استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون بتعديل نص الفقرات "أ , و , ز" من المادة (245) من القانون رقم 22لسنة 1997م بشان الشركات التجارية وتعديلاته. وأكد المجلس من خلالها على ان تتأسس الشركة ذات المسؤولية المحددة بترخيص من المراقب وان يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وان يصدر الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي خلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفياً للشروط القانونية. وبين المجلس في تعديلاته لمشروع القانون انه يحق للمراقب رفض طلب الترخيص إذا تبين له ان في عقد تأسيس الشركة أو بيانات الترخيص أو غايات الشركة ما يخالف القانون أو النظام الأساسي وان يكون الرفض مسببا و في حالة عدم الرفض أو القبول يعتبر الطلب مقبولا بعد انتهاء الفترة المحددة أنفا. وأحق مشروع القانون بما ادخل عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب للمتظلم ان يتظلم من قرار الرفض إلى وزير الصناعة والتجارة أو من ينوبه أثناء فترة غيابه وذلك خلال عشرة أيام من صدور قرار الرفض ومنح مشروع القانون الوزير حق ان يأمر بتسجيل الشركة وفقا للقانون أو رفض التظلم. وبيّن مشروع القانون انه إذا رفض الوزير تظلم صاحب الشأن يحق له ان يطعن بقرار الوزير أمام القضاء خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه القرار. وأوضح مشروع القانون ان الوزارة ستقوم بنشر الترخيص والنظام الأساسي المصادق عليه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة. وكانت لجنة التجارة والصناعة قد بيّنت في تقريرها إلى المجلس حول نتائج دراستها لمشروع هذا القانون دواعي ومبررات التعديل والمتمثلة بالتوجه العالمي والإقليمي نحو تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بما في ذلك التخفيف والحد من الإجراءات والقرارات المركزية في المعاملات خلال منح المستويات الإدارية الأدنى السلطات والصلاحيات اللازمة في انجاز هذه المعاملات وعدم وجود مبررات قانونية وتنظيمية أو رقابية في الوقت الحاضر تستدعي اشتراط تأسيس الشركات المحدودة ذات المسؤولية المحددة بقرار وزاري لان مثل هذا القرار يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطالة الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات. إلى جانب ان كثيرا من الدول لا تشترط إصدار قرار من الوزير لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وان طول إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة يدفع معظم المنشآت والأنشطة للحصول على سجل تجاري للمنشات الفردية الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الشركات المسجلة بصورة عامة لدى وزارة الصناعة و التجارة. وبينت اللجنة البرلمانية ان هذا التعديل لن تقتصر أثاره الايجابية على تحسين وضع بلادنا في تقرير ممارسة الأعمال فحسب بل في تحسين وضع اليمن في التقارير الدورية الأمر الذي تستمد مؤشراتها الرئيسية و الفرعية من تقرير ممارسة الأعمال وفي مقدمتها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي. هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة. من ناحية ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح استناداً إلى نص المادة (85) من الدستور والمادتان 117 و120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقد بيّنت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون يتكون من ديباجة و29 مادة موزعة على 6 فصول ويهدف مشروع القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف. إلى جانب إحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم إلى تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب مستمر للموظفين بتكلفة اقل وبجودة وعائد أفضل إلى جانب التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانيات التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى وكذا استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدة على التجدد الذاتي. وتغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وسيبدأ المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون في جلسة أخرى. هذا وكان المجلس قد اقر في جلسة سابقة إحالة مسألة التحري والبحث في الإجراءات التي اتخذت بشأن قضية عضو المجلس احمد عباس البرطي إلى اللجنة المشكلة من قبل المجلس والحكومة من عدة من أعضائه ولجنة الشؤون الدستورية بالاشتراك مع وزير العدل وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس للنظر فيها.