عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    قبائل مديريات إب تعلن النفير العام والجهوزية لأي تصعيد    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمات ودعاوى قضائية معفاة من الرسوم في أبوظبي
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 06 - 2014


عدد المشاركين:0
قانون جديد يتيح ل «قضاء أبوظبي» إعفاء غير القادرين من رسوم التقاضي أو تخفيضها
التاريخ:: 26 يونيو 2014
المصدر: علاء فرغلي أبوظبي
كشفت دائرة قضاء أبوظبي، أن قانون الرسوم القضائية الجديد أعفى العديد من الفئات والحالات من رسوم التقاضي التي ينص عليها القانون، كما أتاح لدائرة القضاء إعفاء الأشخاص غير القادرين من رسوم التقاضي أو تخفيضها بنسب مختلفة، بحسب الحالة ونوع الدعوى وقيمة الرسوم.
تأجيل دفع الرسوم
ينص القانون رقم (6) لسنة 2013، بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي على إمكانية تأجيل دفع الرسوم حتى الفصل في الدعوى، وذلك مراعاة لظروف وأحوال الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم القضائية، فقد أجاز تأجيلها كلياً أو جزئياً لاعتبارات معينة، وجواز الإعفاء منها كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفعها كلياً أو جزئياً، حيث يستطيع المتقاضي تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الذي يترأس لجنة تضم في عضويتها أقدم القضاة وكبير كتاب المحكمة أو أقدم رئيس قلم فيها، لبحث الطلب وإصدار قرار فيه خلال 15 يوماً.
وقال نائب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية المستشار عبدالحافظ زيدان، خلال الملتقى الإعلامي ال11 أمس، بمقر الدائرة حول القانون الجديد، إنه أعفى بشكل كلي بعض الدعاوى من الرسوم القضائية، حرصاً على المتقاضي الذي يسعى للحصول على حقوقه، من بينها دعاوى النفقة، إلا أن القانون الجديد قصر الإعفاء من الرسوم على طالب النفقة وليس المتقاضي الذي يطالب بالنفقة التي يدفعها أو إلغائها، وكذلك الدعاوى العمالية ودعاوى خدم المنازل ومن في حكمهم، مثل عمال المزارع والصيد، تخفيفاً عن هذه الفئة ومساعدة لهم لاسترداد حقوقهم.
وأشار إلى أن القانون لم يفرق بين عامل وآخر في دفع الرسوم، إذ أعفى الجميع منها على الرغم من أن هناك دعاوى قضائية لعمال يتقاضون رواتب بالملايين، كما تم إعفاء دعاوى وطعون إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك إعلاء من الدولة لمبدأ سيادة القانون، وحتى لا تكون الرسوم عائقاً أمام الطعن على القرارات الإدارية، وكذلك تم إعفاء الإعلان الشرعي الخاص بالإرث، والعديد من خدمات الكاتب العدل، مثل إقرارات الإعالة وإقرارات المعاشات، وإشهار الإسلام وطلبات رد القضاة والخبراء التي يحكم فيها لمصلحة المدعي، وغيرها.
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي الدكتور أحمد عبدالظاهر، أن الرسوم القضائية التي تفرضها الدائرة لا تتناسب بأي حال مع نوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة بعض الرسوم القضائية في عدد من الدول التي تقدم خدمات متميزة، من بينها سنغافورة وبعض دول الخليج، فتبين أن الرسوم في إمارة أبوظبي هي الأقل، إذ تعتمد الرسوم في سنغافورة على سبيل المثال على عدد جلسات القضية، وتقدر بآلاف الدولارات، وفي الدعاوى الجزائية يتم تحصيل 20 دولاراً عن كل إجراء في الدعوى، مثل تقديم المذكرات والطلبات والإخطارات.
فيما قال مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة المستشار علي الظاهري، إن القانون لا يهدف إلى تحصيل الأموال نظير الخدمات العدلية والقضائية التي تقدمها الدولة، وإنما إلى منع إساءة استعمال حق التقاضي بواسطة البعض، إذ إن السماح للأفراد برفع الدعاوى القضائية دون دفع أي رسوم يغري بعض الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وتشجيعهم على إساءة استعمال حق التقاضي.
وأضاف أن المدعى عليه حين يدرك أن خسارته للقضية ستؤدي بخلاف الحكم عليه في موضوع الدعوى إلى تحميله الرسوم القضائية ومصروفات التقاضي، قد يدفعه ذلك إلى حل المشكلة بشكل ودي والمبادرة إلى أداء حق المدعي، الأمر الذي يقلل من المشاحنات والخلافات بين أفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق السكينة والأمن والأمان بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن القانون حرص على تشجيع المتقاضين على التصالح في جميع مراحل الدعوى، فقد نص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد ثلاثة أرباع رسم الدعوى والطعن إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن، وقبل البدء في المرافعة، كما أقر حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسوم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر مثل الفصل في الموضوع، وحرص كذلك على سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام بدلاً من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، إذ نص على استرداد الرسم كاملاً في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
كما نص القانون على أن يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره 3% على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات، سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على 10 آلاف درهم.
في حين فرض القانون رسوماً رمزية على بعض الفئات، من بينها دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى شهر الإعسار، إذ يفرض رسم ثابت 50 درهماً فقط على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، بحد أقصى 500 درهم، ويمتد إلى كل مراحل نظر الدعوى أمام محاكم الاستئناف والنقض، إذ تنص المادة (34) على أن يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف.
عدد المشاركين:0
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.