رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي    وقفة تضامنية بمأرب تندد باستهداف الصحافة وتدعو لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين    عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ورقة المحامي محمد ناجي علاو المقدمة إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين؟"
نشر في التغيير يوم 29 - 01 - 2012

نص ورقة المحامي محمد ناجي علاو المقدمة إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين ؟ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 23- 24 يناير الجاري والذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان:
بعض المحددات الدستورية
لبناء الدولة اليمنية الحديثة
إعداد
المحامي / محمد ناجي علاو
يناير 2012
بعض المحددات الدستورية لبناء الدولة اليمنية الحديثةخلفية:
مشكلة الدساتير في الوطن العربي أن الذي صاغها هم الحكام دون أن تشارك الشعوب في هذه النشأة سوأ كان منها الأنظمة الملكية أو الجمهورية ففي نهاية الأمر كان لأصحاب السلطة الأولى في قيادة الدولة اليد العليا في هذه الصياغة و سيطرت في الغالب على هذه الصياغة ثقافة الأيدلوجيات التي للأسف لم تكن التعددية الحزبية أو الاعتراف بالأخر المختلف له مكانا في هذه الصياغات فهي تقريبا تصاغ من طرف واحد كان هذا الطرف حاكما ملكيا أو حاكما حزب واحد يساريا أو قوميا أو مجموعة عسكرية قامت بثورة ضد نظام قبلها مستبد .
لذلك نشأت وهي مكبلة بنصوص الملكيات العصبوية أو ثقافة أيدلوجية متعصبة من ناحية ومن ناحية ثانية أتت نصوص مقرر لحق في بدية المادة الدستورية تلغيه في نهايتها بالقول وفقا للقانون تقريرها للحق الأساسي .
أمثلة :
من هنا تأتي هذه الورقة لتتحدث عن أهم المحددات العملية لقضايا يجب أن يتضمنها أي دستور عربي وليس يمنيا فقط من ذلك
أ‌- رفع القيد عن الحقوق الأساسية و الحريات العامة :
1- أن لا تذيل نصوص المواد في الباب الأول المقرر للحقوق الأساسية للمواطنين بلفظ وفقا للقانون .
2- أن يورد نص واحد في آخر هذا الباب يقرر أن القوانين المنظمة لممارسة هذا الحق والضامنة له يجب أن لا تأتي مقيدة له أو منتقصة منه أمعطلة له .
3- أن تقرر هذه المادة أن أي قانون يصدر معطلا أو مقيدا أو منتقصا لهذه الحقوق يعتبر القضاء في حل من تطبيقه والحكم بعدم ملائمة القانون للنص الدستوري بحيث لا يحتاج الامر لان يطعن المتقاضي او المحتج به عليه بعدم الدستورية بل يكتفى بالدفع بعدم الملائمة فإذا رأت المحكمة وانتهت الى ان النص القانوني غير متوافق مع النص الدستوري قررت انها غير ملزمه بتطبيق النص القانوني الغير موائم للنص الدستوري .
من ناحية ثالثه تمت صياغة الدساتير العربية من قبل نخب في الغالب سيطرة على الحكم بالانقلابات العسكرية او ادعاء المجموعة الحاكمة لشرعية القيادة التاريخية حسب توجهها الايدولوجي والسياسي بما فيها الدول ذات الأنظمة الملكية وكان بسفيه الأخر المختلف وتخوينه وإقصائه هو الاساس في صياغة الدساتير باعتبار ان من تحزب خان والحزب هو الذي يوجه البندقيه ورفض الحزبية سوأ اتت بثوب الرهبان او بقرون الشيطان.............الخ توصيفات الخيانة والعمالة والالحاد وذلك في ظل سيادة الحزب الواحد او الملكية المطلقة.
وعندما أتت التعددية الحزبية و السياسية بعد إنتهاء الحرب الباردة إنتقلت كل هذه النخب إلى تمجيد التعددية الحزبية التي كانت تخونها أو تكفرها بالأمس كيف؟؟؟؟ هل هي الانتقال من قناعات أم تقليد واتباع لثقافة السيد المنتصر(الغرب ) لذلك نجد أن الذي تم هو إصدار قوانين للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات مكبلة بشروط معطلة لهذا الحق لا يسمح فيها إلا بالترخيص لمنظمات وأحزاب ونقابات تكون تحت سيطرة الحزب الحاكم ,ونشأت في ظل تعددية شكلية أحزاب الحكام التي أوصلت الجمهوريات ألى مرحلة توريث الحكم ...... الحديث يطول ولذلك سأكتفي بهذه الخلفية القصيرة لانتقل الى افكار واليات ارى ان يتظمنها اي دستور عربي لأي دوله عربيه مدنيه حديثه .
ب‌- النظام
تقرير ان النظام الفيدرالي (للامركزية الديمقراطية) هو نظام الحكم وفي هذا المؤتمر محاور واراق تتحدث عن هذا الموضوع لذلك لن اتطرق له بالتفصيل هنا .
لكن الملاحظ ان هناك اغفال لعالجة عمليه في هذا الشأن متصل بالحالة اليمنية ظلت محور حديث منذ قيام دولة الوحده وهي مسألة الزيادة السكانية في وسط وشمال وغرب اليمن وقلة السكان في جنوب وشرق اليمن مع مساحات واسعة من الارض وظل سؤال الموازنة بين السكان والارض في التمثيل النيابي والمشاركة في اتخاذ القرار دون حل لذلك فإن حل هذا المسألة في ظل دوله فيدراليه يتمثل في .
1- من حيث المبدأ هناك شبه اجماع على اختيار النظام البرلماني كنظام سياسي لحكم اليمن في المستقبل ؛وف النظام البرلماني الغالب اعتماد نظام المجلس النيابي الواحد ويغيب فيه نظام المجلس الثاني او ما يسمى نظام الغرفتين كشريك في الرقابة والتشريع كما هو الحال في النظام البرلماني البريطاني بينما يظهر هذا جليا في النظام الرئاسي الامريكي فمجلس الشيوخ شريك اساسي في الحكم والرقابة والتشريع وهو يظهر بشكل متقارب بين النظامين في النظام المختلط كالنظام الفرنسي لذلك فإنه من الاوفق ان يضع اليمنيون ابتكارا يخرج عن المألوف في الأنظمة البرلمانية وذلك بأن يكون نظام المجلسين نظام فيه مجلس النواب يعكس التمثيل السكاني بينما يكون المجلس الثاني الذي يتفق على تسميته (شورى او شعب او امه او اي تسميه تفيد وظيفته ) يكون في التمثيل بالتساوي للآقاليم اليمنية في ألدوله الفيدرالية ( اللامركزية الديمقراطية) على ان يكون لهذا المجلس صلاحيات رقابية وتشريعيه واليات الرقابة والمحاسبة على الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم وعلى المال العام والميزانية العامة وسلامة ادا الوظيفة العامة وحقوق الانسان ورعاية منظمات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات بحيث يجسد الشراكة الفعلية المتساوية في اتخاذ القرار وتوزيع الثروة ورعاية الحقوق والحريات وكفالتها وبهذا نكون قد حلينا مشكلة الشراكة الوطنية المتساوية الذي يشكو فريق غالب من اليمنيين بوجود اختلال فاحش فيه وانا احدهم
ج- الغاء الحصانات :
تعطلت الرقابة على السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية ,الحكومة , اعضاء المجالس النيابية ) سواء رقابة المجالس النيابية او سلطة الضبطية القضائية على تصرفات واعمال شاغلي الوظيفة العامة بحكم تمتعهم بالحصانات (ويقصد بالوظيفة العامة هنا حسب تعريف قانون العقوبات اليمني رئس الجمهورية واعضاء الحكومة والسلطة التشريعية والقضائية وكل من يشمله الكادر العام للدولة)
لذا وحتى تستقيم امور الناس واعمال مبدأ ان السلطة تقابلها المسؤولية ولسهولة وسلاسة محاسبة شاغلي الوظيفة العامة واعمال مبادئ الشفافية والحكم الرشيد فلا بد من إلغاء مفهوم الحصانات في الدستور والقوانين ويشمل ذلك رئس الجمهورية والوزراء والنواب والقضاة...............الى اخر القائمة وان تقتصر الحصانة لاعضاء المجالس النيابية على الحديث والمعلومات والبيانات التي يدلون بها تحت قبة البرلمان .
ذلك ان بقاء هذه الحاصانات إلغاء للرقابه والمسألة على اعمال السلطات النيابية والتنفيذية والقضائية والوظيفة العامة لما تضعه هذه الحصانات من قيود تعطل الرقابة واجراءات التحقيق والمسألة وتؤلههم وتلغي مبادئ الحكم الرشيد القائم على ان السلطة تقابله المسؤولية والمحاسبة بإعتبارهم اجراء لدى الشعب ما لك السلطة ومصدرها لاملاك لهم وفي هذا الامر تفصيل كثير ليس في المقام متسع لايراده .
د-حق الناس في التغيير السلمي للسلطة
كشفت ثورة الربيع العربي عن مدى الخلل القائم في فهم حق الناس في التغيير وذلك بما مارسته السلطات من فمع وقتل وتدمير وإبادة وجرائم ضد الإنسانية للشعوب المطالبة بالتغيير (الحالة السورية والليبية واليمنية والمصرية و التونسية والبحرينية ) أمثلة على ذلك .
هذا الخلل مرده أن الدساتير القائمة حصنت هذه السلطة في مواجهة المطالبين بالتغيير السلمي بترسانة من نصوص دستورية و قوانين مقيدة للحريات ومكبلة لحرية التعبير و حق الإختلاف السلمي والخروج للتعبير عن الرائي و الموقف السياسي فأظفت هذه النصوص ذريعة للحكام المتسلطين على شعوبهم الذين أغراهم هذا التسلط بتحويل الجمهوريات المفترض أنها قامت على أنقاض الحكم الوراثي إلى جمهوريات وراثية سورية نموذجا والباقي كانت تسير في ذات الإتجاه
لذا فالذي أقترحه أن تكون ضمن المبادئ الأساسية لأي دستور يمني أو عربي نصوص صريحة وواضحة تؤكد صراحة على حق الناس في التغيير السلمي للسلطة بوسائل التغيير السلمية كالمظاهرات والمسيرات والاضراب والاعتصام والعصيان المدني وكل وسائل التعبير المكتوبة والمقروءة والمرئية ووسائل النشر من كتاب وقصة ورواية وخطابة ومنشور.......الخ.كحق أصيل للشعوب يحضر على أي سلطة تنفيذية كانت أو تشريعية أو قضائية تعطيل هذا الحق أو الإنتفاص منه وأن ينص على عدم شرعية أي إجراء في هذا الصدد بالنص على أن أي جهة تقدم على الانتقاص منه او تعطيله كليا او جزئيا يعزل فاعله من منصبه بحكم الدستور ويحرم من العمل السياسي لفتره ينظمها قانون العقوبات ويعتبر هذا العمل جريمة جسيمه لاتسقط بالتقادم .
وبالمقابل النص على حضر الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة سوأ بانقلاب عسكري او اعمال عنف مسلح وكل من يستولي على السلطة بهذه الوسيلة فلا شرعيه له ويحق للناس مقاومته وقتاله وعدم الانصياع لسلطته ويعتبر عمله جريمة جسيمه في حكم الخيانة الوطنية لاتسقط بالتقادم .
ه - مفوضيات المجتمع المدني
لضمان تعزيز الحقوق والحريات وحمايتها من تغول السلطة التنفيذية يجب ان تتضمن احكام الدستور انشأ عدد من المفوضيات التي تكون ضامنة وكافله حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين ومن ذلك.
1- مفوضية او مجلس حقوق الانسان
2- مفوضية او مجلس حقوق الانسان والطفل
3- مفوضية او مجلس ديوان المظالم
4- المراجع العام او جهاز المحاسبة
5- اللجنة العليا للانتخابات
6- مفوضية الأوقاف وحماية حقوق الايتام والقصر وذوي الاحتياجات الخاصة
7- مفوضية الحق في الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير
8- مفوضية الشفافية والنزاهة والذمة المالية
9- مفوضية القطاع الخاص والنقابات والمنظمات العماليه
تكمن أهمية هذه الآليات في انها تكون هيئات ضامنة لهذه الحقوق كسلطة شعبيه موازيه واعمالها في الحياة أليوميه للناس تكون مستقلة وينتخب اعضاء مجلس ادارتها من قبل البرلمان على ان لايزيد هيئة المفوضين المتفرغة لادارة اي منها عن ثلاثة اشخاص وبقية اعضاء مجلس المفوضية منتخبين غير متفرغين ولايزيد عددهم عن اربعة اشخاص على ان لاتزيد مدة عمل الاعضاء المتفرغين عن ست سنوات يتم التجديد النصفي لهم بالاستمرار او انتخاب غيرهم في منتصف المده ولمرة واحدة فقط وتقدم هذه المفوضيات تقاريرها النصف سنوية والسنوية الى المجلسين النيابيين وعلى ان تكون من صلاحياتها التحقيق والمسألة وعقد جلسات الاستماع وتقديم المساعدة القانونية للضحايا .
سيتساءل البعض عن مسمى ديوان المظالم لاختلاط المفهوم بسمى ديوان المظالم التاريخي في ألدوله الاسلامية والذي كان يقارن في مفهومه مجالس حقوق الانسان اليوم لكن الذي نقصده اليوم بهذه التسمية والمهام له هو أن الجهاز الإداري للدولة في سلطاتها المختلفة عار عن أي حماية ضد تغول القيادات الإدارية العليا على أداء هؤلاء الموظفين مما يجعلهم يخالفون القانون القائمين على إنفاذه و تتعطل حقوق الناس وتخضع لأمزجة القيادات الإدارية في المرفق أو المصلحة أو الوزارة أوجهاز الشرطة أو القضاء .....الخ
لذلك فالمقترح ينصب على وجود هيئة أو مفوضية أو مجلس يعنى بحماية هؤلاء المواطنين من تغول الإدارة بحيث يلجأ إليه ليقوم ببحث الحالة وحماية المواطن من تغول رئاسته بل ومسائلة ومقاضاة المسؤل الأعلى ذلك أننا مهما شرعنا من دساتير وقوانين جيدة فمناط تنفيذها بيد أشخاص طبيعيين هم أشخاص الجهاز الوظيفي وحتى تلزمهم باحترام القانون في تعاملهم مع المستفيدين فيجب أن يحموا هم أصلا من التعسف الذي ينزل بهم من رؤسائهم
و-إستقلال القضاء:
يقصد باستقلال القضاء أن لا يكون تابعا ولا متأثرا بالسلطتين التنفيذية أو التشريعية ومؤدى هذا أن لا تملك السلطة التنفيذية حق التعيين او العزل لقيادات القضاء واعضاء السلطة القضائية ورغم ان النصوص في الدستور اليمني الحالي حققت تقدما جيدا على مستوى النص حيث نصت على ان تقدم ميزيانية السلطه القضائية الى مجلس النواب رقما واحدا بمعنى ان لا تمر ميزانية السلطة القضائية على مجلس الوزراء لكن هذا الانجاز النصي في الدستور الذي لايضاهيه في هذا المجال دستورا عربيا قد تم الغائه في واقع الممارسة العمليه بجعل تعيين رئس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام واعضاء مجلس القضاء وتعيين رؤساء واعضاء المحاكم والنيابات تصدر بقرار جمهوري علاوة ان وزير العدل وهو من السلطة التنفيذية يتمتع بسلطات على القضاة تعيينا وندبا وتفتيشا وعزلا ولايكون اجتماع مجلس القضاء صحيحا الا بحضوره اي ان السلطة القضائية عمليا هي فرع من فروع السلطة التنفيذية بل انها في المحصلة شعبه من شعب الحزب الحاكم بالاضافه الى ان جل روسائها هم من ضباط المخابرات ،ولتحرير السلطة القضائية فالمقترح أن ينتخب مجلس القضاء الاعلى رئاسة واعضاء من قبل القضاة والغاء وزارة العدل ،كذلك النائب العام فالمقترح ان يرشح مجلس القضاء ثلاثة قضاة من بين اقدم القضاة واعضاء النيابة العامة ويختار بالانتخاب واحدامنهم من قبل البرلمان بعد جلسات استماع علنيه تعقد لسماع ملاحظات الناخبين بشأنهم وهو الامر الذي ينطبق على رئيس المحكمة العليا ونائبه على ان تكون ولايتهم لمرة واحدة فقط. ان القضاء هو حصن الحقوق والحريات والحكم بين السلطات وبين الناس والاداره ولذلك يجب ان يتحصن باستقلاليه حقيقيه تتظمنها النصوص الدستورية على النحو الذي أوردناه.
ز- الفصل بين الخزينة والوظيفة العامة وحزب الأغلبية الذي يتولى الحكم واحدا كان او ائتلافا
اختلت العملية الديمقراطية وانتهكت الحقوق والحريات واهدرت الدماء والاعراض ودمرت وصودرت الممتلكات العامه والخاصه واستشرى الفساد بسبب الخلط في التجربة الحزبية العربية سواء في مرحلة حكم الحزب الواحد او التعدديه الحزبيه الشكليه نتيجة اختلال الحقوق بين القوى السياسية في المعارضة والحكم وسيطر الحزب الحاكم على الوظيفه العامه والاعلام العام والمال العام والجهاز الامني وتعدى ذلك الى القوات المسلحه وللخروج من هذه الدوامه السوداء اقترح ونحن نتجه الى نظام حكم برلماني في نظام فيدرالي ان يحدد الدستور في نصوص واضحه هذا الفصل بين اي حزب يصل الى الحكم والخزينه والوظيفه العامه والاعلام العام وجهاز الامن والجيش ومن ذلك انه جرى العرف في النظام البرلماني التقليدي ان رئيس الحزب او امينه العام هوالذي يتولى رئاسة الوزراء في الوقت الذي يظل رئيسا او امينا عاما لحزبه واذا اخذ الدستور اليمني القادم بهذا الاتجاه التقليدي سيظل الخلط بين السلطه التنفيذيه واستغلال المواقع الموقع الحكوميه قائما لامحاله وتختل بالتالي العمليه الدمقراطيه وتتكرر نسخ الاستبداد في مجتمع حديث التجربه كنتاج تاريخي لممارسة السلطه المطلقه بين صلاحية الحاكم وبطانته اوعصبويته وحزبه اليوم ، لذ اقترح التالي :
ان من يتولى منصبا حكوميا بدأبرئاسة الدوله او عضوية مجلس رئاستها اذا تم اختيار قياده جماعيه وهو الاولى مرورا برئاسة الوزراء والوزراء ومن يتولى وظيفة عامه ان لا يكون اي من هؤلاءممارسا لمسؤليه حزبيه بحيث يكون رئيس الوزراء مثلا متفرغا لهذه الوظيفه بإعتباره اجيرا لدى الشعب فلا يجوز ان يمارس عملا اخر ويشغل موقعا حزبيا تنفيذيا حتى يتحرر المسؤل من ظغوط حزبه وانجاز مسؤولياته الحزبيه التي قد تتعارض مع مسؤلياته الحكوميه بل ان الاصل شرعا انه اجير كل الوقت لدى الشعب فلايجب ان يمارس عملا اخر حتى ولوكان عملا طوعيا في الموقع الحزبي ينطببق هذا على اي وزير او مسؤل حزبي في الاطار الجغرافي لسلطته الوظيفيه .
ح- الجيش والامن
من الاهميه بمكان النص صراحة على حدود صلاحيات وسلطات القوات المسلحه وتكوينها وفي هذا الصدد اقترح الاتي :
1- ان يكون قوام الجيش والامن في 50% منه بالتساوي بين الاقاليم ظباطا وافراد والباقي عن طريق المسابقه الوظيفيه
2- ان تحدد فترة قيادة الالويه العسكريه وفقا لاقدميه صارمه بفتره واحده
3- يحظر عليها التد خل ولو بطلب من قياداتها لقمع الحريات وانتهاك الحقوق ولها حق رفض تنفيذ تلك الاوامر وعدم طاعتها
4- تنحصر مهامها في الدفاع عن الوطن او مواجهة العنف المسلح الداخلي بطلب من المؤسسات الشرعيه بمعنى انه يحضر عليها باي حال التدخل في حق الناس في التغيير السلمي للسلطه السياسيه وينطبق ذلك على الاجهزه الامنيه
5- ان يحظر على ابناء والاقارب حتى الدرجه الرابعه ممن يكونون ممن يشغرون وظائف السلطه العليا كرئيس الجمهوريه او اعضاء مجلس رئاسة الدوله او رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب تولي قيادة الالويه العسكريه والامنيه حتى ولو كانو مستحقين قانونا لشغل هذا المنصب وذلك خلال فترة ولايتهم
6- ان تشمل الذمه الماليه لموظفي الجهاز الحكومي ابنائهمواقاربه حتى الدرجه الرابعه وان تعلن في وسائل الاعلام وفي مواقع النشر لاجهزتهم ومن يرغب في نشرها وان يكون من حق اي مواطن الادعاء والابلاغ عن تضخم ثروة هؤلاء المسؤلين
ط- الاعلام ووسائل النشر
هذه مسماه السلطة الرابعه مجازا وهي في حقيقة الامر كذلك اذا توفر لها مناخا امنا،ولتحقيق ذلك يحضر على الحكومه والاحزاب امتلاك او ادارة وسائل النشر والاعلام وان تكون الملكيه لاشخاص مثلها مثل الشركات التجاريه تسجل لدى وزارة التجاره على ان تلغى العقوبات الخاصه بها ويقتصر بما ينص عليه قانون عقوبات عام يتفق ومباديء الدستور المأمول مثل الصحفي مثل احد الناس.
الحق الاصيل للناس ووسائل النشر والاعلام في الحصول على المعلومات كحق اصيل لايقيد الا بقيد محدود في نصوص واضحه حماية لمصلحه مشروعه ولاتحصن عن النقد بباي حال اعمال الاداره بمختلف هياكل الدوله باعتبار ان صاحب الحق في هذه المعلومه هو الشعب مالك السلطة ومصدرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.