حجة تشهد عرضًا أمنيًا مهيبًا يؤكد الجاهزية لمواجهة الأعداء    الحالمي في مليونية الضالع: خروج شعب الجنوب اليوم رسالة تحدٍ لكل من يراهن على تمزيقنا    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    ممثل "حماس" باليمن يعزّي الرئيس المشاط في وفاة والدته الفاضلة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    إيران تبدأ مناورات "السيطرة الذكية" في مضيق هرمز    الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول    مائة عام من الكهرباء في عدن    السيد خواجه الربّان    أحمد سيف حاشد.. شموخ لا يُسلب    عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW)    مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء    دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    اليمن واحد    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على بدء العمل في النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول "التعاون"
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 01 - 2014

صدرت الموافقة على تطبيق النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت في مادته الأولى على انشاء دوائر في اختصاص كل محكمة ابتدائية (درجة أولى) تسمى محكمة الأسرة وتنشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دائر ة استثنائية أو أكثر تكون مختصة بنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها النظام في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وحدد النظام اختصاص محاكم الأسرة في النظرفي جميع مسائل الأحوال الشخصية ويكون بمحكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية يندب لذلك من بين قضاتها يختص بإصدار أمر على عريضة في مسائل منها الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، والإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها والرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب النظام فيها رفع الأمر إلى القاضي ويكون استصدار الأمر على عريضة وفقا لأحكام وإجراءات الأنظمة السارية ويسقط الأمر الصادر على العريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام القاضي الآمر، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه أمام دائرة الاستئناف المختصة، والتظلم من الأمر لايوقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام النظام.
واكد النظام في المادة السابعة على أن تصدر السلطة (الجهة) المختصة قرارا يتضمن تشكيل مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري وتعيين مقارها وإجراءات تقديم طلبات المصالحة الموجهة إليها ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب (اللجان) بدون رسوم.
وتنص المادة الثامنة أنه يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص وذلك غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ويتولى المكتب (اللجنة) الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا؛ حفاظا على كيان الأسرة ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم وفي حال تعذر حضورهم يحضر من ينوب عنهم بوكالة رسمية.
وأكد النظام في مادتة التاسعة على انه يجب أن ينتهي الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب (لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويوثق هذا الصلح حسب النظام ويذيل بالصيغة التنفيذية وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضرا بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين ومذكرة بذلك من رئيس المكتب (اللجنة) وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إلها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية وفقا للنظام.
وتنص المادة العاشرة ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص ليتولى مساعي الصلح بين أطرافها وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا النظام (القانون) وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإحالة الدعاوى إلى المكتب (اللجنة) المختص القيام بمهمة الصلح وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.
وتنص المادة الثالثة عشر: مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المحلي الذي ينص عليه النظام (القانون) تختص محكمة الأسرة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين كما تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بذلك أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وفقا لأحكام النظام (القانون).
وتنص المادة الخامسة عشر أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض(التمييز) وللنيابة العامة (الادعاء العام) الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام.
وتنص المادة الثامنة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر يخصص لرؤية المحضون وعلى (الجهة) المختصة إعداد هذه المراكز وتزويدها بعدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة وتجهيزها بالمستلزمات على نحو يحقق الغاية من الرؤية من التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة.
وتنص المادة التاسعة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها.
a href="http://www.al-madina.com/node/506405/الموافقة-على-بدء-العمل-في-النظام-الموحد-لمحاكم-الأسرة-بدول-"التعاون".html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.