أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    العرب بين إرادة العِز والذُّل    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    دائرة الطلاب بإصلاح الجوف تحتفل بذكرى التأسيس وتشيد بوعي الشباب ونضالهم    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني    استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل
نشر في سبأنت يوم 03 - 05 - 2020

صدر اليوم القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
وقد اشتمل تعديل القانون على (4) مواد تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وعلى النحو التالي:
أولاً: مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدا الأنشطة والمهن التالية:
- الاستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري.
ثانياً: ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.
ثالثاً: صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال .
رابعاً: يسري الإعفاء الوارد في الفقرات (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.
خامساً: يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء الالتزام بما يلي :
1- تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
2- تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بما يفيد بقاؤه ضمن فئات المنشآت الصغيرة عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال فترة (يناير – ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزء منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات.
3- في حالة أن المكلف تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع العقار المؤجر الشهري مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال فيجب عليه تقديم إقراره الضريبي عن السنة (الفترة) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير –ابريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء إلى الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويصبح ملزماً بتنفيذ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
سادساً: بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسوا أنشطة جديدة (لأول مرة) أو صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، عليهم إبلاغ الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سابعاً: لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المتمتعين بالإعفاء الوارد في هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية باسترداد أي مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور هذا القانون.
ثامناً: يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلف وفي حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار وتجاوزه سقف الإعفاء تربط الضريبة وتطبق أحكام التهريب الضريبي ويكون هذا الربط قابل للاعتراض من قبل المكلف والسير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون .
تاسعاً: في حالة عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه المادة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في الفقرة ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في الفقرة (سادساً) ، تفرض غرامة بواقع ( 20.000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها.
المادة (2): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.