قالت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة –حورية مشهور- أنها لا تتوقع ان يتم المصادقة على كافة مواد التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة المقدمة للبرلمان خلال الفترة الحالية لمجلس النواب. واوضحت في الوقت ذاته انه يمكن المصادقة على بعض مواد التعديلات قبل انتهاء الفترة البرلمانية الحالية والتي منها مواد قانون التنظيمات والأحزاب السياسية سيما ما يتعلق بالكوتا ومواد القانون المنظور حالياً في البرلمان الخاص بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء والمواد الخاصة بالحد الأدنى بسن الزواج. وأكدت مشهور في تصريح صحفي ل"نبأ نيوز"- على هامش ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الاثنين، وخصصتها لمناقشة مصفوفة مشروع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة- ان المصفوفة ستقدم بعد مناقشتها إلى مجلس الوزراء والذي بعد قناعته بها سيحيلها إلى مجلس النواب للمناقشة والتداول ثم لإقرارها. وعن المبررات التي جاءت من أجلها التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة في اليمن، قالت مشهور: نظراً لعدم استجابة بعض مواد القوانين اليمنية مع احتياجات النساء بالإضافة إلى أنها لا تحقق الحقوق الإنسانية للمرأة ولا تحقق نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها ولا تحقق مواد بعض القوانين التزمت اليمن بالاتفاقيات الدولية. تجدر الإشارة هنا إلى ان اللجنة الوطنية للمرأة أعدت مصفوفة مشروع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة والذي شمل تعديل قرابة (56) مادة من مواد القانوني اليمني النافذ. حيث تطرقت المصفوفة إلى المادة رقم (7) من القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعديله بالقانون رقم (38) لسنة 1999م، بالإضافة إلى المادة رقم (18) من قانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والقرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2000م بشأن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والمادتين رقم (4و30) من القانون رقم (38) لسنة 2000م بشان إنشاء المجلس الطبي، والمادة رقم (7) من القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2003م بشان إعادة تنظيم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، والمادة رقم (4) من القانون رقم (60) لسنة 1999م بشان المنشآت الطبية والصحية الخاصة، والمادة رقم (36) من القانون رقم (14) بشان القانون المدنية لسنة 2002م، والمادة رقم (2) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشان الجنسية اليمنية وتعديلاته، والمادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 1991م بشان الخدمة المدنية، والمادة رقم (58) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته، والمادة رقم (5) من قانون رقم (15) لسنة 2000م بشان هيئة الشرطة، والمادة رقم (46) من القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، والمواد (33، 80، 86، 153، 311) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م. كما جاء في مصفوفة مشروع التعديلات المطالبة بتعديل المادتين (26، 36) من القانون رقم (45) لسنة 2002م بشان حقوق الطفل والمادة رقم (46) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (35) لسنة 1990م، والمادة (10) من قانون رقم (14) لسنة 2000م بشان البنك المركزي، والمادتين (2، 3) من القانون رقم (22) لسنة 1990م بشان خدمة الدفاع الوطني الإلزامي، والمادتين (3، 4) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بإنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، والمادة (12) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1996م بشان إنشاء صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية، والمواد رقم (3، 4، 6) من مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والمادة رقم (5) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م بشان صندوق التدريب المهني والتقني وتطويرات المهارات. وكذلك المواد (33، 130، 131) من قانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية والمادة رقم (169 من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشان الترويج السياحي، والمادة رقم (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1994م بشان السياحة، والمادة رقم (73) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشان الشركات التجارية والمادتين (1، 2) من القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2002م بشان إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي، والمواد (6، 15، 33، 75) من قانون الأحوال الشخصية رقم (30) لسنة 1992م وتعديلاته بالقوانين (27) لعام 1998م و(24) لعام 1999م، والمادتين (21، 49) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشان الأحوال المدنية والسجل المدني، والمادة (6) من قانون رقم (7) لسنة 1990م بشان الجوازات، والمواد (7، 19، 33، 58) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشان الانتخابات العامة والاستفتاء، والمادتين (9، 13) من القانون رقم (66) لسنة 1991م بشان الأحزاب التنظيمية السياسية، والمواد (60، 90، 116) من القانون رقم (19) لسنة 1991م بشان قانون الخدمة المدنية، والمواد رقم (43، 232) من القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات وتعديلاته.