صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم!    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
نشر في المؤتمر نت يوم 25 - 04 - 2004

يأتي انعقاد المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ العربية والأفريقية بعد أن تشكلت الرابطة عبر مراحل بدأت العام 2000م ، وفي يونيو عام 2002 م عقدت في الرباط العاصمة المغربية الملتقى الثاني لمجالس الشيوخ والشورى العربية والأفريقية حيث تم الإعلان عن تأسيس رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي،وتم في الاجتماع إقرار النظام الأساسي للرابطة.
ومن المتوقع حسب تصريحات عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى اليمني أن يتم إقرار مشروع النظام الداخلي للرابطة في مؤتمر صنعاء المنعقد حالياً.
(المؤتمرنت) ينشر نص مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
مادة (1): تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للرابطة يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي).
مادة (2) تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الرابطة: رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.
المجلس: مجلس الرابطة
المؤتمر: المؤتمر العام للرابطة
رئيس الرابطة: رئيس مجلس الرابطة
الأمين العام: الأمين العام للرابطة
الأمانة العامة: الأمانة العامة للرابطة
الشعبة: الشعبة البرلمانية المشاركة في الرابطة.
المقر: مقر الرابطة
الأهداف والتكوينات
مادة (3): تعمل رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للرابطة، وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
- دعم الثنائية البرلمانية وتقوية التعاون بين الشعوب في مختلف المجالات.
- دعم الجهود البرلمانية العربية والأفريقية والإسلامية والدولية ومواكبتها.
- تعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة وفيما بين أعضائها في سبيل العمل الفاعل المشترك وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات.
- تنسيق جهود مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.
- الإسهام في الأنشطة البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي والأفريقي والإسلامي والدولي والحوارات المنبثقة عنها.
- النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك في النطاق الإقليمي والدولي لاتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.
- الاهتمام بتعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية ورعاية منظمات المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان.
مادة (4): تتألف رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي من الشعب البرلمانية التي تمثل المجالس الأعضاء في الرابطة.
مادة (5): تكون للرابطة الأجهزة التالية:
أ- المؤتمر
ب- مجلس الرابطة
ج- الأمانة العامة
المؤتمر
مادة (6):
- يتولى المؤتمر النظر في القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى وتصدر بشأنها التوصيات والقرارات بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء.
- كما يتولى المؤتمر الاختصاص بالنظر في وضع النظام الأساسي أو تعديله والمصادقة عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها المادة (9) من النظام الأساسي للرابطة.
- يتولى المؤتمر بناءاً على اقتراح مكتب المؤتمر تشكيل لجان من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله، وهو الذي يحدد عددها واختصاصها.
مادة (7): يعقد المؤتمر في الموعد والمكان الذي يحددهما مجلس الرابطة كلما رأى ذلك مناسباً للنظر في الموضوعات التي يقترحها.
مادة (8): يتكون المؤتمر من وفود تسميتها شعبهم الوطنية، وتكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.
مادة (9): يعمل مكتب المؤتمر على تسهيل أعمال المؤتمر ومتابعة تنفيذ ما يسند إليه من مهام.
مادة (10): على كل شعبة إبلاغ مجلسها قرارات وتوصيات المؤتمر، وعليها أن تعلم الأمانة العامة بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.
مجلس الرابطة:
مادة (11):
أ- يتألف مجلس الرابطة من عضوين عن كل شعبة تسميها قبل موعد انعقاد المجلس، ويجوز لكل شعبة أن توفد أعضاء آخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثة.
ب- تكون رئاسة المجلس بالتناوب سنوياً وفق الترتيب الهجائي لأسماء الشعب المشاركة،ويجوز للشعبة المعنية أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب.
ج- يجوز تمديد رئاسة المجلس لسنة ثانية بناء على طلب من شعبة أو أكثر وموافقة أغلبية الثلثين.
د- في حالة زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائيا إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي.
ه- يكون لكل شعبة صوتان في مجلس الرابطة.
مادة ( 13) يتولى مجلس الرابطة ما يلي:
أ- وضع وتعديل الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية وغيرها بموافقة الأغلبية للشعب الأعضاء.
ب- وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة لانعقاده وتعيين مكان الانعقاد وموعده.
ج- تلقي المقترحات ودراستها والبت فيها أو إحالتها إلى إحدى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة.
د- النظر في الطلبات التي تقدم للانضمام إلى الرابطة والبت فيها.
ه- تشكيل لجأن من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله، وهو الذي يحدد عددها واختصاصاتها.
و- دراسة وإقرار مشروع موازنة الرابطة السنوية ومراجعة حسابات السنة الماضية والتصديق عليها.
ز- تعيين الأمين العام للرابطة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
ح- تعيين مراجع قانوني وتحديد أتعابه.
ط- القيام بالمهام التي يكلفه بها المؤتمر
- ولمجلس الرابطة بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الرابطة.
أ- يجتمع مجلس الرابطة مرة في السنة على الأقل ويكون عقده بالتناوب في إحدى الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي مالم يقرر مجلس الرابطة غير ذلك.
ب- كذلك يدعو رئيس مجلس الرابطة رؤساء الشعب الأعضاء أو من ينوبهم للاجتماع في مقر الرابطة في النصف الثاني من كل عام، وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
ج- يجوز لرئيس مجلس الرابطة أن يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوما لذلك أو بناءا على طلب من إحدى رؤساء الشعب، وذلك بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
مادة (14) تطبق أحكام النظام الأساسي للرابطة على سير أعمال المجلس وخاصة ما يتعلق بجدول الأعمال وطرق المداولة والتصويت.
الأمانة العامة
مادة ( 15)
أ- يكون للرابطة أمانة عام مقرها ( ) ويعين مجلس الرابطة الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناءا على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، ويكون تعيين الأمين العام من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشئون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العملية والإدارية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد مجلس الرابطة مرتبه ومخصصاته.
ب- يحدد مجلس الرابطة بناءا على ترشيح الأمين العام العدد الكافي من المساعدين والمديرين والموظفين، على أن يراعى عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء قدر الإمكان.
ج- يجوز لرئيس المجلس أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الرابطة في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس والملاك الوظيفي للأمانة العامة.
مادة (16) : يعد الأمين العام تقريرا سنويا يعرض فيه نشاط الرابطة بهيئاتها ومنجزاتها والتطورات المتصلة بشئون شعب ومجالس الدول الأعضاء في ضوء تقارير الشعب المرفوعة قبل انعقاد المجلس بشهرين على الأقل.
ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الرابطة قبل اجتماع المجلس بمدة لا تقل عن الشهر، ويكون هذا التقرير أساسا لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المجلس.
مادة ( 17) تتولى الأمانة العامة للرابطة الأعمال التالية:
أ- تنظيم وتسيير الاتصال الدائم بين الشعب وبين الرابطة وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية.
ب- إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الرابطة ومؤتمراته وإعداد الوثائق والتقارير اللازمة لذلك، مع تنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.
ج- حفظ الوثائق وتنظيم أرشفتها.
د- الشئون المالية والإدارية للرابطة بهيئاتها.
ه- إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر أو مجلس الرابطة إلى الشعب والحكومات والجهات الأخرى التي يعنيها الأمر.
اللجان
مادة ( 18): لمجلس الرابطة أن يشكل من بين أعضائه اللجان التالية.
- اللجنة القانونية.
- لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية.
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية.
- كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة لموضوع محدد.
مادة ( 19)
أ- تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
ب- يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.
مادة ( 20) تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق إلى رؤساء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس مجلس الرابطة، وتقدم اللجان نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة التي تتولى عرضها على مجلس الرابطة أو تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
مادة ( 21)
أ- تجتمع اللجان المشار إليها سابقا حينما ينعقد مجلس الرابطة في المكان والزمان المقرر في الاجتماع.
ب- تجتمع اللجان أو بعض منها بناءا على دعوة من رئيس مجلس الرابطة، وتعقد اجتماعها في مقر المجلس.
أحكام عامة
مادة (22): تساهم الشعب الأعضاء في موازنة الرابطة وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الرابطة وبالنسب التي يحددها سنويا أو ما يقرره من تعديلات.
مادة ( 23) يجوز تعديل هذا النظام الداخلي للرابطة باقتراح خطي من إحدى الشعب مع تزكية شعبة أخرى على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بشهرين وبموافقة أغلبية الشعب الأعضاء.
مادة ( 24): لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي شخصية اعتباريه يمثلها رئيس مجلس الرابطة أو من ينوب عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.