Tale of Two Institutions استعرضت في الجزء الاول ،أربعة محاور للمقارنة وهي : - الدستور - القانون - الإدارة - اسلوب الاختيار ووقفت في نهاية المحور الرابع عند عنوان فرعي "استدراك" ولكنني لم اكمله ؛فها هي تتمته ثم سأنتقل الى محاور أخرى في المقارنة بين الهيئتين "العراقية اليمنية " لمكافحة الفساد "تتمة الاستدراك" حُرية انتقاء اعضاء الهيئة الاحد عشر لم يمنحها القانون اليمني لرئيس الجمهورية ؛ ولم يمنحه ايضاً حرية مناقشة قائمة اسماء المرشحين ، ولكن القانون منحه صلاحية تعيينهم بقرار يصدر عنه بعد أن يكونوا قد عبروا خطوة الاقتراع السري في مجلس النواب. وعملية الاقتراع السري غير مكرسه للأحد عشر عضواً فقط وانما تشمل كل المرشحين الثلاثين في قائمة مجلس الشورى التي لم تصل مجلس النواب قط! وبعبارة أخرى ، سيكون هناك من سينال اصواتاً تضعه في المركز الثاني عشر ومرشح اخر يحتل المركز الثالث عشر وهلم جراً الى أن يشمل التصويت كل المرشحين الثلاثين . عملية الاقتراع السري لا تنحصر في اضفاء الشرعية على الاعضاء الاحد عشر وانما تظهر ايضاً عندما يحصل فراغ طارئ في هيئة الاحد عشر أثناء تأديتهم وظائفهم كمثل أن يستقيل احد الاعضاء الأحد عشر وان حصل ذلك الطارئ وخلا مكان العضو يتولى الرئيس مرة اخرى اصدر قرار بتعيين المرشح الذي يلي الاحد عشر الفائزين في عدد الاصوات من واقع القائمة المحفوظة لدى مجلس النواب ( الفقرة "و" من المادة 9) . مثلاً، استقال الدكتور سعد الدين بن طالب من عضوية الهيئة السابقة فأستعيض عنه الاستاذ عصام الحلالي بكل سهوله لان الاخير كان في المركز الثاني عشر في ترتيب الاصوات . أما الأنكى من كل ذلك فهو اسلوب "انتقاء " الاعضاء الحاليين ؛ تسعة من اصل الثلاثين المذكوره اسماءهم في قائمة مجلس الشورى – كيف كانت ألية اختيارهم ؟ هل بالمفاضلة أم بالمحسوبية أو ب"المحاصصه ؟! هنا الغموض يلف "ألية" حرية انتقاء التسعة كما يلف الغموض عملية انتقاء عضوين من قائمة خارج قائمة الشورى–وهي قائمة فندق موفمبك الذي عقد فيها مؤتمر الحوار الوطني والعضوان خارج القائمة هما : افراح صالح بادويلان ( رئيسة الهيئة ) وحسن شكري زيوار ( رئيس قطاع الاعلام في الهيئة). كفى ... ولنعود الى بنود المقارنة بين الهيئتين : (5) الشروط المطلوبة أ/العراقية : حدد قانونها تلك الشروط المطلوب توافرها حصرياً في رئيس الهيئة ( المادة الخامسة ) ومنها دون حصر : ان يكون حاصلاً في الاقل على شهاده جامعية أولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة وان يكون مستقلاً لا ينتمي لأية جهة سياسية ؛ والشروط ذاتها مطلوب توافرها في النائبين ( المادة الثامنة ) ب/ اليمنية :نصت المادة (9) على شروط الخبرة والنزاهة والكفاءه بصورة عامة غير محدده ، وقد تميز القانون العراقي في هذه المسألة بالدقة في تفاصيل هذه الشروط وكذلك بإضافة شرطين غير موجودين في القانون اليمني وهما : - أن لا يكون المرشح لقيادة أدارة الهيئة " حزبياً" – و - أن يتسم المرشح بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة وكل ذلك في المادة الخامسة من القانون العراقي . اما الاحد عشر عضواً اليمنيين فقد جاءوا "بالوان حزبية زاهية " ابرزهم من الحزب الحاكم "المؤتمر " الذين شكلوا الاغلبية المطلقة ! (6) التنظيم الهيكلي أ/ العراقية : سماه قانونها "مركز الهيئة " في مادته التاسعة ونص على أن هذا المركز يتألف من ثمان دوائر وحدد وظائفها وواجباتها بكل وضوح من دون غموض وسماها على النحو الاتي : 1/ دائرة التحقيقات 2/ الدائرة القانونية 3/ دائرة الوقاية 4/ دائرة التعليم والعلاقات العامة 5/ دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية 6/ الدائرة الادارية والمالية 7/ دائرة الاسترداد 8/ دائرة البحوث والدراسات . واضاف القانون الى هذه الدوائر الثمان – "الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد " ولم يختر لها تسمية "دائرة" ولكنه عاملها كدائرة عندما ولى عليها مدير عام مثل سائر الدوائر الثمان والقى على عاتقه مسؤوليه التدريب ونشر ثقافة النزاهة . وجاء كل ذلك في متن القانون ولم ينص لا على لائحة تنظيمية ولا على لائحة تنفيذية مثل القانون اليمني الذي شتت ذهن هيئة الاعضاء بين لائحتين لم يحدد القانون بوضوح مجال كل منهما فتاهت الهيئة وخلطت بين مواضيعهما . واكتفى القانون العراقي بأن كلَّف رئيس هيئة النزاهة بإصدار التعليمات التنفيذية لأعمال دوائر المركز (المادة 28) ب/ اليمنية : تطرق القانون للتنظيم الهيكلي وباقتضاب شديد في الفقرة (أ) من المادة (12) منه التي نصت على ان يكون للهيئة "جهاز تنفيذي " يتولى المواضيع الفنية والادارية والمالية ثم القت العبء على اللائحة التنظيمية دون ان يقدم القانون تفسيرات واضحة لما يقصد ب " التنظيمية والإدارية والمالية " ولو حتى بالمختصر ! وليس غريباً على المشرع اليمني فمن أوصافه "الغموض والعمومية" "بامتياز" ! وقد عالجت الهيئة السابقة هذا الغموض بأن "بطشت " بهذا الغموض وب "الجهاز التنفيذي" على السواء ؛ ورفعت على حطامهما اعلاماً لتسعة قطاعات وزعتها بالتساوي على الاعضاء التسعة ؛ وحذت الهيئة الحالية حذوها من دون مراجعة آثار البطش وانما استمرئته طالما كان ملائما لتبرير تبنيها استراتيجية أأمن وأهون من استراتيجية "مكافحة فساد" ! وهذه "القطاعات التسعة هي : 1/ الذمة المالية 2/ التحري والتحقيق 3/ الاعلام 4/ المجتمع المدني 5/ التعاون الدولي 6/ الوحدات الاقتصادية 7/ الوحدات الادارية 8/ التشريعات والنظم 9/ الرقابة والتفتيش الفني
(7) الرقابة أ/ العراقية : تخضع هيئتها لرقابة مجلس النواب بموجب المادة ( 2) من قانونها ؛ ويكون رئيس الهيئة خاضعاً لاستجواب مجلس النواب وفقاً للمادة (7) من قانونها . كما تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور (( المادة 27 من قانونها )) والاحكام الاخيرة من المادة 27 هي من اروع ما قرات ، ولربما لن أقرأ شبيها لها في اي قانون عربي يخص مقاومة الفساد في الوطن العربي ؛ لأنها تعبر عن اعلى درجات الشفافية التي تميز بها القانون العراقي! ب/ اليمنية: لا تخضع هيئتها لرقابة أحد !! حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وايضاً القضاء من ضمن الجهات "المحظور" تطفلها أو تدخلها في شؤون الهيئة وبأية "صورة كانت " (( المادة 15 من قانونها )) وبذلك يكون المشرع اليمني قد اسرف في "تدليع" هذه الهيئة وكان ذلك "الدلع" عاملاً حاسماً ومحفزاً للهيئة بأن تتراخى في اداء رسالتها الانسانية وتتحول من صف المكافحين للفساد الى صف المتغاضين عن مرتكبيه ومن ثم انزلقت الى صف المدانين بالفساد !! وقد تعودت رئيسة الهيئة على قول هذه العبارة ... ( واني من سيتجرأ على محاسبتي ؛ قانون الهيئة لا يسمح بذلك)! يتبع...... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet