صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد يكشف ل«الرياض» عن وجود ازدواجية بالعقوبة بين نظامي التنفيذ القضائي والحماية من الإيذاء لذات المخالفة
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 03 - 2014

كشف المستشار القانوني احمد المحيميد عن وجود ازدواجية في نظامي التنفيذ القضائي الصادر عام 2012م وبين نظام الحماية من الإيذاء الصادر في عام 2013م من حيث الاختلاف في تحديد عقوبة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، التي عاقب عليها نظام التنفيذ القضائي بالسجن ثلاثة أشهر، بينما عاقب عليها نظام الحماية من الإيذاء بالسجن إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، واعتبر النظام أن التقصير في الولاية أو الإعالة أو الكفالة أو الوصاية أو المسئولية أو التبعية المعيشية لأي من افراد الأسرة مخالفة نظامية ونوع من الإيذاء المعاقب عليه نظاما وان كان هنالك اختلاف فهو في الصياغة فقط بينما أن المخالفة تبقى واحدة وان اختلفت المسميات. وزاد أن نظام التنفيذ القضائي نص في المادة الثانية والتسعين بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة،أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، بينما نص نظام الحماية من الإيذاء في المادة الأولى على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بينما نصت المادة الثالثة عشرة على أن الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأبان المحيميد أن من شأن هذه الازدواجية في العقوبة هو اختلاف التطبيق وضعف التنفيذ وفيه انتهاك للحقوق وعدم المساواة وتفرقة غير مبررة وتضع القضاة ورجال الضبط الجنائي والمحامين في حيرة من أمرهم وتشتت تفكيرهم، مؤكدا أنه يجب تدارك مثل هذه الازدواجية والعمل على التنسيق والتكامل بين الأنظمة وليس التضاد والتضارب والازدواجية خاصة أن شرعية العقوبة لا تكتمل بدون تقرير جزاء مناسب، يدعم عنصر التجريم والمخالفة فيها، وإلا أصبحت مجرد قاعدة أخلاقية لا غير خاصة حينما يكون هنالك ازدواجية في العقوبة لما يشكله العقاب من مساس خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقال: إذا كان لزاما على القاضي أن يكون حريصا وحذرا عند معالجته مختلف القضايا التي تعرض عليه، فإنه ينبغي أن يكون أكثر حرصا ودقة في حالة ما إذا اتجهت قناعته إلى الإدانة، وتقدير عقوبة لتوقيعها على الجاني سواء أكان ذلك اجتهادا أو عبر تطبيق النظام المختص، لأنه ليس ثمة أخطر من أن يعاقب شخص خطأ، أو عن سوء تقدير بما لا يناسب جسامة الجرم المرتكب، أو شخصية المعاقب أو المخالف وظروفه، فيكون القاضي بذلك قد وقع في المحظور وتسبب في إهدار حق المجتمع في الحماية من شرور الشخص وأذاه فما بالك حينما يكون هذا التعسف وهذه الازدواجية في العقوبة بمباركة النظام. وأكد أن مثل هذه الازدواجية تعد مخالفة شرعية ونظامية، حيث ان حقوق الإنسان تمنع تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو تم تبرئته منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد، ولا يجوز ازدواج العقوبة أو تكرارها أو تعددها على ذات المخالفة.
جريدة الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.