عدد المشاركين:0 قانون جديد يتيح ل «قضاء أبوظبي» إعفاء غير القادرين من رسوم التقاضي أو تخفيضها التاريخ:: 26 يونيو 2014 المصدر: علاء فرغلي أبوظبي كشفت دائرة قضاء أبوظبي، أن قانون الرسوم القضائية الجديد أعفى العديد من الفئات والحالات من رسوم التقاضي التي ينص عليها القانون، كما أتاح لدائرة القضاء إعفاء الأشخاص غير القادرين من رسوم التقاضي أو تخفيضها بنسب مختلفة، بحسب الحالة ونوع الدعوى وقيمة الرسوم. تأجيل دفع الرسوم ينص القانون رقم (6) لسنة 2013، بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي على إمكانية تأجيل دفع الرسوم حتى الفصل في الدعوى، وذلك مراعاة لظروف وأحوال الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم القضائية، فقد أجاز تأجيلها كلياً أو جزئياً لاعتبارات معينة، وجواز الإعفاء منها كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفعها كلياً أو جزئياً، حيث يستطيع المتقاضي تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الذي يترأس لجنة تضم في عضويتها أقدم القضاة وكبير كتاب المحكمة أو أقدم رئيس قلم فيها، لبحث الطلب وإصدار قرار فيه خلال 15 يوماً. وقال نائب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية المستشار عبدالحافظ زيدان، خلال الملتقى الإعلامي ال11 أمس، بمقر الدائرة حول القانون الجديد، إنه أعفى بشكل كلي بعض الدعاوى من الرسوم القضائية، حرصاً على المتقاضي الذي يسعى للحصول على حقوقه، من بينها دعاوى النفقة، إلا أن القانون الجديد قصر الإعفاء من الرسوم على طالب النفقة وليس المتقاضي الذي يطالب بالنفقة التي يدفعها أو إلغائها، وكذلك الدعاوى العمالية ودعاوى خدم المنازل ومن في حكمهم، مثل عمال المزارع والصيد، تخفيفاً عن هذه الفئة ومساعدة لهم لاسترداد حقوقهم. وأشار إلى أن القانون لم يفرق بين عامل وآخر في دفع الرسوم، إذ أعفى الجميع منها على الرغم من أن هناك دعاوى قضائية لعمال يتقاضون رواتب بالملايين، كما تم إعفاء دعاوى وطعون إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك إعلاء من الدولة لمبدأ سيادة القانون، وحتى لا تكون الرسوم عائقاً أمام الطعن على القرارات الإدارية، وكذلك تم إعفاء الإعلان الشرعي الخاص بالإرث، والعديد من خدمات الكاتب العدل، مثل إقرارات الإعالة وإقرارات المعاشات، وإشهار الإسلام وطلبات رد القضاة والخبراء التي يحكم فيها لمصلحة المدعي، وغيرها. وأكد مدير إدارة التعاون الدولي الدكتور أحمد عبدالظاهر، أن الرسوم القضائية التي تفرضها الدائرة لا تتناسب بأي حال مع نوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة بعض الرسوم القضائية في عدد من الدول التي تقدم خدمات متميزة، من بينها سنغافورة وبعض دول الخليج، فتبين أن الرسوم في إمارة أبوظبي هي الأقل، إذ تعتمد الرسوم في سنغافورة على سبيل المثال على عدد جلسات القضية، وتقدر بآلاف الدولارات، وفي الدعاوى الجزائية يتم تحصيل 20 دولاراً عن كل إجراء في الدعوى، مثل تقديم المذكرات والطلبات والإخطارات. فيما قال مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة المستشار علي الظاهري، إن القانون لا يهدف إلى تحصيل الأموال نظير الخدمات العدلية والقضائية التي تقدمها الدولة، وإنما إلى منع إساءة استعمال حق التقاضي بواسطة البعض، إذ إن السماح للأفراد برفع الدعاوى القضائية دون دفع أي رسوم يغري بعض الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وتشجيعهم على إساءة استعمال حق التقاضي. وأضاف أن المدعى عليه حين يدرك أن خسارته للقضية ستؤدي بخلاف الحكم عليه في موضوع الدعوى إلى تحميله الرسوم القضائية ومصروفات التقاضي، قد يدفعه ذلك إلى حل المشكلة بشكل ودي والمبادرة إلى أداء حق المدعي، الأمر الذي يقلل من المشاحنات والخلافات بين أفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق السكينة والأمن والأمان بين أفراد المجتمع. وأشار إلى أن القانون حرص على تشجيع المتقاضين على التصالح في جميع مراحل الدعوى، فقد نص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد ثلاثة أرباع رسم الدعوى والطعن إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن، وقبل البدء في المرافعة، كما أقر حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسوم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر مثل الفصل في الموضوع، وحرص كذلك على سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام بدلاً من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، إذ نص على استرداد الرسم كاملاً في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن. كما نص القانون على أن يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره 3% على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات، سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على 10 آلاف درهم. في حين فرض القانون رسوماً رمزية على بعض الفئات، من بينها دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى شهر الإعسار، إذ يفرض رسم ثابت 50 درهماً فقط على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، بحد أقصى 500 درهم، ويمتد إلى كل مراحل نظر الدعوى أمام محاكم الاستئناف والنقض، إذ تنص المادة (34) على أن يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم