قال محامون وناشطون بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان باليمن إن الدولة لا تكفل لجميع المواطنين مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف, رغم إقرار الدستور وقانون العمل لذلك الحق. واجمعوا في سياق متصل بان العامل اليمني لا يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي منحها له قانون العمل في معظم مؤسسات القطاع العام والخاص, بما يمكنه من الحصول على اجر مناسب وتامين صحي على حياته. جاء ذلك في الندوة القانونية الأولى "معا نعرف حقوقنا" والتي نظمتها مساء أمس بصنعاء نقابة موظفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" بمناسبة تدشين أنشطة النقابة في دورتها الجديدة. وتناول المحامي احمد عرمان, السكرتير التنفيذي لمنظمة هود في ورقته "المشاكل التي يواجهها العمال في اليمن", مستعرضا فيها صورا للانتهاكات والحقوق المكفولة قانونا للعمال, والتي يصادرها أرباب العمل في القطاعين العام والخاص, وعدد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والبالغ عددها34 اتفاقية, يأتي قانون العمل اليمني امتدادا لذلك. وأشار عرمان إلى أن الدستور يلزم الدولة بان تكفل مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ابتداء من حق التعليم والصحة بفرص متساوية وليس كما هو حاصل اليوم, بان تكون بين شخصين متنافسين حصل احدهما على فرص أفضل من الآخر يتقدمان لطلب التوظيف, بحيث يتم مفاضلة بين المؤهلات والخبرات. واستعرض الحقوقي عرمان ابرز المشاكل التي يواجهها العمال في اليمن والتي قال إنها تنتقص من حقوق العمال, موضحا بان عقد العمل عند التقدم لعمل معين لا يسمح للعامل بتعديل تلك الشروط التي يفرضها علية رب العمل في القطاع الخاص, والتي تتوفر فيها في الغالب عقود عمل وإذا وجدت يتم تخيير العامل بين الموافقة والقبول بتلك الشروط أو استبداله بآخرين. وقال سكرتير هود للدفاع عن الحقوق والحريات انه لا توجد رقابة حكومية على المنشات والمؤسسات, وإذا وجدت يكون التدخل بشكل انتقائي ولغرض سياسي أحيانا. ولفت إلى بيئة العمل التي لا تمنح العمال الامتيازات والحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها وفقا للقانون, والتي تتمثل في"حق التامين بحيث يفترض على صاحب العمل وفقا للقانون أن يؤمن عند إحدى شركات التامين على العاملين لدية, لكن الحاصل هو أن هناك تحايل على هذا الحق, عند طريق إخبار العمال بان لديهم حقوق في نهاية العام عوضا عن التامين, إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي تتخذ ضد العمال, بحيث توجد أكثر من60% من الشركات في اليمن بدون نظام مؤسسي, وإنما يتم اتخاذ القرارات بناء على العشوائية والفردية في الإيقاف والفصل, إلى جانب انه يحق للعاملين في أي مؤسسة إذا تجاوز عددهم 20 شخصا أن ترفع المؤسسة لوائح وقواعد تنظم عملها". وأكد في سياق حديثة عن صور المعاناة التي يعيشها العاملون في المؤسسات والشركات بأنة لا يجوز فصل العامل إلا عند الإفلاس أو صدور حكم قضائي, أو العثور علية وهو في حالة سكر, بعد أن يتم تشكيل لجنة تحقيق تتيح للعامل الدفاع عن نفسه بحرية, كمالا يجوز معاقبة شخص إلا بنص القانون مهما تكن المخالفة, كأن يتم تنزيله من عملة المهني إلى وظيفة إدارية, وفي حال تعرض عامل للفصل أو الإيقاف فان القانون كفل له حق الطعن في ذلك.
وأضاف: إن من الحقوق التي كفلها قانون العمل بان لا يقل الراتب الأساسي عن20 ألفا في الوظيفة الحكومية, وان لا تزيد ساعات العمل عن 8ساعات, فضلا عن التعامل الحسن مع العامل, بحيث لا يتعرض للاهانة والإساءة. المشكلة تكمن في غياب حكم القانون, كما أكد القانون بعدم جواز استبدال العمال اليمنيين بأجانب إلا في حالة عدم وجود خبرة كافية بدليل قاطع.لكن الحاصل وفقا لعرمان أن العامل الأجنبي يتقاضى مرتبا أكثر من اليمني. من جانبه قال المحامي عبد الرحمن برمان أن حق تشكيل النقابات مكفول دستوريا بنص المادة (58) التي أعطت الحق لجميع المواطنين في تأطير وتنظيم أنفسهم سياسيا ونقابيا, وهي المادة الوحيدة التي لم تختتم بعبارة"وفقا للقانون" كما في باقي المواد. وقال رئيس منظمة سجين:" إن منظمات المجتمع المدني نقابات حرة ومستقلة لا يجوز فرض شروط تعجيزية بشان إصدار التراخيص أو التضييق على العاملين فيها". مشيرا إلى أن المادة (52) في قانون العمل كفلت الحماية لحقوق العمال, ومثلها المادة (10) التي أكدت على عدم جواز توقيف أو فصل النقابي بسبب نشاطه, وحددت المادة (14) الحد الأعلى بشان تشكيل النقابات بوجود 15 شخصا. موضحا في ورقته "حق تشكيل النقابات كحق مكتسب", بان دور النقابات يتمثل في الدفاع عن حقوق العمال, وتقديم الخدمات المختلفة لمنتسبيها. وفي السياق ذاته, أكد المحامي جمال الجعبي, أن قانون العمل اليمني كفل للعمال اليمنيين بشكل لا بأس به امتيازات وحقوق ومثل مرجعا وثائقيا عند التعرض للفصل أو التوقيف في محاججة أرباب العمل في القضاء. وأشار الجعبي الذي يعمل بمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن قانون العمل جاء مواكبا لما التزمت به اليمن من اتفاقات منظمة العمل الدولية, مثل الحرية النقابية, وحق التفاوض, والقضاء على جميع أشكال العمل الإجباري, إضافة إلى القضاء على عمالة الأطفال, والتمييز في المهنة. وأوضح في ورقته المعنونة "الحقوق العمالية بين التشريعات الدولية والقوانين الوطنية" إن الحقوق العمالية المتعارف عليها دوليا تتمثل في الأجر وساعات العمل وإجازات العامل وإنهاء علاقة العمل والتنظيم النقابي.