جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التركي يعطي الشرعية ل «كردستان»
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013

شبام نيوز . أنقرة – يوسف الشريف - الحياة
انتشل القضاء التركي «كردستان» من معجم الإهانات الموجهة الى قومية البلاد، واعترف بها اسماً لمواطِنة بعد عقود من انكار الكلمة، ونبذ مستخدميها في الداخل والخارج. وحصل ذلك عبر سماح محكمة النقض، أعلى مرجع قضائي في تركيا، بتسمية الزوجين يونس وأليف طوبراك مولودتهما الجديدة «كردستان»، رغم اعتراض دائرة النفوس ورفض محكمة إدارية سابقاً الاسم.
القصة بدأت في آب (أغسطس) 2011 حين ولدت طفلة الزوجين طوبراك، وأصرّ والدها على تسميتها كردستان، تيمناً بحلّ سلمي للقضية الكردية في تركيا. وأصدرت دائرة النفوس شهادة ميلاد بالاسم، لكنها تنبهت لاحقاً الى أن كردستان من الأسماء الممنوعة في تركيا، فطالبت بتغييره وإعادة شهادة الميلاد.
وفي مواجهة رفض الوالد، لجأت دائرة النفوس الى المحكمة التي قضت بأن «كردستان اسم أجنبي يحمل اهانة الى الطفلة والمجتمع التركي». كما أمرت بتسمية الطفلة «هيلين»، الأمر الذي لم يعجب الأب فأصرّ على استكمال الاجراءات القضائية، بمساندة أهل قريته في أورفه (جنوب شرقي البلاد) ذات الغالبية الكردية.
وقضت محكمة النقض بأن «لا ضرر من ان يحمل مواطن تركي اسماً أجنبياً»، مقرّة بأنها لا تستطيع أن ترفض اسماء يختارها أب لأولاده، فأبطلت قرار المحكمة الادارية وأعادت شهادة ميلاد «كردستان» الى أبويها.
وسبق ان دخلت حكومات تركية في نزاعات ديبلوماسية مع بلدان اعترفت بكردستان التاريخية، أو وضعت اسمها على خرائطها للشرق الأوسط. وترفض انقرة استخدام الاسم في مراسلاتها الرسمية، باستثناء تلك الموجهة الى اقليم كردستان العراق.
وتبرر عقيدة عسكرية تركية استبعاد اسم «كردستان» بأن استخدامه يدعم اتفاق سيفر الذي وقِع بعد الحرب العالمية الأولى، ونص على انشاء اقليم أو دولة كردية في المنطقة على حساب اراضٍ في تركيا والعراق. وحاول مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه، الغاء الاتفاق عبر التفاوض مع الحلفاء بعد حرب التحرير العام 1923، وتوقيع اتفاق لوزان الذي اعترف بحدود الدولة التركية وألغى ما ورد في اتفاق سيفر، ما نسف آمال الأكراد في إنشاء كيان قومي.
ويعزز قرار محكمة النقض آمال الأكراد بحل قضيتهم في تركيا قريباً، علماً ان مسيرة التسوية بدأت باتفاق أبرمه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان مع حكومة رجب طيب أردوغان، في وقت تحولت أحلام الإكراد من انشاء دولة الى قبول حكم ذاتي أو فيديرالي في تركيا يرتبط بمناطق كردية في بلدان مجاورة، خصوصاً في العراق وسورية وايران.
وعلّق نواب في حزب «السلام والديموقراطية» الكردي على قرار محكمة النقض، معتبرين إن «السلام والحل يبدوان قريبين، وخروج أوجلان من السجن والإنتقال إلى حكم ذاتي سيكونان ربما بعد الانتخابات البلدية العام المقبل»، في إشارة واضحة الى ان «كردستان» ولدت في تركيا وستكبر فيها، من دون توضيح أي «كردستان» يقصدون الأرض أم الطفلة.
على صعيد آخر (أ ف ب)، عدّل البرلمان التركي، إجراءً مثيراً للجدل في اللائحة الداخلية للجيش، استخدم لتبرير انقلابَين عسكريين عامي 1971 و1980، بحجة ان «السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية».
ويُعيد التعديل الذي اقترحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، صوغ المادة 35 في قانون عمل الجيش، والذي صدر بعد انقلاب 1960، ونص على ان من واجب الجيش «صون الجمهورية التركية وحمايتها».
وتقيّد الصياغة الجديدة تدخل القوات المسلحة عبر تحديد دورها ب «الدفاع عن المواطنين ضد التهديدات والأخطار الآتية من الخارج، والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرّها البرلمان».
وساندت احزاب المعارضة التعديل، باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر انه يُعقّد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.