قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطوع يقترح إنشاء صندوق النفقة
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تحصيل فئات الاشتراك وتوريدها يكون لحساب صندوق النفقة وفقاً للإجراءات التي يضعها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن
* الصندوق يتولى صرف النفقة المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الاولاد أو لكل من تجب لهم النفقة
تقدم النائب عدنان المطوع باقتراح بقانون بإنشاء صندوق النفقة، ونصت مواده على الآتي:
مادة (1): ينشأ صندوق يسمى «صندوق النفقة لا يستهدف الربح أساسا تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره إدارة تنفيذ الأحكام بقصر العدل ويتبع وزير العدل.
مادة (2): يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير العدل.
مادة (3): تلتزم الأسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالنفقات التالية:
1 عشرة دنانير عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج.
2 عشرة دنانير عن كل واقعة طلاق او مراجعة يدفعها المطلق او المراجع.
3 عشرة دنانير عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل.
مادة (4): يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة وتوريدها لحساب صندوق النفقة وفقا للإجراءات التي يضعها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
مادة (5): تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 حصيلة الاشتراكات التي التزمت بها الفئات الموضحة بالمادة الثالثة.
2 مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم.
3 ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة لدعم الصندوق.
4 عائد استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني اسلامي يحدده وزير العدل.
مادة (6): يتولى الصندوق صرف النفقة المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الاولاد أو لكل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم صاحب الشأن للحكم الصادر لصالحه ويستمر صرف هذه المبالغ ما لم يتم تعديل الحكم او إلغاؤه، ويلتزم المنفقون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة اشهر.
مادة (7): مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة من هذا القانون والمادة 79 من قانون الأحوال الشخصية يجوز في احوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة وقبل صدور حكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقته بناء على طلب أي من المنتفعين على ان يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة.
مادة (8): يتولى الصندوق استيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها من المحكوم ضده وعلى هؤلاء الأشخاص المبادرة الى الوفاء بهذه النفقات فورا الى الصندوق.
فإذا كان الملزم بالنفقة موظفا لدى الحكومة او المؤسسات العامة او بإحدى شركات القطاع الخاص أرسلت إدارة الصندوق الحكم الى الجهة التي يتبعها لخصم مبلغ النفقة من راتبه في حدود الجائز خصمه قانونا، واذا كان المحكوم عليه من غير هذه الفئات تولت إدارة التنفيذ تنفيذ الحكم طبقا للقواعد، وعلى تلك الجهات توريد ما حصلت من نفقة الى الصندوق فورا.
مادة (9): في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدى نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الاخرى.
مادة (10): تعفى جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف انواعها.
مادة (11): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على أي مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على الاجراءات أو ادلة صورية أو مصطنعة أو في حالة تثبت زوالها او تغييرها مع علمه بذلك.
وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار اليها.
مادة (12): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة بتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة (13): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (14): على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق النفقة على الآتي:
لما كان يترتب على عدم تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالنفقة إلحاق اشد الاضرار بالأشخاص الصادرة لهم هذه الاحكام وقد يكونوا في اشد الحاجة الى هذه النفقات لمواجهة متطلبات الحياة خاصة ان إجراءات تنفيذ احكام النفقة قد تطول وقد لا تتوصل ادارة التنفيذ الى تنفيذ هذه الاحكام لتهرب الأشخاص الصادرة ضدهم هذه الأحكام من تنفيذها، لذلك اعد مشروع هذا القانون ويهدف الى إنشاء صندوق يسمى «صندوق النفقة»، لا يستهدف الربح أساسا وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره ادارة تنفيذ الاحكام بقصر العدل، وهذا الصندوق يتبع وزير العدل، وقد نصت المادة الثانية من الاقتراح على ان يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير العدل وتلتزم الأسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالمبالغ المشار اليها في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل، اما المادة الخامسة فقد نصت على الأموال التي تكون منها موارد الصندوق وتودع هذه الأموال في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده وزير العدل، وقد نصت المادة السادسة على ان يتولى الصندوق صرف النفقات المحكوم بها بموجب احكام قضائية نهائية للزوجة او المطلقة او الوالدين او الاولاد ولكل من تجب لهم النفقة ويستمر صرف هذه المبالغ ما لم يتم تعديل هذه الاحكام او إلغائها ومع عدم الاخلال بالمادة 79 من قانون الاحوال الشخصية يجوز للصندوق في احوال الضرورة التي يقدرها وقبل صدور الحكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب اي من المنتفعين على ان تسترد هذه النفقات من المبالغ المستحقة له بموجب حكم النفقة ويتولى الصندوق استيفاء مبالغ النفقة من المحكوم ضدهم وذلك على النحو الموضح بالمادة الثامنة من الاقتراح بقانون، وفي حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة، فنفقة الأولاد ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى، وقد نصت المادة العاشرة على اعفاء جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف انواعها، وقد حرص الاقتراح بقانون على معاقبة كل شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على اي مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم او امر او بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة، وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار اليها (11)، وقد نصت المادة (12) من الاقتراح بقانون على ان يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه (13).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.