المشهد اليمني - متابعات أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة. وذكرت وزارة العدل في بيانن أن «هذا القرار يأتي مراعاة للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، إذ تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية، من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى. وأوضحت الوزارة أن «القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لم يغفل الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة، مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد، أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة، وفقا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصا على تحديد عقوبتها نظاما أو لا».