مايزال المواطن محمد مهيوب عبد الرقيب ينتظر إحقاق العدل وإسقاط الحكم الظالم كما يقول في رسالته ل"التغيير"والصادرضده بعد تبين تزوير الأحكام القضائية في الحكم متسائلاً : هل التزوير لا يحمىّ في كل دول العالم اياً كان مقترفه، فهل يحمىّ في هذا البلد. وناشد المواطن النائب العام الدكتور عبد الله العلفي إنقاذه من الحكم القضائي المزور وفقاً لرسالته تزويراً معنوياً من مصدريه تم إثبات تزويره بتحقيقات النيابة العامة بناءاً على توجهات وزير العدل والنائب العام ولم يبقى إلا رفع الدعوى الجزائية لتوقف إجراءاتها خلافاُ للقانون. وقال عبد الرقيب في رسالته إلى النائب العام :" بكل احترام وتقدير لجهودكم الإنسانية النيلة في حماية الحقوق والحريات العامة المكفولة قانوناً أتشرف بتقديم هذه المناشدة للوقوف إلى جانبي بتفعيل النصوص القانونية الكفيلة بتقديم المتهمين بواقعة تزوير الحكم القضائي الصادر من محكمة غرب تعز الابتدائية برقم 20ل1418ه والتي باشرت نيابة غرب تعز الابتدائية التحقيق بها بناءً على توجيه معالي الدكتور النائب العام عطفاً على توجيه معالي الدكتور وزير العدل إعمالاً لنص المادة(435)أج، وتبين لها من تفحص الدعوى وأدلتها توافر الأدلة الكافية على حصول واقعة التزوير، وعلى نسبتها لفاعلها وخلصت بمذكرتها إلى رفع الملف إلى معالي النائب العام للتوجيه باستصدار إذن بالتحقيق من مجلس القضاء الأعلى كون المتهمين فيها قضاة إعمالاً لنص المادة(25)أج، والمواد(55، 87، 88) من القانون رقم 1ل91م بشأن السلطة القضائية والمادة(11/ب) من القانون رقم 39ل77 19م الخاص بإنشاء وتنظيم النيابة العامة والمادة(302/5) من التعليمات العامة. إلا أن نيابة الاستئناف قد خالفت القانون كما خالفت أمر النائب العام كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتحقيق بالجرائم استناداً لنص المادة (116)أج ، ووجهت بوقف السير بالتحقيق بالواقعة دون أي سند من القانون ، لاسيما وان حالات عدم جواز التحقيق وإيقافه إن كان قد بداء قد نصت عليها المادة(42) اج على سبيل الحصر ، ولا تتوافر حاله من الحالات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر على الواقعة، لان من درسوا الملف لم يستندوا إلى أي نص قانوني في دراستهم تلك وحاولوا إقناع النائب العام تلفونياً بأنه لا يجوز للنيابة التحقيق في التزوير الحاصل في الأحكام القضائية وذلك دون سند من القانون وإنما لوجهة نظر شخصية فقط وليست قانونيه (ولا اجتهاد مع وجود النص) ، ولو أن وجهت النظر هذه موافقة للقانون لدعمت بنصوصه ولكنها تفتقد لنص يقيد النيابة العامة من التحقيق في جرائم التزوير الواقعة من القضاة. وإذا كان الأمر كذالك فلماذا يوجه وزير العدل والنائب العام بالتحقيق هل ذلك عبث؟؟؟؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هل التزوير الحاصل من القضاة في عملهم القضائي لا عقاب عليه؟؟ وهل الأحكام المزورة تتحصن بحصانة مصدريها وينجو مقترف الفعل فيها من العقاب ،اياً كان موقعة؟؟ لاسيما وقد أجازت المادة(435)أ/ج الطعن بالتزوير في محضر الجلسة وفي الحكم أيضاً، ولم يعط نص المادة (435)أ/ج أي حصانة للمحاضر أو للحكم من الطعن بالتزوير، بالإضافة إلى أن نص المادة(100)إثبات صريح بان المحرر الرسمي حجة إلا أن حجيته هذه تتعلق بمجرد الطعن فيه بالتزوير والى أن يتبين تزويره. والمعلوم فقهاً وقضاءً وقانوناً بأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الوحيد في الجرائم وأن جرائم التزوير في المحررات الرسمية من الموظف العام تعد تزويراً معنوياً توجب المسائلة القانونية أياً كان مرتكبها موظفاً عادياً أو قاضياً أو وزيراً أو غفيراً ... ولكن يختلف الأمر بين كل واحد من هؤلاء بحسب وظيفته في رفع الدعوى الجزائية التي تحتاج للأذن بالنسبة للقضاة من مجلس القضاء الأعلى أو الأذن بالنسبة لبقية الموظفين العموميين الآخرين من النائب العام أو من ينوبه، أما الفعل بذاته فهو مجرم من أي شخص كان ولا يعفى مرتكب الواقعة من العقاب أياً كان موقعه".