أكد دستور الجمهورية اليمنية والنصوص القانونية المتعلقة بالخدمة في القوات المسلحة والامن وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية ، على الحيادية الكاملة للمؤسسة الدفاعية والامنية ، وعدم تبعيتها لأي حزب أو تنظيم سياسي ، باعتبارها مؤسسة وطنية ‘ وملك للشعب كله ، ولا يجوز لمنتسبي هذه المؤسسة الانتماء لأي حزب. وفي هذا السياق ، نصت المادة (36) من دستور الجمهورية اليمنية على : (الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسركية أو شبة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن). كما نصت المادة (40) من الدستور على: (يحظر تسخير القوات المسلحة و الأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون). * نصوص قانونية: نصت المادة (58) من القانون رقم (67) بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن على : (يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيّاً كان نوعها أو اتجاهها). فيما ، نصت المادة (69): من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية على (يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية: ج/ انتماؤه إلى أي من الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها أو الترويج لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة). من وثيقة الحوار الوطني: أولاً: قرارات كمبادئ دستورية: 12. تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحضر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشيح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها حماية لها من أي اختراق سياسي. 13. تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد صيانة لها من التبعية بكل صورها وأشكالها والانتماءات الحزبية بكل أنواعها وذلك ضماناً لحياديتها واستقلالها ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية. ثانياً: قرارات وموجهات قانونية: 17. تجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات واعتصامهم ومسيراتهم في وحداتهم وخارجها مهما كانت الأسباب والمبررات وتمنح لمنتسبي هذه المؤسسات جميع الحقوق القانونية وبحيث تقترن الحقوق والمزايا بالمهام والواجبات والمساءلة بالمسئوليات والصلاحيات. ثالثاً: قرارات تنفيذية لمعالجات آنية: (29) يلزم جميع الضباط والصف والجنود المنتمين إلى أحزاب أو تنظيمات أو جماعات تقديم استقالتهم فوراً وأداء القسم بعدم ممارسة أي منهم عملاً حزبياً أو سياسياً وإذا رغبوا الاستمرار في الحزبية فعليهم تقديم استقالتهم من الخدمة في القوات المسلحة والأمن والمخابرات وينقلوا إلى الخدمة المدنية.