محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف الأستار عن أخطاء تصحيح الأفكار
نشر في الجمهورية يوم 16 - 06 - 2010


حوار مع الأخ علي القاضي حول عقوبة المرتد
الذي يفهم عبارات أهل العلم يدرك الفرق بين قولهم:(هذا مجمع عليه في الجملة) وقولهم:(وهذا مجمع عليه بالجملة) ففي الأولى الإجماع في بعض الصور وفي الثانية الإجماع في جميع الصور
مع الدليل الحادي عشر
قال الأخ علي : (( الدليل الحادي عشر : الإجماع ... )).
قلت : سبقت مناقشة دعوى الاجماع في الحلقة الأولى ، وبيان أنه لا يوجد اجماع على قتل المرتد المسالم.
لكن مما يقتضي التنبيه أن الأخ علي ذكر في الحلقة الخامسة من ( تصحيح الأفكار) أن العلامة القرضاوي نقل الإجماع على قتل المرتد ، فقال : (( ومن رفض إجماع الأئمة على ذلك نهدي له قول العلامة القرضاوي حفظه الله في كتابه جريمة الردة وعقوبة المرتد ص 44 : (( ولكن العقوبة في الجملة مجمع عليها )) . فهل سيقبلون نقل القرضاوي للإجماع على عقوبة المرتد أم إنه لا يعرف الإجماع )).
قلت : نحن نقبل نقل العلامة القرضاوي ، والقرضاوي فقيه يدري ما ذا يقول ، وأعتقد أنه قد صار واضحاً لدى القارىء المتابع لهذه الحلقات أن المرتد على نوعين :
1/ مرتد محارب ، وهذا مجمع على قتله وقتاله.
2/ مرتد غير محارب ، وهذا فيه خلاف من أيام الصحابة والتابعين ، فمنهم من رأى قتله ، ومنهم من رأى الاستتابة دون القتل. والحنفية حينما قالوا بعدم قتل المرأة المرتدة عللوا ذلك بعدم المحاربة كما مر معنا في كلام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله .
والنظر المستوعب للأدلة من الكتاب والسنة يدل على استتابة المرتد غير المحارب وعدم قتله.
وكلام العلامة القرضاوي لا يخرج عن هذا ، بل هو يدل عليه ، لأنه قال : (( العقوبة في الجملة مجمع عليها )). والذي يفهم عبارات أهل العلم يدرك الفرق بين قولهم : ( هذا مجمع عليه في الجملة )، وقولهم : ( وهذا مجمع عليه بالجملة فإذا قيل ( في الجملة ) فالمراد أن الإجماع واقع في بعض الصور لا في جميعها ، وإذا قيل ( بالجملة ) فالمراد أن الإجماع واقع في جميع الصور ، ومثال ذلك : الربا ، يقول أهل العلم فيه : الربا مجمع على تحريمه في الجملة ؛ لأن هنالك بعض الصور غير مجمع على تحريمها ، بل فيها خلاف.
وإذن فقول العلامة القرضاوي إن عقوبة المرتد : (( مجمع عليها في الجملة )) ، معناه أن الإجماع على عقوبة المرتد هو في بعض الصور لا في جميعها.
دعوى مخالفة الإجماع في الميزان
إذا اختلف أهل عصر على قولين ثم جاء مِن بعدهم مَن أحدث قولاً ثالثاً تلتئم به النصوص الشرعية بحيث يوافق كلاً من القولين من جهة ، ولا يخالفهما في أصل الحكم ولا في علته ، فهل يسمى هذا خرقاً للإجماع .
هذا ما يبحثه علماء الأصول ويعبرون عنه بقولهم : (( إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر )).
وقد رأى البعض أن إحداث هذا النوع من التفصيل يعد خرقاً للإجماع ، وهذا قول ضعيف ، والذي عليه المحققون من علماء الأصول : هو التفصيل في المسألة ، فهم يقولون : إن إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر ، قد يكون خرقاً للإجماع وقد لا يكون ، وخرق الإجماع يكون في صورتين :
الأولى : أن ينص أهل العصر على عدم الفرق بين المسألتين.
الثانية : أن تتحد العلة في المسألتين ، فيأتي بعد ذلك من يفرق بينهما في الحكم مع أن العلة واحدة. ومثاله : توريث العمة والخالة ، فهنالك من أهل العلم من قال بعدم توريثهما ، وهنالك من قال بتوريثهما ، فلو جاء أحد وأحدث تفصيلاً بين المسألتين بأن قال بتوريث العمة دون الخالة ، أو بتوريث الخالة دون العمة ، لم يقبل منه ، ويكون بقوله هذا خارقاً للإجماع ، لأن العلة فيهما واحدة ، وهي كونهما من ذوي الأرحام ، واتحاد العلة موجب لاتحاد الحكم ، فالتفريق بينهما في الحكم مع اتحاد العلة يعتبر خرقاً للإجماع.
وأما إذا اختلفت العلة فإحداث التفصيل بين المسألتين لا يعد خرقاً للإجماع ، ومثاله : مسألة الزكاة في مال الصبي ، فمن أهل العلم من قال بعدم وجوبها لأنها عبادة ، والعبادة يشترط لها البلوغ ، حتى يحصل الاختبار وما يترتب عليه من جزاء والصبي ليس أهلاً لذلك.
ومن أهل العلم من قال بوجوبها لأنها حق الفقراء في مال الأغنياء ، وهذا الحق لا يمنع منه الصغر وعدم البلوغ.
وأحدث بعض أهل العلم تفصيلاً بين المسألتين فأوجبوا الزكاة في مال الصبي إذا كان نامياً ، ولم يوجبوها في المال الجامد كالحلي ، وهذا التفصيل لا يعد خرقاً للإجماع لأن العلة مختلفة ، والقائلون بهذا التفصيل هم في حقيقة الأمر قد وافقوا كلا القولين السابقين.
ومسألة قتل المرتد لدينا فيها قولان : قول بقتل المرتد ، وقول آخر باستتابته أبداً ، وكلا القولين ثابتان عن الصحابة والتابعين ، وإحداثنا للتفصيل بين المسألتين بقولنا : إن المرتد على نوعين : مرتد محارب حكمه القتل ، ومرتد مسالم حكمه الاستتابة لا يعد خرقاُ للإجماع لثلاثة أسباب :
الأول : عدم وجود نص عن أهل عصر من المجتهدين يمنع من هذا التفصيل ، بل النصوص عن أهل العلم في العصور السابقة تلمح وتشير إلى هذا التفصيل كما مر معنا في كلام ابن تيمية والطحاوي والسرخسي.
الثاني : اختلاف العلة ، وهذا الاختلاف في العلة هو ما دعا الأحناف إلى القول بعد قتل المرتدة ، وقد سبق معنا قول الإمام السرخسي في ذلك .
الثالث : إنه بهذا التفصيل تلتئم النصوص كلها ، وتجتمع ولا تتعارض.
ولذلك أقول للأخ علي : إن دعوى مخالفة الإجماع هنا ضعيفة جداً ، ولا قيمة لها عند التحقيق.
الانفراد بالرأي المدعوم بالدليل هل يعد شذوذاً ؟!
ومما يتصل بدعوى الإجماع تهمة الشذوذ التي ذكرها الأخ علي في أكثر من موضع ، وله نقول : إن الانفراد بالرأي المدعوم بالدليل لا يعد شذوذاً ، ولقد اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالشذوذ من الفقهاء الجامدين المتعصبين حينما أفتى في مسألة الطلاق ، وحبس ومات في السجن بتهمة الشذوذ ومخالفة الاجماع ، وقد أثبتت الأيام أن الإمام ابن تيمية لم يشذ في قوله ، وإنما كان فقيهاً متحرراً ، وسابقاً لعصره ، بدليل أن أكثر علماء العصر على قول ابن تيمية في مسألة الطلاق ، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كانت له مسائل انفرد فيها بقول ، سموها المفردات ، بل الصحابة أنفسهم كان لبعضهم أقوال تفردوا بها.
والذين يقولون بحرية الاعتقاد في الإسلام ، وأن عقوبة القتل إنما تقع على المرتد المحارب فقط ، لم يتفردوا بهذا الرأي ، بل لهم سلف صالح في ذلك ، وحتى لو تفردوا به فلهم أدلة قوية من صريح الكتاب وصحيح السنة ، فلا معنى لاتهامهم بالشذوذ ، ويكفي يا أخ علي أن الأدلة التي أوردتها أنت انقلبت ضدك ، وأصبحت دليلاً ظاهراً للقائلين بحرية الاعتقاد في الإسلام !
وهنا لا يفوتني أن أؤكد على احترام الإجماع المنعقد بشروطه في حال تحققه ، ولكنني في ذات الوقت أدين التوظيف الوعظي غير العلمي وغير المنهجي لمصطلح ( الإجماع ) في قمع الاجتهاد ، والاستقلالية الفكرية.
بين اجتهاد الفاروق عمر وشبهات علي القاضي
بمنهج غريب يقوم على خلط الحابل بالنابل حاول الأخ علي تضعيف الرواية الصحيحة الثابتة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والتي قال فيها باستتابة المرتد أبداً.
فاستدل على ضعفها بقتال سيدنا عمر للمرتدين أيام أبي بكر ، وقد سبق أن أولئك المرتدين كانوا محاربين ، وكلامنا في المرتد غير المحارب ( = حرية الاعتقاد ) .
وادعى شذوذ الرواية لمخالفتها لبقية الروايات ، والحق أنه لا شذوذ فيها ، بل عند إمعان النظر الفقهي سنجد الروايات كلها تتفق على قتل المرتد المحارب ، واستتابة ( حوار ) المرتد غير المحارب.
وتحجج بعدم أخذ ابن حزم بها ، وهذا احتجاج غريب ، فابن حزم فقيه وله أن يرجح وأن يختار من الأقوال بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده ، لكن ذلك لا يعني الطعن في صحة الرواية عن سيدنا عمر ، كيف وقد صححها ابن حزم نفسه ؟!
واحتج الأخ علي برواية جاء فيها أن عمر أمر بقتل المرتد بعد استتابته ، ولم يعزها إلى كتب السنة والحديث ، بل اكتفى بعزوها إلى كتاب سيرة عمر بن الخطاب للدكتور علي الصلابي !!
ثم حاول تقوية هذه الرواية بروايات أخرى بعيدة ولا تدل على مطلوبه ، إما لكونها غير صريحة ، أو لكونها في المرتد المحارب ، أو لكونها روايات تاريخية بلا أسانيد.
ثم تساءل : كيف يقدم القائلون بعدم قتل المرتد قول عمر على قول رسول الله ؟ وهو تساؤل في غير محله ، ولا محل له من الفقه ! فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه هو قتل المرتد المحارب فقط ، وحاشى سيدنا عمر أن يخالف رسول الله وعلى مرأى ومسمع من الصحابة ودون إنكار أحدٍ منهم.
رسالة عتاب
الأخ علي القاضي ..
لقد حرصت في حواري معك ونقاشي للأدلة التي نقلتها أن يكون الحوار بروح علمية متجردة ومتسامحة ، وكنت أظن أنك سوف تقدر أدبنا معك في الحوار ، وإغضاضنا للطرف عن أخطائك الكثيرة في النقل والاستدلال وعدم جعلها سبباً للتشنيع عليك .
وقد طلب منك الأخ عبدالرحمن الذماري أن تذعن للحق أو تأتي بالحجة ، فأخذتك العزة بالإثم وظننت أن الإذعان للحق هو إذعان للصلاحي ! فلم تدر ما تقول فخرجت منك كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وهي قولك : أنني أنقل شبهات من كتب ابن حزم والبيهقي وابن أبي شيبة وعبدالرزاق الصنعاني !
وهذا افتراء عليّ وعلى أئمة السنة وعلى السنة النبوية الشريفة ، فأما الافتراء عليّ فالكل يعلم أنني أناقشك في الأدلة التي أوردتها ( نقلتها ) أنت ، فأنت الناقل وأنا أناقشك نقاشاً حديثياً وفقهياً وأصولياً وأهديك فوائد في علم الاستدلال لو كنت تعرف قدرها ! فكيف اختلط الأمر عليك ولم تعد تفرق بين النقل والنقد وبين الناقل والناقد ؟! ولم كل هذا العناد والمكابرة ؟!

وأما الافتراء على السنة وعلى أئمة السنة فهو أفحش ، فأنت أصبحت تعتقد في دواوين السنة : سنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف الصنعاني أنها مصدر للشبهات ! وأنا أطالبك بالتوبة لأن هذه المصنفات هي مصنفات حديثية جمع فيها العلماء الأئمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار ، ولم يأتوا بشيء ٍ من عند أنفسهم ، فكيف آل بك الأمر إلى أن تعتقد في دواوين السنة أنها مصدر للشبهات ؟!! وكيف أصبح علماء الحديث عندك نقلة للشبهات ؟! وكيف أصبحت الأحاديث والآثار عندك شبهات وأنت الذي تزعم الدفاع السنة ؟!
أما كان يكفيك التمترس خلف التقليد الأعمى والمغالطة في دعوى الإجماع حتى تتهم دواوين السنة بأنها مصدر للشبهات ؟!
لقد كنا نعذرك في تمترسك خلف التقليد كمقلد أدمن التبعية الفكرية ، وفقد القدرة على الاستقلال الفكري ، ولكن أن يصل بك الأمر إلى اتهام أئمة السنة والحديث واتهام السنة ذاتها فهذا ما لا يمكن السكوت عليه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.