21 سبتمبر .. إرادة شعب    21 سبتمبر.. كرامة وطن    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد يكشف ل«الرياض» عن وجود ازدواجية بالعقوبة بين نظامي التنفيذ القضائي والحماية من الإيذاء لذات المخالفة
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 03 - 2014

كشف المستشار القانوني احمد المحيميد عن وجود ازدواجية في نظامي التنفيذ القضائي الصادر عام 2012م وبين نظام الحماية من الإيذاء الصادر في عام 2013م من حيث الاختلاف في تحديد عقوبة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، التي عاقب عليها نظام التنفيذ القضائي بالسجن ثلاثة أشهر، بينما عاقب عليها نظام الحماية من الإيذاء بالسجن إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، واعتبر النظام أن التقصير في الولاية أو الإعالة أو الكفالة أو الوصاية أو المسئولية أو التبعية المعيشية لأي من افراد الأسرة مخالفة نظامية ونوع من الإيذاء المعاقب عليه نظاما وان كان هنالك اختلاف فهو في الصياغة فقط بينما أن المخالفة تبقى واحدة وان اختلفت المسميات. وزاد أن نظام التنفيذ القضائي نص في المادة الثانية والتسعين بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة،أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، بينما نص نظام الحماية من الإيذاء في المادة الأولى على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بينما نصت المادة الثالثة عشرة على أن الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأبان المحيميد أن من شأن هذه الازدواجية في العقوبة هو اختلاف التطبيق وضعف التنفيذ وفيه انتهاك للحقوق وعدم المساواة وتفرقة غير مبررة وتضع القضاة ورجال الضبط الجنائي والمحامين في حيرة من أمرهم وتشتت تفكيرهم، مؤكدا أنه يجب تدارك مثل هذه الازدواجية والعمل على التنسيق والتكامل بين الأنظمة وليس التضاد والتضارب والازدواجية خاصة أن شرعية العقوبة لا تكتمل بدون تقرير جزاء مناسب، يدعم عنصر التجريم والمخالفة فيها، وإلا أصبحت مجرد قاعدة أخلاقية لا غير خاصة حينما يكون هنالك ازدواجية في العقوبة لما يشكله العقاب من مساس خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقال: إذا كان لزاما على القاضي أن يكون حريصا وحذرا عند معالجته مختلف القضايا التي تعرض عليه، فإنه ينبغي أن يكون أكثر حرصا ودقة في حالة ما إذا اتجهت قناعته إلى الإدانة، وتقدير عقوبة لتوقيعها على الجاني سواء أكان ذلك اجتهادا أو عبر تطبيق النظام المختص، لأنه ليس ثمة أخطر من أن يعاقب شخص خطأ، أو عن سوء تقدير بما لا يناسب جسامة الجرم المرتكب، أو شخصية المعاقب أو المخالف وظروفه، فيكون القاضي بذلك قد وقع في المحظور وتسبب في إهدار حق المجتمع في الحماية من شرور الشخص وأذاه فما بالك حينما يكون هذا التعسف وهذه الازدواجية في العقوبة بمباركة النظام. وأكد أن مثل هذه الازدواجية تعد مخالفة شرعية ونظامية، حيث ان حقوق الإنسان تمنع تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو تم تبرئته منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد، ولا يجوز ازدواج العقوبة أو تكرارها أو تعددها على ذات المخالفة.
جريدة الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.