تذكر كتب الحديث ، وكذلك نسب للإمام علي في نهج البلاغة ، أن رجلاً كان مغرماً بامرأة لكنها كانت ترفضه فلجأ إلى حيلة لكي يتمكن منها ، فقد سرق رداء الرسول (صلى الله عليه وسلم) وذهب إلى قومها في «قباء» وقال لهم : هذا رداء «محمد» اعطانيه لتمكنوني من المرأة.. أي أن الرسول يأمركم بذلك، وقد اعطاني رداءه لكي تصدقوني. فاستنكر القوم ذلك، لعلمهم ان الرسول لا يمكن ان يأمر بالفحشاء، ولزيادة الاستيثاق ارسلوا رسولاً يسأل الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك ، فغضب الرسول وقال : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده في النار.. ثم أمر علياً - وقيل غيره - ان يذهب لملاحقة ذلك الرجل وان يقتله ويحرقه بالنار ، لكن الرجل كان قد مات بلدغة حية عند ماء يشرب منه، وقيل إن علياً أمر بإحراق جثته ففعلوا.. وهذه الواقعة هي المناسبة التي ورد فيها الحديث المشهور المنسوب للرسول (صلى الله عليه وسلم) : (من كذب عليَ متعمداً ...) . * وبغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه او وضعه ، فالمهم في هذه الواقعة وفي الحديث الذي قيل فيها، هو أن هناك من كان يكذب باسم الرسول وهو حي ، والتأكيد على ان الكذب على الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليس امراً هيناً ، لأن ما يصدر عن الرسول هو وحي يوحى ، ويصير قانوناً او تشريعاً للمسلمين .. والتشريع لا يقرره الكذابون باسم الرسول .. ولذلك ذكرت في الحديث السابق عقوبة فظيعة.. الامر بقتل ذلك الكذاب ثم احراقه بالنار في الدنيا.. ويجلس في الآخرة على مقعد من نار .. الحديث السابق ورد في كثير من الكتب ومنقولاً عن كبار الصحابة مثل علي وعمر وابي بكر وعثمان وغيرهم ، ولا يقلل منه إلا ما فيه عن احراق الرجل الكذاب بالنار، لأنه يستحيل ان يأمر الرسول بذلك .. مع ذلك نقول ليس المهم عندنا هل هو صحيح او ضعيف او موضوع وهل وقعت تلك الواقعة ام هي متخيلة ، المهم عندنا هو انها تدل على ان السلف كان يعتبر الكذب على الرسول جريمة جسيمة يستحق فاعلها اقسى عقوبة . * واذا كانت الواقعة تدل على ان «صحابياً» سرق رداء الرسول وكذب على الرسول وهو حي ، فماذا عن غيره من الاجيال المتأخرة ، وحتى هذا الجيل .. ؟ كم كذبوا على الرسول ووضعوا باسمه احاديث مكذوبة وصارت اليوم تشريعاً .. وكم يكذبون باسم الله والقرآن ويريدون الناس ان ينزلوا عند اكاذيبهم ؟ لقد فعلوا الكثير اقتداء بذلك الرجل الذي سرق رداء الرسول ليشرع لنفسه اغتصاب المرأة . فعلى سبيل المثال ، كذبوا على الرسول ، وقالوا ان المرأة اذا قتلت فلا يلزم قاتلها سوى دفع نصف دية الرجل .. وبرروا ذلك بالقول انها ليست في مقام الرجل ، فنفعها اقل، وضرر فقد الاسرة لها اقل ، ولأن عقلها انقص ولأنها تحيض وتصلي اقل ، وحصتها من الميراث أقل ! وهذا الكذب صار تشريعاً ، فالقوانين في معظم الدول الاسلامية تأخذ به وتجعل دية المرأة نصف دية الرجل .. وهذه الكذبة يعمل بها رغم ان القرآن يقرر ان الذكر والانثى سواء في الانسانية وان النفس هي النفس لا فرق بين ذكر وانثى وطفل وكبير وعبقري وبليد، ورغم ان القرآن يقول ان من يقتل نفساً - أي نفس - خطأ ، يسلم لأهلها الدية.. ولم يقل غير ذلك .. لكن الكذابين قالوا: لا.. ما لنا وللقرآن.. حدثنا فلان عن فلان عن علان.. وصار كذبهم تشريعاً.