سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم السبت 2 أغسطس 2025    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    حماس: ندعو لجعل الأحد يوما عالميا لنصرة غزة    اليوم بدء حملة الضبط الميداني للدراجات النارية المخالفة    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    صوت المواطن في قلب نيويورك    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    تنفيذية انتقالي عدن توجّه بحملات ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية    الطليعة يفوز على الصحة بثلاثية نظيفة في بطولة بيسان    تعافي العملة الوطنية مستمر لليوم الرابع.. الريال السعودي ب500 ريال يمني    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورياح شديدة في معظم المحافظات    استقبال رسمي وشعبي وقبلي للشيخ محمد الزايدي بصنعاء    عدن.. شركة النفط تعتمد تسعيرة جديدة للوقود تزامناً مع استمرار تحسن الريال    نيابة الأموال العامة بذمار تستعيد أكثر من 18 مليون ريال    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    استمرار النشاط الزلزالي في البحر الأحمر    فضيحة على الهواء.. قناة برشلونة تسخر من أحد أساطير ريال مدريد    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    مدارس فيوتشر كيدز تكرم معلميها وأوائل طلابها وتحتفي بتخرج الدفعة الثالثة للثانوية العامة    صنعاء.. حكم عسكري بإعدام النجل الاكبر للرئيس السابق صالح ومصادرة ممتلكاته    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    وزارة التجارة توجه مكاتبها بتكثيف حملات التفتيش لضبط الأسعار تماشيًا مع تحسن الريال    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل
نشر في سبأنت يوم 03 - 05 - 2020

صدر اليوم القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
وقد اشتمل تعديل القانون على (4) مواد تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وعلى النحو التالي:
أولاً: مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدا الأنشطة والمهن التالية:
- الاستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري.
ثانياً: ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.
ثالثاً: صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال .
رابعاً: يسري الإعفاء الوارد في الفقرات (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.
خامساً: يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء الالتزام بما يلي :
1- تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
2- تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بما يفيد بقاؤه ضمن فئات المنشآت الصغيرة عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال فترة (يناير – ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزء منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات.
3- في حالة أن المكلف تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع العقار المؤجر الشهري مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال فيجب عليه تقديم إقراره الضريبي عن السنة (الفترة) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير –ابريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء إلى الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويصبح ملزماً بتنفيذ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
سادساً: بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسوا أنشطة جديدة (لأول مرة) أو صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، عليهم إبلاغ الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سابعاً: لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المتمتعين بالإعفاء الوارد في هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية باسترداد أي مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور هذا القانون.
ثامناً: يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلف وفي حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار وتجاوزه سقف الإعفاء تربط الضريبة وتطبق أحكام التهريب الضريبي ويكون هذا الربط قابل للاعتراض من قبل المكلف والسير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون .
تاسعاً: في حالة عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه المادة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في الفقرة ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في الفقرة (سادساً) ، تفرض غرامة بواقع ( 20.000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها.
المادة (2): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.