بيان هام صادر عن القيادة العليا للمقاومة الجنوبية.. رفض عودة رشاد العليمي وعساكره اليمنيين إلى عدن    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    جيرونا يسقط برشلونة في لقاء مثير للجدل    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يشيد بمليونية الضالع ويؤكد: إرادة الجنوب لا تنكسر    دمعة الرئيس المشاط    مثقفون يمنيون يناشدون سلطة صنعاء الإفراج عن المواطن مرحبي تنفيذاً لأحكام القضاء    مسير راجل ووقفة وتطبيق لخريجي دورات التعبئة في همدان بصنعاء    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة    وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني وغروسي تمهيدا لمفاوضات "الثلاثاء"    مولت أعمال الصيانة مجموعة هائل سعيد انعم.. إعادة فتح طريق رابط بين تعز ولحج    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    تظاهرة حاشدة لأنصار الانتقالي في الضالع    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    الشيخ الرزامي يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول    مائة عام من الكهرباء في عدن    السيد خواجه الربّان    عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW)    دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    الحقيقة لا غير    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدوير الوظيفي
نشر في الوسط يوم 17 - 02 - 2010


كتب/عبد الجبارالتعزى مطالبة دولة الأخ /رئيس الوزراء بتنفيذ قانون التدوير الوظيفي اعتبارا من فبراير 2010 م قبل صدور القانون كان التدوير الوظيفي يتم في البنوك في كل اربع سنوات يجرى تغيير شامل لجميع الموظفين بدون استثناء لغرض إلمام الموظفين بأهداف وطبيعة نشاط البنوك واكتساب الخبرات والمهارات للوظائف الجديدة. فالتدوير الوظيفي يقصد به النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى فى إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وما نراه اليوم وعلى ارض الواقع هو أن هناك موظفين تم تعينهم في وظائف معينة ولهم اكثر من 30عاما ولم يتغيروا اطلاقا من وظائفهم وكأن الوظيفة أصبحت ملكاً للموظف يتصرف بها كيف يشاء ومتى يشاء، فبقاء الموظف فى موقعه الوظيفى لأكثر من سنوات يعتبرفساداً حقيقياً حيث يستغل وظيفته لمصالحه الشخصية وغيرها من المصالح الاخرى، فصدور قانون التدوير الوظيفي يعتبر بمثابة استكمال لمنظومة عملية الاصلاح الاداري وكذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة والتي تقدمت به الى مجلس النواب ونالت الثقة بموجبة وايضا تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للاخ رئيس الجمهورية، فالقانون الخاص بالتدوير الوظيفي صدر في 16رمضان 1430ه الموافق 6سبتمبر 2009م. ويهدف هذا القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق مايلى: - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة. - تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة. - تعزيز عملية الإصلاح الاداري. - مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيرالناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك الموظف. - إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء. - تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفين. - اكتساب الموظفين معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة. - تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى. - استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد. - تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع مايستخدمه من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. - تجديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة. - تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وقد اسندت مهام تنفيذ القانون إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحدات الخدمة العامة والمتمثلة بكافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما فى ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنةالعليا للمناقصات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أن المادة (4) من القانون حددت المهام للتنفيذ والتي تنص على (لأغراض تنفيذ القانون تقوم وزارة الخدمة المدنية ووحدات الخدمة العامة بتنفيذ المهام الآتية: 1- إعداد اللائحة المتضمنة السياسات والأنظمة والقواعد والأدلة والإجراءات التي تعتمد عليها وحدات الخدمة العامة في تنفيذ القانون وتعميمها على تلك الوحدات. 2- الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة بما يكفل تطبيق القانون. (ب) تتولى وحدات الخدمة العامة مايلى: 1- تطبيق القانون والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2-تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير فيها فى ضوء المعايير المعتمدة والتعليمات الصادرة عن الوزارة. كما بين القانون الوظائف والتي ستطبق عليها عملية التدوير والمحددة في المادة (5) من القانون والتي تنص يطبق قانون التدوير الوظيفي على الوظائف الآتية: (أ) المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية 1- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الوزارات والوحدات الادارية. 2- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارت جمهورية في الأجهزة المركزية والأمانات العامة والمجالس واللجان والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك والصناديق والمشروعات والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة. (ب) شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارت من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس القضاء الاعلى من شاغلي وظائف الإدارة العليا. (ج) شاغلو الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة وما دون ويستثنى من تطبيق هذا القانون شاغلو الوظائف التالية: (أ) الوزراء. (ب) شاغلو الوظائف بالانتخابات. (ج) شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لاتكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذا الفئة المستثناة من التدوير. (د) الموظفون بالواحد أجلى التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم كما حدد القانون أنواع التدوير والمدة الزمنية للتدوير حيث أشار إلى أن انواع التدوير مايلى: (أ) وحدة الخدمة العامة 1- التدوير بين وحدات الخدمة العامة 2- التدوير في إطار وحدة الخدمة العامة 3-التدوير في إطار التكوينات الداخلية لوحدة الخدمة العامة 4- التدوير في إطار الوظائف المتجانسة في وحدات الخدمة العامة (ب)الوحدة الإدارية 1- التدوير إلى محافظة أخرى 2- التدوير في إطار المحافظة 3- التدوير بالعلاقة مع المهمة أما فيما يخص المدة الزمنية للتدوير فقد حددت في المادة (9)من القانون على النحو الآتي: (أ) المجموعة الأولى :أربع سنوات 1-الموظفون المحددون في الفقرة (أ)من المادة (5)من هذا القانون 2- الموظفون المعينون فى وظائف خارج النطاق الجغرافى للجمهورية (اعضاء السلك الدبلوماسي). (ب) المجموعة الثانية ثلاث سنوات 1- الموظفون المحددون في الفقرة (ب)من المادة (5)من هذا القانون 2 - الموظفون الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية فى محافظة أخرى 3- الموظفون المحددون فى الفقرة (ج ) من المادة (5) من هذا القانون 4-- الموظفون العاملون في الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والأمنية وغيرها من الوظائف الإدارية التي تحددها اللائحة 5- شاغلو الوظائف الإشرافية والإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية (جامعات /كليات/معاهد/مدارس/مستشفيات/مراكز صحية وغيرها من الوظائف الادارية التي تحددها اللائحة (ج)المجموعة الثالثة سنتان الموظفون العاملون في الوظائف المالية (تحصيلا وانفاقا)وتحسب المدة الزمنية للقيام بالتدوير على جميع شاغلى الوظائف ممن أمضو في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو اكثر بحسب ما اشارت إليه المادة (10)من هذا القانون. كمابين القانون ضوابط التدوير وشروطه في المواد (11، 12) من هذا القانون. فقد نصت المادة (11)الضوابط مايلي: 1- اذا توافق تدوير شخصين او اكثر في خط السلطة الواحد أجل نقل الثاني منهم فترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ستة شهور. 2- لايجوز ان تزيد نسبة التدوير لموظفي التكوين التنظيمي الواحد في آن واحد على 50% من اجمالي الموظفين ويؤجل تدوير الباقي فترة لاتزيد على ثلاثة اشهر (ويقصد بالتكوين التنظيمى القطاع /الادارة العامة /الدائرة /الادارة /القسم /الشعبة /الوحدة وغيرها ) اما شروط التدوير فقد حددت بالمادة (12)مايلى 1-ان يكون الموظف قد اكمل المدة المحددة للتدوير وفقا للمدة الزمنية المحددة في هذا القانون 2-ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة (1991م)والقوانين النافذة الاخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149)لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة 3-ان تكون الوظيفة المراد التدوير اليها معتمدة فى اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة الصادرة من السلطات المختصة 4-ان يكون مستوفيا لشروط التدرج بشغله الوظيفة اولعدد من الوظائف الواقعة في اطار التكوين التنظيمي او في اطار وحدة الخدمة العامة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك كما اوضح القانون في مادتة (21)لايعتبر استيفاء شرط المدة الزمنية للتدوير الوظيفى وفقا لاحكام هذا القانون شرطاً مقيدا لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير وبناء على ماسبق فإنه من الصعوبة بمكان قيام الوزراء باجراء تدوير عادل بين الموظفين كلا في وزارته بسبب التعرض للاحراجات والضغوطات وظهور القرارات الطبية بعدم قدرة الموظف الانتقال من مكان إلى آخر أو من محافظه إلى أخرى ولإخراج الوزراء من دائرة الاحراجات لابد من اسناد رئاسة التدوير الوظيفي للأخ/ رئيس مجلس الوزراء وتحت اشرافه شخصيا لشجاعته وقدرته على تنفيذ القانون على جميع الموظفين بدون استثناء، كما ان دولة رئيس الوزراء لايجب أن يتدخل في عمله اي شخص وقد قالها بصراحة عند إلقائه كلمة الحكومة امام رئيس الجمهورية في اول اجتماع للحكومة بعد أدائها القسم الدستوري.. فهل حان الوقت لتنفيذ وتفعيل القانون ام سيظل رهين المحبسين في الادراج؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.