رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م
نشر في الوطن يوم 06 - 09 - 2009

صدر اليوم القانون رقم 31 لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي.. واحتوى القانون على 28 مادة موزعة على ستة فصول .. و نصت المادة الأخيرة من هذا القانون العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي مايلي تنشر "الوطن" النص الكامل للقانون:
قانون رقم ( 31 ) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية
وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية .وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن .وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته .وبعد موافقة مجلس
النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التدوير الوظيفي) .
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :
الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .
وحدات الخدمة العامة : كافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية ، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة ا لوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .
الوحدة الإدارية :أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.
الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.
التدوير :هو نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
التكوين التنظيمي :القطاع/الإدارة العامة/الدائرة/الإدارة/ القسم/الشعبة /الوحدة وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة .
الفئة :مجموعة من الوظائف التي تتشابه في مستوى الأهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت في نوع العمل والنشاط .
الفصل الثاني
الأهداف
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق
ما يلي :
1 - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة.
2- تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإداريةالناجحة .
3- تعزيز عملية الإصلاح الإداري .
4- مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف .
5 - إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم إستجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء .
6 -تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفين.
7- إكساب الموظفين معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة.
8- تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى .
9- استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد .
10- تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي .
11 - تجديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة.
12- تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة .
الفصل الثالث
الإدارة والنطاق
مادة (4) :لأغراض تنفيذ القانون تقوم الوزارة ووحدات الخدمة العامة بتنفيذ المهام التالية :
‌أ- تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية :
1- إعداد اللائحة المتضمنة السياسات والأنظمة والقواعد والأدلة والإجراءات التي تعتمد عليها وحدات الخدمة العامة في تنفيذ القانون وتعميمها على تلك الوحدات .
2- الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة بما يكفل تطبيق القانون .
‌ب- تتولى وحدات الخدمة العامة ما يلي:
1- تطبيق القانون والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
2- تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير فيها في ضوء المعايير المعتمدة والتعليمات الصادرة عن الوزارة.
‌ج- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون .
مادة (5) : يطبق القانون على شاغلي الوظائف الآتية :
‌أ- المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية :
1- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الوزارات والوحدات الإدارية.
2- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الأجهزة المركزية والأمانات العامة والمجالس واللجان والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك والصناديق والمشروعات والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة .
‌ب- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس القضاء الأعلى من شاغلي وظائف الإدارة العليا .
‌ج- شاغلو الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من مدير إدارة وما دون .
مادة (6) : أ - تتم عملية التدوير على مستوى وحدات الخدمة العامة للموظفين المعينين في التكوينات التنظيمية المختصة ب :
1- إدارة الموارد البشرية .
2- إدارة الشؤون المالية .
3- إدارة الشؤون القانونية .
4- إدارة التخطيط والإحصاء .
5- إدارة الرقابة الداخلية .‌
ب- يدور الموظفون شاغلو وظائف الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والإدارة الأمنية ، أو غيرها من الوظائف التي تحددها اللائحة وفقاً للقانون إلى وظائف إدارية أخرى من خلال إعادة تعيينهم في وظيفة اختصاصية لمدة مماثلة للمدة التي قضوها في الوظيفة الإدارية .
مادة (7) : يستثنى من تطبيق هذا القانون شاغلوا الوظائف التالية :
‌أ- الوزراء.
‌ب- شاغلو الوظائف بالانتخابات .
‌ج- شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لا تكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذه الفئة المستثناة من التدوير .
‌د- الموظفون بالغو أحد أجلي التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم .
الفصل الرابع
أنواع ومدد التدوير
مادة (8) : أنواع التدوير :
(‌أ) وحدة الخدمة العامة :
1- التدوير بين وحدات الخدمة العامة .
2- التدوير في إطار وحدة الخدمة العامة .
3- التدوير في إطار التكوينات الداخلية لوحدة الخدمة العامة .
4- التدوير في إطار الوظائف المتجانسة في وحدات الخدمة العامة .
(‌ب) الوحدة الإدارية :
1- التدوير إلى محافظة أخرى .
2- التدوير في إطار المحافظة .
3- التدوير بالعلاقة مع المهمة .
مادة (9) : المدة الزمنية للتدوير :
‌أ- المجموعة الأولى : أربع سنوات:
1 - الموظفون المحددون في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.
2- الموظفون المعينون في وظائف خارج النطاق الجغرافي للجمهورية (أعضاء السلك الدبلوماسي).
‌ب- المجموعة الثانية ثلاث سنوات:
1- الموظفون المحددون في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
2- الموظفون الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية في محافظة أخرى
3- الموظفون المحددون في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون.
4 - الموظفون العاملون في الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والأمنية وغيرها من الوظائف الإدارية التي تحددها اللائحة .
5- شاغلوا الوظائف الإشرافية والإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية (جامعات/ كليات/ معاهد/مدارس/مستشفيات/مراكز صحية) وغيرها من الوظائف التي تحددها اللائحة .
ج- المجموعة الثالثة : سنتان :الموظفون العاملون في الوظائف المالية (تحصيلاً وانفاقاً).
مادة (10) : تحتسب المدد الزمنية للقيام بالتدوير علي جميع شاغلي الوظائف ممن أمضوا في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو أكثر.
الفصل الخامس:
الضوابط والشروط
مادة (11) : الضوابط :
1- إذا توافق تدوير شخصين أو أكثر في خط السلطة الواحد أجل نقل الثاني منهم فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر .
2- لا يجوز أن تزيد نسبة التدوير لموظفي التكوين التنظيمي الواحد في آن واحد على (50 بالمئة) من إجمالي الموظفين ، ويؤجل تدوير الباقي فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
3- إذا توافق تدوير شاغل الوظيفة الأساسية مع نائبه أو مساعده في أي تكوين تنظيمي في وقت واحد أجل نقل المساعد أو النائب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر .
4- أن يراعي في تحديد الوظائف المنقول إليها نتائج تقييم الأداء ، وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
5- الالتزام باللوائح التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.
مادة (12) : الشروط :
1- أن يكون الموظف قد أكمل المدة المحددة للتدوير وفقاً للمدد الزمنية المحددة في هذا القانون.
2- أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
3- أن تكون الوظيفة المراد التدوير إليها معتمدة في اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة الصادرة من السلطات المختصة.
4- أن يكون مستوفياً لشروط التدرج بشغله لوظيفة أو لعدد من الوظائف الواقعة في إطار التكوين التنظيمي أو في إطار وحدة الخدمة العامة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
الفصل السادس
الأحكام العامة
مادة (13) : يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الخدمة العامة رفع مقترحات التدوير وفقاً لأحكام القانون والنماذج والاستمارات المعدة من قبل الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء .
مادة (14) : يسري هذا القانون على جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية .
مادة (15) : تتولى الوزارة إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون .
مادة ( 16) : يجب أن يراعى عند إجراء التدوير أهمية التأهيل التخصصي للكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات المختلفة والاستفادة القصوى من المعارف والقدرات المكتسبة.
مادة (17) : لا تتعارض أحكام وأهداف هذا القانون أو تحل محل أهداف وأحكام الترفيع والنقل وإعادة التوزيع المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية.
مادة (18) : على وحدات الخدمة العامة إتباع أساليب ووسائل إدارية مناسبة للتدوير, لا تؤثر على أدائها أو تضيف أعباء مالية غير مبررة إلى موازناتها .
مادة (19): لسلامة تنفيذ هذا القانون تقيَّم كل وحدة من وحدات الخدمة العامة سنوياً أداء موظفيها وفقاً للأحكام والقواعد المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وعلى أساس النماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة .
مادة (20) : تصدر القرارات في الوظائف في إطار كل مجموعة من قبل السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى .
مادة (21) : لا يعتبر استيفاء شرط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقاً لأحكام هذا القانون شرطاً مقيداً لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير .
مادة (22) : تنشئ الوزارة قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة بهذا القانون وتحديثها أولاً بأول على المستوى المركزي والمحلي ، وتنشر تلك البيانات ، وكل ما يصدر عن الوزارة من تقارير عن مستوى التنفيذ .
مادة (23) :
أ-على رؤساء وحدات الخدمة العامة ورؤساء الوحدات الإدارية تنفيذ هذا القانون في المواعيد المحددة .
ب- موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير لكل وظيفة .
ج- في حال عدم التزام رؤساء وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية بالتنفيذ لما تضمنته الفقرتان (أ ، ب) من هذه المادة تقوم الوزارة بتنبيه مسئولي تلك الوحدات.
د- إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خلال أسبوعين تقوم الوزارة بإبلاغ مجلس الوزراء بذلك ، ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
مادة (24) : لا تلغى أحكام هذا القانون الأحكام القانونية المتعلقة بإنهاء أي حالة من حالات إنهاء خدمة الموظف المنصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (25) : تلغى أي أحكام قانونية تتعلق بمنح صلاحية إصدار قرارات بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه أحد أجلي التقاعد .
مادة (26) : يجب أن لا تزيد فترة دورة الإعداد لتنفيذ القانون على ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة (27) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة (28) : يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 16 رمضان 1430ه
الموافق 6 سبتمبر 2009م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.