كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عدد من الأسئلة الشائعة بشأن تنفيذ أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وعرضت إجابتها . ونشرت الوزارة هذه الأسئلة وإجاباتها على هيئة انفوجرافيك عبر حسابها على موقع “تويتر” أوضحت من خلالها أهم ما يدور حول تنفيذ المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي إضافتها مؤخرًا للائحة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. حيث اوضحت الوزارة ان القرار يسري على جميع المشمولين بنظام العمل وهم: الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل ويستثنى منه الفئات المستثناة في المادة السابعة من النظام أو استثناه أمر صادر من السلطة التنظيمية. كما اكدت الوزارة ان القرار يشمل جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليهم في “المادة الخامسة” من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع تم استثنائه بأمر صادر من السلطة التنظيمية ويعد قبول المنشأة في تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” قرينة على تضرر المنشأة من هذه الأزمة. وقالت الوزارة ان القرار يشترط موافقة طرفي العلاقة صاحب العمل والعامل لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القرار. وقالت الوزارة انه يحق لصاحب العمل أن يقوم بإجبار العامل على أحد الخيارات إما إجازة بدون أجر أو إجازة من الرصيد أو تخفيض الأجر بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية شريطة “موافقة طرفي العلاقة” لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها. واختتمت الوزارة قولها انه يجوز للمنشأة إعطاء العامل بدون موافقته إجازة بدون أجر شريطه القرار وجود التوافق بين العامل وصاحب العمل. وقالت الوزارة يجوز لصاحب العمل الذي تأثر من هذه الأزمة وبشرط التوافق مع العاملين بموائمة أجورهم مع ساعات العمل خلال الفترة المحددة وفق ما ورد في المادة 41 من لائحة العمل .