سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
نشر في المؤتمر نت يوم 25 - 04 - 2004

يأتي انعقاد المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ العربية والأفريقية بعد أن تشكلت الرابطة عبر مراحل بدأت العام 2000م ، وفي يونيو عام 2002 م عقدت في الرباط العاصمة المغربية الملتقى الثاني لمجالس الشيوخ والشورى العربية والأفريقية حيث تم الإعلان عن تأسيس رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي،وتم في الاجتماع إقرار النظام الأساسي للرابطة.
ومن المتوقع حسب تصريحات عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى اليمني أن يتم إقرار مشروع النظام الداخلي للرابطة في مؤتمر صنعاء المنعقد حالياً.
(المؤتمرنت) ينشر نص مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
مادة (1): تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للرابطة يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي).
مادة (2) تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الرابطة: رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.
المجلس: مجلس الرابطة
المؤتمر: المؤتمر العام للرابطة
رئيس الرابطة: رئيس مجلس الرابطة
الأمين العام: الأمين العام للرابطة
الأمانة العامة: الأمانة العامة للرابطة
الشعبة: الشعبة البرلمانية المشاركة في الرابطة.
المقر: مقر الرابطة
الأهداف والتكوينات
مادة (3): تعمل رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للرابطة، وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
- دعم الثنائية البرلمانية وتقوية التعاون بين الشعوب في مختلف المجالات.
- دعم الجهود البرلمانية العربية والأفريقية والإسلامية والدولية ومواكبتها.
- تعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة وفيما بين أعضائها في سبيل العمل الفاعل المشترك وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات.
- تنسيق جهود مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.
- الإسهام في الأنشطة البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي والأفريقي والإسلامي والدولي والحوارات المنبثقة عنها.
- النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك في النطاق الإقليمي والدولي لاتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.
- الاهتمام بتعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية ورعاية منظمات المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان.
مادة (4): تتألف رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي من الشعب البرلمانية التي تمثل المجالس الأعضاء في الرابطة.
مادة (5): تكون للرابطة الأجهزة التالية:
أ- المؤتمر
ب- مجلس الرابطة
ج- الأمانة العامة
المؤتمر
مادة (6):
- يتولى المؤتمر النظر في القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى وتصدر بشأنها التوصيات والقرارات بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء.
- كما يتولى المؤتمر الاختصاص بالنظر في وضع النظام الأساسي أو تعديله والمصادقة عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها المادة (9) من النظام الأساسي للرابطة.
- يتولى المؤتمر بناءاً على اقتراح مكتب المؤتمر تشكيل لجان من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله، وهو الذي يحدد عددها واختصاصها.
مادة (7): يعقد المؤتمر في الموعد والمكان الذي يحددهما مجلس الرابطة كلما رأى ذلك مناسباً للنظر في الموضوعات التي يقترحها.
مادة (8): يتكون المؤتمر من وفود تسميتها شعبهم الوطنية، وتكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.
مادة (9): يعمل مكتب المؤتمر على تسهيل أعمال المؤتمر ومتابعة تنفيذ ما يسند إليه من مهام.
مادة (10): على كل شعبة إبلاغ مجلسها قرارات وتوصيات المؤتمر، وعليها أن تعلم الأمانة العامة بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.
مجلس الرابطة:
مادة (11):
أ- يتألف مجلس الرابطة من عضوين عن كل شعبة تسميها قبل موعد انعقاد المجلس، ويجوز لكل شعبة أن توفد أعضاء آخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثة.
ب- تكون رئاسة المجلس بالتناوب سنوياً وفق الترتيب الهجائي لأسماء الشعب المشاركة،ويجوز للشعبة المعنية أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب.
ج- يجوز تمديد رئاسة المجلس لسنة ثانية بناء على طلب من شعبة أو أكثر وموافقة أغلبية الثلثين.
د- في حالة زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائيا إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي.
ه- يكون لكل شعبة صوتان في مجلس الرابطة.
مادة ( 13) يتولى مجلس الرابطة ما يلي:
أ- وضع وتعديل الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية وغيرها بموافقة الأغلبية للشعب الأعضاء.
ب- وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة لانعقاده وتعيين مكان الانعقاد وموعده.
ج- تلقي المقترحات ودراستها والبت فيها أو إحالتها إلى إحدى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة.
د- النظر في الطلبات التي تقدم للانضمام إلى الرابطة والبت فيها.
ه- تشكيل لجأن من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله، وهو الذي يحدد عددها واختصاصاتها.
و- دراسة وإقرار مشروع موازنة الرابطة السنوية ومراجعة حسابات السنة الماضية والتصديق عليها.
ز- تعيين الأمين العام للرابطة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
ح- تعيين مراجع قانوني وتحديد أتعابه.
ط- القيام بالمهام التي يكلفه بها المؤتمر
- ولمجلس الرابطة بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الرابطة.
أ- يجتمع مجلس الرابطة مرة في السنة على الأقل ويكون عقده بالتناوب في إحدى الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي مالم يقرر مجلس الرابطة غير ذلك.
ب- كذلك يدعو رئيس مجلس الرابطة رؤساء الشعب الأعضاء أو من ينوبهم للاجتماع في مقر الرابطة في النصف الثاني من كل عام، وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
ج- يجوز لرئيس مجلس الرابطة أن يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوما لذلك أو بناءا على طلب من إحدى رؤساء الشعب، وذلك بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
مادة (14) تطبق أحكام النظام الأساسي للرابطة على سير أعمال المجلس وخاصة ما يتعلق بجدول الأعمال وطرق المداولة والتصويت.
الأمانة العامة
مادة ( 15)
أ- يكون للرابطة أمانة عام مقرها ( ) ويعين مجلس الرابطة الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناءا على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، ويكون تعيين الأمين العام من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشئون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العملية والإدارية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد مجلس الرابطة مرتبه ومخصصاته.
ب- يحدد مجلس الرابطة بناءا على ترشيح الأمين العام العدد الكافي من المساعدين والمديرين والموظفين، على أن يراعى عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء قدر الإمكان.
ج- يجوز لرئيس المجلس أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الرابطة في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس والملاك الوظيفي للأمانة العامة.
مادة (16) : يعد الأمين العام تقريرا سنويا يعرض فيه نشاط الرابطة بهيئاتها ومنجزاتها والتطورات المتصلة بشئون شعب ومجالس الدول الأعضاء في ضوء تقارير الشعب المرفوعة قبل انعقاد المجلس بشهرين على الأقل.
ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الرابطة قبل اجتماع المجلس بمدة لا تقل عن الشهر، ويكون هذا التقرير أساسا لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المجلس.
مادة ( 17) تتولى الأمانة العامة للرابطة الأعمال التالية:
أ- تنظيم وتسيير الاتصال الدائم بين الشعب وبين الرابطة وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية.
ب- إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الرابطة ومؤتمراته وإعداد الوثائق والتقارير اللازمة لذلك، مع تنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.
ج- حفظ الوثائق وتنظيم أرشفتها.
د- الشئون المالية والإدارية للرابطة بهيئاتها.
ه- إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر أو مجلس الرابطة إلى الشعب والحكومات والجهات الأخرى التي يعنيها الأمر.
اللجان
مادة ( 18): لمجلس الرابطة أن يشكل من بين أعضائه اللجان التالية.
- اللجنة القانونية.
- لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية.
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية.
- كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة لموضوع محدد.
مادة ( 19)
أ- تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
ب- يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.
مادة ( 20) تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق إلى رؤساء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس مجلس الرابطة، وتقدم اللجان نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة التي تتولى عرضها على مجلس الرابطة أو تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
مادة ( 21)
أ- تجتمع اللجان المشار إليها سابقا حينما ينعقد مجلس الرابطة في المكان والزمان المقرر في الاجتماع.
ب- تجتمع اللجان أو بعض منها بناءا على دعوة من رئيس مجلس الرابطة، وتعقد اجتماعها في مقر المجلس.
أحكام عامة
مادة (22): تساهم الشعب الأعضاء في موازنة الرابطة وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الرابطة وبالنسب التي يحددها سنويا أو ما يقرره من تعديلات.
مادة ( 23) يجوز تعديل هذا النظام الداخلي للرابطة باقتراح خطي من إحدى الشعب مع تزكية شعبة أخرى على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بشهرين وبموافقة أغلبية الشعب الأعضاء.
مادة ( 24): لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي شخصية اعتباريه يمثلها رئيس مجلس الرابطة أو من ينوب عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.