سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف يتم حسم الخلاف القائم بين مجلس الوزراء ومجلس النواب على خلفية مقتل الشوافي وإيقاف النائب البرطي؟ الاشتراكي ينشر مواد الدستور المتعلقة بموضوع الخلاف
ينظم دستور الجمهورية اليمنية طريقة التعامل في حالة وجود خلاف في تحديد الاختصاصات بين السلطات التنفيية ،والتشريعية ،والقضائية والمادة (82)من الدستور تبين بوضوح عدم جواز اتخاذ أي اجراء في التحقيق والقبض والتفتيش على عضو مجلس النواب الا بإذن من المجلس ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة على المجلس ان يتاكد من وجود حالة التلبس وهو ما لم يحصل بالنسبة لاعتقال النائب البرطي . ونص المادة 82هو " ...لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتخذ من إجراءات" في المقابل تنص المادة 79عدم جواز تدخل عضو مجلس النواب في اعمال السلطتين القضائية والتنفيذية وهو ما لم يلتزم به مجلس النواب في مطالباته لوزير العدل الغاء اجراءات النيابة بخصوص النائب البرطي ايضا حيث تنص المادة المكورة على .."لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية" وفي ما يلي نورد مواد الدستور التي يمكن الاهتداء بها في الخلاف القائم بين مجلس النواب وكل من وزير العدل ومجلس الوزراء بخصوص قضية النائب البرطي على خلفية مقتل مدير مديرية دمنة خدير الاخ احمد منصور الشوافي بما في ذلك اجراءات استجواب الوزير وسحب الثقة عنه او عن الحكومة في حالة تضامنها معه . مادة (82): لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتخذ من إجراءات . مادة (79): لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية مادة (97): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه ، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة . مادة (98): لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس مادة (149): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .