وسط غياب الدفاع المدني وإهمال السائقين.. احتراق شاحنة نقل على طريق مأرب    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    السيد القائد يحذر من أي تواجد إسرائيلي في ارض الصومال    هنأ الشعب بمناسبة جمعة رجب.. قائد الثورة: لابد أن نكون في حالة يقظة مستمرة وروحية جهادية عالية    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    قوات النجدة بأمانة العاصمة تستعيد 3 دراجات نارية مسروقة    وكيل وزارة الخارجية يشيد بدورالصليب الأحمر في ملف الأسرى    فلسطين الوطن البشارة    حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    سياسي جنوبي يثمّن شراكة التحالف مع الجنوب ويؤكد: النصر في 2015 صُنع بوضوح الموقف لا بالمساومات    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي    تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة    مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    القوات المسلحة الجنوبية تضبط مصفاة غير قانونية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ شمالي في الخشعة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قوانين إعفاءات ضريبية لعدد من القطاعات والسلع .. (قائمة بالمشمولين)
نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 05 - 2020

أولا : مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي ووسائل توليد الطاقة المتجددة:
صدر ،اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2020م بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.
واشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.
وكذا الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة).
ونصت المادة الأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ثانيا : منظومات الطاقة المتجددة
صدر القانون رقم (6) لسنة 2020م بتعديل قانون التعريفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وتعديلاته.
وقد اشتمل تعديل القانون على (3) مواد تضمنت:
– الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وبشرط أن تكون جديدة ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والمحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل.
– إعفاء السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية من الرسوم الجمركية المحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل.
– الإعفاء من الرسوم الجمركية للمعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة أينما وردت في جداول التعريفة بعد تصنيفها وتحديد البند التعريفي لها بقرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا -السلع الغذائية والضرورية:
كما صدر اليوم القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
وقد اشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت إعفاء السلع التالية من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون وهي:
القمح ودقيق القمح، الأرز، الأدوية، الذهب الخام، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، النقود الورقية والمعدنية المتداولة، مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.
السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح –السخانات الشمسية – بطاريات تخزين الطاقة –المغيرات الكهربائية الساكنة (الكتروستاتيكية) –منظمات الشحن – عدادات احتساب الطاقة بالدفع المسبق والذكية لشبكات الطاقة المتجددة)، مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة – السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة للمشاريع، المستلزمات الطبية المصنعة محلياً، منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.
وإعفاء مُصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية .

رابعا : إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر:_
كما صدر اليوم القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
وقد اشتمل تعديل القانون على (4) مواد تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وعلى النحو التالي:
أولاً: مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدا الأنشطة والمهن التالية:
– الاستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري.
ثانياً: ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.
ثالثاً: صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال .
رابعاً: يسري الإعفاء الوارد في الفقرات (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.
خامساً: يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء الالتزام بما يلي :
1- تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
2- تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بما يفيد بقاؤه ضمن فئات المنشآت الصغيرة عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال فترة (يناير – ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزء منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات.
3- في حالة أن المكلف تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع العقار المؤجر الشهري مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال فيجب عليه تقديم إقراره الضريبي عن السنة (الفترة) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير –ابريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء إلى الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويصبح ملزماً بتنفيذ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
سادساً: بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسوا أنشطة جديدة (لأول مرة) أو صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، عليهم إبلاغ الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سابعاً: لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المتمتعين بالإعفاء الوارد في هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية باسترداد أي مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور هذا القانون.
ثامناً: يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلف وفي حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار وتجاوزه سقف الإعفاء تربط الضريبة وتطبق أحكام التهريب الضريبي ويكون هذا الربط قابل للاعتراض من قبل المكلف والسير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون .

تاسعاً: في حالة عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه المادة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في الفقرة ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في الفقرة (سادساً) ، تفرض غرامة بواقع ( 20.000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها.
المادة (2): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.