انتقد محامون وقانونيون وحقوقيون من ما وصفوه بالردود الانشائية الهزيلة وغير القانونية الصادرة من مجلس النواب, ووزارة الشؤون القانونية, واللجنة العليا للانتخابات على الطعن المقدم من المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أحمد المسيبلي في قرار مجلس النواب الصادر في جلسة السبت 21/1/2012م الذي قضى بحصر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في شخص عبدربه منصور هادي مرشحاً وحيدًا واغلاق باب الترشح امام المتنافسين وعدم قبول طلباتهم– والتي اوصت جميعها بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعاً والتصدي لها بالدفوع القانونية . وقالوا إن ما جاء في الردود الثلاثة عبارة عن كلام مبررات انشائية بعيدة كل البعد عن الاطروحات القانونية والحجج القانونية .. مؤكدين أن من صاغوها لم يستندوا فيها الى أي نص قانوني أو شرعي يجيز لهم المطالبة برفض الدعوى المقدمة ضد تلك الجهات من المرشح المسيبلي – وأن ما جاء فيها ليس سوى كلام لا يختلف كثيرا عن تلك النقاشات التي إعتاد اليمنيون تبادلها في مقايلهم . وإعتبروا خلاصة ما ورد في ردود تلك الجهات من كلام هزيل تأكيدا واضحا على عدالة قضية المدعي وقوة حجته, ومؤشرا مبدئياً واضحا على كسبة لها . وجاء في رد مجلس النواب على الطعن المقدم من المرشح المسيبلي "ندفع بإنعدام صفة الطاعن فيما يدعيه تمثيل الشعب اليمني أو تمثيل الثوار أو الثورة بمختلف ساحاتها ومكوناتها, وأن المبادرة الخليجية آليتها التنفيذية موقعة من الاحزاب الممثلة في البرلمان ومعهم حكومة الوفاق المشكلة وفقا للآلية ومجلس النواب وجميعهم معنيون بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي, وأن الظرف الذي تمر بة البلاد استثنائي وحددت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إجراء انتخابات رئاسية بصورة استثنائية يزكى فيها عبدربة منصور هادي, وأن الآلية اعطت الحق لكل مواطن بلغ السن القانونية (حق الانتخاب) للمرشح التوافقي ولم تقل (حق الترشح)". فيما وارجعت وزارة الشئون القانونية رفضها دعوى المرشح المسيبلي الى "أن العريضة المقدمة منة لم تستوف البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات والمتمثلة باسم المدعي ولقبة ومهنته وموطنه, وتاريخ تقديم العريضة, وبيان مختصر للمدعي عن موضوع الدعوى, الى جانب خلو العريضة من بيان ورقم وتاريخ الوكالة والجهة المصدقة عليها, وكذا اختصام عريضة الدعوى من لا يجوز اختصامهم قانونا "مجلس النواب", وجهالة النص التشريعي "القرار" المطعون فيه بعدم الدستورية, بالإضافة الى عدم قيام الدعوى على أي اساس قانوني يخول للدائرة الدستورية بسط رقابتها على مزعوم القرار المطعون بعدم دستوريته" . أما رد اللجنة العليا للانتخابات فجاء فيه" اننا ندفع بعدم جواز النظر في الدعوى المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات لعدم صفتها كونها ليست خصما شرعيا لة ولاية التقاضي على الغير". وكان المرشح المستقل أحمد عبدالله محمد المسيبلي اتهم في دعواه المقدمة الى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بتاريخ (21/2/2012م) الرئيس هادي باستغلال صلاحية السلطة التي نقلت إليه كما اتهم جمال بن عمر بإهدار حقوق الشعب اليمني . وطالب المسيبلي المحكمة "باصدار قرار معجلاً بصفة عاجلة بوقف قرار مجلس النواب والانتخابات المزمع اجراؤها في 21/2/2012م والمطعون ضدهما لحين الفصل في الطعن, وإلغاء قرار مجلس النواب الذي قضى بتزكية عبد ربه منصور هادي مرشح توافقيا وحيدا لمخالفته للمبادئ والأعراف الدستورية الدولية وللدستور والقوانين النافذة وإلغاء العملية الانتخابية لعدم ديمقراطيتها وعدم شرعيتها ودستوريتها, والزام مجلس النواب بإعادة الاعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشح للتنافس وقبول طلبات المرشحين, والحكم على المطعون ضدهم للشعب اليمني بإعادة ما تم أنفاقه من اموال الى الخزينة العامة للدولة التي تم انفاقها في انتخابات هزلية صورية غير شرعية. كما طالب المحكمة بالحكم بمنع اعضاء البرلمان من ترشيح انفسهم لدورتين انتخابيتين بعد الفترة الانتقالية كعرف دستوري, والحكم بمنع رئيس وأعضاء السلطة والحكومة الانتقالية من ترشيح انفسهم لدورة انتخابية واحده, وحرمان علي عبد الله صالح وأولاده وإخوانه وأولادهم واصهاره واقاربه حتى الدرجة الثامنة وكل من ارتكب جرائم قتل وابادة وانتهاك وقمع للحقوق والحريات وفساد مالي واداري من ترشيح انفسهم كمنتخبين لخمس دورات انتخابية رسمية قادمة واربع دورات من ترشيح غيرهم لأي انتخابات قادمة, والحكم على مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات وعبد ربه منصور هادي بدفع ما تكبده المرشح المسيبلي من خسائر مالية في الإعداد لترشيح نفسه ( 15425000) وتعويضه وأسرته وأولاده عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب(مائة وخمسة مليون ريال يمني) وكذا الحكم بخسائر الطعن بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والتقاضي.