تنفيذ حملة إزالة مخالفات البناء العشوائي بمدينة البيضاء    جمرك الراهدة يعزز الاستثمار في القطاع الصحي ويُدشن إعادة تأهيل بنك الدم بالمستشفى العام    بعد موسم الخيبات.. 10 لاعبين خارج ريال مدريد قريبا    الصرخة في وجه المستكبرين: ميلاد المشروع القرآني ومنهجية التحرر    غارة مجهولة تهز مكيراس.. انفجار عنيف وتصاعد الترقب الميداني    الشيخ باكريت يثير ملف حدود المهرة: "حق تاريخي لا يقبل التنازل"    لمن يريد أن يستوعب!!!    افتتح مركز خدمة المواطن النموذجي بوزارة الخدمة المدنية.. العلامة مفتاح يتفقد سير العمل بوزارة النقل والأشغال العامة    بارك قرارات السيد القائد وانتصارات محور الجهاد والمقاومة.. اجتماع لمجلس الوزراء يقر تدشين فعاليات ذكرى الصرخة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ حميد الحسيني    المشروع القرآني من غفلة الأزمات إلى يقظة البنيان المرصوص    حينما يصل الهوان العربي إلى قمته    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    القبائل اليمنية.. ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار    مضيق هرمز.. سلاح جيوسياسي بيد طهران    بدعم سعودي.. توزيع 5040 سلة غذائية للنازحين في مأرب    السلطة المحلية في الضالع تدين استهداف مبنى المحافظة    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    ليفربول يفوز على إيفرتون في ديربي بالدوري الإنجليزي    اغتيال ضابط في مدينة تعز    وزارة الاقتصاد: خسائرنا تجاوزت 458 مليار خلال 11 عاما من العدوان الأمريكي السعودي    طيران اليمنية.. 680 دولاراً: هل يُعدّ هذا تخفيضاً حقاً؟ ألا تخجلون؟    شركة ذكوان وأويل سيرش.. نموذج لنهب الثروات النفطية في محافظة شبوة    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميليشيا حزب الله الإرهابي    سبب اجتماعي لأمراض القلب!    غموض يلف حادثة غرق صيادين بعد العثور على جثتيهما في سواحل أبين    الأرصاد: ارتفاع منسوب البحر في عدن ظاهرة طبيعية وندعو لأخذ الحيطة والحذر    "اقتصاد الظل النفطي في اليمن".. شبكة مصالح معقدة تُدار خارج الدولة وتُغذي الصراع    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    صندوق تنمية المهارات يُدّشن الملتقى التدريبي الثاني لتنمية القدرات.    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    ريال سوسيداد بطلا لكأس إسبانيا للمرة الرابعة    اليمن يدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيين سفيرٍ لها لدى ما يُسمّى ب"أرض الصومال"    حضرموت.. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تحذر من التعديات على الثروات المعدنية    عودة فتح الدكاكين    تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل حذر بانحسار التوترات الإقليمية    عدن.. البنك المركزي يوضح حول طباعة عملة ورقية من فئة 10 آلاف ريال    انطلاق برنامج تدريبي بمأرب لإدارة التنوع والتعايش المجتمعي    إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الزكاة العينية للأدوية بأمانة العاصمة    حين ولدتُ طبيبا    تسجيل هزة أرضية في محافظة حجة    مثقفون يمنيون يطالبون النائب العام بصنعاء بتوفير الحماية الكاملة للمحامي حنين الصراري    بينها 21 وفاة.. تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس الحصبة منذ مطلع العام الجاري    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    بين باب الثقة وباب الغدر    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    تجليات النصر الإلهي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل
نشر في سبأنت يوم 03 - 05 - 2020

صدر اليوم القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
وقد اشتمل تعديل القانون على (4) مواد تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وعلى النحو التالي:
أولاً: مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدا الأنشطة والمهن التالية:
- الاستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري.
ثانياً: ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.
ثالثاً: صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال .
رابعاً: يسري الإعفاء الوارد في الفقرات (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.
خامساً: يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء الالتزام بما يلي :
1- تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
2- تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بما يفيد بقاؤه ضمن فئات المنشآت الصغيرة عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال فترة (يناير – ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزء منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات.
3- في حالة أن المكلف تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع العقار المؤجر الشهري مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال فيجب عليه تقديم إقراره الضريبي عن السنة (الفترة) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير –ابريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء إلى الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويصبح ملزماً بتنفيذ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
سادساً: بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسوا أنشطة جديدة (لأول مرة) أو صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، عليهم إبلاغ الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سابعاً: لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المتمتعين بالإعفاء الوارد في هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية باسترداد أي مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور هذا القانون.
ثامناً: يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلف وفي حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار وتجاوزه سقف الإعفاء تربط الضريبة وتطبق أحكام التهريب الضريبي ويكون هذا الربط قابل للاعتراض من قبل المكلف والسير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون .
تاسعاً: في حالة عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه المادة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في الفقرة ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في الفقرة (سادساً) ، تفرض غرامة بواقع ( 20.000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها.
المادة (2): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.