أكد مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد عضو جمعية علماء اليمن الشيخ أحمد بن حسن المعلم ضرورة تسليم الزكاة لولي الأمر وتجزي صاحبها سواء وضعها في مواضعها أو لم يضعها. وقال الشيخ المعلم في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أحكام الزكاة ومكانتها في الإسلام وما يترتب على تركها من أضرار وآثام:"إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي تواترت ذكرها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأجمع عليها علماء الأمة وأصبحت قرينة الصلاة في 82 موضعاً في القرآن الكريم " . وإليكم نص الحوار : سبأ : حدثنا عن أحكام الزكاة، ومكانتها في الإسلام، والأضرار التي تترتب على تاركها ؟ المعلم : الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي تواتر ذكرها في الآيات والأحاديث وأجمع عليها علماء الأمة، وتكاثرت النصوص الآمرة بأدائها والمحذرة من منعها، حتى أنها قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً في القرآن. و قد رتب الله الفلاح على أدائها فقال عز وجل " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى" الأعلى، كما رتب النار على تركها فقال سبحانه وتعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ" التوبة:35،34. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مانع الزكاة ينقلب ماله وبالاً عليه يوم القيامة في أحاديث كثيرة ، ومن أداء الزكاة وأخرجها فمؤديها ينال البركة في المال، والمحبة بين الناس، وحفظ أمواله من الآفات، لكن من تركها فإنها تمحق أمواله، وتسوء سمعته، ويعزر إن كان فردا تعزيراً شديداً، وإن كان الممتنع جماعة ذات شوكة قوتلت كما فعل الصدّيق بما نعي الزكاة من المرتدين، وجاحدها يكفر بالإجماع . سبأ : ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ المعلم : فرضت الزكاة في أكثر الأموال تداولاً، وهي: الحبوب، والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدان، وعروض التجارة. فأما زكاة الحبوب والثمار فتجب إخراجها يوم حصادها إذا بلغتا النصاب وهو (خمسة أوسق) أي ثلاثمائة صاع، بالصاع الذي يخرج في زكاة الفطر ومقداره بالوزن(635)كيلو جراماً من القمح المتوسط تقريباً، وما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا أن يتطوع صاحبه ويجب إخراج زكاة الحبوب والثمار مرة واحدة، وإن بقيت عند صاحبها سنين، إلا إن كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة العروض. وأما الخضروات والفواكه فلا زكاة فيها إلا العنب والتمر، وتضم قيمة الخضروات والفواكه مال صاحبها، وتزكى زكاة النقدين. فيما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام كالأبل ، والبقر، والغنم؛ بشرط أن تبلغ النصاب، ويحول عليها الحول، وأن تكون راعية أكثر الحول، وأما ما كان منها معلوف أكثر الحول، فلا زكاة إلا إن كان معدّاً للتجارة، وأما نصابها فالإبل خمس، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون، ولا زكاة فيما دون ذلك، وما فوقه ففيه مقادير مختلفة تراجع في كتب الفقه. ويجب إخراج زكاة النقدين "الذهب والفضة " على أي شكل كانا، تبراَ (خاماً) أو سبائك، أو نقوداً، أو حلياً، أو تحفاً، أو أواني أو غير ذلك، ولا تجب الزكاة فيهما إلا إذا كانا ملكا لصاحبهما وبلغا النصاب وحال عليهما الحول، أما الملك فمعناه ألاّ يكونا عنده وديعةً ولا رهناً ولا وقفاً ولا ديناً حالاً أداؤه ينتظر أن يأخذها صاحبها في أي وقت. وأما النصاب فهو المقدار الذي لا زكاة فيما دونه، وهو نصاب الذهب الخالص 85 جراماً، ونصاب الفضة الخالصة (595) جراماً، وأما الحول فهو أن تمضي سنة كاملة من يوم تم ملك النصاب إذ يجب إخراج الزكاة فيه وعند تمام الحول يزن المزكي جميع ما لديه من الذهب الفضة ويخرج 5 ر 2 بالمأئة وله أن يخرج من نفس المزكى، أو أن يخرج القيمة إذا شق عليه إخراج الذهب والفضة، وإذا كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما زكى الصافي منهما دون غيره، ولا زكاة في الجواهر أو الأحجار الكريمة وما شابههما من المعادن الغالية إلا إذا كانت للتجارة. وأما زكاة الأوراق النقدية فإنها تزكى زكاة الذهب ويكون حساب الحول من يوم أن تبلغ الأوراق (بأي عملة كانت) قيمة نصاب الذهب (85) جراماً، ثم يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها، ويجب إخراج زكاتها على نحو ما ذكرنا في الذهب والفضة. وإذا ملك شخص ما قيمة (85) جرماً من الذهب في رمضان، ثم استمر ملكه لهذا المبلغ أو زاد عليه حتى أتى رمضان المقبل وجبت الزكاة عليه، وإذا ملك نصاباً ثم صرفه أو بعضه بحيث نقص ما بقي معه عن النصاب فلا زكاة في الباقي، وإذا عاد إليه مقدار النصاب أثناء الحول، فإن الحول الجديد من يوم تمامه، ويلغى الحول الأول، والذي يتكون ماله على دفعات لا علاقة بعضها ببعض كالموظف مثلاً، فالأفضل له أن يجعل له حولاً واحداً في آخره، يحصي جميع ما عنده، ثم يخرج الزكاة عن الجميع. أما زكاة عروض التجارة فهي كل مال قصد بتملكه البيع والشراء، سواء أكان سلعاً أو عقاراً أو آليات، وأي شيء مما يجوز بيعه وشراؤه، وتقوم هذه العروض بقيمتها الحاضرة، سواء زادت أو نقصت عن قيمتها الأصلية، وتحسب قيمتها كما مر في زكاة الأوراق النقدية. ولا زكاة للأموال المتخذة للقنية أو الاستعمال وإن كانت تدر على أصحابها دخلاً، مثل: العمائر التي تؤجر، أو السيارات الخاصة، وسيارات النقل والأجرة، وآلات المصانع، كل ذلك لا زكاة في أصله، وإنما يضاف دخله إلى النقود السائلة ويزكى الجميع. سبأ : ما هي مصارف الزكاة في الإسلام ؟ المعلم : مصارف الزكاة في الإسلام حددها القرآن الكريم لأصناف من الناس الفقراء والمساكين وهم من ليس لهم مال، أو لهم، ولكن لا يكفيهم لحوائجهم الضرورية، والغارمون وهم أصحاب الديون الذين لا يستطيعون أداءها، وليس لهم مال يؤدون منه، سواء أكان الدين لإصلاح بين الناس أو لحوائجهم المباحة، والمجاهدون في سبيل الله أينما كانوا و ابن السبيل المنقطع الذي ليس له مال يوصله مطلوبه مع العلم أنه لا بأس من أن يدفع المال لواحد من هذه الأصناف أو يوزع بينهم جميعاً ، كما أنه لا بأس من أن يدفع المسلم جميع زكاته لشخص واحد أو أكثر حسب الحاجة والمصلحة العائدة على المحتاج بشرط عدم المحاباة. ولا يجوز إعطاء الزكاة لكافر، ولا لغني، ولا لقوي مكتسب يجد العمل، كما لا يجوز أن يعطيها لأي شخص من أجل مصلحة تعود على المزكي، و يجوز إعطاؤها للأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي كالإخوة والأعمام وأبنائهم والزوج، إذا كانوا من أهل الزكاة وكذلك نقلها إلى بلد آخر للحاجة، ولا بأس بتقديم الزكاة عن الحول، بشرط أن ينوي أن هذه من الزكاة، وما أعطاه المرء على سبيل الهبة أو الصدقة أو غير ذلك لا بنية الزكاة فلا يحسب منها. سبأ : كيف يتم إخراج زكاة الحلي؟ المعلم : اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي وعدمه، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب جماعة إلى الوجوب؛ لقوة دليل القائلين بالوجوب، فلأحوط للمرأة أن تزكي ما تملك (ذهباً كان أو فضةً) إذا بلغت النصاب، على ما مر في زكاة النقدين، سواء كان ملبوساً أو غير ملبوسٍ، تعيره أو لا تعيره، وتكون زكاة الحلي بإخراج ربع عشر قيمته الحاضرة، وأما الحلي غير المباح كالذهب الذي يلبسه الرجال، أو الحلي غير المستعمل، فلا خلاف في وجوب زكاته. سبأ : حدثنا عن زكاة الفطر؟ المعلم : زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، وشعيرة من شعائره العظيمة، وهي تجب على كل مسلم يملك ما يفضل على قوته وقوت من يعوله يوم العيد وليلته، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، حتى من ولد آخر يوم من رمضان، وكان بعض السلف يخرجها عن الحمل وليس هذا بواجب، وهي تلزم المسلم عن نفسه وعمّن يعول، فيخرجها عن نفسه وأزواجه وذريته وكل من تلزمه نفقتهم، وله أن يتطوع بها عمّن لا تلزمه نفقته بإذنه، وتجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها على ذلك بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز أن يخرج زكاته بنفسه، أو أن يوكل من يخرجها عنه، وهذا في زكاة الفطر وزكاة المال، كما يجوز أن يجمع أهل الحي زكاتهم جميعاً ويوزعوها على المحتاجين، وأن يعطوها لجنة منهم أو من غيرهم؛ لتتولى توزيعها، وإذا طلب ولي الأمر الزكاة جاز دفعها إليه، وتجزي عن صاحبها، سواء وضعها في مواضعها، أو لم يضعها في مواضعه، والواجب في زكاة الفطر صاع من طعام، أي طعام يقتات عليه الآدميون، ووزنه (4/2،1كيلو) من القمح المتوسط أو الرز، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، ولكن يجوز أن تدفع النقود لوكيل يقوم بشراء الطعام وإعطائه للمحتاجين. سبأ : ما هي مصارف زكاة الفطر ؟ المعلم : تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، ولا بأس بصرفها للغارمين والمجاهدين، وما يفعله بعض أهل القرى من تبادل زكاتهم فيما بينهم غير صحيح، ولا يجوز إلا لمن كان محتاجاً وإن كان لديهم فقراء، ولو قليل أعطوهم جميع الزكاة، وإن لم يوجد تنتقل إلى فقراء القرى المجاورة و يجوز أن تعطى فطرة أكثر من واحد لفقير واحد، ويجوز أن تصرف فطرة الواحد على أكثر من فقير و إذا أعطي الفقير من الزكاة ما يزيد على حاجته يوم العيد وليلته، يجب أن يزكي عن نفسه ومن يعول، وإن لم يكف عن الجميع زكى عن نفسه ثم الأقرب فالأقرب.