المقاتلون يتخطون مرحلة الميزان استعداداً لنصف نهائي بطولة PFL MENA في الرياض    منتخب الناشئين يواجه عُمان في ختام مشواره الخليجي بحثًا عن رد الاعتبار    اغتيال الشيخ مهدي العقربي في بئر أحمد برصاص مسلحين مجهولين    بين عدن ونيويورك.. رسائل الرئيس الزُبيدي ترسم ملامح مستقبل الجنوب    واحدية النضال اليمني.. كيف مهدت ثورة 26 سبتمبر الطريق لأحرار 14 أكتوبر    موعد مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي    انطلاق المعرض السعودي للأزياء والنسيج في جدة عروس البحر الأحمر    السفارة اليمنية في ماليزيا تحيي ذكرى الثورة اليمنية ال63 لسبتمبر وال62 لأكتوبر    أكثر من 80 مسيرة في ريمة تؤكد الاستنفار في مواجهة العدو الصهيوني    صنعاء: العدو استهدف 5 حارات مسجلة ب"التراث العالمي" .. اسماء    مجلس النواب يستهجن الصمت الدولي والعربي تجاه العدوان على صنعاء    حزام يافع يلقي القبض على قاتل صهره بعد ساعة من ارتكاب الجريمة    من ضمن جرائم الحوثي: بعد ست سنوات من الاسر وجد في احدا ثلاجات مليشيا الحوثي    الزبيدي يؤكد التوجه نحو التطبيع والسقلدي يعتبره استفزازًا لكل العرب والمسلمين    القهوة تساعد على تخفيف الصداع.. كيف تتناولها لحصد الفائدة    بوسكيتس لاعب وسط برشلونة السابق سيعتزل بنهاية الموسم في الدوري الأمريكي    حريق في مصنع ملابس بمصر ووفاة 8    أسطول مساعدات غزة يتجه شرقًا من اليونان رغم التحذيرات الإسرائيلية    برشلونة يعاقب أوفييدو بثلاثية    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بداية أكتوبر    المنحة السعودية مربوطة بتحقيق الإصلاحات والحوكمة الرشيدة    الحرب الإعلامية ضد المشروع الجنوبي    العليمي فقد الثقة في التحالف العربي ويدعوا لتحالف دولي جديد    صرف النصف الثاني من معاش إبريل 2021 للمتقاعدين المدنيين    دلالات احتفال اليمنيين بثورة 26 سبتمبر    تعز تنتصر للعدالة    ضابط استخبارات يستولي على مستشفى خيري ويحوله إلى سجن    عدن.. نقطة أمنية تعتقل محامي    الفريق السامعي يدين العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء    المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات عاجلة لليمن    سريع: ضرب يافا بصاروخ انشطاري .. وافشال جزء من الهجوم على صنعاء    الرئيس الزُبيدي يُعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد القاسمي    ميدان التحرير بصنعاء يشهد إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الخالدة    مصادر البروتينات النباتية.. تَعَرف عليها ؟    بدء صرف نصف معاش ابريل 2021 للمتقاعدين    المقيل اليمني .. طقس اجتماعي بين الحميمية والتحديات    تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من خسائر قطاعي الصحة والصناعات    الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة    إتلاف 62 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة    محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم    الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف    الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق    شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين    راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا    صنعاء... الحصن المنيع    "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟    نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان    العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات    عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على بدء العمل في النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول "التعاون"
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 01 - 2014

صدرت الموافقة على تطبيق النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت في مادته الأولى على انشاء دوائر في اختصاص كل محكمة ابتدائية (درجة أولى) تسمى محكمة الأسرة وتنشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دائر ة استثنائية أو أكثر تكون مختصة بنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها النظام في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وحدد النظام اختصاص محاكم الأسرة في النظرفي جميع مسائل الأحوال الشخصية ويكون بمحكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية يندب لذلك من بين قضاتها يختص بإصدار أمر على عريضة في مسائل منها الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، والإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها والرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب النظام فيها رفع الأمر إلى القاضي ويكون استصدار الأمر على عريضة وفقا لأحكام وإجراءات الأنظمة السارية ويسقط الأمر الصادر على العريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام القاضي الآمر، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه أمام دائرة الاستئناف المختصة، والتظلم من الأمر لايوقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام النظام.
واكد النظام في المادة السابعة على أن تصدر السلطة (الجهة) المختصة قرارا يتضمن تشكيل مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري وتعيين مقارها وإجراءات تقديم طلبات المصالحة الموجهة إليها ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب (اللجان) بدون رسوم.
وتنص المادة الثامنة أنه يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص وذلك غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ويتولى المكتب (اللجنة) الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا؛ حفاظا على كيان الأسرة ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم وفي حال تعذر حضورهم يحضر من ينوب عنهم بوكالة رسمية.
وأكد النظام في مادتة التاسعة على انه يجب أن ينتهي الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب (لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويوثق هذا الصلح حسب النظام ويذيل بالصيغة التنفيذية وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضرا بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين ومذكرة بذلك من رئيس المكتب (اللجنة) وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إلها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية وفقا للنظام.
وتنص المادة العاشرة ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص ليتولى مساعي الصلح بين أطرافها وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا النظام (القانون) وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإحالة الدعاوى إلى المكتب (اللجنة) المختص القيام بمهمة الصلح وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.
وتنص المادة الثالثة عشر: مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المحلي الذي ينص عليه النظام (القانون) تختص محكمة الأسرة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين كما تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بذلك أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وفقا لأحكام النظام (القانون).
وتنص المادة الخامسة عشر أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض(التمييز) وللنيابة العامة (الادعاء العام) الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام.
وتنص المادة الثامنة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر يخصص لرؤية المحضون وعلى (الجهة) المختصة إعداد هذه المراكز وتزويدها بعدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة وتجهيزها بالمستلزمات على نحو يحقق الغاية من الرؤية من التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة.
وتنص المادة التاسعة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها.
a href="http://www.al-madina.com/node/506405/الموافقة-على-بدء-العمل-في-النظام-الموحد-لمحاكم-الأسرة-بدول-"التعاون".html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.