رحب حقوقيون بقرار محكمة القضاء الإدارى بالسماح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع "إن الموافقة على الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر خطوة جيدة"، مؤكدا "عدم دستورية القانون برمته، وأنه لابد من إسقاطه لتنافيه مع مبادئ الدستور الذى كفل الحق فى التظاهر". وأوضح أن المادة 10 نصت على حق وزارة الداخلية فى إلغاء التظاهرة، والمادة 8 نصت على أن وزارة الداخلية تشكل لجنة معنية بتأمين التظاهرة، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وهو "ما يفتح الباب للتعامل بعنف مع المتظاهرين". وأشار زارع إلى أن الطعن لن يترتب عليه الإفراج عن الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، ومتظاهرى "أحداث مجلس الشورى"، موضحا أن هؤلاء وجهت إليهم تهم السرقة والتعدى على أفراد الشرطة، وفقا لقانون العقوبات. من جانبه قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن الطعن على المادتين 8 و10 بقانون التظاهر "خطوة جيدة"، لافتا إلى أن المادة 10 من القانون "فضفاضة"، مطالبا بتفصيل القانون للحالات التى وجب التدخل فيها لمنع التظاهرة أو الاجتماع. فى السياق ذاته قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن المجلس سيتعاون مع رافعى دعوة الطعن، لافتا إلى أنه سيقدم ملاحظاته السابقة مجددا بشأن تعديل القانون. وتنص المادة 8 من القانون على "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر". وتنص المادة 10 من القانون على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، فى حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضى قراره مسببًا على وجه السرعة". حسب موقع جريدة الشروق السابق: مؤشر هنلي : جواز السفر الكويتي ال... التالي: فيديو.. رانيا بدوي لسفير إثيوبيا:... بص وطل