طالب مستشار وزارة حقوق الإنسان القانوني ومستشار آخر في الوزارة حورية مشهور في التدخل وبصورة مباشرة في القضية المرفوعة من محكمة حجة لتنفيذ الإعدام في حق موطنين اثنين من بيت الرضي . وطالبت الرسالة المرفوعة الى وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور الى سرعة التخاطب مع الرئيس عبدربه منصور هادي والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية ونقابة المحاميين ومنظمات المجتمع الدني لدراسة القضية وفقا لما أوردوه في الرسالة التي قالوا فيها ان النيابة لم تقم بواجبها كما يجب بالاضافة الى تدخل بعض المشايخ في القضية مما افقدها قانونيتها . وقالت الرسالة المرفوعة الى مشهور ان مبدأ العقاب والثواب لم يطبق في هذه القضية وأنه لو طبق مبدأ الثواب والعقاب لأقيم العدل "وإذا أقيم العدل لازدهر البلد ولما انفجرت الثورة لذلك يجب علينا نحن إن نطبق مبدءا العقاب والثواب أولا, على أنفسنا :وثانيا على أي مسئول خالف أو ارتكب جرم كما يجب علينا إن نطبق مبدأ الحصانة في الإسلام ,إلا لمن يصن نفسه من براثن الجرم والخطأ" . ودعا المستشاران القانونيان لوزارة حقوق الانسان النائب العام الى تحمل مسؤوليته وأن "ينهض بواجبه الدستوري والقانوني المناط به المتمثل بطلب ملف القضية ودراسته بل ومطابقة كل جملة وكل كلمة بل وكل حرف ورد في المسودة التي أعدها القاضي مقبل ووافق زميله القاضي عليه في ألشعبه وكذلك رئي عضو نيابة الاستئناف القاضي عبد الواحد". " التغيير " ينشر نص الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخت الدكتورة /حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان المحترمة تحية الحق والعدل والإنصاف وبعد: الموضوع/البلاغ المحال إلينا من منظمة الإشفاق وميبي والعفو الدوليه لدراسة ملف قضية المحكوم عليهما بالإعدام 1-إسماعيل حسين يحيى الرضي2- جميل يحيى حسين الرضي في الأحكام الصادرة من محكمة حجة الابتدائية رقم 17 وتاريخ : 2/3/2007م ، في الدعوى العامة المرفوعة من النيابة العامة وحكم محكمة استئناف م/ حجة الصادر في 19 من شهر رجب سنة 1430ه الموافق: 12 من شهر يوليو سنة 2009م ، وحكم المحكمة العليا الصادر من الدائرة الجزائية الهيئة ب- رقم 158 وتاريخ 23/5/1433ه الموافق: 15/4/2012م بالإشارة إلى ا لموضوع أعلاه ومن خلال الإطلاع على محتويات ملف القضية بإمعان النظر بل وبعد الفحص والتحري الدقيق ثبت لدينا الأتي: نصت المادة رقم (48 )من دستور الجمهورية على إن صلاحية مأموري الضبط القضائي في ضبط المتهم وجمع الاستدلالات مدة24ساعه وكذلك المادة( 105 )من الإجراءات الجزائية كما إن المشرع اليمني خول صلاحية النيابة في حالة الجرائم المشهودة والزمه بالانتقال إلى مسرح الجريمة وحجز الحاضرين من مغادرة حتى يتم عمل محضر معاينة وسماع أقوال المتواجدين وإذا حاول احد الحاضرين المغادرة يحق له احتجازه حسب المادة(100 )ا.ج بينما انه وفي هذه القضية بالذات حصلت الجريمة في يوم 16/6/2003م الساعة 9والنصف صباحا قامة بحجز مجموعه من الطرفين دون اتخاذ أي إجراء ولم يتم عمل محضر المعاينة إلى صباح اليوم الثاني لارتكاب الجريمة وتلا ذلك تدخل المشايخ والوجاهة للإفراج عمن تم حجزهم وفعلاً تم الإفراج دون اخذ محاضر جمع الاستدلالات وبعد ذلك ضل مأمور الضبط القضائي يلاحق بعد المتهمين لعمل محاضر جمع الاستدلالات من مكان إلى أخر طيلة شهر و18يوم من لحضه ارتكاب الجريمة ومحضر جمع الاستدلالات تؤكد ذلك وبعد إن تم إعداد السيناريو والإخراج,تم إحالة الأوليات إلى نيابة الاستئناف محيلة من رئيس نيابة الاستئناف إلى عضو نيابة الاستئناف/عبد الواحد عبد الله محمد, الذي درس القضية بمسئولية وإعطائها حقها ونسف إجراءات القبض والحجز وجمع الاستدلالات نسفا و أحيلة القضية إلى النيابة المختصة الابتدائية مشفوعة برئي عضو نيابة الاستئناف الذي حدد في رأيه كل جوانب البطلان والانعدام والزم النيابة بتدارك أخطاء مأموري الضبط القضائي وافهمها كل جوانب القصور كما تطلعون على صورة الرأي المرفقة وبدورها عادة ولاثت في القضية فسادا وإفساد!! النيابة الابتدائية, ورغم ذلك ألانها أعدت القيد والوصف القانوني للقضية قريب للحق والصواب؟؟ إلا أنها وبعد إن حصلت التدخلات العليا والإغراء المادية؟؟! لجئت إلى التزوير والتحريف وغير ذلك وكيفت القضية وأبعدت أوراق وإضافة أوراق في القضية كما يحلو لها ؟؟ وتم إحالتها إلى المحكمة بمشروع قرار اتهام جانب للحق والصواب ؟؟بينما انه كان يكفي النيابة إن المجني عليهم بعد إن تم حجز مجموعه من الطرفين في البحث الجنائي بذلوا قصار جهودهم وإحضار الوساطة تلو الوساطة للإفراج عمن تم حجزهم وحصل ذلك ؟؟ولو إن ألقتله للمجني عليهم من بيت الرضي لفعلا أوليا واسر المجني عليهم المستحيل لإرغام البحث الجنائي على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وضبط من تبقى من بيت الرضي,وجاء دور محكمة أول درجه التي تعمدت طمس الحق بالباطل !!؟وحصل استئناف الحكم ونظرت فيه الشعبة الجزائية في محكمة الاستئناف بإجراءات طبيعية إلى إن حجزت القضية بالحكم وكلف القاضي عضو الشعبة / مقبل عبد الرحمن قاسم العديني ,الذي درس القضية واعد مسوده وحيثيات وأسباب الحكم ومنطوقة بمسئولية وأمانه ومن شدت ما أثار؟ الجرائم التي ارتكبت في القضية من قبل البحث الجنائي!! والنيابة !!والمحكمة الابتدائية !!كلف نفسه وبذل جهد غير عاديا واعد حيثيات وأسباب الحكم ومنطوقة 25صفحه, ناقش فيها القضية بكل تفاصيلها ورد على كل صغير وكبيرة رد شافيا ومقنعاً وبين أسباب وواقعية القضية مقنعه مستمده من وقائع القضية وأسبابها وأسانيد ها القانونية ووافق الرأي عضو الشعبة الآخر القاضي عبد الله جميل إسماعيل, واستثنى رئيس المحكمة رئيس ألشعبه محسن طالب ابوبكر الذي خالفهم الرأي ؟؟بعد إن استلم الثمن غاليا وفعل المستحيل من اجل إقناع القاضيان سالفين الذكر للعدول عن رأيهم إلى انه لم يتمكن واعد مسودة وحيثيات حكم مكونه من خمس صفحات ؟؟مخالفة لواقع ووقائع القضية والشرع والقانون والعقل والمنطق!! وتم الطعن بالتزوير لدى مجلس القضاء الأعلى مجلس المحاسبة الذي اتخذ الإجراءات كذلك مخالفه للصريح الشرع والقانون والعقل والمنطق حيث ذهبوا إلا إدانة القاضي مقبل العديني وبدلاً من مكافئته وترقيته ومعاقبة رئيس ألشعبه؟؟ إذ بالمجلس التأديبي يدين القضاة ؟؟ وأعيدت القضية إلى نفس ألشعبه لإصدار حكم وذلك جرم وافتراء اقترفه مجلس المحاسبة الذي يفترض إن يعاقب عليه!!كونه لم يقم بإرفاق حكم القضاة في ملف القضية الذي قضى بإدانة القاضي مقبل وتم إصدار حكم بالإعدام من نفس الهيئة والقاضيان المدانان من نفس هيئة ألشعبه ألا إن القاضي مقبل أتحفظ برائيه الذي نؤكد وبما لا يدع مجال للشك رأيه 100في المائة ونتحدى أي قاضي أو هيئه قضائية سواء في الداخل أو الخارج إن تطعن في حرف واحد من 25الصفحه الذي أعدها القاضي مقبل وصعدت القضية إلى المحكمة العليا وسارة على نفس المنوال وأيدت المحكمة العليا الإحكام السابقة بالإعدام دون خوف من الله أو رقيب أو حسيب وما يزيد تأكيدنا على صحة مسودة الحكم 25صفحه التي أعدها القاضي مقبل ووافقه زميله القاضي الثاني رضي الله عنهما هوا رئي عضو نيابة الاستئناف القاضي العلامة الهمام عبد الواحد عبد الله محمد وكان حرياً بمجلس المحاسب هنا أن يرفع حصانة المسمى برئيس المحكمة الاستئناف سالف الذكر؟؟ ويحيله إلى النيابة للتحقيق معه هوى وقاضي الحكم الابتدائي وعضو النيابة الابتدائية ومأموري الضبط القضائي الاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة ويؤيد المجلس مسودة ورئي القاضيان باعتبارهم الأغلبية وفق المادة ( 369 )إ.ج ولو انه طبق مبدأ العقاب والثواب لأقيم العدل وإذا أقيم العدل لازدهر البلد ولما انفجرت الثورة لذلك يجب علينا نحن إن نطبق مبدءا العقاب والثواب أولا, على أنفسنا :وثانيا على أي مسئول خالف أو ارتكب جرم كما يجب علينا إن نطبق مبدأ الحصانة في الإسلام ,إلا لمن يصن نفسه من براثن الجرم والخطأ , وعلية يجب على النائب العام إن يتحمل مسئوليته و المسئولية الملقى على عاتقه وينهض بواجبه الدستوري والقانوني المناط به المتمثل بطلب ملف القضية ودراسته بل ومطابقة كل جملة وكل كلمة بل وكل حرف ورد في المسودة التي أعدها القاضي مقبل ووافق زميله القاضي عليه في ألشعبه وكذلك رئي عضو نيابة الاستئناف القاضي عبد الواحد ,وسيتأكد للنائب العام والمطلع صحت كل ما أسلفناه ويقرر وقف تنفيذ مزعوم حكم الإعدام وكذلك يقرر الطعن في مزعوم الأحكام وقرار الاتهام ,,لمصلحة العدالة والقانون والمحكومين بالإعدام ظلماً وجوراً ويحيل أعضاء نيابته ومأموري الضبط القاضي إلى التحقيق ويقدم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي برفع حصانة القضاة سالفين الذكر,مالم فانهوا دون أدنى شك سيعرض النائب العام نفسه للمسائلة والعقاب. مالم نقم نحن بتطبيق المبادئ سالفة الذكر فسوف تحل علينا لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين في الحياة الدنيا والآخرة ..نرفق صورتان مسودتي الحيثيات بالحكم ومنطوقة وآراء وقرارات النيابة المتناقضة ونتحمل نحنو كامل المسؤليه إذا ما ثبت صحة ما أسلفناه لذلك ترى اللجنة القانونية 1- تدخل وزارة حقوق الإنسان بصورة مباشرة وتبني هذه القضية و القضايا المماثلة لها وغيرها 2- سرعة التخاطب مع رئيس الجمهورية و النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية بسرعة وقف تنفيذ مزعوم حكم الإعدام وتشكيل لجنه حقوقية مشتركة من مكتب النائب العام ووزارتي العدل والداخلية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني لدراسة القضية وفقا لما أسلفناه مستشار الوزارة القانوني عبد الرحمن علي معوضه والمستشار القانوني والناشط