اقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون الاستثمار، الذي يهدف الى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والاجنبية في اطار السياسة العامة للدولة والاهداف والاولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتمنح مواد القانون للمستثمرين بموجب احكامه حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الاسلحة والمتفجرات. وتسري احكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في القطاعات المبينة فيه باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص قوانين استكشاف واستغلال النفط والغاز واستكشاف واستغلال المعادن والاعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة ولاتسري احكام هذا القانون الا على المشاريع التي اقيمت وفقاً لأحكامه. وتضمن الدولة وفقا لهذا القانون للمستثمرين الاجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد او المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحق للمستثمر ان يشتري او يستأجر وان يحصل على حقوق الانتفاع بالاراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة او عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض اقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون. كما يحق للمستثمر سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً بعد اداء الواجبات الضريبية أن يحول الى خارج الجمهورية بأية عملة قابلة للتحويل أية مبالغ لغرض دفع فوائد الاسهم او فوائد ارباح رأس المال او رسوم الامتياز او اتعاب الادارة او رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين وأية تكاليف اخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك.ويحق لكل مستخدم اجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها ان يحول الى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الاجور والتعويضات التي يحصل عليها. وتبين مواد القانون انه مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة او تأميم أي مشروع او أي من اصوله. ومع عدم الاخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة، يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات اجنبية للاستعانة بهم في ادارة استثماراته واعماله في الجمهورية . وتكفل مواد مشروع القانون حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها. وشملت مواد القانون قطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا للمستثمرين واسس انشاء الهيئة العامة للاستثمار ومهامها ومسائل حل نزاعات الاستثمار واحكاماً عامة وختامية. وصادق المجلس على اتفاقيتي قرضي مشروع مستشفى 48النموذجي المبرمتين بين الحكومة اليمنية وجمهورية الصين الشعبية في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي اكد من خلالها على اهمية أن يكون هناك اشراف يمني مباشر وفاعل اثناء التنفيذ للمشروع وبمراحله المختلفة وتحديد واختيار افضل المواصفات ومستويات الجودة المطلوب توافرها في الاجهزة والمعدات والاثاث الخاص بالمشروع. وأشارت التوصيات الى انه نظراً لطبيعة مثل هذا النوع من القروض الميسرة والتي تمنح بدون فوائد مع فترات سحب وسماح طويلة، وما يرتبط بذلك من اشتراط تنفيذ المشاريع الممولة من هذا النوع من القروض من قبل شركات تنتمي للبلد المقرض ، فإن على الحكومة جمع معلومات كافية عن خبرة وامكانيات الشركة التي ستختارها الحكومة الصينية لتنفيذ المشروع ، وان تكون الحكومة الصينية أيضاً ضامنة ومسئولة عن الشركة التي ستقوم باختيارها حتى يتم تجنب وتلافي الوقوع في اشكالات كتلك التي حدثت مع شركات سابقة أوكل إليها تنفيذ مشاريع ومنها الشركة التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشروع مطار صنعاء الجديد. وأن تسعى الحكومة الى التوصل الى تفاهمات مع الحكومة الصينية تستهدف من خلالها خلق فرص لتشغيل اكبر قدر ممكن من العمالة اليمنية اثناء تنفيذ المشروع وبحيث تقتصر نوعية العمالة الصينية على المهندسين والفنيين فقط بحيث يسهم هذان القرضان في تعزيز جهود الحكومة لمكافحة البطالة والفقر في اليمن. وألزمت توصيات المجلس الحكومة بتأمين الارض اللازمة لإقامة مشروع المستشفى وتسويتها وتأمين الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات اللازمة للمستشفى والزامها بسداد اقساط القرضين بعد انتهاء فترة السماح والمحددة بعشر سنوات والايفاء بكل ما ورد من شروط والتزامات في اتفاقية القرضين الموقعة بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للشركة التي ستتولى التنفيذ. واقر المجلس التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن اعادة صياغة المادة (70) من مشروع قانون التعليم العالي والمادتين (18، 19) التي طلب اعادة المداولة بشأنهما. كما اقر المجلس ادراج في جدول اعماله تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات (عدن-لحج- ابين - الحديدة - حضرموت)بشأن حمى الضنك. فيما واصل المجلس مناقشته لمواد مشروع قانون ضرائب الدخل بناء على تقرير لجنة الشئون المالية وتناولت مواد الاحكام التطبيقية والتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل، بما فيها الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة والدخول الخاضعة للضريبة وكذا المواد المتصلة بالاعفاء من الضريبة والاحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين. هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد واحكام هذا المشروع تباعاً. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي ورئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.