أعلنت وزارة العمل إعفاء منشآت القطاع الخاص من غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمالة التي تغادر الدولة خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من شهر ديسمبر الجاري وتنتهي في الرابع من شهر فبراير العام المقبل. وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لإعفاء المنشآت من الغرامات المترتبة على بطاقات العمل غير المستخرجة أو المجددة في المواعيد المحددة لها وذلك بعد أن يثبت للوزارة مغادرة العمال المخالفين ارض الدولة وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 119 /5 و/24 م لعام 2012. يذكر أن غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه حيث تتحملها المنشأة وليس العامل. وقال وكيل وزارة العمل ان الإعفاء من غرامات البطاقات ينطبق حصريا على حالات المنشآت المشار اليها حيث سيتم الإبقاء على الغرامات المترتبة على المنشآت التي يبقى العاملون لديها على ارض الدولة بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل وإقامة الأجانب. وأشار الى التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية ممثلة في الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الوزارتين والذي يتيح تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفين الذين يستفيدون من المهلة وهو ما يساهم في تسهيل اجراءات إعفاء المنشآت المعنية من غرامات بطاقات العمالة المخالفة. وثمن الظاهري قرار مجلس الوزراء خصوصا انه يتيح المجال لأصحاب العمل لتسوية أوضاع العمال المخالفين واعادتهم الى بلدانهم من دون ان تتحمل المنشآت العائدة اليهم أي غرامات وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المنشآت ذاتها ويمنحها فرصة جديدة لترتيب أوضاعها والالتزام بقانوني تنظيم علاقات العمل ودخول واقامة الأجانب، خصوصا في ظل مواصلة وزارة العمل في رفض اية طلبات تتقدم بها المنشآت لتشغيل العمال في حال كانت لديها بطاقات عمل مخالفة. ... المزيد