اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز البنوك أرصدة العملاء مخالف للقانون .. حق للمحكمة
نشر في الجنوب ميديا يوم 26 - 03 - 2014

عدن أوبزيرفر-جورج إبراهيم دبي
تعمد بنوك عاملة في الدولة إلى حجز حسابات وأرصدة عملائها أثناء انتقالهم إلى العمل في مؤسسات أخرى، الأمر الذي لم يجزه المدير العام لمعهد دبي القضائي جمال السميطي باعتبار هذا الإجراء حقاً قضائياً خاصاً بالمحاكم وحدها، ولا يجوز لأي جهة أن تسلك هذا المسار من جانبها منفردة دون اللجوء إلى القضاء أولاً، موضحاً أن تذرع البنوك بشروط عقد القرض أو تحويل الراتب الشهري لا يبيح إجراء تعطيل أو حجز أرصدة العملاء.
وأدرج السميطي حجز البنوك مستحقات نهاية الخدمة والحسابات ضمن قائمة المخالفات القانونية، مؤكداً أن حجز الحسابات والأرصدة المصرفية حق للمحكمة ولن تتنازل عنه لأحد.
وأرجع السميطي استغلال وتمادي البنوك في حجز الأرصدة والحسابات إلى ضعف ثقافة العملاء القانونية في هذا الشأن، مؤكداً أن ضمانة الراتب ومستحقات نهاية الخدمة لا تعطي البنك حق حجز الحسابات والأرصدة المصرفية عن عملائه.
لا تسكتوا عن حجز أرصدتكم .. القضاء يحميكم
تنتهك بنوك عاملة في الدولة حقوق عملائها بتجميد حساباتهم المصرفية، قناعةً منها بأن ذلك حق خولته بنود عقود الإقراض، والتي تنص على أن تحويل الراتب الشهري من المؤسسات إليها بصفة شهرية يبقى شرطاً لا يمكن تجاوزه.
وجزم مدير عام معهد دبي القضائي جمال السميطي بأن ممارسة البنوك لإجراءات تجميد حسابات العملاء أثناء الانتقال إلى مؤسسة أخرى يظل حقاً قضائياً للمحاكم وحدها دون غيرها، لا يجوز لأي جهة أن تسلك هذا المسار من جانبها منفردة دون اللجوء للقضاء أولاً.
ويعد جنوح البنوك لإجراءات تعطيل الحسابات المصرفية للعملاء التاركين مؤسساتهم بغية الانتقال إلى عمل آخر مخالفة صريحة استنكرها عدد من القانونيين، واصفين مثل هذا الإجراء بغير القانوني، مؤكدين أن البنوك يجوز لها فقط حال اقتضت الضرورة اتخاذ تصرف عاجل التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لمحاولة استصدار قرار يجيز تعطيل الحسابات.
وفي الوقت الذي استنكر فيه رجال القانون تجميد الحسابات، برر مصرفيون اتخاذهم لهذه الإجراءات بأن العقود تخول لهم الركون لمثل هذه الإجراءات، مؤكدين أن الأرصدة بالحسابات يحجزها البنك لضمان جزء من حقه أو كامل حقه، كونه لم يقرض إلا بشرط وبانتفاء الشرط تكون الأموال المجمدة من حق البنك لا العميل.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير المصرفي ومستشار الرقابة الشرعية في بنك محلي، أمجد نصر، أن البنوك لا تعتمد في إجرائها بالتحفظ على حسابات العملاء المقترضين بضمان رواتبهم إلا على نص قانوني مذكور في العقد بين الطرفين، إذ إن من ضمن البنود ما ينص على أن إنهاء المؤسسة لخدمات العميل يستوجب معاملته كما «المتعثر» تماماً حتى يقدم للبنك ما يفيد بوجود عمل آخر يمنحه دخلاً شهرياً يغطي أقساطه الشهرية.
وأفاد نصر بأن البنك يعتمد بشكل شبه كلي على الراتب ومستحقات نهاية الخدمة كضمانة للقروض الشخصية، وبالتالي يحق للبنك اتخاذ إجراءاته بموجب موافقة العميل المبدئية والعقد الموقع بين الطرفين.
من جانبه، أكد مستشار البنوك الإسلامية محمد الشاذلي أن عمليات تجميد الحسابات تتم بناء على العقد الموقع مع العميل عند الحصول على التسهيل الائتماني دون الرجوع إلى المحكمة، فالمبلغ أو حساب العميل يعتبر مديناً وما حجز عليه هو جزء من أموال البنك.
وبالعودة للسميطي فإن الإجراءات التي تتبعها البنوك حالياً من حجز على مستحقات نهاية الخدمة والحسابات مخالفة للقانون، موضحاً أن الإجراء الصحيح يكون من خلال توجه من ينوب عن البنك إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي ينظر إلى ظاهر الأمور دون تحليل عميق، فإن استوفت بعض الشروط يمكن إصدار الموافقة على الحجز التحفظي في نفس اليوم، كما يشترط القانون أن يقوم الطرف المدعي، أي البنك، بإقامة دعوى موضوعية خلال ثمانية أيام من أمر التحفظ، وإلا سقط الحق بالحجز على الحساب.
وأوضح السميطي أن جهل الكثير من العملاء يدفعهم بهم إلى السكوت عن مثل هذه الإجراءات غير القانونية، فأغلب العملاء يعتقدون بأن توقيعهم على أن القرض بضمانة الراتب ومستحقات نهاية الخدمة يعطي البنك حق الحجز على الحساب، لكن في الواقع فالحق هذا لم تتنازل عليه المحكمة لأحد.
ومن جهته، أبان المستشار القانوني في مكتب العتيبة للمحاماة والاستشارات القانونية، أمين اليافعي أن ما درجت عليه البنوك من حجز على حسابات مقترضين في حال أنهيت خدماتهم أو تركوا أعمالهم وانتقلوا للعمل في شركات أخرى غير تلك التي كانوا موظفون فيها عند حصولهم على القرض، إجراء مخالف للقانون بالصيغة التي كان ومازال يتم وفقها، فإعطاء الضمانة من قبل العميل لا يعني عدم الالتزام بالإجراء القانوني في استخدام الضمانة.
وأوضح أن البنوك تدرس الضمانات عندما تعطي قرضاً ومن ضمن الضمانات التي تتخذها لاستعادة حقها هو الراتب ومستحقات نهاية الخدمة التي تعتبر أساساً في تحديد قيمة القرض الذي يستحقه كل شخص، وحجز الحسابات من حق البنوك شرط أن يكون وفقاً للقانون وليس كما يتم حالياً.
وحول الطريقة القانونية التي يجب على البنوك اتباعها عند عزمها الحجز على حساب أحد العملاء أن تلجأ إلى الجهات المختصة، بأن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الموافقة على طلب الحجز، لافتاً إلى أن قاضي الأمور المستعجلة ينظر إلى ظاهر الأوراق ويصدر قراره على هذا الأساس.
وتابع «خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز التحفظي على الحساب فلا بد للبنك من إقامة دعوى موضوعية للمطالبة بقيمة القرض».
وأما عن المبالغ التي يحق للبنك الحجز عليها، فأشار اليافعي إلى أنها يجب أن لا تتعدى المبلغ المستحق للبنك، فلا يحق للأخير الحجز على كامل حساب العميل إذ كان ما هو متوفر فيه أكثر من المستحق.
وأشار إلى مسألة الحجز على الحساب دون خصمه من المديونية بشكل مباشر، أي إن العميل يستمر في دفع فائدة على أموال بحوزة البنك دون أن يكون باستطاعته استخدامها.
نقلا عن صحيفة الرؤية الاماراتية عدد اليوم الاربعاء 26 مارس.
عدن اوبزيرفر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.