كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضوابط خفض راتب العامل في المنشأة، ومدى أحقية العامل في الاعتراض على ذلك من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، وأنه يجب أن يكون تقليل ساعات العمل متناسباً مع تقليل الأجر أياً كانت وسيلة تنفيذ العمل مشيرة إلى أنه يسمح للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا تخفيض الأجر شرط ألا يزيد على نسبة 40% من الأجر الفعلي. وأكدت خلال إجاباتها على أبرز الاستفسارات على أحكام المادة رقم (41)، أنه لا يحق للعامل رفض تخفيض أجره تطبيقاً لمبدأ الشريعة الإسلامية “لا ضرر ولا ضرار”. وأضافت : ” أنه لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان والذي تتقلص فيه عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات.”