المواقف تكشف الأقنعة عمّن فقدوا بوصلة الجنوب.!    الحديدة و سحرة فرعون    الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية    ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران    الدولار في عدن 3000    الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    اليمن يعلن الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني    أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير    أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة «قاضي التنفيذ» ليست قضائية، بل ولائية وإدارية
القاضي. هزاع اليوسفي - أمين عام مجلس القضاء الأعلى ل«الجمهورية»:
نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2015

تعثّر تنفيذ الأحكام القضائية خصوصاً وبقية السندات التنفيذية عموماً أصبح ظاهرة عامة يشكو منها الجميع، فبعض المحكوم لهم يُرجعون ذلك إلى القضاة وأعوانهم دون غيرهم، والبعض يرجعون ذلك إلى القضاة بدرجة أساسية وإلى القصور التشريعي في هذا الخصوص.. وفي إطار هذا الموضوع التقينا فضيلة القاضي. هزاع عبدالله اليوسفي - أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وناقشنا معه أهم أسباب تعثر تنفيذ السندات التنفيذية من وجهة نظر رجال القضاء والحلول القانونية الواجبة لذلك.. فإلى نص اللقاء:
بداية فضيلة القاضي نود أن نسألكم مباشرة, هل لمخالفة بعض قضاة التنفيذ أحكام القانون أثر على التنفيذ..؟
من وجهة نظري أجيب على السؤال بالإيجاب، إذ يُلاحظ على بعض القضاة قيامهم بعقد جلسات لسماع طالب التنفيذ والمنفذ ضده وينتهي القاضي بعد ذلك إلى إصدار قرار بقبول طلب التنفيذ أو برفضه فيكون ذلك القرار سبباً في تعثر التنفيذ وفتح مرحلة جديدة للتقاضي، فسلطة قاضي التنفيذ ليست قضائية بل هي سلطة ولائية وإدارية تمكّنه من الإشراف على سير إجراءات التنفيذ والقائمين بالتنفيذ.
ما هي هذه الإجراءات..؟
هذه الإجراءات هي أولاً رقابة سابقة على التنفيذ، وتخوله إصدار الأمر باتخاذ إجراءات التنفيذ أو الامتناع عن إصدار الأمر فقط وثانياً رقابة معاصرة تخوله الإشراف على إجراءات التنفيذ التي يباشرها معاونوه من أولها حتى إتمام التنفيذ.. وثالثاً رقابة لاحقة تخول القاضي الاطلاع على ملف التنفيذ عقب كل إجراء وتوقيعه مع المعاون على محاضر التنفيذ.. فبالنسبة للرقابة السابقة، فتنحصر في الاطلاع على عريضة صاحب الشأن المتضمنة طلب التنفيذ وذلك للتحقق من اشتمالها على كافة البيانات والمرفقات القانونية المحددة في القانون (353، 354) مرافعات كما يجب عليه التحقق من صفات أطراف التنفيذ (343، 344، 345) مرافعات، وكون السند التنفيذي مذيّلاً بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة (329) مرافعات ثم يشرع بعد ذلك باتخاذ مقدمات التنفيذ وذلك بتوجيه معاونيه بإعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ وتكليفه بالتنفيذ اختياراً خلال المدة المحددة قانوناً (315) مرافعات.. وأما الرقابة المعاصرة فيباشر التنفيذ عملياً معاونو قاضي التنفيذ بناءً على أمره، فيقومون بتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بإعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه، وتكليفه بالتنفيذ اختياراً خلال المدة المحددة قانوناً كما يقوم معاون التنفيذ بقيد طلب التنفيذ في السجل الخاص بطلبات التنفيذ وعليه حفظ أصل سند التنفيذ والأوراق المتعلقة به.. إلخ وفقاً لما حدده القانون في المواد (319 – 322) مرافعات.. كما يتولّى قاضي التنفيذ تحديد وسيلة التنفيذ المناسبة وإصدار الأمر بتنفيذها ويقوم كذلك بإصدار الأوامر لتذليل العقبات التي تعترض إجراءات التنفيذ وتسوية الخلافات بين الخصوم والدائنين ومعاوني التنفيذ، ويحتفظ معاون التنفيذ بكل الأوامر في ملف التنفيذ.
ماذا عن الإشراف اللاحق لإجراءات التنفيذ..؟
الإشراف اللاحق لإجراءات التنفيذ يتمثّل في ضرورة قيام قاضي التنفيذ بالاطلاع عقب كل إجراء على المحضر الخاص بذلك الإجراء والتوقيع على المحضر مع معاون التنفيذ، فكلما انتهت مرحلة من مراحل التنفيذ وجب على معاون التنفيذ تحرير محضر وعرضه على قاضي التنفيذ ليتحقق من صحة الإجراءات والتوقيع على ذلك ثم يأمر بما يراه مناسباً من الإجراءات للمرحلة التالية وهكذا إلى أن تتم الإجراءات لتنفيذ السند التنفيذي ومخالفة تلك الإجراءات لا تؤدي إلى تعثر التنفيذ فحسب بل إلى بطلان التنفيذ لو حصل بالمخالفة للقانون.
هل يوجد قضاة مؤهّلون متخصّصون في تنفيذ السندات التنفيذية..؟
أجيب شخصياً على السؤال بالنفي.. حيث الملاحظ أن تنفيذ الأحكام يتولّاها رؤساء المحاكم الابتدائية كلٌّ في دائرة اختصاصه كأصل عام، إلا إذا عيّن قاضٍ في المحكمة ليتولّى تنفيذ الأحكام، وفي كلا الحالين لا يتوافر التأهيل الكافي لدى أيٍ منهما لتنفيذ الأحكام، وهذا بحد ذاته سبب من أسباب تعثر التنفيذ، كون الإجراءات تتم بناءً على اجتهادات وتقليد لإجراءات كانت تتخذ من أسلافهم القضاة.
بالنسبة لوظيفة معاون تنفيذ في المحكمة ما هي المؤهلات والكفاءات اللازمة في هذا المجال..؟
لم أعلم بوجود وظيفة من هذا القبيل في المحاكم رغم النص عليها في المادة (316) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م الذي مر على صدوره أكثر من عشر سنوات، ويقوم حالياً بمباشرة التنفيذ موظفون ينقصهم التأهيل العلمي والعملي، مما يكون سبباً في تعثر التنفيذ أو تأخيره.
بالنسبة للتنظيم القانوني لإجراءات التنفيذ.. هل ترونه دقيقاً وكافياً..؟
هناك بعض القصور ويتمثّل ذلك القصور في الأمور التالية: الأمر الأول قصور تنظيم الإعلان القضائي حيث لم يتضمن القانون نصوصاً توجب على المحضر التحقق من اسم وصفة من يتسلم الإعلان في موطن المعلن إليه وحكم الإعلان الذي يستلمه الحارس المقيم في منزل المعلن إليه ، ولم يتضمن القانون نصوصاً تنظم الإعلان بالوسائل الحديثة، الفاكس، الإنترنت، الهاتف.. الأمر الثاني قصور التنظيم القانوني للإنابة القضائية: خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المحكمين التي كثيراً ما تلجأ إليه محاكم الاستئناف في إحالة تنفيذ تلك الأحكام إلى المحاكم الابتدائية في الوقت الذي يخلو القانون من النصوص المنظمة لذلك مثل تحديد الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الإجراء، وتحديد المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ باعتبار محكمة الاستئناف مختصة بتنفيذ أحكام المحكّمين، فإذا أجزنا لها إنابة المحكمة الابتدائية في تنفيذ حكم التحكيم فهل يجوز لها أن تنيبها في الفصل في منازعات التنفيذ؟.. الأمر الثالث يتمثّل في خلو القانون من النصوص المنظمة لحل التعارض بين سندين تنفيذيين أو بين سند تنفيذي وطني وسند آخر أجنبي.. الأمر الرابع الخلط بين السند التنفيذي وأدلة الإثبات، كما هو الحال في المادة (328/6).. ذلك أن مسودات أراضي وعقارات الأوقاف هي أدلة لإثبات الحق للوقف وليست سندات تنفيذية, والدليل كما هو مقرر شرعاً وقانوناً قابل للتمحيص والطعن عليه بالتزوير ومن ثم لا يكون سنداً تنفيذياً بذاته.
ما هي الإشكالات الأخرى التي تشوب التنفيذ القضائي من وجهة نظركم..؟
هناك إشكالات أخرى منها عدم التفريق في الإجراءات بين منازعات التنفيذ الوقتية ومنازعات التنفيذ الموضوعية وإطالة أمد التقاضي وعقد الجلسات والتأجيلات المتكرّرة وعدم إتباع إجراءات القضاء المستعجل أثناء نظر تلك المنازعات وذلك كله من أسباب تعثر تنفيذ السندات التنفيذية.
وهناك إشكالات تتعلق أحياناً بعيوب تكوين السند التنفيذي حيث توجد في الواقع أحكام قضائية أو أحكام محكّمين تحمل تناقضاً بين أسبابها ومنطوقها، أو تكون معلقة على يمين أو تقدير خبير عدل أو على ما يثبت مستقبلاً.. وهذه العيوب في تكوين السند التنفيذي من أسباب تعثر التنفيذ.
كما أن بعض الإشكالات تتعلق بانتهاء محل التنفيذ.. كمثال لذلك في الأموال الشخصية لاحظنا صدور أحكام ابتدائية تقضي بفسخ نكاح زوجة.. وبعد انقضاء العدة بسنة أو أكثر يحصل عقد الزواج لها لزوج آخر، فيدخل بها ثم تُفاجأ الزوجة بإعلان من المحكمة الاستئنافية للرد على الاستئناف أو بصدور حكم استئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وهذا الحكم يستحيل تنفيذه لأنه لا يحمل إلزاماً بأداء أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل وفقاً للمادة (348) مرافعات.. ولكنه يترتب عليه بطلان عقد الزواج من الزوج الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة.. وهذا خلل تشريعي يجب معالجته ورفع الضرر عن الزوجات المتضررات من أزواجهن المحكوم لهن بفسخ نكاحهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.