الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضى عنها معاشاً
نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 01 - 2013

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قراراً بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضي عنها معاشاً .
ووفقاً للقرار فإنه يجوز للمؤمّن عليه ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى خدمته الحالية وفق الشروط التالية، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدة إلى جهة عمله خلال سنة من تاريخ عودته للعمل لدى أي جهة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حسب واقع الحال، ويجوز له أن يتقدم بطلب الضم إلى الهيئة مباشرة، وألا يزيد عمره على 55 سنة عند عودته للعمل .
ويشترط كذلك أن يقتصر الضم على مدة الخدمة الفعلية التي احتسبت في المعاش وكذلك مدة الخدمة الاختيارية التي تم شراؤها وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 199 وفي جميع الأحوال لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المراد ضمها .
كما يشترط لضم الخدمة رد قيمة المعاشات التي قام بصرفها من تاريخ عودته للعمل، حتى تاريخ وقف المعاش مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون رقم 7 لسنة 1999 .
وتنص المادة الثانية من القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتزام المؤمّن عليه بتأدية تكاليف الضم والمتمثلة بناتج ضرب راتب حساب تكاليف الضم، وهو الفرق بين راتب حساب المعاش، وراتب حساب الاشتراك، بتاريخ تقديم طلب الضم، ومعدل حساب تكاليف الضم البالغ 20%، إضافة إلى مدة الخدمة المطلوب ضمها بالأشهر .
وأضاف القرار أنه تتم تأدية تكاليف الضم دفعة واحدة، ويجوز أن يتم ذلك بالتقسيط على ألا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك بتاريخ تأدية المؤمّن عليه طلب الضم، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعدى ذلك تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغ سن الستين أيهما أقرب .
وأشار القرار إلى ضم مدة خدمة المؤمّن عليه التي استحق عليها معاشاً إلى مدة خدمته اللاحقة من دون أي تكاليف إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش .
وأوضح القرار أن حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة التي استحق عنها المؤمّن عليه معاشاً من وزارة المالية بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية قبل تاريخ الأول من مايو/أيار ،1999 يكون وفقاً لما يلي: يلتزم المؤمّن عليه بتكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي استحق عنها معاشاً وفقاً لما ورد في المادة الثانية من القرار وتتحمل وزارة المالية بقيمة الالتزامات الاعتبارية بنسبة 20% من تاريخ تعيين المؤمّن عليه طالب الضم، حتى تاريخ إحالته للتقاعد محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ إعادة تسوية معاشه، مقابل عدم إلزام الوزارة بقيمة المعاش الحالي، وحذفه من كشوف الصرف الدوري على أن تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتحمل مقدار المعاش المستحق بعد الضم وانتهاء الخدمة اللاحقة، وتتم مراجعة طريقة حساب تكاليف الضم مع الفحص الدوري للمركز المالي للهيئة العامة للمعاشات، الذي يتم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون إنشائها رقم 6 لسنة 1999 .
وأجاز القرار للمؤمّن عليه طلب ضم مدة خدمته الفعلية التي تقاضى عنها معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 .
وأشار القرار إلى أنه إذا توقف المؤمّن عليه عن تأدية أقساط تكاليف الضم، فيعاد له صرف المعاش الموقوف اعتباراً من أول الشهر التالي لتوقفه عن الأداء ويستحق مكافأة نهاية خدمته وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 عن مدة الخدمة التي سددت عنها الأقساط، ما لم يكن قد استوفى شروط استحقاق المعاش، وفي جميع الأحوال لا ترد الأقساط التي قام بتأديتها .
وذكر القرار أنه إذا انتهت خدمة المؤمّن عليه "طالب الضم" بالوفاة من دون استكمال أقساط تكاليف الضم، تطبق بشأنه أحكام البند 4 من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1999 .
ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، بما في ذلك القرار رقم 7 لسنة 2008 .
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل في ما يخصه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.