصة لمراجعة قانون منظمات المجتمع المدني يشارك فيه خبراء متخصصين لرسم ملامح قانون ينظم إنشاء منظمات بعيداً عن القيود وتنظيم التمويل المالي للمنظمات.
2-تعديل قانون الأحزاب بما يتيح حرية تكوين و تأسيس الأحزاب بعيدا عن أي شكل من أشكال التعسف.
10- الهيئات الخاصة للفئات ذات العلاقة
10-1- المجلس الأعلى للشباب – موجهات قانونية
يتولى المجلس الأعلى للشباب :-
1- رسم وتطوير سياسات وطنية للشباب تهدف إلى بناء جيل يمني قادر وفاعل ومشارك في بناء وتنمية المجتمع.
2- يقوم المجلس الوطني بالتشاور و التنسيق مع السلطة التنفيذية لتطوير و تمويل و تنفيذ استراتيجيات مرحلية و برامج وطنية خاصة بالشباب لتحقيق غايات تنموية يحددها المجلس الوطني الاعلى للشباب ضمن اطار تنفيذ السياسات العامة.
3- يقوم المجلس بالمتابعة على دور السلطة التنفيذية في تنفيذ الاستراتيجيات و البرامج ذات العلاقة ورفع تقارير عنها بشكل دوري و تقويمها تباعا على كافة الاصعدة.
4- يضمن المجلس الأعلى للشباب التمثيل المتساوي للشباب والشابات بحسب الكفاءة والمعايير.
10-2-المجلس الاعلى للشباب- توصية
1- تعقد ورشة عمل خاصة لإعداد قانون المجلس الأعلى للشباب يتضمن هيكلة وشروط الترشح وعمر الشباب التي سيعمل عليها المجلس.
10-3- الهيئة الوطنية للمرأة – موجهات قانونية
1- تضمن الهيئة الوطنية للمرأة التمثيل العادل للشابات وفق المعايير والكفاءة.
2- مهام الهيئة الوطنية للمرأة :-
أ‌- رسم السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في المؤسساتالدستورية والقانونية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة.
ب‌- تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة و إبداء الرأي بمشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
ج - متابعة تطبيق القوانين و اللوائح و القرارات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة المصادق عليها و البرامج التي جرى تبنيها بالخطط و البرامج الحكومية الخاصة بالمرأة للتأكد من تنفيذها .
د- العمل على ضمان تمثيل المرأة اليمنية في كل اللجان والمحافل الدولية المعنية بشؤون المرأة.
ه- وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة و حل المشكلات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تواجهها .
10-4- 1-الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة – موجهات قانونية
1- مهام الهيئة الوطنية :-
أ‌- اقتراح القوانين و رسم السياسات وإقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، و المتابعة و الرقابة على تنفيذها على كافة المستويات.
ب‌- متابعه تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج - ضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة و ضمان ايجاد تكافؤ للفرص و مشاركة سياسية وفكرية فعالة لهم في المجتمع بدون تمييز تحت مبرر الجنس أو العمر أو اللون أو نوع الاعاقة أو المذهب أو غيرها من المبررات.
د- سن القوانين التي تجرم التسول بذوي الإعاقة و استغلالهم .
ه- ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الاعاقة - أصحاب الخبرة و الكفاءة –بنسبة لاتقل عن 50% من الهيئة الادارية و التنفيذية للهيئة .
و- تستوعب الهيئة فئات ذوي الإعاقة ( حركيا، ذهنيا، سمعيا، بصريا، معاقي الحرب والواجب ) في دوائر متخصصة و تعمل على رعاية هذه الفئات بشكل عادل ومتوازن.
10-4-2- الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة - التوصيات
أ‌- التنسيق بين جميع مراكز التأهيل و المنظمات والنقابات و الاتحادات العاملة في هذا المجال بهدف توحيد الجهود لرعاية و تأهيل ذوي الاعاقة .
ب‌- إيجاد سياسة وطنية و اقتصادية ترفع للدولة لتوفير كادر محلي مؤهل و مراكز تدريب و تأهيل و مستشفيات متخصصة بذوي الاعاقة، ويحق للهيئة الإشراف على تنفيذها وسير العمل فيها.
ج- إعادة النظر في القانون الخاص بصندوق رعاية المعاقين بحيث تشرف عليه الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة.
د- إلزام الدولة بتهيئة جميع المنشئات و مرافق الدولة لاحتياجات ذوي الإعاقة .
10-5-1- الهيئة الوطنية العليا للأمومة و الطفولة – محددات قانونية:-
1- تتولى الهيئة المهام التالية
أ- رسم السياسة العامة فيما يتعلق بشؤون الامومة و الطفولة بكافة المجالات (التعليمية و الثقافية و الصحية و الاجتماعية و النفسية و التربوية ) و متابعة و تقييم تنفيذها في ضوء التقارير المقدمة من الجهات المعنية و اصدار التوصيات.
ب- ترسيخ القيم الاخلاقية التي تجسد مكانه الام و الاسرة ودورها في المجتمع من خلال نشر الوعي الاجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل الامومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضايا الامومة و الطفولة .
ج- التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الامومة و الطفولة محليا واقليما ودوليا بهدف ايجاد التوازن و التكامل المطلوب بين هذه القطاعات.
د- ايجاد قاعدة بيانات توفر المعلومات و الاحصائيات و الدراسات اللازمة المتعلقة بشؤون الامومة و الطفولة على المستوى الوطني و تقييم مؤشراتها و النتائج التي توصل اليها .
ه- المساهمة في توفير الاستقرار الاسري للمرأة والطفل من خلال تقديم خدمة الارشاد و التوجيه للمتنازعين في القضايا الاسرية لمعالجة واقع وقضايا المرأة و الطفل.
10-5-2- الهيئة الوطنية العلياللأمومة و الطفولة – توصيات :-
1- تجريم العنف ضد المرأة باي شكل من الاشكال و كذلك الاطفال كون العنف يدمر النفس البشرية و يخرج جيل معنف.
2- إيجاد المؤسسات التأهيلية لدعم كيان الأسرة و إقرار الفحوصات قبل الزواج ( الفسيولوجية و الاجتماعية و النفسية ) حفاظا على الأسرة من انتقال الأمراض بجميع أنواعها و بالذات الوراثية و التفكك الأسري .
3- تحديد سن زواج آمن لحماية القصر.
4- ايجاد مساقات دراسية لتخصصات طب الأسرة في الجامعات.
11- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
11- 1- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – محددات قانونية
مهام الهيئة :-
1- ممارسة الدور الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وأي جهات أخرى ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان .
2- رصد الأوضاع المحلية لحقوق الإنسان بما في ذلك ( رصد اداء ) الاجهزة الامنية و الشرطة و القضاء لمعرفة مدى امتثالها لتطبيق المعايير الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان ومنحها صلاحية التفتيش.
3- تلقي الشكاوى و البلاغات حول انتهاكات حقوق الإنسان و متابعتها في النيابة العامة والقضاء متى انطوت تلك الشكاوى و البلاغات على انتهاكات في الحقوق والحريات.
4- الاضطلاع بدور اكبر في الأوضاع الخاصة والأزمات الاستثنائية المستجدة والطارئة التي قد تمر بها البلد وتمس حقوق الإنسان.
5- تقديم توصيات للسلطات المختصة لا سيما باقتراح تعديلات أوإصلاح القوانين و اللوائح و الممارسات الادارية و خاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمواالالتماسات لتأكيد حقوقهم.
6- تتولى الهيئة التنسيق بين المجتمع ومنظماته والدولة وتكون الملتقى المحايد لإجراء الحوارات الجادة لضمان حماية و تعزيز حقوق الإنسان.
7- توفير وسائل ميسرة للاتصال بها و الوصول الى مكاتبها و توعية الناس بالخدمات التي تقدمها وكيفية استفادتهم منها.
8- تساعد الدولة على الوفاء بمسؤوليتها الدولية ومن خلال الاجراءات التي تتخذها الهيئة بما يكفل تنفيذ الدولة بالتزاماتها و تعهداتها الدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
9- رفع تقرير سنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان و نشره في وسائل الاعلام و عرضه على السلطة التشريعية.
11-2- توصيات – خاصة بهيئة حقوق الإنسان
1- التأكيد على ارتباط حقوق الإنسان عبر تطبيق سيادة القانون و إقامة العدل وانصاف الضحايا ومنع الافلات من العقاب و اصلاح المؤسسات القضائية و الامنية بما في ذلك نظام الشرطة و السجون وايجاد نظم للمساءلة و لكيفية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بإنفاذ القانون .
2- يتم عقد ورش عمل من ذوي الاختصاص والعاملين في هذا المجال لاقتراح اليات تشكيل و عمل الهيئة وهيكلتها والقوانين المنظمة.
3- نشر الوعي بين أفراد المجتمع اليمني بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام من خلال الوسائل المختلفة.
4- متابعة قضايا المغتربين اليمنيين ذات الابعاد الحقوقية.
12- القضايا البيئية
12-1-1- المياه – موجهات دستورية
- الماء حق إنساني أساسي، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية وبسعر معقول للشرب
والاستخدامات المنزلية و تلتزم الدولة بتحقيق ذلك .
12-1-2- المياه – محددات قانونية
سن قانون للمياه ينص على:
1- أن تتبنى الدولة قضايا المياه كقضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلد.
2- الماء مورد اقتصادي تعود ملكيته للدولة وبالتالي له قيمة سعرية.
3- تجريم حفر الابار بدون ترخيص رسمي.
4- يراعي التقسيم الإداري للدولة التقسيم الهيدرولوجي.
5- عدالة تخصيص المياه وإعطاء الأولوية للشرب ثم محاصيل الأمن الغذائي.
6- الربط بين مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المياه المحسنة.
7- تجريم استنزاف و تلويث المياه.
8- اعتماد الاسلوب الاستراتيجي في التخطيط ورسم سياسات التنفيذ عبر خطط وبرامج مموله تمويلاً كاملاً.
9- توحيد سلطات إدارة المياه.
10- انشاء المراكز البحثية المتخصصة واعتماد نتائجها والاستفادة منها وإدخالها في قاعدة البيانات.
12-2-1- البيئة – موجهات دستورية
1- تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على المنظومة البيئية و توجيه السلوك الإنساني ليتناسب مع المتطلبات البيئية تمتلك
الإمكانيات لمعرفة وتفنيد المخالفات والانتهاكات البيئية وتوفير الادلة وتتمتع بحق الضبط والعقوبة الفوريين
في المخالفات البيئية البسيطة.
2- تكفل الدولة حماية البيئة وصون عناصرها وأنظمتها وتوازنها الطبيعي وصيانتها وتنميتها واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها الحيوي.
3- ينظم التشريع البيئي اطار العمل المؤسسي وتحديد دوره في حماية البيئة على ان يتضمن مبدأ ادخال الكلف الاقتصادية للتدهور البيئي في الحسابات القومية وتكون المنظومة التشريعية واضحة وعملية للمتطلبات البيئية.
4- لجزر سقطرة تميز بيئي وثقافي خاص وعلى الدولة حماية ذلك التميز و التنوع والحفاظ علية من خلال سن تشريعات.
12-2-2- البيئة – محددات قانونية
1) أن تمتلك الهيئة أدواتها الرقابية بما يكفل فاعليتها.
2) انشاء شعب في المحاكم متخصصة بالقضاء البيئي.
3) تجريم استيراد وتهريب المبيدات السامة والاتجار بها .
4) تجريم ادخال و دفن النفايات السامة داخل البلد.
5) يمنع انشاء المصانع ومحطات الكهرباء والضغط العالي وابراج التلفونات داخل مناطق التجمعات السكانية وتخصص مناطق صناعية خارج مناطق التجمعات السكانية ويمنع البناء السكاني فيها
6) يجرم تلويث البيئة والعمل بمبدأ الملوث يدفع
7) تطوير قوانين البناء الوطنية لتشمل ( الكود الاخضر ) المتوافق مع ضوابط وشروط تطبيق الحد الادنى من مواصفات انظمة الابنية الخضراء وموائمتها مع التشريعات والمعايير الاقليمية في هذا المجال للحفاظ على الطاقة والمياه والموارد الطبيعية وبما يحقق تنمية مستدامة.
12-3-1- القات – موجهات دستورية
القات آفة اجتماعية و اقتصادية وصحية تلتزم الدولة بمنع زراعته و أي محاصيل ضارة والتخلص من أي مساحات مزروعة بها واستبدالها بمزروعات تحقق الأمن الغذائي.
12-3-2- القات – محددات قانونية
1. تنظيم اسواق القات وإخراجها من المدن .
2. منع تناوله في الأماكن العامة وأماكن العمل ووسائل النقل والجامعات والمؤسسة الامنية والجيش .. الخ
3. استبدال زراعته جزئياً (10%) سنوياً بزراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية.
4. يمنع استخدام المبيدات في زراعة القات
5. الرفع التدريجي للضرائب وتعديل آلية التحصيل
6. حظر زراعة القات في مناطق الاحواض المائية الحرجة والتخلص من المساحات المزروعة بشكل اني وعاجل.
12-3-3- القات – توصيات
تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة للتخلص من القات يبدا تطبيقها في ضوء خطة متدرجة بالاجراءات والخطوات
خلال فترة زمنية محددة كالتالي :
1. منع التوسع في زراعة القات.
2. إلزام المزارعين استخدام وسائل الري الحديثة.
3. التعويض للمزارعين والعاملين في القطاع.
12-4- المياه والبيئة والقات – توصيات
1- الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة
بالمحاصيل والمياه محلياً على المستوى الوطني لرفع دقة المؤشرات المائية مستقبلاً.
2- انشاء وتطوير قاعدة بيانات شاملة وموحدة متاحة للجميع تدعم تخطيط ومراقبة الموارد المائية وانتاج المحاصيل.
3- اطلاق برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية (المتطورة) لدعم المزارعين ومقدمي الخدمات الاستشارية للمزارعين حول إدارة الري المزرعي.
4- ضرورة التركيز على بناء القدرات في مجالات الدعم ذات العلاقة بالتخطيط لإدارة الموارد المائية و تبني آلية عمل واضحة ومحددة لإدارة التمويلات الخارجية.
5- إلزام الاحزاب بإدراج قضايا المياه والبيئة في برامجها.
6- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل برامج التنمية للموارد المائية.
7 - تبني وسائل الري الحديثة وبرامج حصاد المياه وتدوير مياه الصرف الصحي.
8 - تبني استراتيجية وطنية للزراعة تنطلق من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
9- إدراج التشريعات البيئية كمساق دراسي في كليات القانون.
10 – انشاء مجتمع تعاوني زراعي و سمكي واشراك الجمعيات الزراعية والسمكية والحرفية.
11- إدراج مفهوم التوازن البيئي والعمرانية الى استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية لتصبح محددا للسياسيات الوطنية ووضع مؤشرات لقياس مدى الالتزام بها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي.
12- (بحسب شكل الدولة القادم) لكل إقليم الحق في تحديد المدة الزمنية المخصصة للتخلص من القات بحيث
لا تتعدى هذه المدة الفترة الزمنية العامة للاستراتيجية الوطنية للتخلص من القات.
13- القضايا الاجتماعية
13-1-1- الثأر – موجهات دستورية
1- الثأر ظاهره اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي وتعيق التنمية وعلى الدولة معالجة الاثار المترتبة عليها و اتخاذ الاجراءات الرادعة للقضاء على الظاهرة واسبابها.
13-1-2- الثأر – محددات قانونية
1- تجريم التقطعات والاختطافات وكل ما من شأنه تقديم الحماية للجناة خارج نطاق القانون وتحت أي مبرر
2- اعتبار دافع الثأر لارتكاب الجرائم ظرف لتشديد العقوبة.
3- انشاء مسارات قضائية سريعة وطرق مساعدة لمعالجة قضايا الثأر في المحاكم ومنها تشكيل لجان لمساعدة القضاء في حل النزاعات والصراعات الفردية و الجماعية بما يحقق العدل والمساوة وبما لايخالف الشريعة الاسلامية ويجب البت في قضايا الثأر خلال فترة زمنية وجيزة.
4- إنشا هيئة وطنية مؤقتة لحل نزاعات الثأر من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات القضاء والعرف والقانون
للبت في قضايا الثأر المتراكمة السابقة لإنشاء الهيئة في إطار استراتيجية مزمنة تمهيدا لسيادة القانون والعدالة .
13-1-3- الثأر – توصيات
1- التدخل السريع للدولة لوقف النزاعات العشائرية والقبلية فور التبليغ بنشوبها وتنفيذ جملة من الاجراءات الامنية والعسكرية والوساطات الكفيلة بوقف النزاع أو انهائه عبر التحقق المباشر واتخاذ الحلول المباشرة أو توجيهها عبر السلطة القضائية مع وضع الضمانات الكفيلة بالسيطرة والتحكم في مجريات النزاع و توفير كامل القدرات المادية والمعنوية لتنفيذ مهامها في ظل دولة النظام والقانون .
2- إصلاح الاجهزة القضائية (النيابة والمحاكم) والعمل على سرعة البت في قضايا المواطنين وتنفيذ الاحكام وتقديم كل من يعرقل أحكام القضاء للعدالة.
3- التوعية المستمرة والهادفة بمخاطر الثأر من خلال الزام وسائل الاعلام المختلفة ومكاتب الوعظ والارشاد والمناهج التعليمية الزامهم على غرس قيم ومفاهيم الدين الحنيف الذي يحرم إزهاق الارواح وأخذ اموال الناس بالباطل ونبذ التعصبات.
4- إصدار قرار بصلح عام بين فئات المجتمع التي تعاني من نزاعات الثأر و يشمل :-
أ – الامان العام لكل المواطنين ( يحدد بخمس سنوات ).
ب – يعاقب وفقا للشرع والقانون كل من خالف أو أخترق الصلح.
ج- احياء القيم النبيلة والاعراف القبلية الفاضلة والمحافظة عليها التي تحرم الاعتداء على المدن والطرق والاسواق العامة وحفظ حرمتها.
5- الزامية الضبط من الاجهزة الامنية والنيابة والقضاء لكل جاني أو متهم ومحاسبة كل من يتواطأ على جريمة.
13-2-1- السلاح – محددات قانونية
1 – تنظم حيازة السلاح الشخصي ( آلي – مسدس ) بترخيص وفق ضوابط قانونية تحدد مصدر الحيازة والنوع ورقم القطعة .
2- ينظم الاتجار بالسلاح الشخصي تحت اشراف ورقابة الدولة.
3- اخلاء المدن الرئيسية و مناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الاسلحة.
13-2-2-السلاح – توصيات
1- إغلاق كافة الاسواق و المعامل والورش الخاصة بإنتاجأو تعديل الأسلحة والمتفجرات والألغام.
2- حصر وترقيم وتثبيت العهد الخاصة بسلاح الدولة لدى الجيش والأمن والأفراد.
3- نزع واستعادة كافة الاسلحة من الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني في وقت زمنيا محدد وموحد.
4-رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلبيات ومخاطر السلاح عبر مختلف الوسائل الاعلامية والتعليمية وخطباء المساجد
5- الغاء أي تسهيلات سابقة أو لاحقة باستيراد السلاح أو الاتجار به وسحب التراخيص
6- حضر استخدام واستيراد الألعاب النارية بمختلف أنوعها كونها مصدر قلق وخطر وظاهرة غير حضارية .
7- منع ومراقبة كل ما من شأنه غرس ثقافة العنف وحمل السلاح لدى الاطفال في المناهج وتجارة الالعاب والبرامج الاعلامية.
13-3-1- الجماعات المسلحة – موجة دستوري
1- يجرم إنشاء وتشكيل وتنظيم أي جماعات أومليشياتأو أي اجنحة حزبيةمسلحة على أي خلفية.
2- يحرم منح أي جهة أجنبية الحق في انتهاك السيادة الوطنية واستخدام الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية لليمن لتنفيذ أي عمليات قتاليةأو عسكرية تحت أي مبرر.
13-3-2- الجماعات المسلحة – موجهات قانونية
1- يجرم قيام أي فئة أو حزب أو جماعة أو تنظيم نصب نفسه كجهة تسلط أو ضبط على أي جزء من الوطن أو جزء من المجتمع بأي حال من الأحوال.
2- تلتزم الدولة بتوفير الحماية للمرأة والطفل والعجزة في مناطق النزاعات والصراعات والحروب.
3- يجرم ممارسة إرهاب الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلمي.
4- ينظم القانون دخول العرب والأجانب بما يضمن عدم تدخلهم فيأي انشطة سياسيةأو انخراطهم في أي اعمال قتالية واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين .
13-3-3- الجماعات المسلحة – توصيات
1) تحديد الجماعات والمليشيات المسلحة وتبعيتها واتجاهاتها وأماكن تواجدها ومعالجة اسبابها.
2) حصر ومعرفة أنواع الاسلحة التي بحوزة تلك الجماعات والمليشيات وسحبها وفق استراتيجية مزمنة.
3) تفكيك الجماعات والمليشيات المسلحة وإعادة تأهيلاعضاء هذه الجماعات لدمجهم في الحياة العامة.
4) تضمين مخاطر الانخراط في التنظيمات المسلحة في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية التوعوية.
5) إعادة كل المتفرغين والمسرحين قسرا من القوات المسلحة والأمن الى وحداتهم العسكرية.
6) وضع التدابير والخطط اللازمة المساندة لاستيعاب وتوظيف قدرات (الشباب- الشابات) بما يضمن حقالعيش الكريم لهم والقضاء على البطالة.
14-1-1- سلطة موانئ عدن – نص دستوري :
تنشأ سلطة مواني خليج عدن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري والفني لتسيير أعمال الميناء وفق منهج تجاري حر، وتلحق بالسلطة المنطقة الحرة والجمارك والمناطق الصناعية والشؤون البحرية والجهات الرسمية العاملة بهذا المجال وتنظم بقانون.
14-1-2- سلطة موانئ عدن – محددات قانونية :
1- إصدار قانون خاص لسلطةموانئ خليج عدن يحدد سلطات الميناء وإخضاع كافة المرافق ذات العلاقة المباشرة بالميناء ونشاطه لسلطات الميناء السيادية ، وينظم العلاقة بينهما.
2- يحدد القانون حدود الميناء ويحدد المناطق الساحلية والواقعة في مخطط المنطقة الحرة والمخطط العام للميناء وبامتداد مستقبلي الى باب المندب.
14-1-3- سلطة موانئ عدن – توصيات :
1. تقوم الحكومة بأعداد خطة استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية.
2. إعادة كافه اراضي واملاك ميناء عدن التي تم التصرف بها من قبل جهات حكومية ،أو البسط عليها، وإزالة كل ما استحدث في المساحات من الأراضي التابعة للميناء.
3. إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية .
4. مراجعة وتصحيح جوانب القصور في القانون البحري اليمني بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
5. تطوير مركز التدريب البحري ليكون بمستوى مركز لتدريب اقليمي ، وفتح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا بالمركز.
15-2-1- مصافي عدن – محددات قانونية :
1- إصدار قانون ينظم عمل المصفاة كشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري.
2- توحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب.
15-2-2- مصافي عدن – التوصيات
1- على الحكومة دعم المصفاة وتمكينها من التحديث والتطوير بما له من أهمية اقتصادية بالغة في التنمية وتوفير فرص عمل.
2- منع جميع الجهات الحكومية وغيرها بمختلف مستوياتها من منح عقوداستئجارأو تمليك وغيره من المنافع من أراضي المصفاة وبما يحافظ على المساحات المتبقية من أراضيها لخدمة مشاريع التطوير والتحديث .
3- على السلطة التنفيذية العمل على استعادة الأراضي الخاصة بالمصفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.