ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    تحسن في درجات الحرارة اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضى عنها معاشاً
نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 01 - 2013

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قراراً بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضي عنها معاشاً .
ووفقاً للقرار فإنه يجوز للمؤمّن عليه ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى خدمته الحالية وفق الشروط التالية، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدة إلى جهة عمله خلال سنة من تاريخ عودته للعمل لدى أي جهة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حسب واقع الحال، ويجوز له أن يتقدم بطلب الضم إلى الهيئة مباشرة، وألا يزيد عمره على 55 سنة عند عودته للعمل .
ويشترط كذلك أن يقتصر الضم على مدة الخدمة الفعلية التي احتسبت في المعاش وكذلك مدة الخدمة الاختيارية التي تم شراؤها وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 199 وفي جميع الأحوال لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المراد ضمها .
كما يشترط لضم الخدمة رد قيمة المعاشات التي قام بصرفها من تاريخ عودته للعمل، حتى تاريخ وقف المعاش مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون رقم 7 لسنة 1999 .
وتنص المادة الثانية من القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتزام المؤمّن عليه بتأدية تكاليف الضم والمتمثلة بناتج ضرب راتب حساب تكاليف الضم، وهو الفرق بين راتب حساب المعاش، وراتب حساب الاشتراك، بتاريخ تقديم طلب الضم، ومعدل حساب تكاليف الضم البالغ 20%، إضافة إلى مدة الخدمة المطلوب ضمها بالأشهر .
وأضاف القرار أنه تتم تأدية تكاليف الضم دفعة واحدة، ويجوز أن يتم ذلك بالتقسيط على ألا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك بتاريخ تأدية المؤمّن عليه طلب الضم، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعدى ذلك تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغ سن الستين أيهما أقرب .
وأشار القرار إلى ضم مدة خدمة المؤمّن عليه التي استحق عليها معاشاً إلى مدة خدمته اللاحقة من دون أي تكاليف إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش .
وأوضح القرار أن حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة التي استحق عنها المؤمّن عليه معاشاً من وزارة المالية بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية قبل تاريخ الأول من مايو/أيار ،1999 يكون وفقاً لما يلي: يلتزم المؤمّن عليه بتكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي استحق عنها معاشاً وفقاً لما ورد في المادة الثانية من القرار وتتحمل وزارة المالية بقيمة الالتزامات الاعتبارية بنسبة 20% من تاريخ تعيين المؤمّن عليه طالب الضم، حتى تاريخ إحالته للتقاعد محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ إعادة تسوية معاشه، مقابل عدم إلزام الوزارة بقيمة المعاش الحالي، وحذفه من كشوف الصرف الدوري على أن تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتحمل مقدار المعاش المستحق بعد الضم وانتهاء الخدمة اللاحقة، وتتم مراجعة طريقة حساب تكاليف الضم مع الفحص الدوري للمركز المالي للهيئة العامة للمعاشات، الذي يتم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون إنشائها رقم 6 لسنة 1999 .
وأجاز القرار للمؤمّن عليه طلب ضم مدة خدمته الفعلية التي تقاضى عنها معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 .
وأشار القرار إلى أنه إذا توقف المؤمّن عليه عن تأدية أقساط تكاليف الضم، فيعاد له صرف المعاش الموقوف اعتباراً من أول الشهر التالي لتوقفه عن الأداء ويستحق مكافأة نهاية خدمته وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 عن مدة الخدمة التي سددت عنها الأقساط، ما لم يكن قد استوفى شروط استحقاق المعاش، وفي جميع الأحوال لا ترد الأقساط التي قام بتأديتها .
وذكر القرار أنه إذا انتهت خدمة المؤمّن عليه "طالب الضم" بالوفاة من دون استكمال أقساط تكاليف الضم، تطبق بشأنه أحكام البند 4 من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1999 .
ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، بما في ذلك القرار رقم 7 لسنة 2008 .
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل في ما يخصه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.