نقلت قناة " الجزيرة " , مساء اليوم , عن النائب العام في اليمن قوله ان " إعلان حالة الطوارئ في البلاد لا معنى له وغير قانوني " دون ايراد تفاصيل . وقال محمد ناجي علاو - رئيس منظمة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قال في اتصال مع القناة , ان اعلان حالة الطوارئ يأتي وفق الدستور والقانون وإنه لا يوجد قانون في اليمن حتى الآن بشأن حالة الطوارئ . وأضاف علاو ان ما سمعه من أعضاء مجلس النواب انهم تحدثوا عن قانون بعد ثورة الشمال وهو وفقا لدستور الدولة بأن تلغى كافة القوانين المقيدة للحريات وبالتالي " لم يعد هناك قانون ينظم هذه الحالة أو يفرضها " . وأكد علاو انه لايمكن تطبيق قانون الطوارئ حتى وإن وجدت على الأرض مرجعا ذلك لعدم وجود سلطة في اليمن لأن أبناء الرئيس ومقربيه هم الباقين في الحكم فقط وأن الجيش أغلبه مع الشعب . وأختتم علاو بقوله " حالة الطوارئ المعلنة هي والعدم سواء لا اثر لها في مستوى التطبيق على الأرض لأنه لايوجد قانون يفرض حالة الطوارئ في اليمن " . وكان اعضاء الحزب الحاكم في مجلس النواب اقر في 23 مارس آذار الماضي، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تشكيك من قبل المعارضة بالنصاب القانوني للجلسة . وكان صالح قد أعلن في 18 مارس حالة الطوارئ بعد مقتل 52 متظاهرا أمام جامعة صنعاء. وتنص المادة (121) من الدستور على : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب. ودافع الحزب الحاكم عن وجود قانون طوارئ سابق وهو قانون الطوارئ لعام 1963، بحسب رئيس مجلس النواب يحيي الراعي في جلسة التصويت على الطوارئ. فيما اعتبر قانونيون مخالفة دستورية لان الدستور اليمني الغاء اي قانون قبل الوحدة اليمنية.