كتب/عبد الجبارالتعزى مطالبة دولة الأخ /رئيس الوزراء بتنفيذ قانون التدوير الوظيفي اعتبارا من فبراير 2010 م قبل صدور القانون كان التدوير الوظيفي يتم في البنوك في كل اربع سنوات يجرى تغيير شامل لجميع الموظفين بدون استثناء لغرض إلمام الموظفين بأهداف وطبيعة نشاط البنوك واكتساب الخبرات والمهارات للوظائف الجديدة. فالتدوير الوظيفي يقصد به النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى فى إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وما نراه اليوم وعلى ارض الواقع هو أن هناك موظفين تم تعينهم في وظائف معينة ولهم اكثر من 30عاما ولم يتغيروا اطلاقا من وظائفهم وكأن الوظيفة أصبحت ملكاً للموظف يتصرف بها كيف يشاء ومتى يشاء، فبقاء الموظف فى موقعه الوظيفى لأكثر من سنوات يعتبرفساداً حقيقياً حيث يستغل وظيفته لمصالحه الشخصية وغيرها من المصالح الاخرى، فصدور قانون التدوير الوظيفي يعتبر بمثابة استكمال لمنظومة عملية الاصلاح الاداري وكذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة والتي تقدمت به الى مجلس النواب ونالت الثقة بموجبة وايضا تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للاخ رئيس الجمهورية، فالقانون الخاص بالتدوير الوظيفي صدر في 16رمضان 1430ه الموافق 6سبتمبر 2009م. ويهدف هذا القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق مايلى: - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة. - تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة. - تعزيز عملية الإصلاح الاداري. - مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيرالناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك الموظف. - إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء. - تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفين. - اكتساب الموظفين معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة. - تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى. - استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد. - تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع مايستخدمه من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. - تجديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة. - تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وقد اسندت مهام تنفيذ القانون إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحدات الخدمة العامة والمتمثلة بكافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما فى ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنةالعليا للمناقصات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أن المادة (4) من القانون حددت المهام للتنفيذ والتي تنص على (لأغراض تنفيذ القانون تقوم وزارة الخدمة المدنية ووحدات الخدمة العامة بتنفيذ المهام الآتية: 1- إعداد اللائحة المتضمنة السياسات والأنظمة والقواعد والأدلة والإجراءات التي تعتمد عليها وحدات الخدمة العامة في تنفيذ القانون وتعميمها على تلك الوحدات. 2- الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة بما يكفل تطبيق القانون. (ب) تتولى وحدات الخدمة العامة مايلى: 1- تطبيق القانون والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2-تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير فيها فى ضوء المعايير المعتمدة والتعليمات الصادرة عن الوزارة. كما بين القانون الوظائف والتي ستطبق عليها عملية التدوير والمحددة في المادة (5) من القانون والتي تنص يطبق قانون التدوير الوظيفي على الوظائف الآتية: (أ) المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية 1- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الوزارات والوحدات الادارية. 2- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارت جمهورية في الأجهزة المركزية والأمانات العامة والمجالس واللجان والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك والصناديق والمشروعات والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة. (ب) شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارت من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس القضاء الاعلى من شاغلي وظائف الإدارة العليا. (ج) شاغلو الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة وما دون ويستثنى من تطبيق هذا القانون شاغلو الوظائف التالية: (أ) الوزراء. (ب) شاغلو الوظائف بالانتخابات. (ج) شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لاتكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذا الفئة المستثناة من التدوير. (د) الموظفون بالواحد أجلى التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم كما حدد القانون أنواع التدوير والمدة الزمنية للتدوير حيث أشار إلى أن انواع التدوير مايلى: (أ) وحدة الخدمة العامة 1- التدوير بين وحدات الخدمة العامة 2- التدوير في إطار وحدة الخدمة العامة 3-التدوير في إطار التكوينات الداخلية لوحدة الخدمة العامة 4- التدوير في إطار الوظائف المتجانسة في وحدات الخدمة العامة (ب)الوحدة الإدارية 1- التدوير إلى محافظة أخرى 2- التدوير في إطار المحافظة 3- التدوير بالعلاقة مع المهمة أما فيما يخص المدة الزمنية للتدوير فقد حددت في المادة (9)من القانون على النحو الآتي: (أ) المجموعة الأولى :أربع سنوات 1-الموظفون المحددون في الفقرة (أ)من المادة (5)من هذا القانون 2- الموظفون المعينون فى وظائف خارج النطاق الجغرافى للجمهورية (اعضاء السلك الدبلوماسي). (ب) المجموعة الثانية ثلاث سنوات 1- الموظفون المحددون في الفقرة (ب)من المادة (5)من هذا القانون 2 - الموظفون الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية فى محافظة أخرى 3- الموظفون المحددون فى الفقرة (ج ) من المادة (5) من هذا القانون 4-- الموظفون العاملون في الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والأمنية وغيرها من الوظائف الإدارية التي تحددها اللائحة 5- شاغلو الوظائف الإشرافية والإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية (جامعات /كليات/معاهد/مدارس/مستشفيات/مراكز صحية وغيرها من الوظائف الادارية التي تحددها اللائحة (ج)المجموعة الثالثة سنتان الموظفون العاملون في الوظائف المالية (تحصيلا وانفاقا)وتحسب المدة الزمنية للقيام بالتدوير على جميع شاغلى الوظائف ممن أمضو في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو اكثر بحسب ما اشارت إليه المادة (10)من هذا القانون. كمابين القانون ضوابط التدوير وشروطه في المواد (11، 12) من هذا القانون. فقد نصت المادة (11)الضوابط مايلي: 1- اذا توافق تدوير شخصين او اكثر في خط السلطة الواحد أجل نقل الثاني منهم فترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ستة شهور. 2- لايجوز ان تزيد نسبة التدوير لموظفي التكوين التنظيمي الواحد في آن واحد على 50% من اجمالي الموظفين ويؤجل تدوير الباقي فترة لاتزيد على ثلاثة اشهر (ويقصد بالتكوين التنظيمى القطاع /الادارة العامة /الدائرة /الادارة /القسم /الشعبة /الوحدة وغيرها ) اما شروط التدوير فقد حددت بالمادة (12)مايلى 1-ان يكون الموظف قد اكمل المدة المحددة للتدوير وفقا للمدة الزمنية المحددة في هذا القانون 2-ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة (1991م)والقوانين النافذة الاخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149)لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة 3-ان تكون الوظيفة المراد التدوير اليها معتمدة فى اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة الصادرة من السلطات المختصة 4-ان يكون مستوفيا لشروط التدرج بشغله الوظيفة اولعدد من الوظائف الواقعة في اطار التكوين التنظيمي او في اطار وحدة الخدمة العامة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك كما اوضح القانون في مادتة (21)لايعتبر استيفاء شرط المدة الزمنية للتدوير الوظيفى وفقا لاحكام هذا القانون شرطاً مقيدا لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير وبناء على ماسبق فإنه من الصعوبة بمكان قيام الوزراء باجراء تدوير عادل بين الموظفين كلا في وزارته بسبب التعرض للاحراجات والضغوطات وظهور القرارات الطبية بعدم قدرة الموظف الانتقال من مكان إلى آخر أو من محافظه إلى أخرى ولإخراج الوزراء من دائرة الاحراجات لابد من اسناد رئاسة التدوير الوظيفي للأخ/ رئيس مجلس الوزراء وتحت اشرافه شخصيا لشجاعته وقدرته على تنفيذ القانون على جميع الموظفين بدون استثناء، كما ان دولة رئيس الوزراء لايجب أن يتدخل في عمله اي شخص وقد قالها بصراحة عند إلقائه كلمة الحكومة امام رئيس الجمهورية في اول اجتماع للحكومة بعد أدائها القسم الدستوري.. فهل حان الوقت لتنفيذ وتفعيل القانون ام سيظل رهين المحبسين في الادراج؟