أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قراراً بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضي عنها معاشاً . ووفقاً للقرار فإنه يجوز للمؤمّن عليه ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى خدمته الحالية وفق الشروط التالية، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدة إلى جهة عمله خلال سنة من تاريخ عودته للعمل لدى أي جهة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حسب واقع الحال، ويجوز له أن يتقدم بطلب الضم إلى الهيئة مباشرة، وألا يزيد عمره على 55 سنة عند عودته للعمل . ويشترط كذلك أن يقتصر الضم على مدة الخدمة الفعلية التي احتسبت في المعاش وكذلك مدة الخدمة الاختيارية التي تم شراؤها وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 199 وفي جميع الأحوال لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المراد ضمها . كما يشترط لضم الخدمة رد قيمة المعاشات التي قام بصرفها من تاريخ عودته للعمل، حتى تاريخ وقف المعاش مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون رقم 7 لسنة 1999 . وتنص المادة الثانية من القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتزام المؤمّن عليه بتأدية تكاليف الضم والمتمثلة بناتج ضرب راتب حساب تكاليف الضم، وهو الفرق بين راتب حساب المعاش، وراتب حساب الاشتراك، بتاريخ تقديم طلب الضم، ومعدل حساب تكاليف الضم البالغ 20%، إضافة إلى مدة الخدمة المطلوب ضمها بالأشهر . وأضاف القرار أنه تتم تأدية تكاليف الضم دفعة واحدة، ويجوز أن يتم ذلك بالتقسيط على ألا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك بتاريخ تأدية المؤمّن عليه طلب الضم، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعدى ذلك تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغ سن الستين أيهما أقرب . وأشار القرار إلى ضم مدة خدمة المؤمّن عليه التي استحق عليها معاشاً إلى مدة خدمته اللاحقة من دون أي تكاليف إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش . وأوضح القرار أن حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة التي استحق عنها المؤمّن عليه معاشاً من وزارة المالية بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية قبل تاريخ الأول من مايو/أيار ،1999 يكون وفقاً لما يلي: يلتزم المؤمّن عليه بتكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي استحق عنها معاشاً وفقاً لما ورد في المادة الثانية من القرار وتتحمل وزارة المالية بقيمة الالتزامات الاعتبارية بنسبة 20% من تاريخ تعيين المؤمّن عليه طالب الضم، حتى تاريخ إحالته للتقاعد محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ إعادة تسوية معاشه، مقابل عدم إلزام الوزارة بقيمة المعاش الحالي، وحذفه من كشوف الصرف الدوري على أن تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتحمل مقدار المعاش المستحق بعد الضم وانتهاء الخدمة اللاحقة، وتتم مراجعة طريقة حساب تكاليف الضم مع الفحص الدوري للمركز المالي للهيئة العامة للمعاشات، الذي يتم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون إنشائها رقم 6 لسنة 1999 . وأجاز القرار للمؤمّن عليه طلب ضم مدة خدمته الفعلية التي تقاضى عنها معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 . وأشار القرار إلى أنه إذا توقف المؤمّن عليه عن تأدية أقساط تكاليف الضم، فيعاد له صرف المعاش الموقوف اعتباراً من أول الشهر التالي لتوقفه عن الأداء ويستحق مكافأة نهاية خدمته وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 عن مدة الخدمة التي سددت عنها الأقساط، ما لم يكن قد استوفى شروط استحقاق المعاش، وفي جميع الأحوال لا ترد الأقساط التي قام بتأديتها . وذكر القرار أنه إذا انتهت خدمة المؤمّن عليه "طالب الضم" بالوفاة من دون استكمال أقساط تكاليف الضم، تطبق بشأنه أحكام البند 4 من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1999 . ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، بما في ذلك القرار رقم 7 لسنة 2008 . ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل في ما يخصه .