مينا بشرى قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة والخبير المالي عبر صفحتة الشخصية: "إن الربا ليس مصطلحًا إسلاميًا حصريًا، إنما هو مصطلح قد تم تحريمه ليس فقط في الديانات السماوية الثلاث، وإنما في الهندوسية والبوذية من قبلها وحتى الفلاسفة؛ مثل أرسطو حرم الربا واللفظ المقابل لكلمة ربا بالعبرية هو ribbit وبالإنجليزية هو usur." ولكن قد تغير مفهوم الربا جذريًا، ببداية عصر التنوير في عام 1500؛ حيث بدأ تأسيس الدول "الحديثة" والتي دأبت منذ ظهورها على الاقتراض لتمويل برامجها الوطنية، وظهرت البنوك التجارية التي مارست بصورة مهنية محترفة مزاولة نشاط الوساطة بين الأفراد ذوي الفائض المالي وقطاع الأعمال المحتاج للأموال لتمويل نشاطه، وهنا انخفض سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل من 25-30% إلى 9-10% وطورت أوروبا و خاصة هولندا وإنجلترا وإيطاليا مفهومها للربا ليصبح القروض ذات الفائدة المبالغ فيها أو القروض غير القانونية. وسنت أغلب دول العالم الأول قوانين تجرم القروض والفوائد الربوية حسب المفهوم "الجديد"؛ ولتحديد المستوى لنسبة الفائدة القانونية والمقبولة في دولة ما، تم ربطها بمستوى التضخم في تلك الدولة؛ فهناك دولة مثل اليابان التضخم فيها صفر تقريبًا، والفائدة هناك للقروض القانونية في حدود ربع إلى نصف بالمائة، بينما التضخم في مصر 9-10% و الفائدة في حدود 10-11%، وأوضح توفيق أن تعريف الربا اليوم في مجتمعات العالم التي كانت يومًا ما تجرم أي إقراض بفائدة أصبح بسبب تطور المجتمعات والاقتصاد هو أن تقترض من مرابٍ وهو شخص يقبل لإقراضك لاستغلالك وأنت تذهب إليه بسبب عدم قدرتك على الاقتراض من البنوك المخولة وحدها بالإقراض القانوني، كما ستقبل دون إرادتك بفائدة عالية . وقال توفيق: "لماذا نعود للوراء قرونا؟ ولماذا نرفض التفكير؟؛ فالربا في القرآن ليس الفائدة القانونية المعقولة والتي تعوض المدخر عن التضخم، كفاكم جهلا وحلبًا للمسلمين."