باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    انقذوا جوهرة اليمن    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    السيد القائد يدعو لاغتنام رمضان لتصحيح مسار الأمة وتعزيز قيم الجهاد والتكافل    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز البنوك أرصدة العملاء مخالف للقانون .. حق للمحكمة
نشر في الجنوب ميديا يوم 26 - 03 - 2014

عدن أوبزيرفر-جورج إبراهيم دبي
تعمد بنوك عاملة في الدولة إلى حجز حسابات وأرصدة عملائها أثناء انتقالهم إلى العمل في مؤسسات أخرى، الأمر الذي لم يجزه المدير العام لمعهد دبي القضائي جمال السميطي باعتبار هذا الإجراء حقاً قضائياً خاصاً بالمحاكم وحدها، ولا يجوز لأي جهة أن تسلك هذا المسار من جانبها منفردة دون اللجوء إلى القضاء أولاً، موضحاً أن تذرع البنوك بشروط عقد القرض أو تحويل الراتب الشهري لا يبيح إجراء تعطيل أو حجز أرصدة العملاء.
وأدرج السميطي حجز البنوك مستحقات نهاية الخدمة والحسابات ضمن قائمة المخالفات القانونية، مؤكداً أن حجز الحسابات والأرصدة المصرفية حق للمحكمة ولن تتنازل عنه لأحد.
وأرجع السميطي استغلال وتمادي البنوك في حجز الأرصدة والحسابات إلى ضعف ثقافة العملاء القانونية في هذا الشأن، مؤكداً أن ضمانة الراتب ومستحقات نهاية الخدمة لا تعطي البنك حق حجز الحسابات والأرصدة المصرفية عن عملائه.
لا تسكتوا عن حجز أرصدتكم .. القضاء يحميكم
تنتهك بنوك عاملة في الدولة حقوق عملائها بتجميد حساباتهم المصرفية، قناعةً منها بأن ذلك حق خولته بنود عقود الإقراض، والتي تنص على أن تحويل الراتب الشهري من المؤسسات إليها بصفة شهرية يبقى شرطاً لا يمكن تجاوزه.
وجزم مدير عام معهد دبي القضائي جمال السميطي بأن ممارسة البنوك لإجراءات تجميد حسابات العملاء أثناء الانتقال إلى مؤسسة أخرى يظل حقاً قضائياً للمحاكم وحدها دون غيرها، لا يجوز لأي جهة أن تسلك هذا المسار من جانبها منفردة دون اللجوء للقضاء أولاً.
ويعد جنوح البنوك لإجراءات تعطيل الحسابات المصرفية للعملاء التاركين مؤسساتهم بغية الانتقال إلى عمل آخر مخالفة صريحة استنكرها عدد من القانونيين، واصفين مثل هذا الإجراء بغير القانوني، مؤكدين أن البنوك يجوز لها فقط حال اقتضت الضرورة اتخاذ تصرف عاجل التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لمحاولة استصدار قرار يجيز تعطيل الحسابات.
وفي الوقت الذي استنكر فيه رجال القانون تجميد الحسابات، برر مصرفيون اتخاذهم لهذه الإجراءات بأن العقود تخول لهم الركون لمثل هذه الإجراءات، مؤكدين أن الأرصدة بالحسابات يحجزها البنك لضمان جزء من حقه أو كامل حقه، كونه لم يقرض إلا بشرط وبانتفاء الشرط تكون الأموال المجمدة من حق البنك لا العميل.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير المصرفي ومستشار الرقابة الشرعية في بنك محلي، أمجد نصر، أن البنوك لا تعتمد في إجرائها بالتحفظ على حسابات العملاء المقترضين بضمان رواتبهم إلا على نص قانوني مذكور في العقد بين الطرفين، إذ إن من ضمن البنود ما ينص على أن إنهاء المؤسسة لخدمات العميل يستوجب معاملته كما «المتعثر» تماماً حتى يقدم للبنك ما يفيد بوجود عمل آخر يمنحه دخلاً شهرياً يغطي أقساطه الشهرية.
وأفاد نصر بأن البنك يعتمد بشكل شبه كلي على الراتب ومستحقات نهاية الخدمة كضمانة للقروض الشخصية، وبالتالي يحق للبنك اتخاذ إجراءاته بموجب موافقة العميل المبدئية والعقد الموقع بين الطرفين.
من جانبه، أكد مستشار البنوك الإسلامية محمد الشاذلي أن عمليات تجميد الحسابات تتم بناء على العقد الموقع مع العميل عند الحصول على التسهيل الائتماني دون الرجوع إلى المحكمة، فالمبلغ أو حساب العميل يعتبر مديناً وما حجز عليه هو جزء من أموال البنك.
وبالعودة للسميطي فإن الإجراءات التي تتبعها البنوك حالياً من حجز على مستحقات نهاية الخدمة والحسابات مخالفة للقانون، موضحاً أن الإجراء الصحيح يكون من خلال توجه من ينوب عن البنك إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي ينظر إلى ظاهر الأمور دون تحليل عميق، فإن استوفت بعض الشروط يمكن إصدار الموافقة على الحجز التحفظي في نفس اليوم، كما يشترط القانون أن يقوم الطرف المدعي، أي البنك، بإقامة دعوى موضوعية خلال ثمانية أيام من أمر التحفظ، وإلا سقط الحق بالحجز على الحساب.
وأوضح السميطي أن جهل الكثير من العملاء يدفعهم بهم إلى السكوت عن مثل هذه الإجراءات غير القانونية، فأغلب العملاء يعتقدون بأن توقيعهم على أن القرض بضمانة الراتب ومستحقات نهاية الخدمة يعطي البنك حق الحجز على الحساب، لكن في الواقع فالحق هذا لم تتنازل عليه المحكمة لأحد.
ومن جهته، أبان المستشار القانوني في مكتب العتيبة للمحاماة والاستشارات القانونية، أمين اليافعي أن ما درجت عليه البنوك من حجز على حسابات مقترضين في حال أنهيت خدماتهم أو تركوا أعمالهم وانتقلوا للعمل في شركات أخرى غير تلك التي كانوا موظفون فيها عند حصولهم على القرض، إجراء مخالف للقانون بالصيغة التي كان ومازال يتم وفقها، فإعطاء الضمانة من قبل العميل لا يعني عدم الالتزام بالإجراء القانوني في استخدام الضمانة.
وأوضح أن البنوك تدرس الضمانات عندما تعطي قرضاً ومن ضمن الضمانات التي تتخذها لاستعادة حقها هو الراتب ومستحقات نهاية الخدمة التي تعتبر أساساً في تحديد قيمة القرض الذي يستحقه كل شخص، وحجز الحسابات من حق البنوك شرط أن يكون وفقاً للقانون وليس كما يتم حالياً.
وحول الطريقة القانونية التي يجب على البنوك اتباعها عند عزمها الحجز على حساب أحد العملاء أن تلجأ إلى الجهات المختصة، بأن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الموافقة على طلب الحجز، لافتاً إلى أن قاضي الأمور المستعجلة ينظر إلى ظاهر الأوراق ويصدر قراره على هذا الأساس.
وتابع «خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز التحفظي على الحساب فلا بد للبنك من إقامة دعوى موضوعية للمطالبة بقيمة القرض».
وأما عن المبالغ التي يحق للبنك الحجز عليها، فأشار اليافعي إلى أنها يجب أن لا تتعدى المبلغ المستحق للبنك، فلا يحق للأخير الحجز على كامل حساب العميل إذ كان ما هو متوفر فيه أكثر من المستحق.
وأشار إلى مسألة الحجز على الحساب دون خصمه من المديونية بشكل مباشر، أي إن العميل يستمر في دفع فائدة على أموال بحوزة البنك دون أن يكون باستطاعته استخدامها.
نقلا عن صحيفة الرؤية الاماراتية عدد اليوم الاربعاء 26 مارس.
عدن اوبزيرفر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.