قضت المادة الاولى منه بأن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى ( الادارةالعامة للادلة الجنائية ) وتتبع وكيل الوزارة لقطاع الأمن العام . وقضت المادة الثانية بأن تتولى الادارة العامة الجنائية ممارسة المهام والاخصاصات التالية :- 1- الانتقال الى مسرح الجريمة ومواقع الحوادث فور تلقي الاخطار بذلك من مأمورالضبط القضائي لاجراء المعاينة الفنية واستكشاف ورفع وفحص ما قد يوجد بهامن آثار مادية ومضاهاتها واستخلاص الادلة منها وإعداد التقارير الفنية بشأنها. 2- فحص الاثار المادية ومتحصلات الجرائم والمضبوطات التي تحال إليها من قبل الاجهزة المختصة في الشرطة والنيابة والقضاء . 3- القيام بأعمال الخبرة وتقديم المعونة الفنية فيما تطلبه أجهزة الشرطةوالنيابة والقضاء . 4- تسجيل وتصوير الحوادث الجنائية وحفظها ،وكذا حفظ الفحوصات والتقاريرالفنية عن الجرائم والحوادث . 5- تصوير المحكوم عليهم والمبعدين وجثث المتوفين المجهولين وتحقيق شخصيتهم وتصنيفها وترتيبها وحفظها . 6- تلقي وحفظ وتسجيل الاحكام الجزائية والسوابق الجنائية وفقاً للقانون وإصدار شهادات الحالة الجنائية للمواطنين عند طلبها . 7- متابعة الاصدارات والبحوث العلمية والاجهزة والمعدات الحديثه في مجال الادلة الجنائية . 8- إعداد البحوث والدراسات بهدف تطوير طرق أساليب الكشف الفني عن الجريمة. 9- إعداد الخطط والبرامج السنوية لمهام ومتطلبات الادارة العامة وفروعهاوادراجها ضمن خطة الوزارة. 10- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالادارة العامة وفروعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 11- رفع التقارير الدورية عن سير العمل بالادارة العامة وفروعها ومستوى الانجاز للمهام والاختصاصات . 12- الاشراف الفني على فروع الادارة العامة بالمحافظات وتوفير احتياجاتهاالمادية والبشرية . وقضت المادة الثالثة منه بأن تنشأ فروع لادارة الادلة الجنائية في المحافظات بقرار من وزير الداخلية . فيما قضت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوه ونشرة في الجريدة الرسمية . وكالة الانباء اليمنية سبأ