الشرجبي: ماضون في تنفيذ سياسات تعزيز الإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة    الجنوب في عين العاصفة: هل انتهت صلاحية الانتقالي بقرار من الرياض؟    "الخشعة تكشف المستور".. تمكين عودة قوات يمنية غازية إلى حضرموت وسط صمت رسمي    طوابير كيلومترية.. أزمة غاز خانقة تضاعف معاناة المواطنين في مدينة تعز المحتلة    كوهين والجولاني.. حديث متجدد عن جواسيس اسرائيل ودور مخابرات مصر في كشف الاختراقات (صور)    قوات الإمارات المسلحة.. 50 عامًا من التحديث وبناء القوة    لماذا تعاني بعض النساء من تقيؤ شديد أثناء الحمل؟ العلم يكشف "المتهم الرئيسي"    برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد    خلفا لأربيلوا.. اسم غير متوقع لقيادة الملكي    هزة أرضية في محافظة حجة    قاضٍ يمني يرمي بمطرقة العدالة ويتنحى.. "التدخلات السافرة" تحاصر منصة القضاء!    الريال يصالح جماهيره رغم الاستهجان    "4" مايو.. زلزالنا الذي يزلزل عروش التزييف    الترب: على اليمنيين الوقوف صفاً واحداً ضد كل مشاريع التفرقة والتمزيق    إيران ترد على "إعلان ترامب"    8 آلاف شخص ضحايا الهجرة في عام وأوروبا تتصدر قائمة المأساة    النعيمي يدشن برنامجاً توعوياً وتثقيفياً لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد    تحولات المجتمع بين الأمس واليوم: هل العيب في الزمان أم فينا؟    أسعار النفط تقفز 5%.. وخام برنت يتجاوز 100 دولار    أزمة سيولة "صادمة" تكشف تمردًا داخل الشرعية.. من يعطّل البنك المركزي في عدن؟    السقلدي: رغبة الانتقالي في البقاء على قيد الحياة السياسية تحتاج مراجعة ومصارحة خالية من "كوليسترول" التملق    تعز.. حكم قضائي مشدد ضد مدانين بتزوير محرر رسمي واصطناع ختم    الهجرة الدولية توثق نزوح أكثر من 5 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    أمنية مأرب: لا تهاون مع أعمال الفوضى وعرقلة إمدادات الوقود    تعز تشكل لجنة لمراجعة أسعار الكهرباء التجارية    وفاة الفنانة الكويتية "حياة الفهد"    مفقودون في غرق زورق عسكري في باب المندب وفرق الانقاذ تنتشل جثتين    علماء روس يطورون مستشعرا ورقيا يكشف السكري عبر هواء الزفير    "أين ذهبت المليارات؟" اليافعي يطالب بإجابات حول تراجع سيولة البنك المركزي في عدن    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    حملة اختطافات جديدة.. كيف يوظف الحوثيون القمع لكبح مطالب الرواتب؟    طبيبة: المستشفيات في إب مجرد مبان بلا خدمات    تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بالحصبة بينها 36 حالة وفاة منذ بداية العام    طهران ترهن مشاركة منتخبها في كأس العالم ب "أمن اللاعبين" في أمريكا    الأرصاد: حالة من عدم استقرار الأجواء وتدفق الرطوبة من البحر الأحمر وخليج عدن    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    اجتماع يناقش احتياجات مدينة البيضاء من المشاريع الخدمية والتنموية    مخيم طبي مجاني للعيون في اب    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    دويلات مأرب وتعز وحضرموت والمهرة تعمّق الانهيار وتخنق عدن برفض توريد الإيرادات    الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار    البحسني: في ذكرى تحرير ساحل حضرموت العاشرة: معركة الخدمات امتداد لمعركة الأمن والاستقرار الوطني    اتحاد كرة القدم يكشف عن معسكر خارجي في السعودية لمنتخب الناشئين استعدادا لنهائيات آسيا    سلطنة عمان تمنح جنسيتها لجيولوجي يمني وأسرته    الإمارات تدعم صحة شبوة بتشغيل الرنين المغناطيسي في مستشفى بن زايد بعتق    في البدء كان الزجاج    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    عودة فتح الدكاكين    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو ..تفاصيل 5 قرارات ستغير الحياة في السعودية
نشر في مأرب برس يوم 03 - 10 - 2016

لن يكون مس الأحد، الموافق غرة شهر المحرم لعام 1438ه، 2 أكتوبر 2016، يوما عاديا في حياة الكثير من السعوديين، إذ تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.
شاهد الفيديو هنا
وتتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وكذلك تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، وفقا للعربية نت.
والقرارات هي:
أولا: تأشيرات "الجوازات"
تبدأ المديرية العامّة للجوازات، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات "الدخول، والمرور، والخروج والعودة"، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة "الدخول، والمرور" في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.
وتضمنت القرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة وفق ما يلي:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور "300" ريال.
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و"100" ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و"200" ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ثانياً: الراتب بالميلادي
سينتهي اليوم الأحد بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
ثالثا: لائحة الإجازات والأداء الوظيفي:
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.
وتضمنت أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.
وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على "أداء غير مرضٍ"؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ"، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً.
وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
رابعاً: البدلات والمكافآت
اليوم، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلاً ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية، فضلاً عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.
خامساً: المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً".
تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: " ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: "يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".
تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
أ - يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .
إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار
إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.