إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حدود قوة إسرائيل    مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على بدء العمل في النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول "التعاون"
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 01 - 2014

صدرت الموافقة على تطبيق النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت في مادته الأولى على انشاء دوائر في اختصاص كل محكمة ابتدائية (درجة أولى) تسمى محكمة الأسرة وتنشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دائر ة استثنائية أو أكثر تكون مختصة بنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها النظام في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وحدد النظام اختصاص محاكم الأسرة في النظرفي جميع مسائل الأحوال الشخصية ويكون بمحكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية يندب لذلك من بين قضاتها يختص بإصدار أمر على عريضة في مسائل منها الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، والإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها والرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب النظام فيها رفع الأمر إلى القاضي ويكون استصدار الأمر على عريضة وفقا لأحكام وإجراءات الأنظمة السارية ويسقط الأمر الصادر على العريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام القاضي الآمر، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه أمام دائرة الاستئناف المختصة، والتظلم من الأمر لايوقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام النظام.
واكد النظام في المادة السابعة على أن تصدر السلطة (الجهة) المختصة قرارا يتضمن تشكيل مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري وتعيين مقارها وإجراءات تقديم طلبات المصالحة الموجهة إليها ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب (اللجان) بدون رسوم.
وتنص المادة الثامنة أنه يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص وذلك غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ويتولى المكتب (اللجنة) الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا؛ حفاظا على كيان الأسرة ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم وفي حال تعذر حضورهم يحضر من ينوب عنهم بوكالة رسمية.
وأكد النظام في مادتة التاسعة على انه يجب أن ينتهي الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب (لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويوثق هذا الصلح حسب النظام ويذيل بالصيغة التنفيذية وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضرا بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين ومذكرة بذلك من رئيس المكتب (اللجنة) وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إلها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية وفقا للنظام.
وتنص المادة العاشرة ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص ليتولى مساعي الصلح بين أطرافها وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا النظام (القانون) وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإحالة الدعاوى إلى المكتب (اللجنة) المختص القيام بمهمة الصلح وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.
وتنص المادة الثالثة عشر: مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المحلي الذي ينص عليه النظام (القانون) تختص محكمة الأسرة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين كما تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بذلك أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وفقا لأحكام النظام (القانون).
وتنص المادة الخامسة عشر أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض(التمييز) وللنيابة العامة (الادعاء العام) الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام.
وتنص المادة الثامنة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر يخصص لرؤية المحضون وعلى (الجهة) المختصة إعداد هذه المراكز وتزويدها بعدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة وتجهيزها بالمستلزمات على نحو يحقق الغاية من الرؤية من التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة.
وتنص المادة التاسعة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها.
a href="http://www.al-madina.com/node/506405/الموافقة-على-بدء-العمل-في-النظام-الموحد-لمحاكم-الأسرة-بدول-"التعاون".html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.