نصت المادة السادسة عشرة (16) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 الخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، يستحق المعاش مع انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية، كما يستحق المعاش أيضاً مع انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة. ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة أو مدة الأشتراك الفعلية أيهما أطول. ونصت المادة السادسة على الآتي يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين 15 عاماً على الأقل. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 7- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة وكان قد بلغ سن الخامسة والخمسين على الأقل. 8- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرين سنة. 9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرين سنة وكانت قد بلغت الخمسين فأكثر. 10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل حكومة الإمارة المعنية التكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من الرئيس بطريقة حساب تلك التكاليف. 11- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأساب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة على الأقل ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1و2و3و4و5و6و10) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول.