صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    التوقيع على اتفاقية انشاء معمل للصناعات الجلدية في مديرية بني الحارث    قبائل المنصورية بالحديدة تجدد النفير والجهوزية لإفشال مخططات الأعداء    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضى عنها معاشاً
نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 01 - 2013

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قراراً بشأن قواعد ضم المؤمّن عليه للخدمة السابقة التي تقاضي عنها معاشاً .
ووفقاً للقرار فإنه يجوز للمؤمّن عليه ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى خدمته الحالية وفق الشروط التالية، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدة إلى جهة عمله خلال سنة من تاريخ عودته للعمل لدى أي جهة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حسب واقع الحال، ويجوز له أن يتقدم بطلب الضم إلى الهيئة مباشرة، وألا يزيد عمره على 55 سنة عند عودته للعمل .
ويشترط كذلك أن يقتصر الضم على مدة الخدمة الفعلية التي احتسبت في المعاش وكذلك مدة الخدمة الاختيارية التي تم شراؤها وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 199 وفي جميع الأحوال لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المراد ضمها .
كما يشترط لضم الخدمة رد قيمة المعاشات التي قام بصرفها من تاريخ عودته للعمل، حتى تاريخ وقف المعاش مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون رقم 7 لسنة 1999 .
وتنص المادة الثانية من القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتزام المؤمّن عليه بتأدية تكاليف الضم والمتمثلة بناتج ضرب راتب حساب تكاليف الضم، وهو الفرق بين راتب حساب المعاش، وراتب حساب الاشتراك، بتاريخ تقديم طلب الضم، ومعدل حساب تكاليف الضم البالغ 20%، إضافة إلى مدة الخدمة المطلوب ضمها بالأشهر .
وأضاف القرار أنه تتم تأدية تكاليف الضم دفعة واحدة، ويجوز أن يتم ذلك بالتقسيط على ألا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك بتاريخ تأدية المؤمّن عليه طلب الضم، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعدى ذلك تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغ سن الستين أيهما أقرب .
وأشار القرار إلى ضم مدة خدمة المؤمّن عليه التي استحق عليها معاشاً إلى مدة خدمته اللاحقة من دون أي تكاليف إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش .
وأوضح القرار أن حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة التي استحق عنها المؤمّن عليه معاشاً من وزارة المالية بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية قبل تاريخ الأول من مايو/أيار ،1999 يكون وفقاً لما يلي: يلتزم المؤمّن عليه بتكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي استحق عنها معاشاً وفقاً لما ورد في المادة الثانية من القرار وتتحمل وزارة المالية بقيمة الالتزامات الاعتبارية بنسبة 20% من تاريخ تعيين المؤمّن عليه طالب الضم، حتى تاريخ إحالته للتقاعد محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ إعادة تسوية معاشه، مقابل عدم إلزام الوزارة بقيمة المعاش الحالي، وحذفه من كشوف الصرف الدوري على أن تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتحمل مقدار المعاش المستحق بعد الضم وانتهاء الخدمة اللاحقة، وتتم مراجعة طريقة حساب تكاليف الضم مع الفحص الدوري للمركز المالي للهيئة العامة للمعاشات، الذي يتم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون إنشائها رقم 6 لسنة 1999 .
وأجاز القرار للمؤمّن عليه طلب ضم مدة خدمته الفعلية التي تقاضى عنها معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 .
وأشار القرار إلى أنه إذا توقف المؤمّن عليه عن تأدية أقساط تكاليف الضم، فيعاد له صرف المعاش الموقوف اعتباراً من أول الشهر التالي لتوقفه عن الأداء ويستحق مكافأة نهاية خدمته وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 عن مدة الخدمة التي سددت عنها الأقساط، ما لم يكن قد استوفى شروط استحقاق المعاش، وفي جميع الأحوال لا ترد الأقساط التي قام بتأديتها .
وذكر القرار أنه إذا انتهت خدمة المؤمّن عليه "طالب الضم" بالوفاة من دون استكمال أقساط تكاليف الضم، تطبق بشأنه أحكام البند 4 من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1999 .
ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، بما في ذلك القرار رقم 7 لسنة 2008 .
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل في ما يخصه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.